استعمال حبوب منع الحمل لفرض الحج أو العمرة
كتاب الحج »
باب في مسائل متفرقةالسؤال:
ما حكم استعمال حبوب منع الحمل لفرض العمرة أو الحج أو لمنع الحمل لكونها تتضرر بذلك؟
الاجابه:
حبوب منع الحمل لا أرى أن المرأة تستعملها، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، مثل أن تكون المرأة ضعيفة الجسم أو مريضة أو ما أشبه ذلك، مما يحوجها إلى استعمال هذه الحبوب، وإذا جاز لها أن تستعمل هذه الحبوب لكونها تضرر بالحمل فلابد من موافقة لزوج على ذلك؛ لأن للزوج حق في النسل كما أن لها حقاً في النسل. ولهذا قال العلماء: لا يجوز للرجل أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها، والعزل من أسباب عدم الحمل، فنصيحتي لكل امرأة أن تتجنب هذا، وكلما كثر الأولاد كان ذلك أبرك وأنفع وكان أشد امتثالاً لأمر النبي
وأما استعمال ذلك للتمكن من أداء العمرة أو الحج. فلا بأس به؛ لأنه أمر عارض، وفي كل حال من هذه الأحوال لابد من أخذ رأي الطبيب في ذلك(1).
المرجع:
(1) فتاوى اللجنة الدائمة، 5/405، جمع أحمد الدويش.