كتاب الوصايا
الوصية قسمين:
مستحبة: كالوصية بصدقة ونحوها
واجبة:وهي ما كان من حقوق واجبة عليه كحقوق الآدميين.
• حدّ الوصية بالمال الثلث ولا يزيد عليه, وابن عباس رضي الله عنه يرى الربع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (والثلث كثير) , والصديّق يرى بالخُمس ويقول:رضيت بما رضي الله لنفسه, والحد الأعلى هو الثلث ومازاد في الوصية يبطله القاضي.
• الفرائض جمع فريضة وفي الشرع: العلم بتقسيم المواريث في الذين يستحقونها.
• الإرث له أسباب:
النسب - النكاح الصحيح - الولاء لحديث ابن عمر:(الولاء لُحمة كالنسب)
• موانع الإرث:
القتل - الرق (العبد لايرث من قريبه ) - اختلاف الدين (فالكافر لا يرث من أبيه المسلم والعكس)
• على طالب العلم إذا أراد تعلم الفرائض أن يعرف:
أسباب الإرث - موانع الإرث - يحفظ الأنصبة - يعمل على تطبيقها
كتاب النكاح
• النكاح من العبادات التي يتقرب فيها إلى الله, اختلف العلماء في حكمه والصحيح أنه حسب الحال فقد يكون واجب - محرم - مستحب -مكروه.
• الضابط في المحرمات من النساء:
تنقسم المحرمات إلى قسمين:
المحرمة تحريما مؤبدا:
ما ذكر في قوله تعالى(حرمت عليكم أمهاتكم...الآية)
محرمة بالرضاعة - محرمة بالمصاهرة - محرمة باللعان - المحرمة تحريما مؤقتا
المحرمة تحريما موقتا:
تحريم بسبب الجمع: كالجمع بين الأختين
التحريم العارض: كتحريم نكاح الزانية حتى تتوب.
• إذا تزوج الرجل من أربعة نسوة وطلق إحداهن طلاقا رجعيا لينكح خامسة محلها،فلا يجوز له أن يتزوج رابعة حتى تنتهي عدتها.
• الشروط في النكاح تنقسم إلى:
شرط صحيح: (ما لا يخالف مقتضى العقد)
كأن تشترط المرأة بيتا مستقلا.
شرط باطل يبطل العقد كنكاح المُحَلِّل أو نكاح الشغار
شرط فاسد لا يبطل العقد كأن يشترط زوجة بكر فيجدها ثيب.
• يجوز للمرأة أن تشترط على الرجل أن لا يتزوج عليها وإن فعل ذلك فلها حق فسخ النكاح ولا ترجع له مهره الذي دفعه،أو تستمر معه
• عقد النكاح يقع بأي لفظ يدل عليه، لأن العبرة بالمقاصد.,كأن يقول: زوجتك أو أنكحتك أو نحوها
كتاب الطلاق
• الخُلع هو:ما تقدمه المرأة لزوجها من عوض لفسخ عقد النكاح وله أحكام:
عدة المرأة في الخلع حيضة واحدة - المرأة عند الخلع لا يجوز لها أن ترجع لزوجها بخلاف الطلاق، والبعض قال: يجوز أن يرجع الزوج إليها بعقد جديد - الطلاق من الرجل حَدُّه ثلاث مرات، أما الخلع فلا حدّ له!
• ضابط فقهي:
(الأصل في الطلاق هو الحظر) لذا:
يحرم الطلاق إذا كان حال الزوجين مستقيما
لو نذر رجل أن يطلق زوجته يكفر عن يمينه
يحرم على الأب أو الأم أن يطلب من الزوج أن يطلق ابنتهم، أو من الابن أن يطلق زوجته.
• ضابط فقهي:
(كل طلاق محرم لا يقع) وعليه:
طلاق الحائض لا يقع
ثلاث طلقات في طهر واحد لا يقع
• ضابط فقهي:
(المرأة المطلقة طلاقا رجعيا حكمها كحكم الزوجة حتى تنتهي عدتها)
• العِدّة: تربص المرأة مدة معلومة لاستبراء رحمها وهي أقسام:
عدة الحامل حتى تضع حملها
عدة المطلقة التي تحيض ثلاثة حِيَض
عدة المطلقة التي لا تحيض إما لصغر سنها أو كبرها عدتها ثلاثة أشهر.
عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا
• ضابط فقهي:
(من لا رجعة لها لا تتربص ثلاثة قروء)
كالمطلقة طلاقا بائنا أو الملاعنة أو من خلعت زوجها
كتاب اللعان
• اللعان: مشتق من اللعن لأن كلا الزوجين يلعن نفسه أثناء الحلف, صفته:أن يتهم الرجل زوجته أنها زانية فهنا إما أن يلاعن أو يحد بحد القذف.
• يترتب على اللعان:
سقوط الحد عن الرجل - التفريق بين الزوجين فرقة أبدية - نفي الولد
• اللعان يجوز إن كانت المرأة حائض ولا يشترط فيه الطهر كالطلاق.
• مجرد اللعان كافٍ للتفريق بين الزوجين ولا يشترط الطلاق.
كتاب الرضاع
• الرضاع: هو مص اللبن من ثدي المرأة
• الصحيح من أقوال أهل العلم أن الرضاع يتم بأي طريقة كانت سواء شرب الرضيع اللبن مباشرة من الأم أو في إناء
• انتشار المحرمية من الرضاع من ثلاث جهات:
جهة الأم المرضعة
الأب الذي درّ اللبن
الابن المرتضع
• الرضاعة المحرمة لها شرطان:
أن تكون في الحولين - أن تكون خمس رضعات
• يجب التحرز في أمر الرضاعة وأن الأصل عدم الرضاعة حتى تثبت بشاهد، ولابد أن تكون الرضاعة لحاجة.
• الرضاعة تثبت بشاهد واحد سواء كان رجل أو امرأة، وإذا ثبتت الرضاعة بين زوجين فُسِخ عقد نكاحهما ونُسِب الأولاد لأبيهم.
• ضابط فقهي:
(يحرم من الرضاعة ما يحرم بالنسب) وعليه:
تحريم النكاح فلا يحل لرجل أن ينكح أخته أو عمته من الرضاع
ثبوت المحرمية.
• بقية أحكام النسب من النفقة والإرث لا تدخل في الرضاعة.
• ضابط فقهي:
(في الرضاع اللبن لبن الرجل) وعليه:
يحل لأم الطفل من الرضاعة أن تتزوج أبوه بالنسب لأن اللبن ليس لبنها بل لبن الرجل.
• ضابط فقهي:
(في الحضانة جنس النساء مقدم على جنس الرجال) بمعنى:
إذا اتفقت جهة القرابة واستوت الدرجة فالمرأة مقدمة على الرجل.
لو تخاصم الأم والأب على الحضانة فالأم مقدمة
العم والعمة، العمة مقدمة وقِس عليها.
لو تخاصم الخال والعم، الخال مقدم لأنه من جهة الأم.
• ضابط فقهي:
(كل عقد بالنكاخ فُسِخ بطلاقٍ أو خلع، فالنفقة على الأب)
كتاب القصاص
• الحدود:جمع حد وهي عقوبات مقدرة شرعا.
القصاص:يكون في القتل العمد أو الخطأ أو شبه الخطأ.
التعزير:التأديب على ذنب لا حد له و لاكفارة.
• القسامة:هي أن يوجد قتيل ولاتقوم بينة على من قتله ويدعي أهل القتيل على رجل أن هو القاتل بشرط وجود(لَوَث) وهو التهمة أو العداوة , فيحلف أولياء المقتول خمسين يمينا أن القاتل هو فلان.
• حديث سهل بن أي حثمة في عمدة الأحكام باب القصاص هو أصل عند العلماء في مسألة القسامة.
• القتل شبه العمد:هو أن يُقتَل الرجل بما لايقتِل , ديته تكون على (العاقلة) هم عشيرة الرجل يدفعون عنه ديةالقتل شبه العمد والخطأ.
• القصاص في ثلاث أنواع من القتل:
العمد:فيه القصاص أو الدية المغلظة
شبه العمد:الدية المغلظة
الخطأ:الدية المخففة والكفارة
• ضابط فقهي:
(كل فعل أوجب القتل وكان قاصدا فهذا عمد)
مثل:الصعق الكهربائي أو الخنق أو الدعس بالسيارة عمدا.
• ضابط فقهي:
(يُفعَل بالجاني على النفس مثل مافعل بالمجني عليه) إذا قتله صعقا يصعق،غرقا يغرق, وإذا لم يتمكن الاستيفاء عُدِل للسيف.
• حد الزاني المحصن(من زنا بعد الزواج) : الرجم حتى الموت
• حد الزاني الغير محصن:مائة جلدة وتغريب عام.
• الأمَة إذا زنت ولم تحصن،عليها نصف ما على الحرة: خمسون جلدة ولا تغرب لأن في تغريبها ضرر على سيدها وإن تكرر منها الزنا تبُاع.
• الزنا يثبت بالإقرار ولا يؤخذ الإقرار من أول مرة بل لابد من الإقرار أكثر من مرة.
• المجنون لا يؤخذ بإقراره.
• لا يُحفَر للزاني عند رجمه كما يفعل الآن، ويجوز إقامة الحدود في المصلى.
• الكفار مخاطبون بفروع الشريعة فلذا يجب الحد على الذمي الذي يعيش في بلاد المسلمين والإحصان ليس من شرطه الإسلام.
كتاب الحدود
• حد السرقة:قطع اليد حفظا للأموال.
والسرقة هي: أخذ المال من حِرزه فإن لم تكن في حرز لا تعد سرقة.
• الشفاعة في الحدود على قسمين:
قبل بلوغها للسلطان ونائبه (تجوز)
إذا بلغت السلطان ونائبه (تحرم)
• ضابط فقهي:
(كل مُسكرٍ خمر)
فكل ما يسكر قليله أو كثيره سواء من العنب أو التمر أو الحنطة والشعير أو غيرها كالعَرَق ففيها الحد.
• ضابط فقهي:
(الحدود تدرأ بالشبهات) وعليه:
اللعان يدرأ الحد بوجود الشبهة
• الحدود المتفق عليها:
حد الزنا،القذف،السُكر،السرقة، قطع الطريق. و(تحرم فيها الشفاعة إذا وصلت للإمام)
• الحدود المختلف فيها:
حد الردة، البغي والقصاص وتارك الصلاة. (تجوز فيها الشفاعة وإن وصلت للإمام)
• ضابط فقهي:
(التعزير مشروع في كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة)
فقد يكون بالجلد، أو النفي أو الهجر أو الإشهار بوسائل الإعلام.
كتاب الأيمان والنذور
• الأيمان ثلاثة أنواع:
يمين شرعية: (توكيد الفعل المحتمل بشيء من أسماء الله أو صفاته) وفيها كفارة.
اللغو: (وهو قول الرجل على وجه العادة (والله تأكل عندي) أو (والله تذهب معي) ونحوها
وليس فيها كفارة.
الغموس ( أن يحلف الرجل على شيء وهو كاذب)! لا يكفر عنها لأنها كبيرة من كبائر الذنوب.
• ضابط فقهي:
(الاستثناء في اليمين نافع)
كأن يقول الرجل والله تذهب معي -إن شاء الله- فلم يذهب لاكفارة عليه بشرط أن يكون ذلك في مجلس اليمين.
• ضابط فقهي:
(اليمين إذا قُصِد بها المنع والزجر أو الإلزام فكفارتها كفارة يمين) وعليه:
إذا قال الرجل -علي الطلاق- أن تفعل كذا فهذا يمين، لأنه ماأراد بها الطلاق بل أراد المنع والإلزام فكفارته كفارة يمين.
• ضابط فقهي:
(المقصد في عقد اليمين له اعتبار في حكمه)
مثل يمين اللغو كقولك: والله تأكل معي، لا كفارة فيها.
• ضابط فقهي:
(يشترط في العتق مطلقا الإيمان, أن تكون الرقبة مؤمنة) سواء كان ذلك في الظهار أو اليمين.
• ضابط فقهي:
(كل ماصَحّ فيه الاستثناء صَحّت فيه الكفارة)
ولهذا الظهار يصح في الكفارة لأن الاستثناء يصح فيه.
• ضابط فقهي:
(الأيمان الغير مشروعة لا كفارة فيها) كأن يحلف بغير الله.
• الفرق بين اليمين والنذر:
اليمين تحلل بالكفارة بخلاف النذر لابد من الوفاء به.
النذر يقصد به التقرب إلى الله،أما اليمين الحث أو المنع.
النذر مكروه، واليمين مباح.
النذر يجب الوفاء به ولو عقد في الجاهلية لأنه حق لله.
• من غرائب النذور أنها مكروهة والوفاء بها واجب، لذا لا يستحب للرجل أن يشغل ذمته بشيء لم يكلفه الله به.
• القاضي يحكم بظاهر الحجة لا بما يعلمه من الخصومة، ومسألة حكم القاضي بعلمه مختلف فيها.
كتاب الأطعمة - الأشربة
• ضابط فقهي:
(الأصل في الطعام والشراب الحِل إلا ما حرّمه الله ورسوله)
• المحرمات في القرآن:
الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير وما أُهل لغير الله به.
• المحرمات في السنة:
كل ذي ناب من السباع كالنمر والثعلب
كل ذي مخلب من الطيور كالصقر والنسر
الحُمر الأهلية.
• ضابط فقهي:
(كل ماأُمِر بقتله من الحيوانات لا يجوز أكله) كالحية والغراب.
• ضابط فقهي:
(كل ماكان من المستخبثات لا يجوز أكله) كالجيف،والحشرات والهوام أو ما جاور الخنزير.
• ضابط فقهي:
(كل ماكان فيه ضرر لا يجوز أكله) كالمخدرات، والحبوب المنومة بدون إذن الطبيب.
• الصيد هو:اقتناص الحيوان المتوحش الحلال وهو جائز وله شرطان:
التسمية - خروج الدم لأنه بمثابة الذكاة له.
• ضابط فقهي:
(انهيار الدم بعد التسمية كافٍ للتذكية) وعليه ماهرب من الحيوانات كالإبل فذكاته رميه.
• ضابط فقهي:
(يصح الذبح بكل ما فيه قطع للمريء وإراحة للذبيحة)
• الأضاحي مشروعة بالإجماع.
• تجوز الأضحية عن الميت.
• تجزئ عن الرجل وأهل بيته شاة واحدة.
• السنة في الأضاحي أن يتصدق بالثلث ويهدي الثلث ويأكل الثلث.
• من يجب برّه تجب عيادته إذا مرض، ومن يستحب برّه تستحب عيادته وهو عام في كل المسلمين.
كتاب اللباس
• ضابط فقهي:
(الأصل في اللبس الحل إذا كان ساترا مباحا ليس فيه تشبها بالكفار)
• الأصل في اللباس الحل إلا ما يلي:
ما حرمه الشارع على الرجال كالحرير والذهب
لبس مالا يستر العورة
لباس الكفار
لباس الشهرة
كتاب الجهاد
• الجهاد هو بذل الجهد في قتال الكفار ودفع شرهم.
• اختلف العلماء في قتل البغاة وقطاع الطرق أيعد من الجهاد أم لا.
• يُنهى عن تمني لقاء العدو، ولابد من سؤال الله العافية،والصبر عند ملاقاة العدو لأن الفرار من كبائر الذنوب.
• في هذا الزمان طلب العلم لا يعدله شيء من العبادات إن صَحّت نية طالبه، وذلك لكثرة الشبهات والشهوات.
• ضابط فقهي:
(إذا رأيت لفظة "رَخّصَ" في حديث النبي أو قول الصحابي فأعلم أن الأصل التحريم وهذا استثناء)
• السَلَب:هو ما على المقتول من ثياب وسلاح وغيرها ومن أقام البينة أنه هو القاتل فإن الإمام يعطيها له.
• الجاسوس الكافر يجوز قتله، أما الجاسوس المسلم فقد اختلف العلماء فيه.
• الفرق بين الفيء والغنائم:
الفيء:هو ما أُخذ من الكفار بدون قتال،ويصرف على حسب المصلحة.
الغنائم:ما أُخذ من الكفار بقتال ويقسم على المجاهدين.
كتاب العتق
• العتق هو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق وإثبات الحرية لها ويكون إما بعتق الرقبة مباشرة من سيده أو بالمكاتبة.
• جواز الاشتراك بملكية العبد وإذا اعتق أحد المالكين فهو يعتق حقه في مملوكه ويبقى حق الآخر.
• التدبير: هو أن يقول الرجل: إذا مت فعبدي حر، وقد أجازها النبي صلى الله عليه وسلم.