قدم إلى مكة محرماً وفي الصباح جامع زوجته
كتاب الحج »
باب محظورات الإحرامالسؤال:
قدم من أبها إلى مكة ليلاً وفي الصباح وسوس له الشيطان فجامع زوجته فما الحكم ؟
الاجابه:
هذا رجل قدم هو وزوجته للعمرة واعتمر في الليل وأصبحا صائمين ، وفي ذلك اليوم الذي أصبحا فيه صائمين جامعها ، نقول : ليس عليه شيء إلا قضاء ذلك اليوم فقط ، فليس عليه إثم ولا كفارة وإنما عليه قضاء ذلك اليوم فقط ، لأن المسافر يجوز أن يقطع صومه ، سواء قطعه بأكل أو شرب أو جماع ؛ لأن صوم المسافر ليس واجباً عليه. كما قال الله تعالى : -{ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلَيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّن أَيَّامٍ أُخَرَ }-[البقرة ،185 ] , ولهذا أحب من الأخوة الذين يستفتوا في مكة مثلاً إذا جاء سائل يسأل : أنه وطيء زوجته وهو صائم فما حكم ذلك ؟ ينبغي أن نستفصل منه ونقول له هل أنت مسافر أم لا ؟ إذا قال إنه مسافر فنقول ليس عليك إلا القضاء ، لكن لو جامع زوجته وهو في بلده في نهار رمضان وهما صائمان ترتب عليه أمور : أولاً : فســاد الصوم . ثانياً : وجوب الإمساك بقية اليوم . ثالثاً : قضاء ذلك اليوم . رابعاً: الإثم. خامساً : الكفارة وهي عتق رقبة فإذا لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطيع فإطعام ستين مسكيناً(1).
المرجع:
(1) المصدر السابق ، 3/52.