السؤال
سؤالي هو: هل يجوز أن أتوضأ بالماء المتبقي من غسل الطهارة؟ جزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان السؤال عن الوضوء بفضلة الماء المستعمل في الطهارة, فهذا الماء يجزئ به الوضوء، ويعتبر طهورا مطهرا لغيره، إذا سلمت أوصافه من التغيير حيث لم يتغير لونه، أو طعمه، أو ريحه بشيء يفارقه غالبا.
وإن كان السؤال عن الماء المنفصل من أعضاء الشخص أثناء الاغتسال من جنابة -مثلا- فهذا لا يجزئ الوضوء به عند أكثر أهل العلم, كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 140654 ، والفتوى رقم: 139578
والله أعلم.