أوقات الصلوات الخمس ..
( أقم الصلاة لدلوك الشمس ) تعني أن الصلوات ثلاثة
قال تعالى { وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل } الآية وهو وقت المغرب والعشاء وكذلك قال الله تعالى { أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر } والدلوك هو الزوال وغسق الليل هو اجتماع ظلمة الليل وهذا يكون بعد مغيب الشفق فأمر الله بالصلاة من الدلوك إلى الغسق فرض في ذلك الظهر والعصر والمغرب والعشاء ودل ذلك على أن هذا كله وقت الصلاة فمن الدلوك إلى المغرب وقت الصلاة ومن المغرب إلى غسق الليل وقت الصلاة وقال { وقرآن الفجر } لأن الفجر خصت بطول القراءة فيها ولهذا جعلت ركعتين في الحضر والسفر فلا تقصر ولا تجمع إلى غيرها فإنه عوض بطول القراءة فيها عن كثرة العدد .
" جمع رسول الله بين الظهر والعصر " يعني أنه يجوز الجمع
أن الجمع الذي رواه لم يكن في مطر ولكن كان بن عباس في أمر مهم من أمور المسلمين يخطبهم فيما يحتاجون إلى معرفته ورأى أنه إن قطعه ونزل فاتت مصلحته فكان ذلك عنده من الحاجات التي يجوز فيها الجمع فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بالمدينة لغير خوف ولا مطر بل للحاجة تعرض له كما قال ( أراد أن لا يحرج أمته ) , كما أن الجمع الذي ذكره ابن عباس هو الجمع الصوري، وهو أن يصلي المصلي صلاة الظهر في آخر جزء من وقتها أي القدر الذي يؤدي فيه أربع ركعات مثلا ثم يصلي صلاة العصر في أول جزء من وقتها فيظنه من رآه جمعاً وهو في الواقع ليس بجمع، لأن كل صلاة صليت في وقتها. ومن هنا سماه الفقهاء الجمع الصوري. وليس الجمع الحقيقي الذي تقدم فيه صلاة عن وقتها إلى وقت أخرى أو تأخر صلاة إلى وقت أخرى.
الرسول الاكرم صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء . في كل الأيام حتى الأيام العادية
الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: صلّى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة سَبعًا وثمانيًا، الظّهر والعصر والمغرب والعشاء. وفي لفظ الجماعة إلا البخاري وابن ماجه: جمع بين الظُّهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. وعند مسلم في هذا الحديث من طريق سعيد بن جبير قال: فقلت لابن عباس: لمَ فعل ذلك؟ قال: أراد ألاّ يُحرج أحدًا من أمّته. وأخرج الطبراني مثله عن ابن مسعود مرفوعًا، ولفظه: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظّهر والعصر وبين المغرب والعشاء، فقيل له في ذلك فقال: "صنعتُ هذا لئَلا تُحرج أمّتي".
الرد :
أولا) قول هذا الأفّاك أن النبي جمع في كل الأيام كذب وزور ... فالرواية لم تقل بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع وقصر في كل صلواته.
ثانيًا) متى يجوز الجمع والقصر؟ يجوز الجمع والقصر في الخوف وفي السفر وفي المطر.
والحديث ورد بلفظ: من غير خوف ولا سفر، وبلفظ: من غير خوف ولا مطر، ولم يقع مجموعًا بالثلاثة في شيء من كتب الحديث أي بلفظ: من غير خوف ولا سفر ولا مطر، والمشهور من غير خوف ولا سفر.
الصحابي الجليل قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع ((في غير خوف ولا سفر)) .. وما المشكلة ...فلجهل هذا المدلّس أو لكذبه... فإنه لا يعلم أن أسباب الجمع والقصر ليست فقط في الخوف والسفر. فإن الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يشترط وجود الخوف أو السفر للجمع والقصر. فهناك أسباب وحالات أخرى تجيز الجمع في الصلاة كالحروب والغزوات والمطر وفي بعض حالات الحضر ... فلذا قال الصحابي الجليل ردًّا على سائل... فقال أن الرسول جمع في غير الخوف والسفر. فهذا ردٌّ على من يدّعي بأن الصلاة يجوز الجمع فيه (فقط) في الخوف والسفر.
فكر فيها بكل أمانة ومصداقية وحيادية... بالله عليك كيف تصلي صلاة ((العصر)) في "الظهر"؟! لماذا تسموها صلاة ((العصر)) إذًا! كيف تصلي صلاة ((العصر)) في غير وقت ((العصر))!! دع عنك علماؤك وملاليك... فالدين ليس لهم... الدين للكل! كيف؟! أتبخل على الله بخمس دقائق تقف فيها لتصلي لله؟ والله إني لأستحي من ربي إن كنت أفعل ذلك
ثالثًا) يستدل علماء الشيعة للجمع بين الصلوات قول الله تعالى (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر) والدلوك هو الزوال وغسق الليل هو اجتماع ظلمة الليل وهذا يكون بعد مغيب الشفق.
نقول: هذه حجة عليكم وليست لكم فهذه واضحة بيّنة... لم يقل الله سبحانه أقم الصلاة في دلوك الشمس (و) غسق الليل (و) قرآن الفجر! بل قال لدلوك الشمس (إلى) غسق الليل! يا عرب اعقلوا قال تعالى( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ [ يوسف الآية 2])) فهذه مشكلة إن جاء غير العرب ليفسروا القرآن! فيقول صلى من الظهر إلى العشاء ... والفجر... وهذا مصداقية لتتالي الصلوات وتعاقبها فبعد الظهر العصر وبعدها المغرب وبعدها مباشرة العشاء... ثم ينام العباد وينقطعوا عنها ... حتى الفجر , فهناك مدة زمنية كبيرة تفصل بين صلاة الفجر وبقية الصلوات... فسبحان الله على هذا الكتاب المبين الواضح! كما جاء تخصيص صلاة الفجر لعظم قدره وحضور الملائكة فيه. وقال تعالى (وقرآن) لأن الفجر خصت بطول القراءة فيها ولهذا جعلت ركعتين في الحضر والسفر فلا تقصر ولا تجمع إلى غيرها فإنه عوض بطول القراءة فيها عن كثرة العدد.
ووالله إن الكثير ليتبع أهواءه في هذه وقد صدق الله في قوله ((وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْماً عَرَبِيّاً وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءهُم بَعْدَ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللّهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ وَاقٍ [ الرعد الآية 37])) هذا كلام رب العباد موجه إليك أيها القارئ الكريم... ولك أن تجيب ربّك بما أردت
فهذه واضحة بيّنة... لم يقل الله سبحانه أقم الصلاة في دلوك الشمس (و) غسق الليل (و) قرآن الفجر!
( إلى غسق الليل ) الغسق يعني الظلمة وهو دليل وقت صلاة المغرب
أما الوقت فالأصل في ذلك أن الوقت في كتاب الله وسنة رسول الله نوعان وقت اختيار ورفاهية ووقت حاجة وضرورة , أما الأول فالأوقات خمسة وأما الثاني فالأوقات ثلاثة فصلاتا الليل وصلاتا النهار وهما اللتان فيهما الجمع والقصر بخلاف صلاة الفجر فإنه ليس فيها جمع ولا قصر لكل منهما وقت مختص وقت الرفاهية والاختيار والوقت مشترك بينهما عند الحاجة والاضطرار لكن لا تؤخر صلاة نهار إلى ليل ولا صلاة ليل إلى نهار , وقد دل على هذا الأصل إن الله في كتابه ذكر الوقوت تارة ثلاثة وتارة خمسة , أما الثلاثة ففي قوله { أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل } وفى قوله { أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل } وقوله { فسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وأدبار النجوم } , وأما الخمس فقد ذكرها أربعة في قوله { فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السموات والأرض وعشيا وحين تظهرون } وقوله { فأصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى } وقوله { وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود } والسنة هي التي فسرت ذلك وبينته وأحكمته , وذلك أنه قد ثبت بالنقل المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم ( أنه كان يصلى الصلوات الخمس في خمس مواقيت في حال مقامه بالمدينة وفى غالب أسفاره ) وقريب منه سؤال اليهود لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمس صلوات . ذكره الجزائري في قصص الأنبياء ص ( 44 ) وفلاح السائل ص ( 125 ) لابن طاووس الحسني .
قوله بأن الله أمر بإتمام الصيام إلى الليل
نقول أن مثل هذه الآيات يرجع تفسيرها للسنة النبوية الشريفة , وقد حدث نفس هذا التفسير لبعض أصحاب النبي صلى الله وسلم , حيث كانوا يظنون أن الليل لا يتحقق بعد غروب الشمس فوراً , فأُفهموا بأنه يكفي أول الظلام من جهة المشرق بعد اختفاء قرص الشمس مباشرة , راجع حديث عبد الله بن أبي أوفى في البخاري جـ 4 ص ( 199 ) وقد ثبت أيضاً أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بقوله فوافق فعلهم قوله صلى الله عليه وسلم , فقد كان أبو سعيد الخُدري يُفطر حين يغيبُ قرصُ الشمس . انظر المصنف جـ 3 ص ( 12 ) والفتح للحافظ جـ 4 ص ( 196 ) ويقول المؤسس الثاني لمذهب الرافضة المفيد : حد دخول الليل مغيب قرص الشمس . راجع المقنعة ص ( 300 ) ووسائل الشيعة للعاملي جـ 10 ص ( 125 ) .
إثبات أن مواقيت الصلاة خمس من كتب الشيعة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين .. والصلاة والسلام على سيد المرسلين .. أما بعد
يعلم الجميع أن الرافضة هداهم الله , قد شوهوا دين الإسلام بكل ما أوتوا من قوة ..
ومن أبرز المشاهد الدالة على ذلك .. هوتحريفهم للصلاة ..
سواءاً في كيفية أدائها .. أومواقيتها ..
ومن المتعارف عليه .. أنهم جعلوا الصوات ثلاثة مواقيت فقط ..
حيث جمعوا الظهر والعصر .. والمغرب مع العشاء ..
ولا حول ولا قوة إلا بالله ..
وهنا .. سأثبت لكم بإذن الله تعالى ..
ومن كتبهم المعتمدة .. قديما وحديثا ..
أن الصلوات خمس مواقيت عندهم ..
ولكن .. أضاعوا دين الله .. فضيَّعهم الله في الدنيا والآخرة ..
فبالله أستعين وأبدأ ...
--------------------------------------
نهج البلاغة .. صفحة82
52 - (ومن كتاب له عليه السلام إلى أمراء البلاد في معنى الصلاة)
أما بعد فصلوا بالناس الظهر حتى تفئ الشمس من مربض العنز (1)
وصلوا بهم العصر والشمس بيضاء حية في عضومن النهار حين يسار
فيها فرسخان (2). وصلوا بهم المغرب حين يفطر الصائم ويدفع
الحاج (3) وصلوا بهم العشاء حين يتوارى الشفق إلى ثلث الليل.
وصلوا بهم الغداة والرجل يعرف وجه صاحبه. وصلوا بهم صلاة
أضعفهم ولا تكونوا فتانين (4)
(1) تفئ، أي تصل في ميلها جهة الغرب إلى أن يكون لها فئ أي ظل منحائط المربض على قدر طوله، وذلك حيث يكون ظل كل شئ مثله
(2) أي لا تزالواتصلون بهم العصر من نهاية وقت الظهر ما دامت الشمس بيضاء حية لم تصفر، وذلكفي جزء من النهار يسع السير فرسخين. والضمير في فيها للعضوباعتبار كونه مدة
(3) يدفع الحاج، أي يفيض من عرفات
(4) أي لا يكون الامام موجبا لفتنة المأمومين
-----------------------------
صلاتي الظهر والعصر
الكافي
الأصول
الجزء الثالث
ص275
(باب)
* (وقت الظهر والعصر) *
حديث 485.
علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن يزيد بن خليفة قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إن عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت، فقال أبوعبدالله (عليه السلام):إذا لا يكذب علينا، قلت: ذكر أنك قلت: إن أول صلاة افترضها الله على نبيه (صلى الله عليه وآله) الظهر وهوقول الله عزوجل: " أقم الصلوة لدلوك الشمس "فإذا زالت الشمس لم يمنعك إلا سبحتك ثم لا تزال في وقت إلى أن يصير الظل قامة وهوآخر الوقت فإذا صارالظل قامة دخل وقت العصر فلم يزل في وقت العصر حتى يصير الظل قامتين وذلك المساء، فقال: صدق.
قال الفيض الكاشاني ..
- السبحة - بالضم -: صلاة النافلة يعنى أن اول الوقت الاول لصلاة الظهر في حق المتنفل
بعدما يمضى من اول الزوال بمقدار أداء نافلته طالت ام قصرت وآخر الوقت الاول لها
أن يصير الظل بقدر قامة الشخص اوالشاخص والمراد بالظل ما يزيد بعد الزوال
الذى يقال له: الفيئ لاتمام ظل الشخص اذ الباقى منه عند الزوال يختلف
وربما يفقد وربما يزيد على قامة الشخص واول الوقت الاول للعصر المختص به آخر الوقت
الاول للظهروهوبعينه اول الوقت الثانى للظهر. وآخر الوقت الاول للعصر صيرورة الظل
بالمعنى المذكور قامتين وهوبعينه اول الوقت الثانى للعصر.
هذا في حق المتنفل المفرق بين الفريضتين الاتى بافضل الامرين اعنى التنفل والتفريق
واما الذى لا يتنفل والذى يجمع بين الفرضين كما هوالمفضول
فاول الوقت الاول للظهر في حق الاول اول الزوال كما دل عليه قوله: " لم يمنعك الا سبحتك "
واول الوقت الاول للعصر في حق الثانى الفراغ من الظهر كما هومقتضى الجمع
ولا فرق في الاخر بينهما وبين المتنفل المفرق فقوله (عليه السلام): " فاذا صار الظل قامة
دخل وقت العصر "
يعنى به الوقت المختص بالعصر الذى لا يشاركه الظهر في بقاء الفضيلة
ولم يرد به انه لا يجوز الاتيان بالعصر قبل ذلك كيف والاخبار الاتية تنادى بان النبى (صلى
الله عليه وآله)
انما صلى العصر إذا كان الفيئ ذراعين ويكفى في التفريق الاتيان بنافلة العصر بين
الفريضتينفهذا التحديد لاول وقت العصر لا ينافى كون الافضل الاتيان بها قبل ذلك.
كذا يستفاد من مجموع الاخبار الواردة في هذا الباب ويقتضيه التوفيق بينها جميعا
-----------------
ص276
حديث 4851
محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن علي بن سيف بن عميرة،
عن أبيه عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال:
إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر إلا أن بين يديها سبحة وذلك إليك إن شئت طولت وإن شئت
قصرت.
كيف يعقل ان يكون أهم فروض المسلمين بمشيئتهم يأخروه اويقدموه مثلما يشاؤون؟
فالواجب المناداة للصلاة في وقت واحد كما هومعلوم لدى الجميع
فلوأننا أخذنا بعين الإعتبار مثل هذه الأحاديث الواهية
لقام كل مؤذن حسبما يشاء وقتما يشاء
يعد ان ينتهي من سبحته أونافلته كما تدعون
فأنا أطولها وأزيد فيها وآخر لا يقوى يقصرها ويختصرها
وكل منا يقوم لصلاة العصر في الوقت الذي يشاء
ولن تكون هناك مراعاة للنظام الواجب في اتباع الفروض
وهذا بالتأكيد ما ينافي أوامر الدين
------------------
صلاتي المغرب والعشاء
الكافي
الأصول
الجزء الثالث
ص279
حديث 4865
علي بن أبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن يزيد بن خليفة،
قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إن عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت،
قال: فقال أبوعبدالله (عليه السلام): إذا لا يكذب علينا،
قلت: قال: وقت المغرب إذا غاب القرص إلا أن رسول الله (صلى الله عليه وآله)
كان إذا جد به السير أخر المغرب ويجمع بينها وبين العشاء،
فقال: صدق وقال: وقت العشاء حين يغيب الشفق إلى ثلث الليل ووقت الفجر حين يبدوحتى يضيئ.
ويتضح لنا هنا من هذا الحديث
1 - أن وقت المغرب هوعند غياب قرص الشمس
2 - وقت العشاء هوغياب الشفق
3 - الرسول جمع بينهما لظرف وليس على سبيل الدوام
--------------
ص279
حديث 4866
عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد،
عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال:
سمعته يقول: وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصه
وهنا يتضح أيضا
أن المعصوم حدد وقت المغرب ولم يقل وقت المغرب والعشاء
--------------
ص281
حديث 4873
محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن محمد بن الوليد،
عن أبان بن عثمان عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله (عليه السلام)
قال: قال: وقت المغرب في السفر إلى ربع الليل.
يتضح لنا هنا أيضا
أن المعصوم حدد وقت صلاة المغرب عند السفر إلى ربع الليل
أي أنه حدد لها عذرا ولم يجعلها دائمة!!!
---------------
ص281
حديث 4874
علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن علي بن الريان قال: كتبت إليه:
الرجل يكون في الدار تمنعه حيطانها النظر إلى حمرة المغرب ومعرفة مغيب الشفق
ووقت صلاة العشاء الآخرة منى يصليها وكيف يصنع؟ فوقع (عليه السلام):
يصليها إذا كان على هذه الصفة عند قصرة النجوم
والمغرب عند اشتباكها وبياض مغيب الشمس قصرة النجوم [إلى] بيانها.
يتضح لنا هنا أيضا
أن المعصوم حدد وقت صلاة العشاء متى تصلى
ووقت صلاة المغرب متى تصلى
ولم يجمع بينهما .. وكما يعلم الجميع فإن الوقت بين المغرب والعشاء بسيط لا يتجاوز الساعة ونصف
----------------------------
وأقول .. من كتاب الله وسنة رسوله ..
------------------------------
توضيح الصلوات وشرح وتفسير الآية الكريمة
" أقم الصلوة لدلوك الشمس إلى غسق الليل "
الدلوك: من أحوال الشمس، فورد بمعنى زوال الشمس عن وسط قوس فرضي في طريق مسيرها اليومي، وورد بمعنى: ميل الشمس عن مقدار ثلاثة أرباع القوس، وهووقت العصر، وورد بمعنى غروبها ; فصار لفظ الدلوك مشتركا في المعاني الثلاثة.
الغسق: الظلمة، وهي انقطاع بقايا شعاع الشمس حين يماثل سواد أفق الغروب سواد بقية الأفق وهووقت غيبوبة الشفق، وذلك وقت العشاء، ويسمى العتمة، أي الظلمة.
وقد جمعت الآية أوقاتا أربعة، فالدلوك يجمع ثلاثة أوقات باستعمال المشترك في معانيه، والقرينة واضحة، وفهم من حرف (إلى) الذي للانتهاء أن في تلك الأوقات صلوات ; لأن الغاية كانت لفعل أقم الصلاة فالغاية تقتضي تكرر إقامة الصلاة، وليس المراد غاية لصلاة واحدة جعل وقتها متسعا ; لأن هذا فهم ينبوعنه ما تدل عليه اللام في قوله لدلوك الشمس من وجوب إقامة الصلاة عند الوقت المذكور ; لأنه الواجب أوالأكمل، وقد زاد عمل النبي صلى الله عليه وسلم بيانا للآية.
قال ابن عطية: الدلوك هوالميل - في اللغة - فأول الدلوك هوالزوال وآخره هوالغروب. ومن وقت الزوال إلى الغروب يسمى دلوكا، لأنها في حالة ميل. فذكر الله - تعالى - الصلوات التي تكون في حالة الدلوك وعنده ; فيدخل في ذلك الظهر والعصر والمغرب، ويصح أن تكون المغرب داخلة في غسق الليل. وقد ذهب قوم إلى أن صلاة الظهر يتمادى وقتها من الزوال إلى الغروب ; لأنه سبحانه علق وجوبها على الدلوك، وهذا دلوك كله ; قاله الأوزاعي وأبوحنيفة في تفصيل. وأشار إليه مالك والشافعي في حالة الضرورة.
---------------------------
هل الصلوات خمس أم ثلاث!!!
قال تعالى: [يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء .. ] النور 58
فقد ذكر النص: صلاة الفجر، وصلاة الظهر، وصلاة العشاء
قال تعالى: [أقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل] هود 114
ف (طرفي النهار) هما بدايته ونهايته
فيكون المقصود بذلك إقامة صلاة الفجر، وإقامة صلاة العصر.
أما كلمة (زُلَفَاً) فهي جمع زُلْفَة وتدل على المنزلة والدرجة، ويقصد بها في النص الجزء من الليل الذي يقرب إلى آخر. وكونها أتت بصيغة الجمع فيكون المقصد منها التعدد ضرورة، وبالتالي تعدد إقامة الصلاة في الليل، وذلك يكون في صلاة المغرب وصلاة العشاء.
قال تعالى: [أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل] الإسراء 78
(دلك) كلمة تدل على دفع شديد. بحركة متصلة لازمة بطيئة منتهية بقطع أودفع خفيف وتحقق ذلك في دفع حركة الشمس بقوة متصلة لازمة منتهية بدفع خفيف وتكون هذه الحالة متحققة في الشمس في وقت الظهيرة تماماً عندما تستوي الشمس في كبد السماء. فتكون هذه الجملة [أقم الصلاة لدلوك الشمس] دليل على وقت الظهيرة.
أماكلمة (غسق) فتدل على شدة اسوداد. ويكون المقصد منها وقت إقامة صلاة العشاء عندما يشتد سواد الليل ..
إذاً الصلاة أتت في القرآن بأركان الركعة الواحدة من حيث القيام والركوع والسجود, وشرطية الطهارة لأدائها. وأتت الصلاة أنها ركعتان كحد أدنى, وأتت أن الصلاة هي مجموعة من الصلوات الموزعة على مدار اليوم والليلة, وتم تحديد الأوقات الخمسة لأدائها. أما تحديد عدد الركعات في الصلوات التي هي أكثر من ركعتين فقد أتت عن طريق السنة الرسالية المتواترة [صلوا كما رأيتموني أصلي] وكما هومشاهد ليس ذلك تشريع مستقل عن الكتاب، فحكم الصلاة أتى في القرآن وشرط الطهارة والأوقات الخمسة ومقومات الركعة الواحدة من حيث القيام والركوع والسجود، كل ذلك أتى في القرآن، فالسنة الرسالية لم تأت بحكم, وإنما أتت بكيفية متعلقة في عدد ركعات الصلاة لكل وقت فقط لا غير, وبالتالي من الغلط الإتيان بمثل الصلاة على أن السنة تشرع مع القرآن وهي مصدر تشريعي، فكما لاحظنا أن السنة هي تابع وملحق عملي متعلق بعدد ركعات الصلاة فقط، ولا تَبْتَدِئُ تشريعاً بذاتها، فضلاً عن نفي استقلالها في التشريع عن القرآن، وإنما هي بين يدي القرآن تسير بهديه وتستضيء بنوره، لا تزيد عليه، ولا تخصص عمومه، ولا تقيد مطلقه، فالقرآن أصل وأساس وقاض ومهيمن على كل الأفهام، والواجب ما أوجبه القرآن، والحرام ما حرمه، والحلال ما أحله.
ووصول عدد ركعات الصلوات إلينا لا ندين به إلى السند، ولا يوجد منيّة لأحد علينا أبداً،، لأن ذلك وصل من خلال التواتر العملي لكل مجتمع، مع توسع دائرة التواتر كلما تقادم الزمن، ومثل ذلك مثل تواتر النص القرآني إلينا فالتواتر لا يحتاج إلى سند، لأنه رواية مجتمع شاهد إلى آخر سامع مع توسع دائرة التواتر مع الزمن , لذلك يفيد الخبر المتواتر الحصول القطعي ضرورة، ويحيل العقل كذب الخبر المتواتر، فما بالك إذا كان التواتر مرتبط بسنة هي طريقة عملية، والعمل أقوى من الخبر في إثبات شيء , مع العلم أن الصلاة بصورتها الحالية من قيام وركوع وسجود كانت معروفة فيما سبق من أيام النبي إبراهيم عليه السلام انظر قوله تعالى:
[وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والركع السجود ... ] البقرة 125
وقد أمر الله أهل الكتاب بالصلاة والزكاة والركوع مع الراكعين بقوله تعالى:
[يا بني إسرائيل .. , وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين] البقرة 4. - 43
[يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ... ] آل عمران 43
تم بحمد الله
-----------------
المراجع ..
1 - نهج البلاغة .. شرح ابن أبي الحديد
2 - الكافي .. الكليني
3 - فتاوى الشيخ السحيم
4 - تفسير ابن كثير
------------------------