هل التعاقد والقسم من أسباب الحرمة
كتاب النكاح »
باب المحارمالسؤال:
أنا رجل أبلغ من لعمر 48 عاماً وتعرضت لمرض ولم يوجد عندي أحد من أهلي ولي زميل في العمل وصديق مسلم وأنا بحاجة إلى المساعدة والرعاية فساعدني هذا الصديق ونقلني إلى بيته وزوجته مسلمة متدينة قارئة القرآن قامت على خدمتي أثناء مرضي وعندما شفيت وعافاني الله سبحانه وتعالى وله الحمد دائماً أحببت أن تكون زوجته أختاً لي وأنا ليس لي أخوات مطلقاً ووضعنا كتاب الله بين أيدينا وتعاهدنا على كتاب الله بأن هذا الإنسانة أخت ومحرمة علي في جميع الحالات وحصل هذا بموافقة زوجها وأولادها وبناتها جميعاً بموافقة أسرتي جميعاً والآن اعتبرها شقيقتي حقاً هل يحق أن ألمس يدها وهل يحق أن أكون لها محرماً في الحج وأكثر عشيرتي وعشيرتها يعلمون هذا الأمر ، أرجو الرد بما حكم الشرع الإسلامي ؟
الاجابه:
مهما أسدى إليك صديقك من معروف وقدمت لك امرأته من خدمات فليست زوجته محرماً لك بذلك العم لوهي أجنبية منك وإنما يكون المحرم عن طريق قرابة النسب أو بسبب رضاع أو مصاهرة في حدود مبينة في نصوص الشرعية ولا يجوز لك أن تلمسها بيدك أو بأي عضو من أعضائك ولا يصلح أن تكون محرماً لها في سفر الحج أو غيره . ويحرم عليك أن تخلو بها ولو رضيت ورضي زوجها وعشيرتها ، وشأنكم معها شأنك مع أي أجنبية منك وإنما لها ولزوجها ولأقاربها عليك أن تشكرهم وتكافئهم على ما قدموه لك من المعروف بمعونة بدنية لهم في عمل أو بذل مال وحسن معاملة ونصح وإرشاد ونحو ذلك مما تحسنه وتقوى عليه وهم في حاجة إليه (1) .
المرجع:
(1) فتاوى اللجنة الدائمة 9/68 .