كشف المحرمة عن وجهها وكفيها
كتاب الحج »
باب محظورات الإحرامالسؤال:
يقول الرسول
عن المحرمة لا تتنقب ولا تلبس القفازين فهل تكشف المحرمة عن وجهها وكفيها ؟
الاجابه:
يقول الرسول
: *(لا تتنقب المحرمة ولا تلبس القفازين )* ، أي أنه لا يجوز لها لبس النقاب ولكن إذا مر الرجال قريباً منها فإنها يجب عليها أن تغطي وجهها بغير النقاب ، تغطيه بخمار كما كانت النساء في عهد النبي
يفعلن ذلك ، لأن النقاب بالنسبة للوجه لباس كالقميص بالنسبة للبدن ، وأما لباس القفازين وهو حرام على المرأة في حال الإحرام وليس حرام عليها في حال الحل ، إلا أنه إذا مر الرجال قريباً فإنها تغطي يديها بعباءتها أو ثوبها(1)
المرجع:
(1) دروس وفتاوى الحرم المكي للشيخ ابن عثيمين 3/155.