زكاة الذهب المعد للإعارة
كتاب الزكاة »
باب زكاة الذهب والفضةالسؤال:
هل تجب الزكاة في الذهب الذي تستعمله المرأة أو تعيره ؟ وإذا وجبت فكيف يزكي ؟
الاجابه:
تجب الزكاة في حلي المرأة الذي تتزين به أو تعيره ذهباً كان أم فضة لدخول ذلك في عموم أدلة الكتاب والسنة التي دلت على وجوب الزكاة في الذهب والفضة مثل قوله تعالى: ( وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لانْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ) (التوبة:35) وما ثبت عن النبي
أنه قال : *( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وظهره كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي الله بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى الجنة )* . ولما ثبت من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ( أن امرأة جاءت إلى رسول الله (ص) ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب ، فقال لها : "أتعطين زكاة هذا ؟قالت : لا ، قال : *( أيسرك أن يسورك الله يوم القيامة سوارين من نار )* ؟ قال : فخلعتهما فألقتهما إلى النبي
وقالت : هما لله عز وجل ورسوله ). ( 1) .
المرجع:
( 1 )مجلة البحوث الإسلامية ، ج16،ص122.