الرضاعة من زوجة الأب
كتاب الرضاع »
باب في مسائل متفرقةالسؤال:
لقد ملكت بنتي على ولد أخي وبعد عقد الملاك تأكدنا من امرأة والد الولد المتزوج بأنها قد أرضعت البنت المتزوجة خمس أيام والأكيد والأصح أربعة متتابعة علماً أن المرضعة ليس أم الولد المتزوج بل عمته زوجة أبيه ، فهل تحل البنت لهذا الولد ؟
الاجابه:
إذا كانت البنت المعقود له عليها قد رضعت من زوجة أبيه من لبنه وكان الرضاع خمس رضعات في الحولين فإن هذه البنت تكون أختاً له من الرضاع وعليه فلا يجوز له أن يتزوجها لقوله تعالى : -(حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ )- (النساء: من الآية23) إلى أن قال : -( وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ )- ولقول عائشة رضي الله عنها :" كان فيما أنزل في القرآن عشر رضعات معلمات يحرمن فنسخ من ذلك خمس رضعات وصار إلى خمس رضعات معلومات يحرمن فتوفي رسول الله
والأمر على ذلك " رواه مسلم .وقوله تعالى : -(وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ )- (البقرة: من الآية233) ولقوله عليه الصلاة والسلام :*( لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام)* . قال الترمذي حديث حسن صحيح . والرضعة هي أن يمتص الرضيع اللبن من الثدي ثم يقطعه لتنفس أو انتقال إلى ثدي آخر ونحوه فهذه رضعة فإن اد ولو قريباً فثنتان وهكذا (1) .
المرجع:
(1) المصدر السابق ، 4/343.