قواعد فقهية من شرح الشيخ (وليد السعيدان) للرسالة اللطيفة في أصول الفقه للشيخ السعدي
رِهَام النَّاهِض
@Reham__7
بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ
1- لا تجد حكماً مستنبطاً من دليل إلا وبينهما (واسطة) وهي قاعدة أصولية.
2- الأحكام الشرعية الجزئية تفتقر إلى أدلة شرعية.
3- كل قاعدة خالفت نصاً باطلة مهما كان قائلها ومهما كان مذهبه.
4- لا ثواب إلا بالنية سواء على الفعل أو الترك.
5- الشريعة جاءت لتقرير المصالح وتكميل وتعطيل المفاسد وتقليلها.
6- قواعد المصالح والمفاسد:
- إذا تعارض مصلحتان , قدَم أعلاهما
- إذا تعارض مفسدتان , فعل أدناهما
- درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
7- المباحات لها قاعدتان:
الأولى: (الوسائل لها أحكام المقاصد)
- إذا كان المباح وسيلة إلى واجب فهو واجب , (وسائل الواجب واجبه)
- إذا كان المباح وسيلة إلى مندوب فهو مندوب , (وسائل المندوب مندوبة)
- إذا كان المباح وسيلة إلى حرام فهو حرام , (وسائل الحرام محرمة)
- إذا كان المباح وسيلة إلى مكروه فهو مكروه , (وسائل المكروه مكروهة)
- إذا كان المباح وسيلة إلى مباح فهو مباح , (وسائل المباح مباحة).
الثانية: (المباحات تنقلب عادات بالنيات الصالحات).
- المباح إذا كان وسيلة للطاعة كان طاعة . يقول الإمام أحمد : (إن استطعت أن لا تفعل فعلا إلا و لك به نية صالحة فافعل)
8- القراءة الشاذة حجة.
9- القرآن اسم للنظم والمعنى معا.
10- القرآن كلام الله حيثما تصرف (إن قرأناه بالألسنة أو كتبناه بالمصاحف أو حفظناه بالصدور)
11- أقوال النبي صلى الله عليه وسلم إن كانت أمراً فإنها تفيد الوجوب إلا لصارفِ.
12- أقوال النبي صلى الله عليه وسلم إن كانت نهيا فالأصل فيها التحريم إلا لصارفِ
13- أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تفيد الاستحباب إلا بدليل.
14- إقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة على الجواز.
15- كل فعل توفر سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فالمشروع تركه, مثال: الطواف حول القبور , كانت القبور موجودة في عهد النبي ولم يطف عليهآ.
16- ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من باب موافقة عادات قومه فالمشروع فيها موافقة عادات القوم, مثال: كان يلبس العمامة لعادة قومه لبسها , فالسنة هنا والإقتداء بالنبي يكون في (تغطية الرأس بكل ما عرف عن بلد سواء شماغ أو طاقية أو عمامة), وليس لبس العمامة عينها.
17- ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من باب الجبلة والطبيعة , فلاحكم له في ذاته وإنما الحكم في نيته وكيفيته . (أي يكون الإقتداء بالنبي فيها عن طريق النية الصالحة والعمل على الكيفية التي عملها الرسول صلى الله عليه وسلم)
18- خبر الآحاد حجة مطلقا.
19- الأصل حمل المعنى الظاهر على أرجح معنييه إلا بدليل .
20- الشيء المضاف إلى الله:
أ- إما أن يضيف الله له شيء قائم بذاته (بيت الله – ناقة الله)
ب- أو يضيف الله له شيء لا يقوم بذاته
21- المنطوق حجة .
22- مفهوم الموافقة الأولوي حجة.
23- مفهوم الموافقة المساوي حجة.
24- مفهوم المخالفة المساوي حجة.
25- الأمر المتجرد عن القرنية يفيد الوجوب
26- إذا دل الدليل على أن الأمر لا يفيد الوجوب فإنه يدل على الاستحباب.
27- كل أمر صادر عن الله أو نبيه عليه الصلاة والسلام وليس فيه عبادة في ذاته فهو مباح .
28- الأصل في النواهي أنها للتحريم إلا لصارفِ
29- الأصل في الكلام الحقيقة.
30- الحقائق الشرعية مقدمة على الحقائق اللغوية على لسان الشارع.
31- إذا تعارضت الحقيقة اللغوية مع الحقيقة العرفية قدمنا الحقيقة العرفية.
32- كل حكم ثبت في الشرع ولم يحده , فإننا نحده باللغة فإن لم نجد له حداً نحده بالعرف.
33- يجب العمل باللفظ العام على عمومه , ولا يخص إلا بدليل.
34- الأمر المتجرد عن القرنية يفيد الوجوب.
35- النهي المتجرد عن القرنية يفيد التحريم.
36- العام يبنى على الخاص.
37- ذكر العام لبعض أفراده تأكيد لا تخصيص.
38- العام يبنى على الخاص عند التعارض
39- يجب العمل على العام بعمومه ولا يخص إلا بدليل.
40- الأصل بقاء المطلق على إطلاقه ولا يجوز تقييده إلا بدليل.
41- إذا تعارض المطلق والمقيد فإن المطلق يبنى على المقيد إذا اتفقا في الحكم.
42- ليس في الشريعة مجمل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم
43- بيان النبي صلى الله عليه وسلم للمجملات يكون بالقول تارة وبالفعل تارة و بهما تارة أخرى.
44- المتشابه يرد إلى المحكم , والمحتمل يرد إلى الصريح.
45- الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن.
46- كل مثال ضربه الله في القرآن هو دليل على حجة القياس.
47- لا يجوز القياس على أصل ثابت بالقياس
48- لا مُحرم مع الضرورة
49- الضرورة تقدر بقدرها.
50- الميسور لا يسقط بالمعسور
51- إذا قال الصحابي قولاً لا مجال للرأي فيه فحكمه الرفع.
52- إذا قال الصحابي : (أمرنا بكذا ) أو (نهينا عن كذا) فله حكم الرفع.
53- إذا قال الصحابي (من السنة فعل كذا) فحكمه الرفع , كقول ابن مسعود : (من السنة إخفاء التشهد)
54- إذا قال الصحابي قولاً في مجمع ولم ينكره أحد يسمى (إجماع سكوتي)
55- قول الصحابي حجة بشرطين:
أ- أن لا يخالف نصاً شرعياً
ب- أن لا يخالفه صحابي آخر
56- إذا تعارض رأي الراوي وروايته , فالمعتبر روايته.
57- الأمر بالشيء نهي عن ضده.
58- النهي عن الشيء أمر بضده.
59- لا تكرار في ممسوح (كمسح الرأس والخفين والجبيرة ...الخ) إلا ممسوح واحد (الاستجمار بالأحجار)
60- (كل – جميع) تفيد العموم بذاتها .. (كل من عليها فان)
61- النكرة في سياق النهي تعم .. (وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا)
62- النكرة في سياق النفي تعم .. (لا إله إلا الله)
63- النكرة في سياق الشرط تعم .. (فإن لم تجدوا ماءاَ فتيمموا)
64- أسماء الاستفهام تفيد العموم .. (من إله غير الله يأتيكم به)
65- أسماء الشرط تفيد العموم (من بدل دينه فاقتلوه)
66- المفرد المعرف بالألف واللام يفيد العموم (أو الطفل الذين)
67- الجمع المعرف بالألف واللام يعمَ . (إن المسلمين والمسلمات)
68- المفرد المضاف يعمَ .. (أذكروا نعمة الله)
69- الجمع المضاف يعمَ .. (أذكروا ألآء الله)
70- العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب.
71- الأصل في الشرائع العموم
72- كل حكم ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يثبت بحق أمته تباعاً إلا بدليل الاختصاص.
73- كل حكم ثبت في حق واحد من الأمة فإنه يثبت في حق الأمة تبعاً إلا بدليل الاختصاص
74- كل حكم ثبت في حق الرجال فإنه يثبت في حق النساء والعكس إلا بدليل اختصاص
75- كل حكم ثبت في حق الإنس , فإنه يثبت في حق الجن تبعاً إلا بدليل الاختصاص
76- كل حكم ثبت في الزمن السابق فإنه يثبت في الزمن اللاحق إلا بدليل الاختصاص
77- تنعقد العقود بكل ما دل عليها من قول أو فعل
78- كل مجتهد مصيب باعتبار سلوك طريق الاجتهاد , وليس كل مجتهد مصيب باعتبار إصابة الحق عند الله.