السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله - تعالى - وبركاته. أنا امرأة متزوجة وعلى وشْك الإنجاب، المشكلة أنِّي في خلافٍ مع زوجي؛ وذلك لكوني تزوَّجتُه رغمًا عنِّي، فما أن مرَّت الأشهر الأولى عن زواجنا حتى ظهرت الخِلافات بيننا، فاضطررت إلى أن أتركَه وأعود للعيش في بيت أسرتي، فما هي نصيحتكم لي، علمًا أني لا أتوافَق مع زوجي ولا أحبُّه، ولا أستَطِيع أنْ أُنافِقه وأعود للعيش معه. ونسأل الله التوفيق.
الإجابة:
الحمدُ لله، والصلاةُ والسلام على رسولِ الله، وعلى آله وصَحْبه ومَن والاه، أمَّا بعد:
فقد حرَّم الشرع إجبارَ المرأة على الزواج، وجعَل موافقتها شرطًا في صحَّة الزواج؛ لما في ذلك من المصالح، وتحقيق مقصود شرعيَّة العقد، وانتِظام المصالح بين الزوجَيْن ليحصل النسل ويتربَّى بينهما، ولا يتحقَّق هذا ولا تستقيم الأسرة مع المنافرة التي تكون سببًا مباشرًا في الطلاق، وقد سبق أن بينَّا ذلك في استشارة: "
الزواج بالإكراه".
وبالرجوع للاستشارة المُحالِ عليها تعلَمِين أنَّ العقد إن تَمَّ على الإجبار، وبغير موافقتكِ، يكون النكاح فاسدًا؛ لنهي النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - أن تُنكَح البكر حتى تُستَأذَن، ولكونه مضادًّا لأمر الله - تعالى - ورسوله - صلَّى الله عليه وسلَّم - فيجب فسخُ النكاح بالتَّراضِي أو عن طريق المحكمة.
وأمَّا إنْ كنتِ قد أجزتِ ما صنَع أولياؤك ورضيتِ، فالزواج صحيح، أمَّا الخلافات التي دبَّت بينكما، فقد تكون بسبب عدم قناعتك به أولاً، أو لاختِلاف الطِّباع والعادات والسلوك، أو عدم الحب كما ذكرتِ، ولكن قد قال الله - تعالى -: {
فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا} [النساء: 19]، فوجَّهَنا الله - تعالى - للتريُّث والمصابَرة حتى مع الكراهية، فيتعيَّن عليك بعضُ الإجراءات للمُحافَظة على أسرتك الوليدة، واستِبقاء لعقدة النكاح، فالصلح خيرٌ من الفراق.
ولتعلَمِي أنَّ القلوب تتقلَّب، والمشاعر تتغيَّر وتتبدَّل، والحب يحلُّ مكان الكره، وهذا أمرٌ مُشاهَد محسوس، فلا تستِسلمي لأوَّل بادرة كراهية وتفصمي عقدة النكاح، وتحطيمي الأسرة في مهدها، فلا ذنب لمولودك القادم، ولا يد له في نشأةٍ غير سويَّة، وقد أرشَدَنا الإسلام عند خوف الشقاق بالسماح لِمَن نرتَضِيهم من أهل الخير والعُقَلاء بالتدخُّل في هدوء، بعيدًا عن الانفِعالات النفسيَّة والرواسب الشعوريَّة؛ كما قال الله - تعالى -: {
وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا}[النساء: 35].
فإن لم تُجْدِ هذه التدخُّلات في رأْب الصدع ولَمِّ الشمل، ولم تُفلِح في علاج القلوب المتنافرة - فالفرقة خيرٌ من بيتٍ لا مودَّة فيه ولا رحمة، بل ليس فيه إلا الكراهية والنفرة، وتعذّر الاتِّفاق - فإنه لا بأس بالفراق؛ كما قال - تعالى -: {
وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ} [النساء: 130]، فوَعَد الله - تعالى - كلا الزوجين أن يُوسع عليه من فضله وإحسانه الواسع؛ فهو القائم - سبحانه - بمصالح خلقه جميعًا، وهو المستعان وعليه التكلان.