إذا طلب الأب من ابنه أن يطلق زوجته
كتاب الطلاق والخلع »
باب الأسباب الموجبة للطلاقالسؤال:
ما الحكم إذا طلب الأب من ابنه أن يطلق زوجته مع التفصيل ؟
الاجابه:
إذا طلب الأب من ولده أن يطلق زوجته فلا يخلو من حالين : الأول : أن يبين الوالد سبباً شرعياً يقتضي طلاقها وفراقها مثل أن يقول : طلق زوجتك، لأنها مريبة في أخلاقها كأن تغازل الرجال أو تخرج إلى مجتمعات غير نزيهة وما أشبه ذلك . فطلقها في هذا الحال يجيب والده ويطلقها لأنه لم يقل طلقها لهوى في نفسه ولكن حماية لفراش ابنه من أن يكون فراشه متدنساً هذا الدنس فيطلقها . الثانية : أن يقول الوالد للولد : طلق زوجتك لأن الابن يحبها فيغار الأب على محبة ولده لها ، والأم أكثر غيرة فكثير من الأمهات إذا رأت الولد يحب زوجته غارت جداً حتى تكون زوجة ابنها ضرة لها نسأل الله العافية . ففي هذه الحالة لا يلزم الابن أن يطلق زوجته إذا أمره أبوه بطلاقها أو أمه . ولكن يداريهما ويبقي الزوجة ويتألفهما ويقنعهما بالكلام اللين حتى يقتنعا ببقائها عنده ولاسيما إذا كانت الزوجة مستقيمة في دينها وخلقها . وقد سئل الأمام أحمد –رحمه الله – عن هذه المسألة بعينها فجاءه رجل فقال : إن أبي يأمرني أن أطلق زوجتي ، قال له الإمام أحمد : لا تطلقها . قال أليس النبي
قد أمر ابن عمر أن يطلق زوجته حين أمره عمر بذلك ؟ قال : وهل أبوك مثل عمر ؟ ولو احتج الأب على ابنه فقال : يا بني إن النبي
أمر عبد الله بن عمر أن يطلق زوجته لما أمره أبوه عمر بطلاقها فيكون الرد مثل ذلك ، أي وهل أنت مثل عمر ؟ ولكن ينبغي أن يتلطف في القول فيقول : عمر رأى شيئاً تقتضي المصلحة أن يأمر ولده بطلاق زوجته من أجله . فهذا هو جواب هذه المسألة التي يقع السؤال عنه كثيراً(1) .
المرجع:
(1) دروس وفتاوى الحرم المكي ، فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين جـ3/ص 223.