باب جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة
غير الذهب والفضة وتحريم استعمال إناء
الذهب والفضة في الشرب والأكل والطهارة
وسائر وجوه الاستعمال
عن حذيفة رضي الله عنه قال: »إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة، قال: هن لهم في الدنيا، وهي لكم في الآخرة« متفق عليه.
(إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا) أي معشر الرجال المكلفين
(عن الحرير والديباج) أي عن لبسهما، والديباج من أنواع الحرير
(والشرب في آنية الذهب والفضة) وألحق به باقي الاستعمال لهما كالاكتحال بهما لغير تداو،
والتخلل (هن) أي هذه الثلاث المنهيات المعدودات
(لهم) أي للكفار
(في الدنيا) لأنهم وإن كانوا مخاطبين بالأحكام على الصحيح إلا أنهم لا ورع لهم يحملهم على التمسك بها، فكأنها أبيحت لهم
(وهي لكم في الآخرة) دونهم لأنهم في العذاب المهين، وفيه إيماء إلى حسن ثمرة التقوى وسوء عاقبة المعصية.
عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم« متفق عليه.
وفي رواية لمسلم: »إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب«
(الذي يشرب في آنية الفضة) أي وعاء الفضة (إنما يجرجر في بطنه نار جهنم) أي يلقى في نار جهنم، وفيه الوعيد الشديد في استعمال هذه الأواني في الأكل أو الشرب، وأن ذلك من الكبائر ولكن محل حرمة ذك حيث لا ضرورة، وإلا فمن وجد إناء أحدهما وليس عنده ما يصنع فيه طعامه المائع أو الرطب الذي يتلوث سوى الأرض، فيجوز له استعمال ذلك حينئذ لأن الضرورات تبيح المحظورات، وقد قال الله تعالى:
وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ