نكاح أكثر من أربع
كتاب النكاح »
باب النكاح المحرمالسؤال:
ما حكم جمع الرجل في عصمته أكثر من أربع زوجات مع الأدلة لشدة الحاجة إلى معرفة ذلك؟
الاجابه:
يجوز للرجل أن يتزوج أكثر من زوجة إلى أربع زوجات. إذا وثق في نفسه بالعدل بين زوجاته وأمن من الجور ولكن يحرم عليه أن يجمع في عصمته أكثر من أربع زوجات والدليل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: -(وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ )-(النساء: من الآية3)، فأذن تعالى لكل من يريد أن يتزوج أكثر من واحدة أن يتزوج إن شاء اثنتين وإن شاء ثلاث وإن شاء أربعاً إن لم يخف الجور ولم يأذن له سبحانه بأكثر من أربع والأصل في الفروج التحريم، فلا يجوز إلا بحدوده ما بين الله وأذن فيه، ولم يؤذن في الجمع بين أكثر من أربع زوجات. فكان ما زاد على ذلك باقياً على أصل التحريم، وأما السنة فما رواه أبو داود وابن ماجة عن قيس بن الحارث قال: أسلمت وعندي ثمان نسوة فأتيت النبي
فذكرت ذلك له فقال: *( أختر منهن أربعاً)*، وما رواه أحمد والترمذي وابن ماجة عن عبد الله بن عمر قال : أسلم غيلان الثقفي وعنده عشر نسوة في الجاهلية فاسلمن معه، فأمره النبي
أن يختار منهن أربعاً، وقد أخرجه أيضا أبن حبان الحاكم وصححاه، وقد أجمع الصحابة والأئمة الأربعة وسائل أهل السنة والجماعة قولاً وعملاً على انه لا يجوز للرجل أن يجمع في عصمته أكثر من أربع زوجات إلا النبي
. فمن رغب عن ذلك وجمع بين أكثر من أربع زوجات فقد خالف كتاب الله وسنة رسوله محمد
وفارق أهل السنة والجماعة (1) .
المرجع:
(1) مجلة البحوث الإسلامية 9/51.