حكم استعمال ما يسقط الحمل
كتاب الأداب والأخلاق »
باب مسائل متفرقة الجزء الأولالسؤال:
ما حكم استعمال ما يسقط الحمل ؟
الاجابه:
وأما استعمال ما يسقط الحمل فهو على نوعين : الأول : أن يقصد من إسقاطه إتلافه فهذا إن كان بعد نفخ الروح فيه فهو حرام بلا ريب ، لأنه قتل نفس محرمة بغير حق وقتل النفس المحرمة حرام بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين ، وإن كان قبل نفخ الروح فيه فقد اختلف العلماء في جوازه فمنهم من أجازه ومنهم من منعه ومنهم من قال يجوز ما لم يكن علقة أي ما لم يمضي عليه أربعون يوماً ومنهم من قال ما لم يبين فيه خلق إنسان . والأحوط المنع من إسقاطه إلا لحاجة كأن يكون الأم مريضة لا تتحمل الحمل أو نحو ذلك فيجوز إسقاطه حينئذ إلا إن مضى عليه زمن يمكن أن يتبين خلق إنسان فيمنع والله أعلم . الثاني : ألا يقصد من إسقاطه إتلافه بأن تكون محاولة إسقاطه عند انتهاء مدة الحمل وقرب الوضع فهذا جائز بشرط ألا يكون في ذلك ضرر على الأم ولا على الولد وألا يحتاج إلى عملية فإن احتاج إلى عملية فله حالات أربعة : الأولى : أن تكون الأم حية والحمل حياً فلا تجوز العملية إلا لضرورة بأن تتعسر ولادتها وتحتاج إلى عملية ، وذلك لأن الجسم أمانة عند العبد فلا يتصرف فيه بما يخشى منه إلا لمصلحة كبرى ولأنه ربما يظن الإضرار بالعملية فيحصل الضرر الثانية : أن تكون الأم ميتة والحمل ميتاً فلا يجوز إجراء العملية لإخراجه لعدم الفائدة . الثالثة : أن تكون الأمة حية والحمل ميتاً فيجوز إجراء العملية لإخراجه إلا أن يخشى الضرر على الأم ، لأن الظاهر والله اعلم أن الحمل إذا مات لا يكاد يخرج بدون العملية فاستمراره في بطنها يمنعها من الحمل المستقبلي ويشق عليها ، وربما تبقى أيماً إذا كانت معتدة من زوج سابق . رابعاً : أن تكون الأم ميتة والحمل حياً فإن كان لا ترجى حياته لم يجز إجراء العملية ، وإن كان ترجى حياته فإن كان قد خرج بعضه شق بطن الأم لإخراج باقيه وإن لم يخرج منه شئ ، فقد قال أصحابنا رحمهم الله : لا يشق بطن الأم بإخراج الحمل لأن ذلك مثلة ، والصواب إنه يشق البطن إن لم يكن إخراجه بدونه ، هذا اختيار ابن هبيرة قال في الإنصاف وهو أولى . قلت ولا سيما في وقتنا هذا فإن إجراء العملية ليس بمثلة ، لأنه يشق البطن ثم يخاط ، ولأن حرمة الحي أعظم من حرمة الميت ولأن انقاد المعصوم من الهلكة واجب والحمل إنسان معصوم فوجب إنقاذه . والله اعلم . تنبيه : في الحالات التي يجوز فيها إسقاط الحمل فيما سبق لا بد من إذن من له الحمل في ذلك كالزوج (1) * * *
المرجع:
(1) مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين 4/232