نكاح المعتدة ومن في حكمها
كتاب النكاح »
باب النكاح المحرمالسؤال:
ما حكم عقد الزواج على امرأة ثيب حامل من الزنا في شهرها الثمن هل يعتبر العقد باطلاً أو فاسداً أو صحيحاً ، فإنه قد تنازع في ذلك عندنا عالمان : فأبطل أحدهما العقد وصححه الآخر إلا أنه حرم على تزوجها الوطء حتى تضع الحمل ؟
الاجابه:
إذا تزوج رجل امرأة حاملاً من الزنا فنكاحها باطل، -( حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ )-(البقرة: من الآية235) فيحرم عليه وطؤها لعموم قوله تعالى: -( وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ)-(البقرة: من الآية235) وقوله تعالى: -( وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ)-(الطلاق: من الآية4) وعموم قوله
: *( لا يحل لإمرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره)* رواه أبو داود وصححه الترمذي وابن حبان، ولعموم قوله
: *( ولا توطأ حامل حتى تضع)* رواه أبو داود وصححه الحاكم، وبذلك قال: مالك وأحمد رضي الله عنهما وقال الشافعي وأبو حنيفة في رواية عنه: يصح العقد غير أن أبا حنفية حرم عليه وطأها حتى تضع الحمل، للأحاديث المتقدمة، وأباح الشافعي له وطأها، لان ماء الزنا لا حرمه له، ولا يلحق الولد بالزاني لقوله
: *( وللعاهر الحجر)*، كما أنه لا يلحق بمن تزوجها لأنها صارت فراشاً له بعد الحمل. ولهذا يتبين سبب الخلاف بين الشيخين وأن كلاً منهما قال بالحكم الذي قال به من قلده ولكن الصواب الأول لعموم الآيتين والأحاديث الدالة على المنع(1) .
المرجع:
(1) مجلة البحوث الإسلامية 9/53.