السؤال
سامحوني إن أطلت عليكم, فأنا في حال يعلم بها الله, فأنا أوسوس كثيرًا في الغسل والطهارة والوضوء؛ حتى أني أعيد الوضوء كله أو بعضه مرات عدة, إذ أبدأ الوضوء ثم تحدثني نفسي أني لم أعقد النية فأعود للبداية؛ حتى أصل للوجه, فأشك أن الماء لم يصل إلى مبتدأ الشعر من الجبهة, أو حتى شحمتي الأذن فأعيده مرة أخرى, وهكذا, فلو غسلت العضو فوق ثلاث لأتأكد فهل يجوز ذلك؟ وأنا أعلم أن الإعراض عن الوساوس هو خير حل, ولكني أخشى أن أصلي بغير وضوء, وإذا كررت في الصلاة كلمة أو آية من الفاتحة عدة مرات لشكّي أني لم أنطقها على النحو الصحيح, فهل يقطع هذا صلاتي أو يفسدها؟ وهب أن ثيابي أصاب بعضها رذاذ بول, أو ماء من الاستنجاء, أو أي نجاسة ليست ذات جرم فهي لن تؤثر في صفات الماء, ثم إني وضعت كل تلك الثياب في الغسالة الكهربائية ثم نزل عليها الماء, فهنا الماء طارئ على النجاسة, فعلى قول من قال: إن الماء لا ينجس في هذه الحالة فهل يصير الماء مستعملًا بملاقاته أول ثوب؟ ولو صار الماء مستعملًا فهو وإن كان طاهرًا غير طهور, وهناك ملابس أخرى نجسة في الغسّالة, فهل تنجِّس هذه الملابس الماء ويصبح الكل نجسًا؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنرجو ألا تأثم بتكرار الغسل لأجل الوسوسة, ولا إثم عليك كذلك في تكرار بعض الآيات التي تشك في صحة قراءتها، ولا تبطل بهذا صلاتك.
ولكن ليس هذا هو الحل لما بك، بل ستظل تعاني من هذه الوساوس, وربما تزداد وتتفاقم، فالذي ينبغي لك هو أن تعرض عن هذه الوساوس بالمرة, وألا تلتفت إلى شيء منها البتة.
واعلم أن صلاتك مع الإعراض عن الوساوس صحيحة, وأنك - والحال هذه - تفعل ما شرعه الله لك وأمرك به، وانظر الفتوى رقم: 134196 ورقم: 51601.
وأما الماء المستعمل في إزالة النجاسة إذا لم يتغير فإنه يسلب الطهورية عند بعض العلماء, كالماء الذي رفع به الحدث، وقد اختلف أهل العلم في الماء المستعمل هل يسلب الطهورية أو لا؟ وقد استوفينا خلافهم في الفتوى رقم: 140654.
والقول بأنه لا يسلب الطهورية قول قوي جدًّا؛ وإذ أنت مصاب بالوسوسة فلا حرج عليك في الأخذ به, وانظر الفتوى رقم: 181305.
ولا ينجس هذا الماء إذا كان هو الوارد على النجاسة ما لم يتغير.
والله أعلم.