أراد الأب تزويج ابنه من امرأة غير صالحة
كتاب النكاح »
شروط النكاحالسؤال:
ما الحكم إذا أراد الأب أن يزوج ابنه من امرأة غير صالحة؟ وما الحكم إذا رفض أن يزوجه من امرأة صالحة ؟
الاجابه:
لا يجوز أن يجر الوالد ابنه على أن يتزوج امرأة لا يرضاها سواء كان لعيب فيها : ديني أو خلقي وما أكثر الذين ندموا حين أجبروا أولادهم أن يتزوجوا نساء لا يريدوهن لكن يقول : تزوجها لأنها ابنة أخي ، أو لأنها من قبيلتك، وغير ذلك فلا يلزم الابن أن يقبل ولا يجوز للوالد أن يجبره عليها، كذلك لو أراد الولد أن يتزوج امرأة صالحة، لكن منعه الأب ، فلا يلزم الابن طاعته، فإذا رضي الابن زوجة صالحة، وقال أبوه : لا تتزوج بها ، فله أن يتزوج بها ولو منعه أبوه ،لأن الابن لا يلزمه طاعة أبيه في شيء لا ضرر على أبيه فيه وللولد فيه منفعة ولو قلنا : لأنه يلزم الابن أن يطيع والده في كل شيء حتى ما فيه منفعة للولد ولا مضرة فيه على الأب لحصل في هذا مفاسد، لكن في مثل هذه الحال ينبغي للابن أن يكون لبقاً مع أبيه وأن يداريه ما استطاع، وأن يقنعه ما استطاع (1) .
المرجع:
(1) دروس وفتاوى الحرم المكي للشيخ ابن عثيمين جـ 3 ص 224.