كلاهما أرضع ابن الآخر فمن من إخوان المتراضعين يحل للآخر
كتاب الرضاع »
باب في مسائل متفرقةالسؤال:
هناك إمرأتان الأولى عندها ولد والثانية عندها بنت والحاصل أنهما تراضعا ، فمن من إخوان المتراضعين يحل للثاني؟
الاجابه:
إذا أرضعت امرأة طفلة خمس رضعات معلومات في الحولين أو أكثر من الخمس صار الرضيع ولداً لها ولزوجها صاحب اللبن وصار جميع أولاد المرأة من زوجها صاحب اللبن ومن غيره إخوة لهذا الرضيع وصار أولاد الزوج صاحب اللبن من المرضعة وغيرها إخوة للرضيع فصار إخوتها أخوالاً له وإخوة الزوج صاحب اللبن أعماماً له وصار أبو المرأة جداً للرضيع وأمها جدة للرضيع وصار أو الزوج صاحب اللبن جداً للرضيع وأمه جدة للرضيع لقول الله جل وعلا في المحرمات من سورة النساء : -( وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ )- (النساء: من الآية23). وقول النبي
: *(يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب )* . ولقوله
: *(لا رضاع إلا في الحولين)* . ولما ثبت في صحيح مسلم رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت : *(كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم تسخن بخمس معلومات فتوفي النبي (ص) والأمر على ذلك )* . أخرجه الترمذي بهذا اللفظ وأصله في صحيح مسلم (1) .
المرجع:
(1) كتاب فتاوى الدعوة للشيخ ابن باز ، ج1 ص 206.