حكم زوجة الأب الثانية لإبنه من الرضاع
كتاب الرضاع »
باب في مسائل متفرقةالسؤال:
هل تعتبر زوجة الأب الثانية محرماً على ابنه من الرضاع والذي رضع من الزوجة
الاجابه:
الأولى ؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم : فأكثر العلماء ومنهم الأئمة الأربعة وأتباعهم يقولون إن زوجة الأب من الرضاع كزوجة الأب من النسب ومعلوم أن زوجة الأب من النسب محرم لابنه يعني لو تزوج الرجل امرأة وله أبناء من امرأة أخرى فإن هذه المرأة الجديدة تكون محرماً لهؤلاء الأبناء لقوله تعالى : -(وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ)- (النساء: من الآية22) . وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن زوجة الأب من الرضاع ليست كزوجة الأب من النسب وأنها ليست من محارمه . ومن أراد البسط في هذا القول فليرجع إلى زاد المعاد لابن القيم رحمه الله فإنه بحثه بحثاً جيداً يتبين للإنسان فيه مدى قوة هذا القول الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية ولو ذهب ذاهب إلى حالة وسط في هذه المسألة قال بقول الجمهور في أنه لا يحل له نكاحها ، وإلى قول شيخ الإسلام ابن تيمية بأنها ليست من محارمه . وعمل بالإحتياط لكان هذا له وجه لأن الإحتياط على هذا الوجه قد جاءت به السنة ، وهو أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه تنازع هو وعبد ابن زمعة في غلام لزمعة فقال سعد : يا رسول اله إن هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد به إلى فهو ابه ، وقال عبد بن زمعة : يا رسول اله هذا أخي من وليدتي أبي ولد على فراشي ، فقال سعد للنبي
: انظر يا رسول الله إلى شبهه ، فنظر الغلام فإذا هو يشبه عتبة بن أبي وقاص فحكم به لعبد بن زمعة ، وقال :*" إنه لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر "* ، ثم قال لسودة بنت زمعة وهي إحدى أمهات المؤمنين قال لها : *(إحتجبي منه يا سودة)* ، مع أنه قضى بأنه أخ لها وقال احتجبي منه لما رأى شبهاً بيناً بعتبة . فهذا حكم النبي
بحكم مبنى على الاحتياط فالإحتجاب من أجل الشبهة وقضى بأنه أخوها لأنه ولد على فراش أبيها . فهذا أيضاً زوجة الأب من الرضاع لو قال قائل إننا نحكم بالإحتياط ونقول إنه لا يحل له أن يتزوج بها ولكن ليست محرماً له (1) .
المرجع:
(1) دروس وفتاوى الحرم المكي ، للشيخ ابن عثيمين ، جـ3/ص 262.