العلامة السبكي لا يتهجد باتجاه القبلة
يقول الرافضي
العلامة السبكي لا يتهجد تجاه القبلة-وثيقه
صحيح مسلم
بشرح النووي
الجزءالاول
التعريف بالامام النووي-ص16
وجاء في طبقات الشافعيه الكبرى لابن السبكي مانصه
------------------------
الى ان يصل في صفحه 17
لما سكن في قاعة دار الحديث الاشرفيه سنه اثنتين واربعين وسبعمائه
----
كان يخرج في الليل الى ايوانها فيتهجد تجاه الاثر الشريف ويمرغ وجهه
على البساط وهذا البساط من زمان الاشرف الواقف وعليه اسمه
وكان يجلس عليه وقت الدرس
------
(انتهى كلام الرافضي)
الرد
اولا:
هل مافعله السبكي ملزم للمسلمين هل نترك احاديث الرسول الاعظم عليه الصلاة والسلام ونتبع السبكي
ثانيا:
كان السبكي ينهى عن مس قبر النبي صلى الله عليه وسلم:
قال (وإنما التمسح بالقبر وتقبيله والسجود عليه ونحوذلك فإنما يفعله بعض الجهال ومن فعل ذلك ينكر عليه فعله ذلك ويعلَم آداب الزيارة)
وقال " ولا يمس القبر ولا يقرب منه ولا يطوف به "
انظر فتاوى السبكي 1/ 398
ونقل السبكي قول ابن تيميه بأن الصحابة لم يكونوا يأتون قبره صلى الله عليه وسلم للصلاة عنده ولا لمسح القبر ثم قال:
(ونحن نقول إن من أدب الزيارة ذلك ننهى عن التمسح بالقبر والصلاة عنده)
انظر شفاء السقام 152 ط: منشورات دار الآفاق الجديدة - لبنان
ونقل السبكي قول مالك (
ولا يمس القبر بيده)
انظر شفاء السقام
وقال الغزالى " ولا يمس قبراً ولا حجراً فإن ذلك من عادة النصارى " وقال أيضاً " فإن المس والتقبيل للمشاهد من عادة اليهود والنصارى "
إحياء علوم الدين 1: 259 و4: 491
علق المرتضى الزبيدي على ذلك في شرح الإحياء قائلاً:
"ولا تنظر ما أكب عليه العامة الآن وقبل الآن من رفع أصواتهم عند دخولهم للزيارة وتراميهم على شباك الحجرة الشريفة
وتقبيلهم إياه
".
أضاف:
" وقد ورد النهي عن ذلك فليحذر منه ".
وكان قد علق على قول الغزالي (
وليس من السنة أن يمسح الجدار ولا يمسه ولا أن يقبله)
قال الزبيدي:
" كما تقوله العامة "
وفي موضع آخر قال " وكل ذلك بدعة منكرة إنما يفعلها الجهال "
قاله السبكي
إتحاف السادة المتقين شرح إحياء علوم الدين 4/ 457 وانظر 4/ 418 كذلك 1./ 364
وحتى قال ابن حجر الهيتمي " وتجب المبادرة إلى هدم القبور المبني عليها المتخذة مساجد، وهدم القباب التي على القبور إذ هي أضر من مسجد الضرار لأنها أسست على معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم "
الزواجر عن اقتراف الكبائر 1/ 12. - 121
* ولم يفرق بين المقبرة المسبلة وغير المسبلة وبين قبور العلماء وغيرهم حتى قال في (شرح المنهاج 33) " وقد أفتى جمع بهدم كل ما بقرافة مصر من الأبنية حتى قبة الإمام الشافعي عليه الرحمة التي بناها بعض الملوك، وينبغي لكل أحد هدم ذلك ما لم يخش منه مفسدة "
الفتاوى لابن حجر 2/ 18
وحكى الشيخ علاء الدين بن العطار- تلميذ النووي الملقب بـ "مختصر النووي " لكثرة ملازمته إياه- أنه لما توفى النووي أراد أهله أن يبنوا على ضريحه قبة، فرأته عمته في المنام وهويقول لها: قولي لهم لا يفعلوا ذلك وأن يهدموا كل شيء بنوه " فأنفذوا وصيته
تحفة الطالبين في ترجمة الامام محيي الدين 197) ط: الصميعي.
وفي نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج لشمس الدين الرملي
" يكره تقبيل القبر ومسحه "
- 3/ 34 طبعة مؤسسة التاريخ العربي ودار إحياء التراث العربي 1992
غير أنه استثنى ما إذا كان للتبرك بقبور الأولياء ودليله الشرعي " ما قاله الوالد" على حد قوله.
وتعقب ابن حجر الهيتمي هذا الاستثناء وتعقب استنباط السيوطي تقبيل قبور الصالحين بتقبيل الحجر الأسود ولم يسلم له هذا لأنه يؤدي إلى تعظيم القبور
تحفه المنهاج بشرح المنهاج 3/ 173 - 174
وهذا الاستنباط عين الجهل فإن ما كان عبادة وقربة إلى الله لا مدخل للقياس فيه. وقد تقدم بأن القياس لا يجوز استعماله في أمور التوحيد، قال الحافظ ابن عبد البر " لا خلاف في نفي القياس في التوحيد وإثباته في الأحكام "
- جامع بيان العلم وفضله 3/ 55
واحتج في المهذب في النهي عن البناء على القبور بحديث
" لا تتخذوا قبري وثناً فإنما هلك بنوإسرائيل لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد "
واحتج بقول الشافعي "
وأكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجداً
مخافة الفتنة
عليه وعلى من بعده من الناس "
- أنظر الأم 1/ 278
المهذب 1/ 139 - 14.
روضة الطالبين 1/ 652
المجموع5/ 266 و8/ 257
معرفة السنن والآثار 3/ 2.7
والسراج الوهاج 1/ 114
شرح مسلم للنووي 7/ 37 و5/ 11 - 14
الزواجر 1/ 244 وانظر الإعلام بقواطع الإسلام.
نقول عن أئمة وعلماء
ونقل النووي: عن الشافعي أنه قال فيما يبنى على القبر " رأيت من الولاة من يهدم ما بني فيها ولم أر الفقهاء يعيبون عليه ذلك "
المجموع 5/ 298شرح مسلم للنووي 7/ 24 الجنائز باب (32). وانظر مواهب الجليل 3/ 65
وقال أبوشامة الشافعي "
لا يجوز
أن يطاف بالقبر وحكى الحليمي عن بعض أهل العلم أنه نهى عن إلصاق البطن والظهر بجدار القبر ومسحه باليد وذكر أن ذلك من البدع "
الباعث على إنكار البدع والحوادث في 148
وجاء في المجموع للنووي والحاشية للبيجوري "
وكانوا يكرهون أن يضرب الرجل على القبر مظلة " واستدلاً بما رواه البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى مظلة على قبر فأمر برفعها وقال " دعوه؟ يظله عمله "
رواه البخاري معلقاً في الجنائز (باب 81) والمجموع 5/ 298 والفروع 2/ 272 حاشية البيجوري على ابن قاسم في شرحه على متن الزبد 1/ 491 تحقيق محمد شاهين دار الكتب العلمية.
وجاء في حاشية البيجوري على ابن قاسم " ويكره تقبيل القبر واستلامه "
1/ 488 تحقيق محمد شاهين ط: دار السلام 199.
ونقله عنه الإمام عبد الله بن محمد الجرداني الشافعي عن شرح البيجوري
- فتح العلام بشرح مرشد الأنام في الفقه على مذهب السادة الشافعية 3/ 313 ط: دار السلام 199.
موقف النووي من مس القبر والتمسح فيه:
قال النووي " ويكره مسحه - قبر النبي صلى الله عليه وسلم - باليد وتقبيله، بل الأدب أن يبعد منه كما يبعد منه لوحضر في حياته صلى الله عليه وسلم، هذا هوالصواب وهوالذي قاله العلماء وأطبقوا عليه)
- الزواجر عن اقتراف الكبائر 1/ 244 وحاشية الهيتمي على شرح الإيضاح في المناسك للنووي ص 453 ط: دار الحديث: لبنان 14.5.
وهذا تصريح من النووي بالإجماع على ذلك. وبه تثبت مخالفة دعاة التبرك بالقبور والتمسح بها بحجة التبرك.
وقد اعترض السبكي على حكاية النووي الإجماع على منع مس القبر النبوي وتقبيله ظنا منه صحة حديث أبي أيوب الأنصاري أنه وضع رأسه على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له أتدري ما تصنع؟ قال نعم. إني لم آت الحجر إنما جئت إلى رسول الله…" فقال السبكي " فإن- صح هذا الإسناد لم يكره مس جدار القبر"
وهذا دليل على انه غير جازم بثبوت هذه القصة. بل دليل على تناقضه فإنه اعتبره من عمل الجهال وأن من فعل ذلك ينهى عنه
انظر "شفاء السقام 13. فتاوى السبكي 1/ 289 "
ولقد تعقبه الهيتمي ورد عليه قائلاً:
" الحديث المذكور (يعني حديث أبي أيوب) " ضعيف ". فما قاله النووي- أي حكايته الإجماع على النهي عن مس القبر- صحيح لا مطعن فيه "
انظري "حاشية الإيضاح ص 219"
قال النووي:
" وينبغي ألا يُغترّ بكثير من العوام في مخالفتهم ذلك، فإن الاقتداء والعمل إنما يكون بأقوال العلماء، ولا يلتفت إلى محدثات العوام وجهالاتهم."
وقال:
" ولقد أحسن الشيخ الفضيل بن عياض رحمه الله في قوله: اتبع طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. ومن
ظن أن المسح باليد ونحوه أبلغ في البركة فهومن جهالته وغفلته، لأن البركة إنما هي فيما وافق الشرع. وكيف يبتغى الفضل في مخالفة الصواب
؟! "
الإيضاح في المناسك للنووي 161 وص 453، ط: دار الحديث والمجموع 8/ 375 ونقله عنه السمهودي في وفاء الوفا 4/ 14.2
وقال في المجموع
" وقال الإمام محمد بن مرزوق الزعفراني- وكان من الفقهاء المحققين- في كتابه (في الجنائز): ولا
يستلم القبر بيده ولا يقبله. قال: وعلى هذا مضت السنة. قال أبوالحسن: واستلام القبور وتقبيلها الذي يفعله العوام الآن من المبتدعات المنكرة شرعا ينبغي تجنب فعله ويُنهى فاعله.
قال: فمن قصد السلام على ميت سلم عليه من قبل وجهه، وإذا أراد الدعاء تحول عن موضعه واستقبل القبلة
قال الزبيدي " ويستدبر القبر الشريف " أي قبر النبي صلى الله عليه وسلم عند زيارته
إتحاف السادة المتقين 4/ 421
وقال أبوموسى الأصفهاني في كتاب آداب الزيارة:
(وقال الفقهاء المتبحرون الخراسانيون: المستحب في زيارة القبور أن يقف مستدبر القبلة مستقبلا وجه الميت يسلم ولا يمسح القبر ولا يقبله ولا يمسه فان ذلك من عادة النصارى.)
قال:
(وما ذكروه صحيح
لأنه قد صح النهي عن تعظيم القبور
ولأنه إذا لم يستحب " استلام الركنين الشاميين من أركان الكعبة لكونه لم يسن مع استحباب استلام الركنين الآخرين: فلأنْ لا يستحب مس القبور أولى والله أعلم)
المجموع شرح المهذب ص 5/ 311 للنووي
س 1: وكيف ينهى ابن حجر الهيتمي والحليمي وسلطان العلماء العز بن عبد السلام عن هذا العمل؟ وكيف يجعل الغزالي والهيتمي التمسح بالقبور من عادات النصارى؟ وهل كانا جاهلين بما تزعمون أنه من عقيدة أهل السنة؟ أم أن هذا من عمل الذين قال فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم " لعن الله اليهود والنصارى: اتخذوا قبور أنبيائهم وصلحائهم مساجد " " ألا لا تتخذوا قبور أنبيائكم مساجد: ألا فإني أنهاكم عن ذلك "
أقوال الأحناف:
وأما الأحناف فقد نهوا عن تجصيص القبر وتطيينه واتخاذه مسجداً. نص عليه محمد صاحب أبي حنيفة في كتابه الآثار قائلاً " ونكره أن يجصص القبر أويطين أويجعل عنده مسجداً أويكتب عليه ونكره الآجر أن يُبنى به أويدخل القبر وهوقول أبي حنيفة "
انظر - الآثار 2/ 191 لمحمد بن الحسن الشيباني تحقيق الأفغاني. والبحر الرائق 2/ 2.9 وانظر جنائز البدائع (1/ 32.)
قال الكاساني في بدائع الصنائع (1/ 32.) " وكره أبوحنيفة البناء على القبر، والكراهة إذا أطلقت فهي للتحريم. وقد صرح بالتحريم ابن الملك من الأحناف.
وجاء في (مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر1/ 313)
النهي عن الدعاء عند القبور
وانظر حاشية ابن عابدين على الرد المحتار 2/ 439 البحر الرائق 2/ 298 روح المعاني للآلوسي الحنفي 17/ 313 مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر 1/ 313.
وقد علق الشيخ ملا علي القاري الحنفي على قول مالك في رواية ابن وهب " ويدنوويسلم ولا يمس القبر" فقال "
لأن ذلك من عادة ا لنصارى
شرح الشفا 2/ 152 ط: دار الكتب العلمية- لبنان.
وفي الفتاوى الهندية (1/ 265) " ولا
يضع يده على جدار التربة " أي عند زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم.
وذكر محمد علاء الدين الحصكفي أن الذي يفعله العوام من تقديم النذور إلى ضرائح الأولياء باطل وحرام بالإجماع -
الدر المختار مع رد المحتار 2/ 439
وشرح ابن عابدين قوله هذا فقال
" كأن يقول: يا سيدي فلان إن رد غائبي أوعوفي مريضي أوقضيت حاجتي فلك كذا. وعلل سبب بطلان ذلك أن هذا المنذور لميت. قال " والميت لا يملك
انظر رد المحتار على الدر المختار 2/ 449 حاشية مراقي الفلاح على نور الإيضاح للطحطاوي 571 الفتاوى الخيرية للرملي 1/ 17 الفتح الرحماني للفرغاني 2/ 233 - 235.
وقد أخذ شاه ولي الله الدهلوي الهندي الحنفي يستنكر ما وقع فيه أهل زمانه من مشابهة المشركين حيث " يذهبون إلى القبور والآثار،
ويرتكبون أنواعاُ من الشرك
وفي الحديث " لتتبعن سنن من كان قبلكم حذوالنعل بالنعل "
انظر - الفوز الكبير في أصول التفسير 17 ط: مجلة الأزهر
ووافقه على هذا الاستنكار الإمام إسماعيل الدهلوي
انظر تقوية الإيمان 23 - 24 رسالة التوحيد 41 - 44
وقال الطحطاوي الحنفى أحمد بن محمد بن إسماعيل توفي سنة 1231
في حاشيته على مراقي الفلاح ما نصه
"
ولا يستلم القبر ولا يقبله، فإنه من عادة أهل الكتاب
، ولم يعهد الاستلام إلا للحجر الأسود والركن اليماني خاصة ".
- حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح 34. ط: دار الإيمان دمشق- بيروت
أقوال الحنابلة:
قال ابن قدامة في المغنى " ولا يستحب التمسح بحائط قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقبيله قال أحمد: ما أعرف هذا. قال ابن الأثرم: رأيت أهل العلم من أهل المدينة لا يمسون قبر النبي صلى الله عليه وسلم, يقومون من ناحية فيسلمون
"
انظر كشاف القناع 2/ 139
• وروي القاضي أبويعلى عن أحمد بن حنبل أنه قيل له "
قبر النبي صلى الله عليه وسلم يمس ويتمسح به؟ قال: ما أعرف هذا. قيل له: فالمنبر؟ قال: نعم قد جاء فيه.
وقيل له: إن من أهل العلم من أهل المدينة لا يمسون ويقومون ناحية فيسلمون.
قال: نعم، وهكذا كان ابن عمر يفعل.
•علق القاضي قائلاً "
وهذه الرواية تدل على أنه ليس بسنة وضع اليد على القبر "
. وذكر القاضي بأن طريقة التقرب إلى الله تقف على التوقيف، واحتج لقول عمر للحجر الأسود " ولولا أنى رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك "
كتاب الروايتين والوجهين 1/ 214 - 215
وأما ما يروى عن أحمد من أنه كان لا يرى بأساً بتقبيل القبر النبوي فهذه الروايات ليست من المتواتر القطعي الذي اشترطه الحبشي وأضرابه بل تحتاج إلى التحقق من سندها مثلما هوالحال في الروايات النبوية.
لأن الوضاعين لم يكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم فحسب وإنما كذبوا على الأئمة أيضاً.
- ثم إن الحافظ ابن حجر العسقلاني ذكر أن بعض أصحاب أحمد قد استبعدوا ذلك
انظر فتح الباري 3/ 475. وفاء الوفا 4/ 14.4
وشك ابن حجر الهيتمي في هذه الرواية عن أحمد أيضاً،
وذكر أن بعض أصحاب أحمد استبعدوا ذلك.
وقرينة ذلك ما رواه عنه الأثرم من أنه سئل عن جواز لمس قبر النبي
صلى الله عليه وسلم والتمسح به فقال: ما أعرف هذا
انظر حاشية الهيتمي على شرح الإيضاح في المناسك
قال: ويؤيد ذلك ما جاء في مغني الحنابلة:
من أنه لا يستحب التمسح بحائط القبر ولا تقبيله "
وجاء سبب هذا النهى في المغني
" لأن فيه إفراطاً في تعظيم القبور أشبه بتعظيم الأصنام ولأن الصلاة عند القبور أشبه بتعظيم الأصنام بالسجود ولأن ابتداء عبادة الأصنام كان في تعظيم الأموات باتخاذ صورهم ومسحها والصلاة عندها "
نفس المصدر والصفحة، وكلام صاحب المغني إنما يفهم منه عدم الجواز لا مجرد الكراهة
(المغني 2/ 5.7 - 5.8 ط: مكتبة الرياض الحديثة 1981)
. قال ابن حجر الهيتمي: فتعارضت الروايتان عن أحمد.
• قلت: قال صاحب كشاف القناع الذي هوموضع احتجاج الأحباش " ويكره تقبيله والطواف به لأن ذلك كله من البدع والاستشفاء بالتربة من الأسقام، ويحرم إسراجها واتخاذ المساجد عليها لأنه يشبه تعظيم الأصنام "
كشاف القناع 2/ 14. - 141
وأوجه الشبه أن مشركي الأمس رفعوا حجارة عند قبور أوليائهم جعلوها أوثاناً،
وأما مشركوهذه الأمة فقد رفعوا حجارة على قبور أوليائهم وقبابهم بالرغم من نهي النبي الصريح عن
ذلك: فمشركوا الأمس رفعوا حجارة، ومشركواليوم رفعوا حجارة لأوليائهم.
ولا تنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف القبور المعظمة بالأوثان حين قال " اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد ".
وفي الإنصاف للمرداوي الحنبلي قال "
قال أحمد: أهل العلم كانوا لا يمسونه " قال المرداري: ولا يستحب التمسح بالقبر على الصحيح من المذهب "
انظر الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 4/ 53 ط: ابن تيمية - القاهرة
•وفي كتاب الفروع
يكره تقبيل القبور والطواف بها ... ولا يكنيهم ذلك (أي العوام والجهال) حتى يقولوا للميت: بالسر الذي بينك وبين الله ... وأي شيء من الله يسمى سراً بينه وبين خلقه ... واستشفوا بالتربة من الأسقام: فهذا يقول جمالي قد جربت. وهذا يقول: أرضي قد أجدبت. كأنهم يخاطبون حياً ويدعون إلهاً
".
انظر - الفروع 3/ 274
قال ابن جماعة: وقال السروجي الحنفي:
لا يلصق بطنه بالجدار ولا يمسه بيده.
وقال الزعفرانى في كتابه:
وضع اليد على القبر ومسه وتقبيله من البدع التي تنكر شرعاً.
وحكى الجزيري في
(الفقه على المذاهب الأربعة 1/ 552)
قول عامة أهل الفقه (ولا يطوف بالقبر ولا يقبل حجراً ولا عتبة ولا خشباً ولا يطلب من المزور شيئاً).
ومن الملاحظ إطناب مؤلفي الفقه في أبواب الردة من ذكر تفاصيل المكفرات، ما وقع منه وما لم يقع، وإعراضهم عن تفصيل المشركات
انظر العقد الثمين 18 - 19
أقوال المالكية:
وفى الشفاء للقاضي عياض عن مالك قال
" لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يسلم ويمضى
" وروى ابن وهب عنه أنه قال " ويدنوويسلم ولا يمس القبر" قال الشيخ ملا على القاري الحنفي معلقاً " لأن ذلك من عادة النصارى "
شرح الشفا 2/ 152
وقال القاضي عياض في الشفاء ما نصه
" ومن كتاب أحمد بن سعيد الهندي فيمن وقف بالقبر:
لا يلصق به ولا يمسه ولا يقف طويلا عنده ".
انظر وفاء الوفاء 4/ 14.2 - 14.4
انتهى مما نقله السمهودي.
وقال نحوه الشهاب الخفاجي في نسيم الرياض واصفاً من يقبلون قبور الأولياء بالعوام
انظر نسيم الرياض 3/ 337 ط: الأزهرية، مصر، 1326
وصرح محمد ابن وضاح المالكي بأن مالك بن أنس وغيره من علماء المدينة كانوا يكرهون إتيان تلك المساجد وتلك الآثار بالمدينة ما عدا قباءً وأحداً قال: لأن ذلك يشبه الصلاة عند المقابر، إذ هوذريعة إلى اتخاذها أعياداً وإلى التشبه بأهل الكتاب "
.
وقال العلامة زروق المالكي في شرح رسالة القيرواني " من
البدع اتخاذ المساجد على قبور الصالحين ... والتمسح بالقبر عند الزيارة وهومن فعل النصارى وحمل تراب القبر تبركاً به: وكل ذلك ممنوع بل يحرم "
انظر شرح رسالة القيرواني 1/ 289 ط: الجمالية بمصر عام 1332هـ.
. كذا قال في حاشية الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر سيدي خليل
انظر 2/ 219 ط: دار الفكر 1978.
وقال مالك "
وليس يلزم من دخل المسجد وخرج منه من أهل المدينة الوقوف بالقبر وإنما ذلك للغرباء،
فقيل له إن أناساً من أهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدونه إلا يفعلون ذلك في اليوم مرة أوأكثر فيسلمون ويدعون ساعة.
فقال:
لم يبلغني هذا عن أحد من أهل الفقه ببلدنا، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك، ويكره ذلك إلا لمن أتى من سفر أوأراده "
انظر التمهيد للحافظ ابن عبد البر 1./ 23.
قال القرطبي المالكي ما نصه
" فاتخاذ المساجد على القبور ممنوع لا يجوز ... قال علماؤنا- أي المالكية- يحرم على المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء والعلماء مساجد ... " قال " وأما تعلية البناء الكثير على نحوما كانت الجاهلية تفعله تفخيماً وتعظيماً فذلك يُهدم ويُزال فإن فيه تشبها بمن كان يعظم القبور ويعبدها. وهوحرام "
انظر تفسير القرطبي المسمى جامع الأحكام 1./ 247 تفسير سورة الكهف آية (21).
وقال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن:
•
" التمسك بسد الذرائع وحمايتها وهومذهب مالك وأصحابه ودل على هذا الأصل الكتاب والسنة "
ثم ذكر حديث عائشةعليها السلام "
أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا للرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة بالحبشة فيها تصاوير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله ".
•قال
" قال علماؤنا:
ففعل ذلك أوائلهم ليتأنسوا برؤية تلك الصور ويتذكروا أحوالهم الصالحة فيجتهدوا كاجتهادهم ويعبدوا الله عز وجل عند قبورهم فمضت لهم بذلك أزمان، ثم انهم خلف من بعدهم خلوف جهلوا أغراضهم ووسوس لهم الشيطان أن آباءكم وأجدادكم كانوا يعبدون هذه الصورة فعبدوها
فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من مثل ذلك وسد الذرائع المؤدية إلى ذلك فقال "
اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم وصلحائهم مساجد"
وقال " اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد "
الجامع لأحكام القرآن 2/ 41.
موقف أهل البيت من هذا التبرك
روى عبد الرزاق في مصنفه وابن أبي شيبة أن على بن الحسين رضي الله عنه رأى رجلاً يأتي فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه
وقال:
" ألا أحدثكم حديثاً سمعته من أبى عن جدي - يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
(لا تتخذوا قبري عيداً ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وسلموا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم)
قال السخاوي " وهوحديث حسن "
خلاصة ما سبق:
•تأمل قول ابن حجر الهيتمي في رده على السبكى بأن
(القول بالكراهة التنزيهية أفي مس القبر) غير صحيح
إذ لا يظن بالعلماء تجويز فعلي تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعله " (الزواجر 1/ 246).
•وتأمل قول السبكي نفسه أن مس القبر إنما
هومن عمل الجهال
(شفاء السقام 13.).
•وتأمل حكاية النووي إجماع العلماء على عدم مس قبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال (هذا ما قاله العلماء وأطبقوا عليه). وقال (والعمل إنما يكون بأقوال العلماء، ولا يلتفت إلى محدثات العوام وجهالاتهم "
(الإيضاح 161 و453 المجموع 5/ 375).
وقول النووي ايضا:
" ولقد أحسن الشيخ الفضيل بن عياض رحمه الله في قوله: اتبع طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. ومن ظن أن المسح باليد ونحوه أبلغ في البركة فهومن جهالته وغفلته،
لأن البركة إنما هي فيما وافق الشرع. وكيف يبتغى الفضل في مخالفة الصواب؟! "
الإيضاح في المناسك للنووي 161 وص 453، ط: دار الحديث والمجموع 8/ 375 ونقله عنه السمهودي في وفاء الوفا 4/ 14.2
وقوله: (
•وتأمل قول ابن الأثرم: رأيت أهل العلم من أهل المدينة لا يمسون قبر النبي صلى الله عليه وسلم يقومون من ناحية فيسلمون "
(المغني 3/ 559).
•وتأمل قول أحمد: " أهل العلم كانوا لا يمسونه "
(الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 4/ 53).
•وتأمل قول مالك حين سئل عن كثرة إتيان قبره صلى الله عليه
وسلم والوقوف عنده ساعة للدعاء " لم يبلغني هذا عن أحد من
أهل الفقه ببلدنا أتهم كانوا يفعلون ذلك "
(المدخل لابن الحاج 1/ 162).
ففي أي جانب الأخوة الذي يدعوننا إلى تقبيل قبور الأنبياء والصالحين ولمسها وسؤالهم من دون الله حتى زعم أنهم يخرجون من قبورهم ليجيبوا المضطر إذا دعاهم ويكشفوا السوء: ثم بعد ذلك تدعون أن هذا من عقيدة الفرقة الناجية؟ لا شك أنك تضعه في جانب جهال العوام، بل في جانب الروافض الباطنيين بل لا يجد هؤلاء لهم موافقاً إلا من كان رافضياً أومن غلاة الصوفية ومتعصبيهم.
واخيرا نختم بهذه الهدية للرافضة
حتى يعلموا انهم مخالفين للأسلام
قال شيخ الشيعة المجلسي:
"إنّ استقبال القبر أمر لازم، وإن لم يكن موافقًا للقبلة .. واستقبال القبر للزّائر بمنزلة استقبال القبلة وهووجه الله، أي جهته التي أمر النّاس باستقبالها في تلك الحالة"
[بحار الأنوار: 1.1/ 369].