هل يخطب فتاة يرغب صاحبه في خطبتها واستشاره فيها ؟
السؤال: أرغب في خطبة فتاة أعلم أن صاحبي رغب فيها قبلي ويفكر في خطبتها واستشارني فيها ، وقد علمت الفتاة وأهلها بتلك النية وأظهروا الموافقة إن هو تقدم ثم ظهر لهم أنه تباطأ وقالوا سنرفض إن تقدم. مع العلم أني على يقين من قبولهم لي إن أنا سبقته هل محرم شرعا سبقه لخطبتها أم أن ألأمر فقط ليس من باب حسن الصحبه؟وإن خطبتها وحصلت قطيعه مع صديقي من يكون ألأثم؟ ولكم جزيل الشكر
الجواب :
الحمد لله
أولا :
إذا كان صاحبك لم يتقدم لخطبة هذه الفتاة ، فلا حرج عليك في التقدم لخطبتها .
وقد روى البخاري (5142) ومسلم (1412) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (لا يَخْطُبْ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ) .
قال النووي رحمه الله في شرح مسلم :
"هَذِهِ الْأَحَادِيث ظَاهِرَة فِي تَحْرِيم الْخِطْبَة عَلَى خِطْبَة أَخِيهِ , وَأَجْمَعُوا عَلَى تَحْرِيمهَا إِذَا كَانَ قَدْ صُرِّحَ لِلْخَاطِبِ بِالْإِجَابَةِ , وَلَمْ يَأْذَن , وَلَمْ يَتْرُك ... أَمَّا إِذَا عُرِّضَ لَهُ بِالْإِجَابَةِ وَلَمْ يُصَرَّح فَفِي تَحْرِيم الْخِطْبَة عَلَى خِطْبَته قَوْلَانِ لِلشَّافِعِيِّ : أَصَحّهمَا لَا يَحْرُم" انتهى .
ورجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه إذا جهل الحال ولم يُعلم هل رُدّ الخاطب أو قُبل أنه لا يجوز الخطبة على خطبته أيضا . وينظر : الشرح الممتع (12/ 31).
وسئل رحمه الله عن الشخص الذي يخطب على خطبة أخيه إذا كان يعلم أن هذا الأخ المسلم يريد أن يخطب تلك الفتاة ؟
فأجاب :
"إذا كان لم يتقدم إلى أهل الفتاة بخطبة فلا بأس أن يسبقه هذا ويخطب ، وأما إذا كان قد خطب فإنه لا يجوز أن يتقدم أحد إلى خطبتها بعد خطبة الأول إلا إذا رُدّ أو أَذن أو تَرك . (إذا رُدَّ) يعني : رَدَّه أهلُ المرأة ، (أو أَذن) بأن يذهب من يريد الخطبة إلى الخاطب الأول ويقول : بلغني أنك خطبت فلانة فأرجو أن تتنازل لي ، (أو يترك) يعني يعلم أنه عَدَل عن خطبتها بحيث تزوج غيرها بعد أن خطب ؛ لأن بعض الناس يخطب من جماعة ويتأخرون في الرد عليه فيتزوج ويدعهم ، فإذا علمنا أن الرجل ترك خطيبته فإن لغيره أن يخطبها " انتهى من "فتاوى نور على الدرب".
ثانيا :
ما دام صاحبك قد استشارك في خطبة هذه الفتاة ، فليس من المروءة ولا من حسن الصحبة أن تذهب وتسبقه لخطبتها .
بل ينبغي أن تصبر حتى يعدل عنها أو يرده أهلها .
وإذا ترتب على خطبتك للفتاة مقاطعة صاحبك لك ، فلا إثم عليك ، وينبغي أن تسعى لبقاء الصلة ، ودوام الصحبة ، وعليه أن يعلم أن الزواج - وغيره – قد قَدَّره الله تعالى وكتب ذلك في اللوح المحفوظ ، والإنسان لا يدري أين يكون خيره وسعادته .
وينبغي أن تستخير الله تعالى قبل الخطبة ، فما خاب من استخار .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب