ترغب البقاء مع زوجها وتحس أنه لا يرغب فيها
كتاب النكاح »
باب في مسائل متفرقةالسؤال:
عن حكم المرأة إذا رأت من زوجها عدم رغبة فيها وهي ترغب البقاء معه ؟
الاجابه:
قال : يقول الله تعالى : -( وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلا جُنَاحَ عَلَيهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ)-(النساء: من الآية128) ، قال الحافظ ابن كثير : إذا خافت المرأة من زوجها أن ينفر عنها أو يعرض عنها فلها أن تسقط عنه حقها أو بعضه من نفقة أو كسوة أو مبيت أو غير ذلك من حقوقها عليه ، وله أن يقبل ذلك منها فلا حرج عليها في بذلها ذلك له ولا حرج عليه في قبوله منها ، لهذا قال الله عز وجل : -( فَلا جُنَاحَ عَلَيهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ)- أي من الفراق ، ثم ذكر قصة سودة بنت زمعة رضي الله عنها : أنها لما كبرت وعزم رسول الله
على فراقها صالحته على أن يمسكها وتترك يومها لعائشة فقبل ذلك منها وأبقاها على ذلك (1) .
المرجع:
(1) التنبيهات ، للشيخ صالح الفوزان 55.