حكم زكاة الحلي المعد للاستعمال
كتاب الزكاة »
باب زكاة الذهب والفضةالسؤال:
ما حكم الشريعة الإسلامية في زكاة الحلي المعد للاستعمال ؟
الاجابه:
حلي النساء من الذهب والفضة المتخذة للبس في تزكيته خلاف بين العلماء قديماً وحديثاً والراجح عندنا أنه لا زكاة فيه لأمور : 1-ما رواه عافية بن أيوب عن ليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر عن النبي
قال : *( ليس في الحلي زكاة )* وعافية بن أيوب نقل عن أبي حاتم عن أبي زرعة أنه قال فيه : لا بأس به ، وحديثه المذكور قواه ابن الجوزي في التحقيق ، وفي ذلك رد على دعوى البيهقي أن عافية مجهول وأن حديثه هذا باطل . 2- أن زكاة الحلي لو كانت فرضاً كسائر الصدقات المفروضة لانتشرت فرضيتها في زمن النبي
ولفعلتها الأئمة بعد النبي
ولكان لها ذكر في شيء من كتب صدقاتهم ، كل ذلك لم يقع ، كما بينه الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في" كتاب الأموال " . 3-ما رواه الأثر عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال : خمسة من الصحابة كانوا لا يرون في الحلي زكاة : عائشة ، وابن عمر ، وأنس ، وجابر ، وأسماء . نقله الحافظ ابن حجر العسقلاني في " الدراية " عن الأثرم . قال الباجي في المنتقى شرح الموطأ : هذا ـ أي إسقاط الزكاة في الحلي مذهب ظاهر بين الصحابة ، وأعلم الناس به عائشة رضي الله عنها فإنها زوج النبي
ومن لا يخفى عليها أمره في ذلك ، وعبد الله بن عمر ، فإن أخته حفصه كانت زوج النبي
ولا يخفى عنها حكمه فيها . وفي " كتاب الأموال " لأبي عبيد : أن زكاة الحلي لم تصح عن أحد من الصحابة إلا عن ابن مسعود ، قلت : في رواية " المدونة " عن ابن مسعود ما يوافق قول من تقدم ذكرهم من الصحابة ، ففي المدونة ما نصه : قال ابن وهب : وأخبرني رجال من أهل العلم عن جابر بن عبد الله وأنس بن مالك وعبد الله بن مسعود والقاسم بن محمد وسعيد بن المسيب وربيعة بن أبي عبد الرحمن وعمرة ويحيى بن سعيد أنهم قالوا ليس في الحلي زكاة . وللقول بإسقاط الزكاة في الحلي أدلة أخرى يطول الكلام باستقصائها وأما من أوجب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال فعموم صحيح ما استدل به كحديث *( في الرقة ربع العشر )* ، *( وليس فيما دون خمسة أوراق صدقة )* لا يتناول الحلي كما بينه الإمامان أبو عبيد القاسم بن سلام في" كتاب الأموال " ، وابن قدامة في " المغني " حيث أن اسم الرقة لا يطلق عند العرب إلا على الدراهم المنقوشة ذات السكة السائدة في الناس ، وأن لفظ الأواقي لا يطلق عندهم ألا على الدراهم كل أوقية أربعون درهماً . وصريح ما استدل به الموجب لزكاة الحلي المعد للاستعمال من النصوص المرفوعة : حديث المسكتين ، وحديث عائشة في فتخاتها من الورق وحديث أم سلمة في أوضاع الذهب التي كانت تلبسها وحديث فاطمة بنت قيس أن النبي (ص) قال : *( في الحلي زكاة )* وحديث أسماء بنت يزيد في أسورة الذهب كل ذلك يعلم عن تتبع كلام الشافعي ، وأحمد بن حنبل ، وأبي عبيد والنسائي والترمذي والدارقطني والبيهقي وابن حزم أن الاستدلال به غير قوي لعدم صحتها ، ولاشك أن كلامهم أولى بالتقديم من كلام من حاول من المتأخرين تقوية بعض روايات ذلك الصريح . والحاصل أننا لا نرى زكاة الحلي المعد للبس للأدلة الصحيحة وذلك هو قول مالك والشافعي في القديم وأحمد وأبي عبيد وإسحاق وأبي ثور ومن تقدم ذكرهم من الصحابة والتابعين وكذلك ما أعد للعارية لا زكاة فيه ، وأما الحلي الذي ليس للاستعمال ولا العارية ففيه الزكاة . (1 ) .
المرجع:
( 1 )فتاوى ورسائل الشيخ محمد ابن إبراهيم آل الشيخ ، ج4 ، ص 95 .