بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
زوجي اقترض قرضًا بمبلغ قليلٍ، ولم يعلمْ أن هذا القرض حرامٌ، وقد احتجنا إلى هذا القرضِ لأننا سُرِقْنا، وأردنا أن نغلقَ الشرفة التي دخل منه اللصُّ، وسرق الذهب والمال والهاتف، وقام زوجي بصرف باقي القرض في حاجات المنزل، وفي لبس العيد لي وللأولاد.
أنا غيرُ راضيةٍ عن ذلك، ولا أستطيع الفرح بالعيد ولا الملابس، ماذا أفعل فيما فعله زوجي واللبس الذي اشتراه لنا؟
أأستخدمه أم ماذا أفعل؟ أنا خائفة جدًّا، فماذا أفعل؟
الجواب
الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ وَمَن والاهُ، أمَّا بعدُ:
فاحمدي الله - أيتها الأخت الكريمة - أنْ بَصَّرِكِ بالحقِّ، وعلمتِ أنَّ القرض البنكيَّ هو عين الرِّبا الذي هو مِن أكبر الكبائر؛ قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 278، 279]، ولْتعزِمي أنت وزوجك عزْمًا أكيدًا على عدم العود لمثل هذه القروض أبدًا.
ثم إنكِ ذكرتِ أنكِ وزوجكِ لم تكونَا تعلمانِ حُرمة القرض الرِّبوي، وأنَّ فيه مِن الوعيد ما فيه؛ فإن كان الأمرُ كذلك، وأخذتما القرضَ الرِّبويَّ بناءً على هذا الظن الخاطئ، فلا حُرمة عليكما - إن شاء الله تعالى - لأنَّ مِن رحمة الله تعالى أنه جعل العلم بالحُكم المعَيَّن شرطًا في الفعل، أو الترك؛ قال تعالى: ﴿ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ [البقرة: 275]، فَأَمَرَهُم بِتَرْكِ ما بقي في الذِّمَمِ من الرِّبا، ولم يأمرْهم برد المقبوض.
قال شيخُ الإسلام ابن تيميَّة في "مجموع الفتاوى" (29/ 159): "فإن المسلمين إذا تعاقَدوا بينهم عُقُودًا، ولم يكونوا يعلمون؛ لا تحريمها، ولا تحليلها، فإن الفقهاء جميعهم - فيما أعلمه - يُصَحِّحُونها، إذا لم يعتقدوا تحريمها، وإن كان العاقدُ لم يكن - حينئذٍ - يعلم تحليلها؛ لا باجتهادٍ، ولا بتقليدٍ، ولا يقول أحد: لا يصح العقد إلا الذي يعتقد أن الشارع أحله".
وقال في "مجموع الفتاوى" (29/ 319): "والمسلم إذا عَامَلَ مُعاملاتٍ يعتقد جوازها؛ كالحِيَل الرِّبوية التي يفتي بها مَن يفتي من أصحاب أبي حنيفة، وأخذ ثمنه، أو زَارَعَ على أن البذر مِن العامل، أو أكرى الأرض بجزءٍ مِن الخارج منها، ونحو ذلك، وَقَبَضَ المال، جاز لغيره من المسلمين أن يُعَامِلَهُ في ذلك المال، وإن لم يعتقد جواز تلك المعاملة بطريق الأَوْلى، والأحرى، ولو أنه تبيَّن له - فيما بعدُ - رجحانُ التحريم، لم يكن عليه إخراجُ المال الذي كَسَبَهُ بتأويلٍ سائغٍ؛ فإن هذا أَوْلى بالعفو والعذر مِن الكافر المتأول، ولما ضَيَّقَ بعضُ الفقهاء هذا على بعض أهل الورع، ألجأه إلى أن يعامل الكفار، ويترك معاملة المسلمين؛ ومعلوم أنَّ الله ورسوله لا يأمر المسلم أن يأكلَ من أموال الكفار، ويدع أموال المسلمين؛ بل المسلمون أَوْلَى بكلِّ خير، والكفارُ أَوْلَى بكلِّ شر".
وإن كان يجب عليكما سَدادُ باقي القرْض، في أول أوقات التمكن مِن هذا؛ قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 278، 279]، فبعدَمَا عرفتُما الحُكم، يَنفَسِخُ العقدُ مع البنك من حين العلم بالتحريم، ولا يستَحِقُّ البنكُ إلا رأسَ المال، ولا يستحقُّ الزيادة الرِّبوية؛ لأنه مَلَكَهُ بالقبض في العقد الذي اعتقدتُم صحته، ولكن إِنْ أَصَرَّ البنكُ على أَخْذِ الفوائِدِ بقوةِ القَانونِ، فأنتُم مضطرُّونَ في تلك الحال.
أما ما اشتراه زوجُكِ بذلك القرض من ملابسَ وغيرِها، فلا شيء فيها؛ لأن القَرْض بعد قَبْضِه يَدخُل في ذمة المُقترِض، ويصير دَيْنًا عليه، وسواءٌ في ذلك القَرْضُ الرِّبَوِيُّ، وغيرُه.