حلق المرأة شعرها في الحج أو العمرة
كتاب الحج »
باب صفة الحج والعمرةالسؤال:
عن هل يجوز للمرأة أن تحلق رأسها في الحج والعمرة ؟
الاجابه:
المرأة تقصر من رأسها للحج والعمرة من رءوس شعر رأسها قدر أنملة ولا يجوز لها الحلق ، والأنملة : رأس الأصبع من المفصل الأعلى ، قال في المغنى : والمشروع للمرأة التقصير دون الحلق لا خلاف في ذلك . قال ابن المنذر : أجمع على هذا أهل العلم وذلك ؛ لأن الحلق في حقهن مُثْله ، وقد روى ابن عباس قال : قال رسول الله
، : *{ ليس على النساء حلق وإنما على النساء التقصير }* رواه أبو داود ، وعن على قال : نهى رسول الله
، أن تحلق المرأة رأسها . وكان أحمد يقول تقصر من كل قرن قدر الأنملة وهو قول ابن عمر والشافعي وإسحاق وأبي ثور . وقال أبو داود : سمعت أحمد سئل عن المرأة تقصر من كل رأسها قال نعم تجمع شعرها إلى مقدم رأسها ثم تأخذ من أطراف شعرها قد أنملة ، قال الإمام النووي في المجموع : أجمع العلماء على أنه لا تؤمر المرأة بالحلق بال وظيفتها التقصير من شعر رأسها ؛ لأنه بدعة في حقهن ومُثله(1).
المرجع:
(1) المصدر السابق ، ص 46.