101- لو توفي والدَيّ الإنسان جميعا في حادث فبمن يبدأ بالتغسيل؟
ج/ يبدأ بمن يخاف عليه الفساد أولا, وإن لم يخف تُقدم الأم لعظم حقها.
102- ما الحكم لو تشاح الناس في غسل الميت ولم يكن بينهم مرجح؟
ج/ يُقدم من قدمته القرعة, لأن القرعة تستخدم في تمييز الحق والمستحق.
103- أيحلق شعر الميت؟
ج/ لا , إذ لا حاجة لذلك.
104- لو كان على بدن الميت بعض الصوف والشاش مغطى به جرحه هل تزال؟
أ- إذا كانت إزالته لا تُفضي لانفجار الدم فيزال الشاش
ب- إذا كانت إزالته تُفضي لانفجار الدم فيترك.
105- لا بأس من استدعاء طبيب لخياط جروح الميت العميقة التي تنزف حفاظا على نظافة الكفن.
106- إذا كان على الميت بعض الحُلي تزال عنه
107- إذا كان في فم الميت سن من ذهب, وفي إزالته تشويه وضرر للميت يبقى عليه ولا يزال, وإن كانت إزالته لا تُفضي لبعض المفاسد فتُزال لأن الورثة أولى بها.
108- إذا ماتت المُعتدة هل تُعامل معاملة المرأة العادية عند غسلها وتُطيب؟
ج/ ينقطع عنها حكم الاعتداد بمجرد موتها, فتعامل معاملة سائر الأموات.
109- لماذا لا تُقاس المعتدة على المحرم؟
ج/ لا تُقاس لاختلاف الفارق بينهما, فالميت المُحرم لا يزال حكم احرامه باقيا حتى بعد موته فهو يبعث ملبيا.
110- ما الحكم لو أسلم الكافر ولم يغتسل ثم دخل المعركة وقتل؟
ج/ لا يغسل في هذه الحالة لأنه شهيد.
111- يُشترى الكفن من مال الميت لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (وكفنوه في ثوبين) فأضاف الثوبين لنفسه.
112- لا بأس من نبش القبر وإخراج الميت للمصلحة الراجحة.
113- مؤن تجهيز الميت هي جميع ما يتعلق بالميت من نفقات في الغسل والتكفين والدفن, ولا يُقدم على مُؤن التجهيز شيء حتى دين الميت!
114- إذا لم يترك الميت مالا يدفع أقاربه تكاليف دفنه.
115- إذا ماتت المرأة لا يُلزم زوجها بدفع تكاليف الدفن حسب قول المؤلف لأن النفقة مقابل الاستمتاع وهي الآن ميتة لا يستطيع الاستمتاع بها (وفيها نظر) والقول الصحيح أن الزوج يُلزَم بشراء الكفن لقوله تعالى: (وعاشروهن بالمعروف)
116- الواجب في كفن الرجال والنساء ثوب واحد يُجَلِّل أبدانهم.
117- المُستحب أن يُكفن الرجل بثلاثة ثياب لحديث عائشة في الصحيحين.
118- يستحب أن يكون لون الكفن أبيضا ولا بأس بأي لون آخر.
119- توضع ثياب الكفن فوق بعضها وتبسط وذلك أسهل لإدراج الميت عليها ولفها فيه.
120- الحنوط يوضع بين اللفائف وليس على جسد الميت ويكون في اللفافة الأولى والثانية أما الثالثة التي تلي جسد الميت فيكره ذلك.
121- من السُنة أن يجعل من الحنوط قطنا ويجعل في أليتيه ليُبعِد الرائحة الكريهة.
122- إن لم يتوفر الحنوط , يجعل على الميت شيئا من الطيب.
123- يُجعل الباقي من الحنوط على منافذ وجه الميت (العينين – الأذنين – الفم – الأنف) ليدفع دخول الهوام إلى الجسد لكراهيتها لرائحة العطر.
124- من كمال الإحسان للميت أن يطيب كل جسده وقد ذكر ذلك عن بعض من السلف كأنس بن مالك.
125- ينبغي أن يكون الطيب من الطيب البارد كي لا يحرق العطر الحار جسد الميت.
126- لا يوجد عدد معين لعقد اللفائف بل يكون عدد العقد بحسب حجم الميت.
127- لو فرضنا أن من دفن الميت نسي أن يَحِلَّ العقد من كفنه هل ينبش قبر الميت؟
ج/ الأقرب والأولى أنه لا يُنبَش .
128- لا بأس بتخريق كفن الميت إن خيف عليه النباش والحقيقة أنه مكروه (الخوف من نبش الكفن لأجل البيع)
129- المرأة تكفن بخمس ثياب (إزار مثل التنورة – خمار – قميص لفافتين) وذلك لأن المراة في حال حياتها تحتاج للستر أكثر من الرجل.
130- أجمع العلماء على وجوب وفرضية الصلاة على من مات من المسلمين.
131- المشهور من مذهب الحنابلة أن فرض الكفاية يسقط عن الأمة بصلاة واحد ذكرا كان أو أنثى, وقال بعض الحنابلة في رواية أخرى أنه لابُد من أن يكون عدد المصلين ثلاثة لأنه أقل الجمع, وقال بعض الحنابلة يُشترط أن يكونوا جماعة وأقل الجماعة اثنين .
132- كلما كثر المصلون على الإنسان كان أجره أكبر.
133- من مات ودفن ولم يصلى عليه يُسرع حينئذ لنبش قبره ويُغَسّل ويكفن ويصلى عليه, ويحدث هذا عادة عند الأعراب في السِقط.
134- إذا لم يُتمَكن من نبش القبر , يُصلى عليهم عند قبورهم.
135- يُستحب في صفوف صلاة الجنازة أن تُقَسّم إلى ثلاثة صفوف
136- تُسوى صفوف الجنازة كصفوف الصلاة فهي مثلها إلا في قضية إكمال الصف من أطرافه.
137- ما حكم الطهارة لصلاة الجنازة؟
ج/ الخلاف فيها قوي والصحيح أنه لا تصح الصلاة بدونها.
138- لا بأس بحضور صلاة الجنازة للنساء, لكنها منهية عن اتباع الجنائز وزيارة المقابر.
139- إذا أوصى الميت أن يُصلي عليه فلان من الناس فلا يُقَّدم عليه أحد فقد أوصى عمر أن يصلي عليه أبو صهيب الرومي, وأوصى أبو بكر أن يصلي عليه عمر, وأوصى ابن مسعود أن يصلي عليه ابن الزبير.
140- لا يجوز للإنسان أن ينفرد بصف لوحدة في صلاة الفريضة ولا الجنازة.
141- السنة أن يقف الإمام عند صدر الذكر ووسط الأنثى.
142- الوقوف عند صدر الرجل فيه خلاف , والقول الصحيح أن يقوم الإمام عند رأسه ولا أعلم دليلا على أن الإمام يقوم عند صدر الميت.
143- الوقوف عند صدر المرأة ورأس الرجل هذا كله من باب الاستحباب وهي تعبدية غير معهودة المعنى والله أعلم بالعلّة.
144- جرت عادة كثير من الناس إذا قدموا ميتهم أن يصفوا على يمين الإمام وهذا ليس من السنة! بل يصفوا مع صفوف المسلمين خلف الإمام وإذا ضاق عليهم المكان ولم يجدوا إلا بجانب الإمام فلا يفردوا اليمين بل ينقسموا يمينه ويساره.
145- أين يقوم الإمام من الخنثى المُشكِل؟
ج/ يقف في منطقة متوسطة بين صدره ووسطه.
146- ما الحكم لو اجتمعت الجنائز من نقدم ومن نؤخر؟
ج/ يقول العلماء: إذا اتفق جنسهم فلا يخلو من حالتين:
أ- أن تتفق أسنانهم
ب- أن تختلف أسنانهم (نقدم الرجال البالغين وننظر أكثرهم علما وأيمانا ونجعله أمام الإمام)
أما إذا اختلف جنسهم:
أ- الرجال البالغين ثم الصبيان
ب- النساء البالغات ثم الصبيان.
ت-
147- أيهما أفضل أن نصلي على كل جنازة صلاة مستقلة حتى نأخذ قراريطا أم نجمعهم في صلاة واحدة؟
ج/ تعدد القراريط بتعدد الجنائز وليس بتعدد الصلاة.
148- تكبيرة الإحرام في صلاة الجنازة (ركن) في قول عامة أهل العلم, واختلفوا في حكم التكبيرات البواقي والأقرب أنها واجبة.
149- قاعدة: (العبرة بعموم اللفظ لا عموم السبب).
150- لا نعلم حديثا صحيحا أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر في الصلاة على الميت على ثلاث تكبيرات.
151- اختلف العلماء على ما زاد عن أربع تكبيرات في صلاة الجنازة وأثبت الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كَبّر أربع تكبيرات كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صلاة النبي على النجاشي.
152- التكبيرات الخمس ثابتة ونقول بها لحديث زيد بن ثابت.
153- ثبت عن علي رضي الله عنه وبعض الصحابة أنه يكبر ست تكبيرات
154- الله أعلم أن التكبيرات تصل إلى تسع تكبيرات كما صححها العلامة الألباني في كتابه العظيم (أحكام الجنائز وبدعها)
155- أجمع العلماء على مشروعية قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة ثم اختلفوا هل هي شرع فرض أم وإيجاب أم ندب واستحباب والصحيح أنها فرض ركن لا تصح الصلاة إلا بها, و ابن تيمية اختار أنها سنة وهذا تعليل مصادم للنص.
156- الأصل أن تُقرأ الفاتحة سرا إلا أن يجهر بها أحيانا من باب التعليم فلا حرج.
157- هل من السنة أن يتعوذ أو يبسمل فيها؟
ج/ فيها خلاف والأقرب أنه لا شيء فيها.
158- هل يقرأ دعاء الاستفتاح؟
ج/ فيها خلاف والقول الصحيح أنه لا يُشرع له قرائته.
159- هل يقرأ بعد الفاتحة سورة؟
ج/ فيها خلاف والمشهور على المذاهب الأربعة أنه لا يقرأ بعدها شيء, وسبب الخلاف هنا لفظة في حديث ابن عباس : (وقرأ بفاتحة الكتاب وسورة) فمن قال أن الزيادة في هذا الحديث مقبولة قال بقراءة سورة بعدها ومن قال أنها زيادة شاذة قال لا يُقرأ بعدها بشيء و وهذه زيادة مقبولة من ثقة ولم يخالفه فيها ثقات.
160- ثبت تخصيص التكبيرة الثانية بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بسبب الآثار الواردة عنه.
161- ما فائدة تقديم الصلاة على الدعاء؟
ج/ فيه فائدة عظيمة لأنه أحرى بالإجابة ولأنها من التوسل المشروع.
162- عند الدعاء للميت لا بأس بتبديل الضمائر بتبدل الجنس.
163- كيف نقول: (وأبدله زوجا خيرا من زوجه) ومن المعلوم أن المرأة من نساء الدنيا إذا دخلت الجنة تكون عند زوجها خير من الحور العين؟
ج/ أ- العلماء يقولون: أن الخيرية هنا خيرية مقيدة.
ت- وهناك جواب أملح من هذا, أن الرجل قد يتأخر موت زوجته فيعوض بنساء الجنة.
ث- نساء الجنة خير من نساء الدنيا في البداية و ونساء الدنيا خير من نساء الجنة في النهاية.
164- هل يخاف على من يدخل الجنة من عذاب القبر؟
ج/ نعم لأن دخول الجنة قسمان: دخول ابتداء ودخول انتهاء.
165- إذا كان الإنسان لا يعلم هل الميت ذكر أو أنثى هل يعطيه ضمير ذكر أو أنثى؟
ج/ لا بأس بهذا أو هذا فإن قال: اللهم اغفر له يعني (الميت) , أو اللهم اغفر لها يعني (الجنازة).
166- أطفال المؤمنين مع أهلهم في الجنة أجمع عليه عامة علماء المسلمين ودليلهم الكتاب والسنة.
167- أطفال المشركين اختلفوا فيهم على تسعة أقوال والأقرب فيها قولين:
أ- أن نُجيب بما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم عندما سُئل عن ذراري المشركين وقال: (الله أعلم بما كانوا عاملين)
ب- ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رجحا قولا آخرا أنهم يمتحنون مع من يمتحن في عرصات يوم القيامة وهذا القول تشهد له بعض الآثار.
168- عند الدعاء للصغير يقال: (وقِهِ عذاب الجحيم) لماذا؟
ج/ لأنه ما من إنسان إلا ويلج النار لقوله تعالى: (وإن منكم إلا واردها)
169- التكبيرات الزوائد عن الأربع (من خمس إلى تسع) ماذا يقال فيها؟
ج/ يدعو بينهن, فإما أن يقسم الدعاء بين التكبيرات أو يكرر الدعاء .
170- المشهور في مذهب أئمة الحنابلة وأكثر ما ورد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن التسليم في صلاة الجنازة تسليمة واحدة عن يمينه.
171- المُتقرر عند العلماء أن العبادات التي وردت على وجوه متعددة تُفعل على أكثر من وجه في أوقات متفرقة.
172- هل يرفع يديه في كل تكبيرة؟
ج/ التكبيرة الأولى لا أعلم فيها خلافا عند أهل العلم, والخلاف في التكبيرات البواقي والقول الصحيح أن اليدين ترفع في كل التكبيرات والدليل الأثر من فعل ابن عمر رضي الله عنه.
173- الدعاء للميت ركن لأنه هو المقصود من الصلاة.
174- قاعدة: (صفة القضاء كصفة الأداء إلا بدليل)
175- الأقرب والله أعلم أن ما يدركه المأموم مع صلاة إمامه هو أول صلاته.
176- اختلف العلماء في مسألة الصلاة على الميت عند قبره, والقول الصحيح جواز ذلك على القبر لحديث المرأة السوداء.
177- كم المدة التي يُصلى على القبر فيها؟
ج/ اختلف العلماء منهم من قال: ليلة ومنهم من قال مادام القبر رطبا, ومنهم من قال شهرا ومنهم من قال الوقت مفتوح.
178- هل تُعاد صلاة الجنازة على من صلى في المسجد ثم في المقبرة؟
ج/ نعم , إذا أقيمت لسبب يستدعي قيامها مرة أخرى.
179- ما الحكم لو سقط الإنسان في بئر ولم نستطع إخراجه؟
ج/ نُصلي عليه في البئر ثم نردمها وتكون له قبرا.
180- هل يُصلى صلاة واحدة على أقبر متعددة دفنت في وقت واحد؟
ج/ إن كانت قبورهم بجانب بعضها فنعم.
181- يصلى على الغائب في حالتين:
أ- إذا مات في بلد لم يُصلى عليه به.
ب- إن كان له أثرا طيبا في الإسلام .
182- قاعدة: (النص إذا علل بعلتين لا تنافي بينهما يؤخذ بهما)
183- هل تُشرع الصلاة على من مات ولم توجد جثته ؟
ج/ فيه خلاف والمشهور أنه لا يُصلى عليه.
184- من السنة أن يترك الإمام الصلاة على بعض أصحاب الذنوب من باب الزجر بالهجر.
185- إذا وجدنا بعض أعضاء ميت كرجله أو يده؟
ج/ إذا وجدت بعد موته تُغسل وتصلى وتكفن وتدفن.
186- إذا قُطِعت يد الإنسان أو عضو من أعضائه وهو حي, فليس من السنة الصلاة عليه.
187- العلماء يتفقون على استحباب تخصيص مصلى للجنائز بجوار البلد .
188- يسمى مصلى الجنائز بـ (الجُبَّانة).
189- يُسن أن يُرمِل حاملوا الجنازة بها.
190- يستحب أن يكون الماشي أمام الجنازة والراكب خلفها , والماشي أمره واسع إما أمامها أو خلفها أو يمينها أو يسارها.
191- الأفضل المشي في اتباع الجنازة إلا إذا كان مكان المقبرة بعيدا.
192- يُكره جلوس تابع الجنازة حتى توضع عن أعناق الرجال.
193- ما الحكم إذا مرت جنازة بجانب مجلس الرجل؟
ج/ وردت أحاديث في قيام النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديث أنه قعد, فالأمر فيها هنا للاستحباب لصارف قعود النبي صلى الله عليه وسلم.
194- لا يُسن رفع الصوت مع الجنائز لا بتكبير ولا بغيره.
195- اللحد: أن يحفر في أسفل القبر باتجاه القبر , الشق: أن يحفر بمنتصف القبر حفرة لها جانبان. واتفق العلماء عليهما والأفضل اللحد.
196- اللحد أفضل في البلاد التي لا تستمسك تربتها كي لا يُهدم القبر على صاحبه.
197- قاعدة: (المشروعية فرع الثبوت).
198- ما نهاية حفر القبر؟
ج/ يجب أن يُحفر القبر حفرة تمنع من نبش السباع له, فتُعمَّق الحفرة حتى يغلب على ظننا أنها تمنعه من السباع, وقد نص الحنابلة أن القبر يُحفَر إلى طول قامة الرجل المتوسط.
199- هل يجب أن يتولى إنزال المرأة في القبر رجل من محارمها؟
ج/ لا , لكن بشرط أن يكون الأجنبي عنها لم يقارف زوجته (يجامعها) الليلة السابقة. لماذا؟ كي يكون بعيد العهد بالجماع فيسد ذريعة الاستمتاع بذلك.
200- هل يُشرع تلقين الميت الشهادة بعد دفنه؟
ج/ فيه خلاف , ولا أعلم دليلا صحيحا لا على النبي صلى الله عليه وسلم ولا على الصحابة في ذلك.
201- الشهادة قول ينفع صاحبه إذا كانت روحه بين جنبيه.
202- لا يجوز كتابة أي شيء على قبر الميت حتى اسمه أو تاريخ وفاته, ولا بأس بالتعليم عليه بلون أو صبغ.
203- إذا كان في المقبرة شوك أو رمضاء فلا بأس من ارتداء النعلين
204- يحرم دفن اثنين أو أكثر في قبر واحد إلا للضرورة ككثرة الموتى وقِلّة من يدفنهم إذا خيف عليهم الفساد.
205- في أصح قولي أهل العلم تُكره القراءة على القبر ولم تذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة.
206- من البدع المحدثة والمحرمات المنكرة أن يذهب الإنسان ويقرأ القرآن عند القبر.
207- الصدقة في المقابر من البدع.
208- إضاءة المقبرة من كبائر الذنوب.
209- قاعدة: (الأصل في أمور الغيب أنها من التوقيف ولا يجوز فيها القياس).
210- أعمال الحي لا يصل للميت أجرها وثوابها إلا ما نصّ الدليل عليه كالدعاء والصدقة والحج وقضاء النذر عنه والاستغفار له .
211- قاعدة: (كل عبادة لا يعرفها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المحدثات والبدع)
212- الأقرب والله أعلم أن صنع الطعام لأهل الميت سنة مطلقا
213- يُكره لأهل الميت صنع الطعام للناس.
214- تسن زيارة القبور للرجال, والزيارة الشرعية لها ثلاثة مقاصد:
أ- الدعاء للميت
ب- تذكر الموت
ت- إحياء السنة . وماعدا هذه الثلاث زيارة بدعية اتفق العلماء على تحريمها.
215- ليس للزيارة وقت ميعن والأصل في العبادات الإطلاق في الزمان والمكان.
216- اتفق العلماء على حرمة زيارة المرأة للمقابر إذا أدى خروجها لافتتان الشباب بها, وكذلك الجزِعة لا تزور المقبرة.
217- ثلاثة أقوال لزيارة المرأة للقبور:
أ- التحريم: (لعن الله زوارات القبور)
ب- الجواز: استدلوا بإذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها عندما سألته ماذا تقول لأهل القبور إذا زارتهم, وكذلك بحديث أنس في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة تبكي عند قبر ميت لها.
ت- كره ديمومة زيارة المرأة لها .
والذي عليه الفتوى وقول الشيخين ابن باز وابن عثيمين هو المنع المطلق عن الزيارة.
218- التعزية هي تسلية المصاب, واتفق الفقهاء رحمهم الله على مشروعيتها وأنها مستحبة.
219- تبدأ التعزية من ابتداء وقوع المصيبة سواء غسل الميت وكفن ودفن أم لا.
220- تعزية الكافر تجوز بثلاثة شروط:
أ- أن لا يكون كافرا حربيا
ب- أن لا تكون تعزيته من باب المحبة القلبيى والموادة الباطنية
ت- أن لا تتضمن التعزية عبارات الدعاء والاستغفار للميت.
221- يعزى الكافر بعبارات لا تتضمن الدعاء للميت مثل: لا بأس عليك, عوضك الله خيرا منه.
222- الواجب عند مصيبة الموت:
أ- أن نعلم أنها من الله
ب- أن نتيقن أن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا وما أخطئنا لم يكن ليصيبنا
ت- الصبر عليها
ث- التسلي بالأذكار الشرعية الواردة عند حدوث المصائب.
223- الصبر عند المصيبة واجب لأنه عمل الجوارح, أما الرضا القلبي فهو مستحب وهو من أعمال القلوب وأعظم منهما الحمد على المصيبة.
224- لا أصل للموعظة عند التعزية إلا إذا أُحتيج لها أما اتخاذ ذلك سنة دائمة لا أصل له.