السؤال
توضأت وشككت في كوني أحدثت بعد الوضوء. ما الواجب في حقي؟ أن أبني على الأصل وهو الطهارة وأصلي؟ أم أن أتحقق وأتأكد وأعيد الوضوء إن لزم؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت شككت في حصول حدث بعد الوضوء , فلا عبرة بهذا الشك، لأن الأصل بقاء الطهارة، وهذا يقين لا يزول بمجرد الشك، وبالتالي فيكفيك أن تصلي بهذا الوضوء الذي شككت في بطلانه , ولايجب عليك أن تتوضئي من جديد.
وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 139302.
والله أعلم.