موقع الفرقان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
دعاء من أصابته مصيبة ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول كما أمره الله إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيراً منها إلا أخلف الله له خيراً منها (رواه مسلم632/2) دعاء الهم والحزن ما أصاب عبداُ هم و لا حزن فقال : اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماضِ في حكمك ، عدل في قضاؤك أسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك ، أو علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ، ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي " . إلا أذهب الله حزنه وهمه وأبدله مكانه فرحاً رواه أحمد وصححها لألباني.لكلم الطيب ص74 اللهم إني أعوذ بك من الهم والخزن ، والعجز والكسل والبخل والجبن ، وضلع الدين وغلبة الرجال ". كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء دعاء الغضب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رواة مسلم .2015/4 دعاء الكرب لاإله إلا الله العظيم الحليم ، لاإله إلا الله رب العرش العظيم ، لاإله إلا الله رب السموات ورب العرش الكريم متفق عليه قال صلى الله عليه وسلم دعاء المكروب : اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين ِ وأصلح لي شأني كله لاإله إلا أنت الله ، الله ربي لاأشرك به شيئاً صحيح . صحيح سنن ابن ماجه(959/3) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" دعوة النون إذ دعا بها وهو في بطن الحوت :" لاإله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لم يدع بها رجل مسلم في شئ قط إلا استجاب الله له . صحيح .صحيح الترمذي 168/3 دعاء الفزع لا إله إلا الله متفق عليه ما يقول ويفعل من أذنب ذنباً ما من عبد يذنب ذنباً فيتوضأ فيحسن الطهور ، ثم يقوم فيصلي ركعتين ، ثم يستغفر الله لذلك الذنب إلا غُفر له صحيح صحيح الجامع 173/5 من استصعب عليه أمر اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلاً رواة ابن السني وصححه الحافظ . الأذكار للنووي ص 106 ما يقول ويفعل من أتاه أمر يسره أو يكرهه كان رسول الله عليه وسلم إذا أتاه أمر ه قال :الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات و إذا أتاه أمر يكرهه قال : الحمد الله على كل حال صحيح صحيح الجامع 201/4 كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه أمر يسره أو يُسر به خر ساجداً شكراً لله تبارك وتعالى حسن . صحيح ابن ماجه 233/1) مايقول عند التعجب والأمر السار سبحان الله متفق عليه الله أكبر البخاري الفتح441/8 في الشيء يراه ويعجبه ويخاف عليه العين إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو أخيه ما يعجبه فليدع له بالبركة ، فإن العين حق صحيح. صحيح الجامع 212/1.سنن أبي داود286/1 . اللهم اكفنيهم بما شئت رواه مسلم 2300/4 حاب ، وهازم الأحزاب ، اهزمهم وانصرنا عليهم رواه مسلم 1363/3 دعاء صلاة الاستخارة قال جابر بن عبدالله رضي الله عنهما : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يُعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمُنا السورة من القرآن ، يقول : إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ، ثم ليقل : اللهم إني أستخيرك بعلمك ، و أ ستقدرك بقدرتك ، وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدِرُ ولا أقدِرُ ، وتعلم ولا أعلم ، وأنت علام الغيوب ، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر -يسمي حاجته - خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال : عاجلة و اجله - فاقدره لي ويسره لي ، ثم بارك لي فيه ، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال : عاجله و أجله - فاصرفه عني واصرفني عنه ، واقدر لي الخير حيث كان ، ثم أرضني به رواه البخاري146/8 كفارة المجلس من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه ؟ فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك : " سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك . إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك . صحيح. صحيح الترمذي 153/3 دعاء القنوت اللهم أهدني فيمن هديت ، وعافني فيمن عافيت ، وتولني فيمن توليت ، وبارك لي فيما أعطيت ، وقني شر ما قضيت ، فإنك تقضي و لا يقضى عليك ، إنه لا يذل من واليت ، تباركت ربنا وتعاليت صحيح. صحيح ابن ماجه 194/1 اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك ، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك ، أنت كما أثنيت على نفسك " صحيح. صحيح ابن ماجه 194/1 اللهم إياك نعبد ، و لك نُصلي ونسجد ، وإليك نسعى ونحقدُ ، نرجُو رحمتك ، ونخشى عذابك ، إن عذابك بالكافرين ملحق ، اللهم إنا نستعينك ، ونستغفرك ، ونثني عليك الخير ، ولا نكفرك ، ونؤمن بك ونخضع لك ، ونخلع من يكفرك . وهذا موقف على عمر رضي الله عنه . إسناد صحيح . الأوراد171/2-428 مايقال للمتزوج بعد عقد النكاح بارك الله لك ، وبارك عليك ، وجمع بينكما في خير صحيح. صحيح سنن أبي داود 400/2 اللهم بارك فيهما وبارك لهما في أبنائهما رواه الطبراني في الكبير وحسنه الألباني. آداب الزفاف ص77) على الخير والبركة وعلى خير طائر رواه البخاري 36/7 ( طائر : أي على أفضل حظ ونصيب ، وطائر الإنسان : نصيبه) ما يقول ويفعل المتزوج إذا دخلت على زوجته ليله الزفاف يأخذ بناصيتها ويقول : اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جلبت عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جُلبت عليه حسن . صحيح ابن ماجه 324/1 الدعاء قبل الجماع لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال : بسم الله ، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ، فإنه يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبداً متفق عليه الدعاء للمولود عند تحنيكه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يؤتي بالصبيان فيدعو لهم بالبركة ويحنكهم صحيح . صحيح سنن أبي داود 961/3) (التحنيك : أن تمضغ التمر حتى يلين ، ثم تدلكه بحنك الصبي) ما يعوذ به الأولاد أعوذ بكلمات الله التامة ، من كل شيطان وهامه ، وكل عينِ لامه رواه البخاري الفتح 408/6 من أحس وجعاً في جسده ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل : بسم الله ، ثلاثاً ، وقل سبع مرات : أعوذ بالله وقُدرته من شر ما أجد وأحاذر رواه مسلم1728/4 مايقال عند زيارة المريض ومايقرأ عليه لرقيته لابأس طهور إن شاء الله رواه البخاري 118/4 اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدواً ، أو يمشي لك إلى جنازة صحيح . صحيح سنن أبي داود 600/2 مامن عبد مسلم يعود مريضاً لم يحضر أجله فيقول سبعة مرات : أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عوفي صحيح . صحيح الترمذي 210/2 بسم الله أرقيك من كل شئ يؤذيك ، من شر كل نفس ، وعين حاسدة بسم الله أرقيك ، والله يشفيك صحيح . صحيح الترمذي 287/1 أذهب الباس ، رب الناس ، إشف وأنت الشافي لاشفاء إلا شفاء لايُغادر سقماُ رواه البخاري الفتح 131/10 تذكرة في فضل عيادة المريض قال صلى الله عليه وسلم : إن المسلم إذا عاد أخاه لم يزل في خرفة الجنة صحيح. صحيح الترمذي 285/1 قيل ما خُرفة الجنة ؟ قال : جناها . وقال صلى الله عليه وسلم :" مامن مُسلم يعود مُسلماً غُدوة ، إلا صل عليه سبعون ألف ملكِ حتى يُمسي ، وإن عاده عشيةَ إلا صلى عليه سبعون ألف ملكِ حتى يُصبح وكان له خريف في الجنة صحيح . صحيح الترمذي 286/1 مايقول من يئس من حياته اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق متفق عليه اللهم الرفيق الأعلى رواه مسلم1894/4 كراهية تمني الموت لضر نزل بالإنسان لايدعون أحدكم بالموت لضر نزل به ولكن ليقل : اللهم أحيني ماكنت الحياة خيراً لي ، وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي متفق عليه من رأى مببتلى من رأى مُبتلى فقال : الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به ، وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلاً لم يُصبه ذلك البلاًء صحيح. صحيح الترمذي 153/3 تلقين المحتضر قال صلى الله عليه وسلم : لقنوا موتاكم قول : لاإله إلا الله رواه مسلم 631/2 من كان آخر كلامه لاإله إلا الله دخل الجنة صحيح . صحيح سنن أبي داود 602/2 الدعاء عند إغماض الميت اللهم اغفر ( لفلان) ورفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يارب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه رواه مسلم 634/2 مايقول من مات له ميت مامن عبد تصيبه مصيبة فيقول :" إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مُصيبتي واخلف لي خيراً منها . إلا آجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيراً منها رواه مسلم 632/2 الدعاء للميت في الصلاة عليه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نُزُله . ووسع مُدخلهُ . واغسله بالماء والثلج والبرد ، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ، وأبدله داراً خيراً من داره ، وأهلاً خيراً من أهله وزوجاً خيراً من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ( ومن عذاب النار ) رواه مسلم 663/2 اللهم اغفر لحينا وميتنا ، وشاهدنا وغائبنا ، وصغيرنا وكبيرنا ، وذكرنا وأُنثانا ، اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام ، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان ، اللهم لاتحرمنا أجره ولاتضلنا بعده صحيح. صحيح ابن ماجه 251/1 اللهم إن فلان بن فلان في ذمتك ، وحبل جوارك فقه من فتنة القبر وعذاب النار ، أنت الغفور الرحيم صحيح . صحيح ابن ماجه 25/1 اللهم عبدك وابن عبدك وابن امتك إحتاج إلى رحمتك ، وأنت غني عن عذابه ، إن كان مُحسناً فزده في حسناته ، وإن كان مُسئاً فتجاوز عنه واه الحاكم ووافقه الذهبي . انظر أحكام الجنائز للألباني ص159 وإن كان الميت صبياً اللهم أعذه من عذاب القبر حسن . أحكام الجنائز للألباني ص161. اللهم اجعله فرطاً وسلفاً ، وأجراً موقوف على الحسن - البخاري تعليقاً عند ادخال الميت القبر بسم الله وبالله ، وعلى ملة رسول الله ( أو على سُنة رسول الله ) صحيح. صحيح الترمذي 306/1 مايقال بعد الدفن كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال :" استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يُسأل دعاء زيارة القبور السلام عليكم أهل الديار ، من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المُستقدمين منا والمستأخرين وإنا ، أن شاء الله بكم للاحقون رواه مسلم 671/2 دعاء التعزية .. إن لله ماأخذ وله ماأعطى . وكل شئ عنده بأجل مُسمى ...فلتصبر ولتحتسب متفق عليه

شاطر
 

 رضاع الكبير ..

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عابر سبيل
عابر سبيل


♣♣♣« المدير العام »♣♣♣

معلومات اضافيه للعضو
♣♣ الجنس» ♣♣ الجنس» : ذكر
♣♣ مشَارَڪاتْي » ♣♣ مشَارَڪاتْي » : 33128
♣ ♣ نقاط» ♣ ♣ نقاط» : 98890
♣ ♣ العـمْرّ» ♣ ♣ العـمْرّ» : 39

رضاع الكبير .. Empty
https://alforqan.ahlamontada.com

رضاع الكبير .. Empty
مُساهمةموضوع: رضاع الكبير ..   رضاع الكبير .. Emptyالأربعاء 17 سبتمبر 2014 - 18:49

رضاع الكبير ..

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد له كما هو أهله والصلاة والسلام على رسوله وحبيبه محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين المعصومين.
وبعد:
قبل البدئ أحب أن ألفت الانتباه بأنني لا أتهم عائشة هنا بشيء وإنما أريد أن أطرح القضية بحيث أخلص بنتيجة وهي أن مثل هذه الأحاديث لاينبغي لمسلم ان يقبلها وإن كانت في مثل صحيح مسلم أوغيره.
حيث ان المتتبع للمسانيد عند أهل الخلاف يجد الكثير من الدواهي والطامات ومما ألفت انتباهي مسألة رضاع الكبير وموقف عائشة المؤيد له والمناصر والمدافع بشتى السبل.
وهنا لابد من أن أحدد نقاط البحث في اربع:
1- الأدلة التي اعتمدتها عائشة في صحة رضاع الكبير.
2- التطبيق الذي مارسته عائشة في رضاع الكبير.
3- من تأثر برأي عائشة.
4- من عارض رأي عائشة.
اما النقطة الاولى: في الادلة التي استندت إليها عائشة فتنحصر في دليلين:
الدليل الأول: القرآن الكريم: حيث تدعي عائشة أن هناك آية من كتاب الله تعالى تنص على صحة رضاع الكبير إلا أنها كانت تحت السرير وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله أكلتها الدويبة الملعونة آكلة الآيات القرآنية!!!
وأما الأحاديث التي تدعي فيها عائشة على تلك الدويبة ذلك الفعل الإجرامي فمنها:
مافي سنن ابن ماجه:
1934 حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ و عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ نَزَلَتْ آيَةُ الرَّجْمِ وَرَضَاعَةُ الْكَبِيرِ عَشْرًا وَلَقَدْ كَانَ فِي صَحِيفَةٍ تَحْتَ سَرِيرِي فَلَمَّا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَشَاغَلْنَا بِمَوْتِهِ دَخَلَ دَاجِنٌ فَأَكَلَهَا.
ومافي مسند أحمد:
25112 حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ لَقَدْ أُنْزِلَتْ آيَةُ الرَّجْمِ وَرَضَعَاتُ الْكَبِيرِ عَشْرًا فَكَانَتْ فِي وَرَقَةٍ تَحْتَ سَرِيرٍ فِي بَيْتِي فَلَمَّا اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَشَاغَلْنَا بِأَمْرِهِ وَدَخَلَتْ دُوَيْبَةٌ لَنَا فَأَكَلَتْهَا.
فهل يعقل أن يكون كتاب الله تعالى تذهب آياته وتضيع تحت سرير عائشة؟
وقد يقول قائل هذا من النسخ فنقول له نعم حتى الدود ينسخ كتاب الله تعالى الله عما يصفون.
وعلى كل حال تدعي عائشة أنه ليست منسوخة وإنما أكلتها الدويبة أو الداجن.
ولذا صح منها الاحتجاج بتلك الآية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله إلا أن يدعي مدعي ويقول يحق للصحابة أن ينسخوا ما شاؤا من الآيات وهذا لا يقوله مسلم.
الدليل الثاني: السنة النبوية في قصة ترويها المسانيد وهي: أن أبا حذيفه له مولى اسمه سالم تربى عنده حتى كبر وبلغ مبلغ الرجال وعقل ما يعقل الرجال ذو لحية فأصبح في نفس أبي حذيفة غيرة منه لكونه في بيته ويدخل على زوجته سهلة بنت سهيل فلما وجدت الزوجة ذلك الحرج في وجه زوجها أتت النبي صلى الله عليه وآله وعرضت عليه أمرها فقال لها: أرضعيه. فقالت: وكيف أرضعه وهو رجل كبير؟! فتبسم النبي صلى الله عليه وآله وقال: قد علمت أنه رجل كبير. تقول سهلة زوجة ابي حذيفة فأرضعته فذهب الذي في نفس أبي حذيفة.
ولقد ذكرت هذه القضية في عدة أحاديث منها:
مافي مسند مسلم:
2636 حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَرَى فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ دُخُولِ سَالِمٍ وَهُوَ حَلِيفُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضِعِيهِ قَالَتْ وَكَيْفَ أُرْضِعُهُ وَهُوَ رَجُلٌ كَبِيرٌ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيرٌ زَادَ عَمْرٌو فِي حَدِيثِهِ وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
2637 و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنِ الثَّقَفِيِّ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ كَانَ مَعَ أَبِي حُذَيْفَةَ وَأَهْلِهِ فِي بَيْتِهِمْ فَأَتَتْ تَعْنِي ابْنَةَ سُهَيْلٍ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّ سَالِمًا قَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ وَعَقَلَ مَا عَقَلُوا وَإِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْنَا وَإِنِّي أَظُنُّ أَنَّ فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ وَيَذْهَبِ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ فَرَجَعَتْ فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُهُ فَذَهَبَ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ.
2638 و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو جَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ سَالِمًا لِسَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ مَعَنَا فِي بَيْتِنَا وَقَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ وَعَلِمَ مَا يَعْلَمُ الرِّجَالُ قَالَ أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ قَالَ فَمَكَثْتُ سَنَةً أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا لَا أُحَدِّثُ بِهِ وَهِبْتُهُ ثُمَّ لَقِيتُ الْقَاسِمَ فَقُلْتُ لَهُ لَقَدْ حَدَّثْتَنِي حَدِيثًا مَا حَدَّثْتُهُ بَعْدُ قَالَ فَمَا هُوَ فَأَخْبَرْتُهُ قَالَ فَحَدِّثْهُ عَنِّي أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْنِيهِ.
مافي مسند النسائي:
3267 أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ حُمَيْدَ ابْنَ نَافِعٍ يَقُولُ سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ تَقُولُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَأَرَى فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ دُخُولِ سَالِمٍ عَلَيَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضِعِيهِ قُلْتُ إِنَّهُ لَذُو لِحْيَةٍ فَقَالَ أَرْضِعِيهِ يَذْهَبْ مَا فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ قَالَتْ وَاللَّهِ مَا عَرَفْتُهُ فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ بَعْدُ.
3268 أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْنَاهُ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنِّي أَرَى فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ دُخُولِ سَالِمٍ عَلَيَّ قَالَ فَأَرْضِعِيهِ قَالَتْ وَكَيْفَ أُرْضِعُهُ وَهُوَ رَجُلٌ كَبِيرٌ فَقَالَ أَلَسْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيرٌ ثُمَّ جَاءَتْ بَعْدُ فَقَالَتْ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيًّا مَا رَأَيْتُ فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ بَعْدُ شَيْئًا أَكْرَهُ.
3269 أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى أَبُو الْوَزِيرِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ عَنْ يَحْيَى وَرَبِيعَةُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةَ أَبِي حُذَيْفَةَ أَنْ تُرْضِعَ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ حَتَّى تَذْهَبَ غَيْرَةُ أَبِي حُذَيْفَةَ فَأَرْضَعَتْهُ وَهُوَ رَجُلٌ قَالَ رَبِيعَةُ فَكَانَتْ رُخْصَةً لِسَالِمٍ.
3270 أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ سُفْيَانَ وَهُوَ ابْنُ حَبِيبٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ سَهْلَةُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ سَالِمًا يَدْخُلُ عَلَيْنَا وَقَدْ عَقَلَ مَا يَعْقِلُ الرِّجَالُ وَعَلِمَ مَا يَعْلَمُ الرِّجَالُ قَالَ أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ بِذَلِكَ فَمَكَثْتُ حَوْلًا لَا أُحَدِّثُ بِهِ وَلَقِيتُ الْقَاسِمَ فَقَالَ حَدِّثْ بِهِ وَلَا تَهَابُهُ.
3271 أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَيُّوبُ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ كَانَ مَعَ أَبِي حُذَيْفَةَ وَأَهْلِهِ فِي بَيْتِهِمْ فَأَتَتْ بِنْتُ سُهَيْلٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّ سَالِمًا قَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ وَعَقَلَ مَا عَقَلُوهُ وَإِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْنَا وَإِنِّي أَظُنُّ فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ فَأَرْضَعْتُهُ فَذَهَبَ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُهُ فَذَهَبَ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ.
مافي سنن ابن ماجه:
1933 حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَرَى فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ الْكَرَاهِيَةَ مِنْ دُخُولِ سَالِمٍ عَلَيَّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضِعِيهِ قَالَتْ كَيْفَ أُرْضِعُهُ وَهُوَ رَجُلٌ كَبِيرٌ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيرٌ فَفَعَلَتْ فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ مَا رَأَيْتُ فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ شَيْئًا أَكْرَهُهُ بَعْدُ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا.
من مسند أحمد:
22979 عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي أَرَى فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ شَيْئًا مِنْ دُخُولِ سَالِمٍ عَلَيَّ فَقَالَ أَرْضِعِيهِ فَقَالَتْ كَيْفَ أُرْضِعُهُ وَهُوَ رَجُلٌ كَبِيرٌ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَسْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيرٌ ثُمَّ جَاءَتْ فَقَالَتْ مَا رَأَيْتُ فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ شَيْئًا أَكْرَهُهُ.
24469 حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَرَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو جَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ سَالِمًا لِسَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ مَعَنَا فِي بَيْتِنَا وَقَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَعَلِمَ مَا يَعْلَمُ الرِّجَالُ قَالَ أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ قَالَ فَمَكَثْتُ سَنَةً أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا لَا أُحَدِّثُ بِهِ رَهْبَةً ثُمَّ لَقِيتُ الْقَاسِمَ فَقُلْتُ لَقَدْ حَدَّثَنِي حَدِيثًا مَا حَدَّثْتُهُ بَعْدُ قَالَ مَا هُوَ فَأَخْبَرْتُهُ قَالَ فَحَدَّثَهُ عَنِّي أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْنِيهِ.
24724 حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّ سَالِمًا كَانَ يُدْعَى لِأَبِي حُذَيْفَةَ وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَنْزَلَ كِتَابَهُ ( ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ ) فَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيَّ وَأَنَا فُضُلٌ وَنَحْنُ فِي مَنْزِلٍ ضَيِّقٍ فَقَالَ أَرْضِعِي سَالِمًا تَحْرُمِي عَلَيْهِ.
24920 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ أَتَتْ سَهْلَةُ ابْنَةُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ سَالِمًا كَانَ يَدْخُلُ عَلَيَّ وَأَنَا وَاضِعَةٌ ثَوْبِي ثُمَّ إِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيَّ الْآنَ بَعْدَمَا شَبَّ وَكَبِرَ فَأَجِدُ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَأَرْضِعِيهِ فَإِنَّ ذَلِكَ يَذْهَبُ بِالَّذِي تَجِدِينَ فِي نَفْسِكِ.
24983 حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ امْرَأَةَ أَبِي حُذَيْفَةَ فَأَرْضَعَتْ سَالِمًا خَمْسَ رَضَعَاتٍ فَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ.
25111 حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَتَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ سَالِمًا كَانَ مِنَّا حَيْثُ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّا كُنَّا نَعُدُّهُ وَلَدًا فَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيَّ كَيْفَ شَاءَ لَا نَحْتَشِمُ مِنْهُ فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَفِي أَشْبَاهِهِ مَا أَنْزَلَ أَنْكَرْتُ وَجْهَ أَبِي حُذَيْفَةَ إِذَا رَآهُ يَدْخُلُ عَلَيَّ قَالَ فَأَرْضِعِيهِ عَشْرَ رَضَعَاتٍ ثُمَّ لِيَدْخُلْ عَلَيْكِ كَيْفَ شَاءَ فَإِنَّمَا هُوَ ابْنُكِ فَكَانَتْ عَائِشَةُ تَرَاهُ عَامًّا لِلْمُسْلِمِينَ وَكَانَ مَنْ سِوَاهَا مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرَى أَنَّهَا كَانَتْ خَاصَّةً لِسَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ الَّذِي ذَكَرَتْ سَهْلَةُ مِنْ شَأْنِهِ رُخْصَةً لَهُ.
25764 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلَةَ امْرَأَةِ أَبِي حُذَيْفَةَ أَنَّهَا قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ يَدْخُلُ عَلَيَّ وَهُوَ ذُو لِحْيَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضِعِيهِ فَقَالَتْ كَيْفَ أُرْضِعُهُ وَهُوَ ذُو لِحْيَةٍ فَأَرْضَعَتْهُ فَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا.
من سنن الدارمي:
2157 أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو وَكَانَتْ تَحْتَ أَبِي حُذَيْفَةَ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ يَدْخُلُ عَلَيْنَا وَأَنَا فُضُلٌ وَإِنَّمَا نَرَاهُ وَلَدًا وَكَانَ أَبُو حُذَيْفَةَ تَبَنَّاهُ كَمَا تَبَنَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدًا فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ( ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ) فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ أَنْ تُرْضِعَ سَالِمًا قَالَ أَبمو ممحَمَّد هَذَا لِسَالِمٍ خَاصَّةً.
اما النقطة الثانية:التطبيق الذي مارسته عائشة في رضاع الكبير:
فلقد صممت عائشة على مزاولة هذه الفتيا كما ترويها المسانيد بشكل عملي:
فتارة تستنكر عليها أم سلمة رضوان الله عليه من دخول ذلك الغلام الأيفع على عائشة كما تنص بعض الاحاديث:
مافي مسند مسلم:
2639 و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ لِعَائِشَةَ إِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْكِ الْغُلَامُ الْأَيْفَعُ الَّذِي مَا أُحِبُّ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيَّ قَالَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ أَمَا لَكِ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسْوَةٌ قَالَتْ إِنَّ امْرَأَةَ أَبِي حُذَيْفَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ سَالِمًا يَدْخُلُ عَلَيَّ وَهُوَ رَجُلٌ وَفِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْهُ شَيْءٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضِعِيهِ حَتَّى يَدْخُلَ عَلَيْكِ.
2640 و حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَاللَّفْظُ لِهَارُونَ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ حُمَيْدَ بْنَ نَافِعٍ يَقُولُ سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ تَقُولُ سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ لِعَائِشَةَ وَاللَّهِ مَا تَطِيبُ نَفْسِي أَنْ يَرَانِي الْغُلَامُ قَدِ اسْتَغْنَى عَنِ الرَّضَاعَةِ فَقَالَتْ لِمَ قَدْ جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَأَرَى فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ دُخُولِ سَالِمٍ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضِعِيهِ فَقَالَتْ إِنَّهُ ذُو لِحْيَةٍ فَقَالَ أَرْضِعِيهِ يَذْهَبْ مَا فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ فَقَالَتْ وَاللَّهِ مَا عَرَفْتُهُ فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ.
وما في مسند أحمد:
24245 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ لِعَائِشَةَ إِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْكِ الْغُلَامُ الْأَيْفَعُ الَّذِي مَا أُحِبُّ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيَّ فَقَالَتْ عَائِشَةُ أَمَا لَكِ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ قَالَتْ إِنَّ امْرَأَةَ أَبِي حُذَيْفَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ سَالِمًا يَدْخُلُ عَلَيَّ وَهُوَ رَجُلٌ وَفِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْهُ شَيْءٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضِعِيهِ حَتَّى يَدْخُلَ عَلَيْكِ.
وتارة تنظر إلى من تحب أن يدخل عليها فتطلب من أخواتها أن يرضعنه حتى يصح دخوله عليها وتجالسه متى شاءت كما تروي لنا المسانيد:
مافي سنن أبي داود:
1764 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ كَانَ تَبَنَّى سَالِمًا وَأَنْكَحَهُ ابْنَةَ أَخِيهِ هِنْدَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَهُوَ مَوْلًى لِامْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ كَمَا تَبَنَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدًا وَكَانَ مَنْ تَبَنَّى رَجُلًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ دَعَاهُ النَّاسُ إِلَيْهِ وَوُرِّثَ مِيرَاثَهُ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي ذَلِكَ ( ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ ) إِلَى قَوْلِهِ ( فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ) فَرُدُّوا إِلَى آبَائِهِمْ فَمَنْ لَمْ يُعْلَمْ لَهُ أَبٌ كَانَ مَوْلًى وَأَخًا فِي الدِّينِ فَجَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو الْقُرَشِيِّ ثُمَّ الْعَامِرِيِّ وَهِيَ امْرَأَةُ أَبِي حُذَيْفَةَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا نَرَى سَالِمًا وَلَدًا وَكَانَ يَأْوِي مَعِي وَمَعَ أَبِي حُذَيْفَةَ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ وَيَرَانِي فُضْلًا وَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِمْ مَا قَدْ عَلِمْتَ فَكَيْفَ تَرَى فِيهِ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضِعِيهِ فَأَرْضَعَتْهُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ وَلَدِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ فَبِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ رَضِي اللَّهم عَنْهَا تَأْمُرُ بَنَاتِ أَخَوَاتِهَا وَبَنَاتِ إِخْوَتِهَا أَنْ يُرْضِعْنَ مَنْ أَحَبَّتْ عَائِشَةُ أَنْ يَرَاهَا وَيَدْخُلَ عَلَيْهَا وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا خَمْسَ رَضَعَاتٍ ثُمَّ يَدْخُلُ عَلَيْهَا وَأَبَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَسَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ حَتَّى يَرْضَعَ فِي الْمَهْدِ وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ وَاللَّهِ مَا نَدْرِي لَعَلَّهَا كَانَتْ رُخْصَةً مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَالِمٍ دُونَ النَّاسِ.
ومافي موطأ مالك:
1113 حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِك عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ فَقَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَكَانَ تَبَنَّى سَالِمًا الَّذِي يُقَالُ لَهُ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ كَمَا تَبَنَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ وَأَنْكَحَ أَبُو حُذَيْفَةَ سَالِمًا وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ ابْنُهُ أَنْكَحَهُ بِنْتَ أَخِيهِ فَاطِمَةَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَهِيَ يَوْمَئِذٍ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُوَلِ وَهِيَ مِنْ أَفْضَلِ أَيَامَى قُرَيْشٍ فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ فِي زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ مَا أَنْزَلَ فَقَالَ ( ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ) رُدَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ أُولَئِكَ إِلَى أَبِيهِ فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ أَبُوهُ رُدَّ إِلَى مَوْلَاهُ فَجَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ وَهِيَ امْرَأَةُ أَبِي حُذَيْفَةَ وَهِيَ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ كُنَّا نَرَى سَالِمًا وَلَدًا وَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيَّ وَأَنَا فُضُلٌ وَلَيْسَ لَنَا إِلَّا بَيْتٌ وَاحِدٌ فَمَاذَا تَرَى فِي شَأْنِهِ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضِعِيهِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ فَيَحْرُمُ بِلَبَنِهَا وَكَانَتْ تَرَاهُ ابْنًا مِنَ الرَّضَاعَةِ فَأَخَذَتْ بِذَلِكَ عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ فِيمَنْ كَانَتْ تُحِبُّ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا مِنَ الرِّجَالِ فَكَانَتْ تَأْمُرُ أُخْتَهَا أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَبَنَاتِ أَخِيهَا أَنْ يُرْضِعْنَ مَنْ أَحَبَّتْ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا مِنَ الرِّجَالِ وَأَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ وَقُلْنَ لَا وَاللَّهِ مَا نَرَى الَّذِي أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلٍ إِلَّا رُخْصَةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَضَاعَةِ سَالِمٍ وَحْدَهُ لَا وَاللَّهِ لَا يَدْخُلُ عَلَيْنَا بِهَذِهِ الرَّضَاعَةِ أَحَدٌ فَعَلَى هَذَا كَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ.
وهنا لابد من أن نشير إلى مسألة نهي النبي صلى الله عليه وآله لعائشة عن جلوسها مع شخص تدعي أنه أخوها من الرضاعة كما في الحديث:
المروي في سنن الدارمي:
2156 أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ فَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ وَكَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ فَقُلْتُ إِنَّهُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ فَقَالَ انْظُرْنَ مَا إِخْوَانُكُنَّ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ.
وكذا المروي في سنن ابي داود:
1762 حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ الْمَعْنَى وَاحِدٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ قَالَ حَفْصٌ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ ثُمَّ اتَّفَقَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ فَقَالَ انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ.
فهل كان نهي النبي صلى الله عليه وآله عن مجالستها لأخيهما من الرضاعة حقاً؟ فيكون بذلك قد هدم التشريع وخالفه.
أم أن ذلك الشخص ليس بأخيها؟ فيكون نهي النبي صلى الله عليه وآله في محله.
النقطة الثالثة: من تأثر برأي عائشة:
هناك من يفتي كأبي موسى الأشعري بنفس فتوى عائشة فيعتبر الرضاع وإن كان للكبير أو الكبيرة بل بالغ بعضهم وإن كان الزوج مع زوجته ودخل في جوفه قهرا كما ذكرت هذا بعض الاحاديث في المسانيد منها:
مافي موطأ مالك:
1115 و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ فَقَالَ إِنِّي مَصِصْتُ عَنِ امْرَأَتِي مِنْ ثَدْيِهَا لَبَنًا فَذَهَبَ فِي بَطْنِي فَقَالَ أَبُو مُوسَى لَا أُرَاهَا إِلَّا قَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ انْظُرْ مَاذَا تُفْتِي بِهِ الرَّجُلَ فَقَالَ أَبُو مُوسَى فَمَاذَا تَقُولُ أَنْتَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ لَا رَضَاعَةَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ فَقَالَ أَبُو مُوسَى لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ مَا كَانَ هَذَا الْحَبْرُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ.
ومن مسند أحمد:
3905 حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي مُوسَى الْهِلَالِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا كَانَ فِي سَفَرٍ فَوَلَدَتِ امْرَأَتُهُ فَاحْتُبِسَ لَبَنُهَا فَجَعَلَ يَمُصُّهُ وَيَمُجُّهُ فَدَخَلَ حَلْقَهُ فَأَتَى أَبَا مُوسَى فَقَالَ حُرِّمَتْ عَلَيْكَ قَالَ فَأَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلَهُ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَأَنْشَزَ الْعَظْمَ.
النقطة الرابعة: لقد عارض عائشة الكثير منهم:
(1) نساء النبي صلى الله عليه وآله كما ذكرت ذلك المسانيد فمنها:
مسند مسلم:
2641 حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ أَنَّ أُمَّهُ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّهَا أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ تَقُولُ أَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ أَحَدًا بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ وَاللَّهِ مَا نَرَى هَذَا إِلَّا رُخْصَةً أَرْخَصَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَالِمٍ خَاصَّةً فَمَا هُوَ بِدَاخِلٍ عَلَيْنَا أَحَدٌ بِهَذِهِ الرَّضَاعَةِ وَلَا رَائِينَا.
مسند النسائي:
3272 أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ وَمَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ أَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ الرَّضْعَةِ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ يُرِيدُ رَضَاعَةَ الْكَبِيرِ وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ وَاللَّهِ مَا نُرَى الَّذِي أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلٍ إِلَّا رُخْصَةً فِي رَضَاعَةِ سَالِمٍ وَحْدَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ لَا يَدْخُلُ عَلَيْنَا أَحَدٌ بِهَذِهِ الرَّضْعَةِ وَلَا يَرَانَا.
3273 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ أَنَّ أُمَّهُ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّهَا أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ تَقُولُ أَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُدْخَلَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ وَاللَّهِ مَا نُرَى هَذِهِ إِلَّا رُخْصَةً رَخَّصَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً لِسَالِمٍ فَلَا يَدْخُلْ عَلَيْنَا أَحَدٌ بِهَذِهِ الرَّضَاعَةِ وَلَا يَرَانَا.
سنن ابن ماجة:
1937 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ وَعُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ عَنْ أُمِّهِ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّهُنَّ خَالَفْنَ عَائِشَةَ وَأَبَيْنَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ أَحَدٌ بِمِثْلِ رَضَاعَةِ سَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ وَقُلْنَ وَمَا يُدْرِينَا لَعَلَّ ذَلِكَ كَانَتْ رُخْصَةً لِسَالِمٍ وَحْدَهُ.
ومن مسند أحمد:
25440 حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا لَيْثٌ قَالَ حَدَّثَنَا عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ أَنَّ أُمَّهُ زَيْنَبَ ابْنَةَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّهَا أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ تَقُولُ أَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ أَحَدًا بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ وَاللَّهِ مَا نُرَى هَذَا إِلَّا رُخْصَةً أَرْخَصَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَالِمٍ خَاصَّةً فَمَا هُوَ بِدَاخِلٍ عَلَيْنَا أَحَدٌ بِهَذِهِ الرَّضَاعَةِ وَلَا رَائِينَا.
(2) عمر وابنه عبدالله أيضا خالفا عائشة:
مافي موطأ مالك:
1106 و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ لَا رَضَاعَةَ إِلَّا لِمَنْ أُرْضِعَ فِي الصِّغَرِ وَلَا رَضَاعَةَ لِكَبِيرٍ.
1114 و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَأَنَا مَعَهُ عِنْدَ دَارِ الْقَضَاءِ يَسْأَلُهُ عَنْ رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ إِنِّي كَانَتْ لِي وَلِيدَةٌ وَكُنْتُ أَطَؤُهَا فَعَمَدَتِ امْرَأَتِي إِلَيْهَا فَأَرْضَعَتْهَا فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا فَقَالَتْ دُونَكَ فَقَدْ وَاللَّهِ أَرْضَعْتُهَا فَقَالَ عُمَرُ أَوْجِعْهَا وَأْتِ جَارِيَتَكَ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ رَضَاعَةُ الصَّغِيرِ.
(3) عبد الله بن مسعود خالف أيضا عائشة:
ومن مسند أحمد:
3905 حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي مُوسَى الْهِلَالِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا كَانَ فِي سَفَرٍ فَوَلَدَتِ امْرَأَتُهُ فَاحْتُبِسَ لَبَنُهَا فَجَعَلَ يَمُصُّهُ وَيَمُجُّهُ فَدَخَلَ حَلْقَهُ فَأَتَى أَبَا مُوسَى فَقَالَ حُرِّمَتْ عَلَيْكَ قَالَ فَأَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلَهُ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَأَنْشَزَ الْعَظْمَ.
وأخيرا نخاطب العقلاء ومن لهم وجدان وغيرة هل تصح مثل تلك الأحاديث؟
وهل أن أبا حذيفة الذي يغار على زوجته من مولاه بمجرد دخوله عليها يقبل أن تظهر زوجته له ثديها ويرتضعه؟
فأين الغيرة تلك؟ ألا ترى معي أن بقاء حال ابي حذيفة على الوضع السابق خير له من هذا الحل الغريب العجيب؟
وأما ما ذكرته بعض الروايات من أن هذا الحكم مختص بأبي حذيفة فهي اجتهادات لا دليل من عقل ولا شرع عليها وإنما الذي يظهر والله العالم ماهو الا لأجل إيجاد مجرد الاحتمال في ما تستدل به عائشة حتى يسقط من الدليلية لأنه متى جاء الاحتمال بطل الاستدلال كما هو المعروف عند أهل العلم
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
والسلام على جميع المؤمنين ورحمة الله وبركاته.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عابر سبيل
عابر سبيل


♣♣♣« المدير العام »♣♣♣

معلومات اضافيه للعضو
♣♣ الجنس» ♣♣ الجنس» : ذكر
♣♣ مشَارَڪاتْي » ♣♣ مشَارَڪاتْي » : 33128
♣ ♣ نقاط» ♣ ♣ نقاط» : 98890
♣ ♣ العـمْرّ» ♣ ♣ العـمْرّ» : 39

رضاع الكبير .. Empty
https://alforqan.ahlamontada.com

رضاع الكبير .. Empty
مُساهمةموضوع: رد: رضاع الكبير ..   رضاع الكبير .. Emptyالأربعاء 17 سبتمبر 2014 - 18:51

أحاديث رضاع الكبير في كتب الشيعة مع عدد من الغرائب ..


يحاول الشيعة الطعن في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ولكنهم ما يلبثوا ان يرتدوا خائبين ومثال ذلك انهم حاولوا الاستدلال بحديث رضاع الكبير لمحاولة الطعن بأم المؤمنين رضي الله عنها واخواتها وكذلك للطعن بالحديث النبوي المروي عن رضاع الكبير علما ان رضاع الكبير كان وسيلة لتحليل الخلوة وتحريم النكاح واود ان ابين بانه قد ورد من طرق الشيعة مرويات اثبتت وقائع لرضاع الكبير واثبتت صحة رضاع الكبير وما يترتب عليه من حكم فقد جاء في وسائل الشيعة ما يلي:

[ 25941 ] 3 محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شيء من ولدها ، وإن كان من غير الرجل الذي كانت أرضعته بلبنه ، وإذا رضع من لبن رجل حرم عليه كل شيء من ولده ، وإن كان من غير المرأة التي أرضعته . وسائل الشيعة / باب انه لا يحل للمرتضع اولاد المرضعة نسبا ولا رضاعا مع اتحاد الفحل ولا أولاد الفحل مطلقا .

[ 25944 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان يعني عبدالله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سئل وأنا حاضر ، عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته هل لها أن تبيعه ؟ فقال : لا ، هو ابنها من الرضاعة حرم عليها بيعه واكل ثمنه ، ثمّ قال : أليس رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .
وسائل الشيعة

25947 ] 4 علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة أرضعت مملوكها ، ما حاله ؟ قال : إذا أرضعته عتق . وسائل الشيعة

وبالنظر للاحاديث المروية يستفاد مايلي:

1- ان الاحاديث المروية اثبتت وقائع لرضاع الكبير .
2- وشرعت لما يترتب من حكم اذا رضع الكبير .
3- اثبتت صحة رضاع الكبير وما ترتب عليه من حكم .
4- اثبتت قبول الائمة لواقعة رضاع الكبير.
5- فلوكان رضاع الكبير غير مستساغ او مستهجن لورد ما يشير الي ذلك في الاحاديث المروية من طرق الشيعة بل بالعكس اثبت صحة رضاع الكبير وما ترتب عليه.

عدد الرضعات لا يهم
===========

25871 ] 12 وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن عليّ ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : الرضعة الواحدة كالمائة رضعة لا تحل له أبدا . وسائل الشيعة

25869 ] 10 وعنه ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن علي بن مهزيار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، انه كتب اليه يسأله عما يحرم من الرضاع ؟ فكتب ( عليه السلام ) : قليله وكثيره حرام .
وسائل الشيعة

صب اللبن في الفم بمنزلة الرضاع
=================

[ 25918 ] 3 محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : وجور (1) الصبي (2) بمنزلة الرضاع
) الوجور : الدواء يصب في الفم
وسائل الشيعة
====
الاخ في الرضاعة يرث

5 باب حكم من مات ولا وارث له الا أخ من الرضاع .

[ 32955 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن مروك بن عبيد ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : ما تقول في رجل مات وليس له وارث إلا أخا له من الرضاعة ، يرثه ؟ قال : نعم أخبرني أبي ، عن جدي : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : من شرب من لبننا ، أو أرضع لنا ولدا فنحن آباؤه . وسائل الشيعة
غرائب الرضاع عند الشيعة

اسطورة من اساطير الشيعة

علي بن ابي طالب رضي الله عنه عم فاطمة رضي الله عنها من الرضاع فكيف تزوجها

جاء في الاصول من الكافي ان ابو طالب قام بارضاع نبينا محمد صلى الله عليع وسلم ورغم صعوبه تصديق ذلك
الا انه سيكون (ابوطالب ) بمثابة ام النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعه ويكون علي بن ابي طالب اخ للنبي من الرضاعه كذلك
وتكون فاطمه رضي الله عنها ابنة اخ علي بن ابي طالب من الرضاعه
فكيف يزوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة رضي الله عنها لاخوه بالرضاعة حسب الرواية الشيعية لسيدنا علي رضي الله عنه
لاحول ولا قوة الا بالله

عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لما ولد النبي (صلى الله عليه وآله) مكث أياما ليس له لبن، فألقاه أبوطالب على ثدي نفسه، فأنزل الله فيه لبنا فرضع منه أياما حتى وقع أبوطالب على حليمة السعدية فدفعه إليها.

كتاب الاصول من الكافي كتاب الحجة ابواب التاريخ باب مولد النبي صلى الله عليه وآله ووفاته
هذا ما يقوله الشيعة ان ابي طالب
له ثدي كثدي المراة
وهذا الثدي يدر اللبن كما تدر المراة التي ولدت .
وهل من رضاعة الاطفال من الثدي هي صفة للمرأة ام للرجل
ولك ان تتخيل عندما رجل يدر ثديه اللبن فهو احد حالتين اما خنثى او امراة مسترجلة
ومادام ان ابي طالب در ثديه الحليب لماذا ابي طالب يجعل سيدنا محمد (ص) يرضع عند حليمة السعدية .
لماذا لم تكتمل هذه الاسطورة حتى فطام سيدنا محمد(ص) عن شرب اللبن من ثدي ابي طالب.

====
الحسين يرضع من إصبع النبي ولسانه

عن أبي عبد الله قال » لم يرضع الحسين من فاطمة عليها السلام ولا من أنثى. كان يؤتى به النبي صلى الله عليه وآله فيضع إبهامه في فيه. فيمص منها ما يكفيه اليومين والثلاث« (الكافي كتاب الحجة. باب مولد الحسين بن علي).
عن أبي الحسن أن النبي صلى الله عليه وآله كان يؤتى به الحسين فيلقمه لسانه فيمصه فيجتزئ به. ولم يرتضع من أنثى« (الكافي كتاب الحجة. باب مولد الحسين).
علي بن ابي طالب رضي الله عنه عم فاطمة رضي الله عننها من الرضاع فكيف تزوجها


بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله

حدثنا عمرو الناقد وبن أبي عمر قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أري في وجه أبي حذيفة من دخول سالم وهو حليفه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارضعيه قالتوكيف أرضعه وهو رجل كبير فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قد علمت أنه رجل كبير زاد عمرو في حديثه وكان قد شهد بدرا وفي رواية بن أبي عمر فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم

(صحيح مسلم ج2/ص1076)

، ، ،27 - (1453) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن أبي عمر. جميعا عن الثقفي. قال ابن أبي عمر: حدثنا عبدالوهاب الثقفي عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن القاسم، عن عائشة ؛ أن سالما مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهله في بيتهم. فأتت (تعني ابنة سهيل) النبي صلى الله عليه وسلم فقالت:
إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال. وعقل ماعقلوا. وإنه يدخل علينا وإن أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم "أرضعيه تحرمي عليه، ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة" فرجعت فقالت: إني قد أرضعته ، فذهب الذي في نفس أبي حذيفة.

الناظر في الحديثين يفهم من الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم رخّص لسهلة بنت سهيل هذه الرضاعه رغم كبر سن سالم !
وقليل النظر والدين من النصارى والرافضه ينتقصون من ديننا بهذه الروايات التي تحكي هذه القصة

لنا معها وقفات شرعية وعقلية نسأل الله الاخلاص

ملاحظة ( فمن شرع لقراءة الموضوع يستلزم عليه لفهم الشبهه قراءة الموضوع بالكامل )

وهنا يجب ان نفهم القصة بالتفصيل من بداييتها
عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- وَأُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ كَانَ تَبَنَّى سَالِمًا وَأَنْكَحَهُ ابْنَةَ أَخِيهِ هِنْدَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَهُوَ مَوْلًى لاِمْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ كَمَا تَبَنَّى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- زَيْدًا وَكَانَ مَنْ تَبَنَّى رَجُلاً فِى الْجَاهِلِيَّةِ دَعَاهُ النَّاسُ إِلَيْهِ وَوُرِّثَ مِيرَاثَهُ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِى ذَلِكَ ( ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ) إِلَى قَوْلِهِ (فَإِخْوَانُكُمْ فِى الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ) فَرُدُّوا إِلَى آبَائِهِمْ فَمَنْ لَمْ يُعْلَمْ لَهُ أَبٌ كَانَ مَوْلًى وَأَخًا فِى الدِّينِ فَجَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو الْقُرَشِىِّ ثُمَّ الْعَامِرِىِّ - وَهِىَ امْرَأَةُ أَبِى حُذَيْفَةَ -
فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا نَرَى سَالِمًا وَلَدًا وَكَانَ يَأْوِى مَعِى وَمَعَ أَبِى حُذَيْفَةَ فِى بَيْتٍ وَاحِدٍ وَيَرَانِى فُضْلاً وَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِمْ مَا قَدْ عَلِمْتَ فَكَيْفَ تَرَى فِيهِ فَقَالَ لَهَا النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- « أَرْضِعِيهِ ». فَأَرْضَعَتْهُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ وَلَدِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ (سنن أبي داوود 2063)


ترتيب الأحداث

1- سهلة بنت سهيل وزوجها حذيفة تبنوا سالم وهو طفل وربوه حتى كبر
2- جاء الإسلام بتحريم التبني ونفى أن يكون يُحرم مثل النسب والرضاع دون الحولين.
3- تغير قلب حذيفة تجاه سالم .
4- لحل مشكلة هذا البيت المتضرر من تحريم التبني كان لابد من مرحلة إنتقاليه فسالم كان سيُحرم من أمه التي تبنته و ربته بما فيه كسر قلب هذه الأم التي تحب سالم كأنه إبنها الحقيقي وهنا رخص الرسول هذه الرخصة لسالم وأمه.

======================== ==============================
الرد على من قال ان الحديث يعمل به لغير سالم وبملامس الاجنبية ولقم ثديها والعياذ بالله

1- يقول تعالى ( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ )[ النور : 30]

-لزم مباشرة ان نفهم أن الرضاعة لم تكن مباشرة بالثدي ومن قال هذا فقد خالف صريح القرآن والحديث لأن حكم المتبنى اصبح كحكم الاجنبي .

وقال القاضي عياض : ولعل سهلة حلبت لبنها فشربه من غير أن يمس ثديها ، ولا التقت بشرتاهما؛ إذ لا يجوز رؤية الثدي ، ولا مسه ببعض الأعضاء.

ذكر الحافظ ابن عبد البر الأحاديث الواردة في تبني سالم . ثم قال: صفة رضاع الكبير أن يحلب له اللبن ويسقاه ، فأما أن تلقمه المرأة ثديها ، فلا ينبغي عند أحد من العلماء .ا.ه. (( هذا رد على العلماء الذين قالوا غير هذا تساهلا ً او اجتهادا ً ))

روى ابن سعد عن الواقدي عن محمد بن عبد الله بن أخي الزهري عن أبيه قال : كانت سهلة تحلب في إناء قدر رضعته ، فيشربه سالم في كل يوم ، حتى مضت خمسة أيام ، فكان بعد ذلك يدخل عليها وهي حاسرة ، رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لسهلة
(( ورغم ضعف هذه الرواية ولكن النص القرآن يأيدها وكلام العلماء والغيرة وعدم وجود حتى رواية ضعيفه واحدة بمباشرة ثدي المرضعه من سالم ولا رواية واحده فقط تصف الرضاعة إذا نأخذ بالأصل وهو حرمت النظر إلى الأجنبية فما بالك بملامستها ؟
!فكيف يحرّم النظر إلى الاجنبية ثم يأتي من يجعل من اللمس حلالاً ؟ ))


2- ان قصة رضاعة سالم عين لم تأتي في غيره وبذالك كان الحكم فيه خاص ولم يكن عام ابدا ً .
تلقى الحديث بالقبول الجمهور من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من علماء المسلمين إلى يومنا هذا .
تلقوه بالقبول على أنه واقعة عين بسالم لا تتعداه إلى غيره ، ولا تصلح للاحتجاج بها.
والدليل الرواية كلها أتت على قصه واحده لا غير وايضا ً عدم ورود هذا الفعل بعد سالم من الصحابة او التابعين او العلماء الموثوقين من اهل السنة والجماعة ماعدا قليل من شذ في هذا الزمن وليسوا حجة ابدا ً فالحق أحق ان يتبع فلنتابع الموضوع


هناك تسائل يطرح نفسه :

لماذا الخصوصية وهل في التشريع خصوصية ؟ ولماذا لا يمضي الحكم مرتبطا بعلته وجودا وعدما فيوجد حيث توجد وينعدم حيث تنعدم ؟

يقول الأستاذ احمد سعد الخطيب في بحث له في منتدى التوحيد :
إن الخصوصية هنا يبررها أنها الحالة الوحيدة التي نشأت عن حكم التبني الذي قرر القرآن تحريمه ، حيث كانت هذه الحالة قائمة وحاصلة فنزل التحريم طارئا عليها ، فحدث بعد ذلك ما حدث لأبي حذيفة من غيرة لدخول سالم بيته وقد صار أجنبيا عنه ولامرأة أبي حذيفة من وجْد لفراق سالم ، وأما في غيرها فغير متصور لماذا ؟ لأنه بقرار تحريم التبني أغلق الباب من البداية فلا يتصور تعلق امرأة بأجنبي تعلق امرأة أبي حذيفة بسالم لعدم إقرار السبب الذي أفرز هذا النوع من العلاقة وهو نظام التبني.....انتهى
( ( بأختصار انه حكم استثنائي عند اهل السنة والجماعة ))

----------------------------------------------
ومثاله المخرج الشرعي الذي جعله الله لنبيه أيوب عليه السلام حتى يمنعه من ضرب زوجته.

يقول ابن كثير في تفسير قوله سبحانه: {وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِراً نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ} [ص:44]، وذلك أن أيوب عليه الصلاة والسلام كان قد غضب على زوجته ووَجَدَ عليها في أمْرٍ فعلته... وحلف إن شفاه الله تعالى ليضربنها مائة جلدة... فلما شفاه الله عز وجل وعافاه ما كان جزاؤها -مع هذه الخدمة التامة والرحمة والشفقة والإحسان- أن تقابل بالضرب؛ فأفتاه الله عز وجل أن يأخذ ضغثا -وهو الشمراخ فيه مائة قضيب- فيضربها به ضربة واحدة، وقد برت يمينه وخرج من حنثه.


فالمخرج الشرعي هو حكم استثنائي تحافظ به الشريعة على أحكامها مع الاعتبار الكامل لظروف الواقع، وهو ما حدث في قضية سالم مولى أبي حذيفة وغيرها.

إذن فهي حالة لن تتكرر لعدم إقرار سببها وهو التبني ، أو بتعبير أكثر احترافا لن يحتاج إلى الحكم لانعدام حصول العلة بتحريم التبني.

لن اذكر المخالفين لهذا الرأي
لأن الاجماع هو منهج أهل السنة والجماعة والرأي السديد الموفق بالأدلة المنقولة والعقلية هو الاقوى فالحق أحق ان يتبع وكلام العلماء ليس حجة علينا خاصه في مسائل معقدة كهذه ولها قول مجمع عليه

هل يجوز رضاعة الكبير الآن ؟

لا تحل.. و الدليل انها لا تحل بعد الحولين حديث قاله :
علي ابن ابي طالب
ابن عباس
ابن مسعود
جابر
ابن عمر
ابي هريرة
ام سلمة
سعيد بن المسيب
عطاء
الشافعي
مالك ( رغم انه اخرج الحديث في الموطأ )
احمد
اسحاق
الثوري
يعني يعتبر ناسخ لما ورد في القصة

=============== ==============================
ماذا عن فتوى السيدة عائشة؟

كانت السيدة عائشة تأمر أخواتها وبنات أخواتها أن يرضعن من يدخل عليها .. والسيدة عائشة أمنا وسيدتنا وتساوي ملئ الأرض من المسلمين الموجودين الآن.

نحتاج لتركيز القارئ لكي يعلم جهل النصارى والرافضة وحبهم للقدح في ام المؤمنين وجرح مشاعرنا بها في كل صغيره وكبيره عليهم من الله ما يستحقون وهدى الله منهم من اراد

الرد نقلا ً وعقلا ً :

كان هناك رد قبل الاثبات الذي سنسوقه بإذن الله

رأي امهات المؤمنين في فتوى عائشة رضي الله عنهن أجميعين :
في الحديث انهم قالوا لعائشة رضي الله عنها "قلن والله ما نرى الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم به سهلة إلا رخصة في رضاعة سالم وحده" صحيح مسلم وغيره
هل تقصد رضي الله عنها رضاعة الكبير ؟
لا . . . وهذه الشبهة التي قالها الرافضة والنصارى عليهم من الله ما يستحقون

الدلائل لكل منصف من غير أهل السنة والجماعة

مسألة : حقيقة الخلاف بين السيدة عائشة وأمهات المؤمنين:

يجب مبدئيًّا الفصل بين معناها في حادثة سالم ومعناها في فتوى عائشة رضي الله عنها
ليكون رضاع الكبير في حادثة سالم هو إرضاعه بعد أن كان رجلاً
ثم دخوله على سهلة.. ومعناه في فتوى عائشة ر ضي الله عنها هو الإرضاع بعد تجاوز السن الشرعي للرضاعة (حولين).

( ( دلائلة رواية عائشة رضي الله عنها لأحاديث الرضاعة التي تحرّم ) )

-------------------------------------------

والدليل على أن الفتوى لا تعني الرجل الكبير وإنما الكبير بمعنى من تعدّى سن الرضاعة بقليل

ما جاء في مسند أحمد (57/193) ومستخرج أبي عوانة (9/179) ومسند الصحابة في الكتب التسعة (8/336):
" فَبِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَأْمُرُ أَخَوَاتِهَا وَبَنَاتِ أَخَوَاتِهَا أَنْ يُرْضِعْنَ مَنْ أَحَبَّتْ عَائِشَةُ أَنْ يَرَاهَا وَيَدْخُلَ عَلَيْهَا (وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا) خَمْسَ رَضَعَاتٍ ثُمَّ يَدْخُلُ عَلَيْهَا، وَأَبَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَسَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ أَحَدًا مِنْ النَّاسِ حَتَّى يَرْضَعَ (فِي الْمَهْد) ".

--------------

وهذا المعنى المستنبط جاء صريحًا في الروايات عند مالك في الموطأ:

عن نافع أن سالم بن عبد الله بن عمر أخبره أن عائشة أم المؤمنين أرسلت به -وهو رضيع- إلى أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق فقالت: " أرضعيه عشر رضعات حتى يدخل عليَّ ".

قال سالم: " فأرضعتني أم كلثوم ثلاث رضعات، ثم مرضَتْ فلم ترضعني غير ثلاث رضعات، فلم أكن أدخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تُتِمَّ لي عشر رضعات ".

ولعلنا نلاحظ أن عائشة كانت ترغب في دخول سالم بن عبد الله عليها لذلك أرسلت به إلى أم كلثوم لترضعه.
ولكن أم كلثوم لم تتم رضاعته، فلم يدخل على السيدة عائشة، وأو كان الأمر هو جواز إرضاع الرجال لجعلت إحدى بنات أخيها ترضعه؛ ولكنه لما كبر وصار رجلا لم يكن ليدخل على عائشة.


ومن الجدير بالذكر أن أصحاب الشبهة أوردوا: أن عائشة أرسلت سالم بن عبد الله لترضعه أم كلثوم دون أن يذكروا أن سالم بن عبد الله كان طفلا رضيعًا كما جاء في الحديث؛ ليفهم الناس أن أم كلثوم كانت تُرضع رجلاً كبيراً!! بطلب عائشة.

ويجب تقرير أن طلب عائشة بالإرضاع كان لأطفال صغار، وأن ما ذُكر في الرواية (فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال) هو باعتبار ما سيكون منهم بعد أن يصبحوا رجالا.


الدليل
ودليل ذلك قول نافع أن سالم بن عبد الله بن عمر أخبره أن عائشة أم المؤمنين أرسلت به وهو رضيع إلى أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق فقالت: " أرضعيه عشر رضعات حتى يدخل عليَّ ".


( ( فيا غبي يا رافضي ويا نصراني كيف تقصد ان يدخل عليها وهو رضيع ؟؟؟ ) )

المفهوم من الكلام انه بعد ما يكبر هذا الرضيع يكون محرّم

وهنا حفصة عندما اخذت بكلام ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها

عن مالك عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته: أن حفصة أم المؤمنين أرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد إلى أختها فاطمة بنت عمر بن الخطاب ترضعه عشر رضعات ليدخل عليها وهو صغير يرضع ففعلت فكان يدخل عليها...

( ( يعني بعد ان كبر ) )

وهنا فتوى عائشة بوجة آخر

وَقَدْ رُوِيَ حَدِيثُ عَائِشَةَ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ فِي رَضَاعِ الْكَبِيرِ عَلَى وَجْهٍ آخَرَ، وَهُوَ مَا رَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ:" أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَأْمُرُ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَنْ تُرْضِعَ الصِّبْيَانَ حَتَّى يَدْخُلُوا عَلَيْهَا إذَا صَارُوا رِجَالًا ".

تجد هذا المعنى واضح بأحكام القرآن للجصاص

فكانت عائشة تحب أن يدخلوا عليها بعد أن يصيروا رجالا؛ لتعلمهم أمر دينهم؛ التزاما بقوله تعالى: {وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ} [الأحزاب:34].

----------------------------------------

على ذلك فاختلاف أمهات المؤمنين مع أم المؤمنين عائشة ليس في إرضاع كبيرٍ أو إدخال رجال عليها بهذا الإرضاع؛ لأن هذا لم يحدث من أم المؤمنين عائشة أصلاً ..!

ولكن كان وجه اعتراض أمهات المؤمنين هو إرضاع الصغار بقصد الدخول، سواء كان الرضاع قبل حولين أو تجاوزه بقليل.


شبهه أخرى عن عائشة رضي الله عنها

عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ -رَضِيعِ عَائِشَةَ- عَنْ عَائِشَةَ.

قال اهل الشبهه هذه ان المقصود انها رضي الله عنها ترضع الرجال ! ! !

رضيع عائشة" فمعناها: أخوها من الرضاع، يقول الفيروزآبادي في القاموس المحيط: (ورَضِيعُكَ: أخوكَ من الرَّضاعةِ).
وهو عبد الله بن يزيد، كان تابعيًّا باتفاق الأئمة، وكانت أُمُّه أرضعت عائشة، وعاشت بعد النبي فولدته فلذلك قيل له: رضيع عائشة.

--------------------------------------------------

كيف علمت عائشة رضي الله عنها بنسخ رواية رضاعة سالم ( يعني الكبير )

بوّب البخاري رحمة الله عليه بابا اسمه ( باب من قال لا رضاعة بعد الحولين)

قال صلى الله عليه وسلم من رواية السيدة عائشة رضي الله عنها ( انما الرضاعة من المجاعة ) بمعنى لمن لا يشبعه إلا الرضاعه يعني الطفل قبل أن يفطم .
الشاهد من حديث ابن مسعود حين قال ( لا رضاع الا ما شد العظم و انبت اللحم ) و من حديث ام سلمة ( لا يحرم من الرضاع الا ما فتق الامعاء ) . لا يحرم يعني لا يصبح محرم للمرأة .

المحب الطبري والجصاص في الاحكام جزما ان هذا الحديث ناسخ لحديث رضاعة الكبير . . .

كيف نستدل بإن السيدة عائشة رضي الله عنها علمت بهذا النسخ ؟

بكل بساطة هذا الحديث هو من رواية عائشة رضي الله عنها .

اخرج البخاري بسنده عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها و عندها رجل فكانما قد تغير وجهه فقالت انه اخي فقال انظرن ما اخوانكن انما الرضاعة من المجاعة.

ملاحظة :
إن قال الرافضة أن المراد هو عدد الرضعات وليس السن
نرد عليهم أن السيدة عائشة رضي الله عنها راوية لحديث عدد الرضعات التي تحرم وهي تعلمها جيدا ً
( ( وهذا الحديث لا يخفى على اجهل الرافضة ) )

أخيرا ً

لو قال أحد الرافضة ولن اقول احد النصارى لأن النصارى ليس فيهم هذا الخبث العلمي كالرافضة
لو قال احدهم لماذا لا يكون النسخ في الاحاديث بالعكس وليس كما تم سرده ؟ ؟ ؟

نقول هذا من الغباء ولم يضع الأخوة هذا السؤال عبثا ً فالغباء مستفحل في الروافض

لو كان كما يقولون
لكان الاصل في الرضاعة كان التحريم فلابد ان يأتي حديث يحلل ذلك التحريم و هو حديث سهلة ثم اذا كان نسخ يكون بعد حديث سهلة لا قبله ( احتمال وضع لغباء الرافضة )

و هذا ما نفهمه من الحديث ان عائشة رضي الله عنها كانت تظن بجوازه فنبهها النبي صلي الله عليه و سلم الي نسخه

= = = المختصر لما سبق ===

و على هذا فاننا نقول ان الاجماع من امهات المؤمنين و الصحابة رضي الله عنهم و التابعيين و الائمة ان رضاعة الكبير منسوخة.

و انها ما احلها الله الا رحمة بالامة في امر احتجاب النساء عن ابنائهم الذين قاموا بتربيتهم لما نزل امر النهي عن التبني ثم نسخت .

واما من يحلل رضاعة الكبير في المكتب لزملاء العمل والسائق والخادم فهذا نقول له " سلاما "

نقول للرافضة والنصارى واليهود وكل من استنقص من دين الاسلام جهلا ً وجورا ً

الاختلاف في الاسلام وارد في كل مسألة لأختلاف العقول والآراء والاجتهادات واختلاف الذمم !

ولكن يرجح دائما ً الصواب بالنقل والعقل وهو منهج أهل السنة والجماعة والحمد لله

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة وسلم تسليما ً كثيرا

المصادر
مقتنس من بحث في منتدى التوحيد للدكتور احمد سعد الخطيب
موضوع الأخ / دربالا في الرد على النصارى ومن شايعهم.
تنسيق وتنظيم واجتهادات اخرى من اخوكم خدّام الإسلام
طريق الإسلام رضاع الكبير رؤية أعمق وأشمل
حقوق النشر والنقل لكل مسلم


السبت 11 جمادى الأولى 1431

رد مفصل للشيخ ابو اسحاق الحويني







الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عابر سبيل
عابر سبيل


♣♣♣« المدير العام »♣♣♣

معلومات اضافيه للعضو
♣♣ الجنس» ♣♣ الجنس» : ذكر
♣♣ مشَارَڪاتْي » ♣♣ مشَارَڪاتْي » : 33128
♣ ♣ نقاط» ♣ ♣ نقاط» : 98890
♣ ♣ العـمْرّ» ♣ ♣ العـمْرّ» : 39

رضاع الكبير .. Empty
https://alforqan.ahlamontada.com

رضاع الكبير .. Empty
مُساهمةموضوع: رد: رضاع الكبير ..   رضاع الكبير .. Emptyالأربعاء 17 سبتمبر 2014 - 18:52

أرتب لك قصة رضاع الكبير من الألف للياء

1- سهلة بنت سهيل وزوجها حذيفة تبنوا سالم وهو طفل وربوه حتى كبر

2- جاء الإسلام بتحريم التبني ونفى أن يكون يُحرم مثل النسب والرضاع دون الحولين.

3- تغير قلب حذيفة تجاه سالم .

4- لحل مشكلة هذا البيت المتضرر من تحريم التبني
كان لابد من مرحلة إنتقاليه فسالم كان سيُحرم من أمه التي تبنته و ربته
بما فيه كسر قلب هذه الأم التي تحب سالم كأنه إبنها الحقيقي
وهنا رخص الرسول هذه الرخصة لسالم وأمه.

الرد على من قال ان الحديث يعمل بـه لغير سالم
ويلامس الاجنبية ولقم ثديها والعياذ بالله

1- يقول تعالى
( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ )[ النور : 30]

2-لزم مباشرة ان نفهم أن الرضاعة لم تكن مباشرة بالثدي ومن قال هذا فقد خالف صريح القرآن والحديث لأن حكم المتبنى اصبح كحكم الاجنبي .

وقال القاضي عياض :
ولعل سهلة حلبت لبنها فشربه من غير أن يمس ثديها ، ولا التقت بشرتاهما؛ إذ لا يجوز رؤية الثدي ، ولا مسه ببعض الأعضاء.

ذكر الحافظ ابن عبد البر الأحاديث الواردة في تبني سالم . ثم قال:
صفة رضاع الكبير أن يحلب له اللبن ويسقاه
فأما أن تلقمه المرأة ثديها ، فلا ينبغي عند أحد من العلماء .ا.هـ.

(( هذا رد على العلماء الذين قالوا غير هذا تساهلا ً او اجتهادا ً ))

ى ابن سعد عن الواقدي عن محمد بن عبد الله بن أخي الزهري عن أبيه قال : كانت سهلة تحلب في إناء قدر رضعته ، فيشربه سالم في كل يوم
حتى مضت خمسة أيام
فكان بعد ذلك يدخل عليها وهي حاسرة
رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لسهلة


ورغم ضعف هذه الرواية ولكن النص القرآن يأيدها وكلام العلماء والغيرة وعدم وجود حتى رواية ضعيفه واحدة بمباشرة ثدي المرضعه من سالم ولا رواية واحده فقط تصف الرضاعة إذا نأخذ بالأصل وهو حرمت النظر إلى الأجنبيـة فما بالك بملامستها ..؟؟؟؟؟


ان قصة رضاعة سالم عيـن لم تأتي في غيره
وبذالك كان الحكم فيه خاص ولم يكن عام ابدا ً .

تلقى الحديث بالقبول الجمهور من الصحابة والتابعين
فمن بعدهم من علماء المسلمين إلى يومنا هذا .

تلقوه بالقبول على أنه واقعة عين بسالم لا تتعداه إلى غيره
ولا تصلح للاحتجاج بها.

والدليل الرواية كلها أتت على قصه واحده لا غير

وايضا ً عدم ورود هذا الفعل بعد سالم من الصحابة او التابعين او العلماء الموثوقين من اهل السنة والجماعة ماعدا قليل من شذ في هذا الزمن وليسوا حجة ابدا ً فالحق أحق ان يتبع

وبالنسبة لأم المؤمنين الكريمة الطاهرة الصديقة المبرأة
من خبث الروافض وقذفهم وشبهاتهم :

تفضل يا بحريني 2012 بالتفصيل الممل :
اقتباس:
كانت السيدة عائشة تأمر أخواتها وبنات أخواتها أن يرضعن من يدخل عليها .. والسيدة عائشة أمنا وسيدتنا وتساوي ملئ الأرض من المسلمين الموجودين الآن.

نحتاج لتركيز القارئ لكي يعلم جهل النصارى والرافضـة وحبهم للقدح في ام المؤمنين وجرح مشاعرنا بها في كل صغيره وكبيره عليهم من الله ما يستحقون وهدى الله منهم من اراد

الرد نقلا ً وعقلا ً :

كان هناك رد قبل الاثبات الذي سنسوقــه بإذن الله

رأي امهات المؤمنين في فتوى عائشة رضي الله عنهن أجميعين :

في الحديث انهم قالوا لعائشة رضي الله عنها "قلن والله ما نرى الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم به سهلة إلا رخصة في رضاعة سالم وحده" صحيح مسلم وغيره

هل تقصد رضي الله عنها رضاعة الكبيـــر ؟

لا . . . وهذه الشبهة التي قالها الرافضة والنصارى عليهم من الله ما يستحقون


الدلائــل لكل منــصــــف من غير أهل السنة والجماعة

مسألة : حقيقة الخلاف بين السيدة عائشة وأمهات المؤمنين:

يجب مبدئيًّا الفصل بين معناها في حادثة سالم ومعناها في فتوى عائشة رضي الله عنها

ليكون رضاع الكبير في حادثة سالم هو إرضاعه بعد أن كان رجلاً

ثم دخوله على سهلة.. ومعناه في فتوى عائشة ر ضي الله عنها هو الإرضاع بعد تجاوز السن الشرعي للرضاعة (حولين).

( ( دلائلــة رواية عائشة رضي الله عنها لأحاديث الرضاعة التي تحرّم ) )

------------------------------------------

والدليل على أن الفتوى لا تعني الرجل الكبيـر وإنما الكبير بمعنى من تعدّى سن الرضاعة بقليــل

ما جاء في مسند أحمد (57/193) ومستخرج أبي عوانة (9/179) ومسند الصحابة في الكتب التسعة (8/336):

" فَبِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَأْمُرُ أَخَوَاتِهَا وَبَنَاتِ أَخَوَاتِهَا أَنْ يُرْضِعْنَ مَنْ أَحَبَّتْ عَائِشَةُ أَنْ يَرَاهَا وَيَدْخُلَ عَلَيْهَا (وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا) خَمْسَ رَضَعَاتٍ ثُمَّ يَدْخُلُ عَلَيْهَا، وَأَبَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَسَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ أَحَدًا مِنْ النَّاسِ حَتَّى يَرْضَعَ (فِي الْمَهْد) ".

--------------

وهذا المعنى المستنبط جاء صريحًا في الروايات عند مالك في الموطأ:

عن نافع أن سالم بن عبد الله بن عمر أخبره أن عائشة أم المؤمنين أرسلت به -وهو رضيع- إلى أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق فقالت: " أرضعيه عشر رضعات حتى يدخل عليَّ ".

قال سالم: " فأرضعتني أم كلثوم ثلاث رضعات، ثم مرضَتْ فلم ترضعني غير ثلاث رضعات، فلم أكن أدخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تُتِمَّ لي عشر رضعات ".

ولعلنا نلاحظ أن عائشة كانت ترغب في دخول سالم بن عبد الله عليها لذلك أرسلت به إلى أم كلثوم لترضعه.

ولكن أم كلثوم لم تتم رضاعته، فلم يدخل على السيدة عائشة، وأو كان الأمر هو جواز إرضاع الرجال لجعلت إحدى بنات أخيها ترضعه؛ ولكنه لما كبر وصار رجلا لم يكن ليدخل على عائشة.

، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،، ،، ،، ،، ، ،

ومن الجدير بالذكر أن أصحاب الشبهة أوردوا: أن عائشة أرسلت سالم بن عبد الله لترضعه أم كلثوم دون أن يذكروا أن سالم بن عبد الله كان طفلا رضيعًا كما جاء في الحديث؛ ليفهم الناس أن أم كلثوم كانت تُرضع رجلاً كبيراً!! بطلب عائشة.

ويجب تقرير أن طلب عائشة بالإرضاع كان لأطفال صغار، وأن ما ذُكر في الرواية (فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال) هو باعتبار ما سيكون منهم بعد أن يصبحوا رجالا.

الدليـــــــــــــــــــــــل

ودليل ذلك قول نافع أن سالم بن عبد الله بن عمر أخبره أن عائشة أم المؤمنين أرسلت به وهو رضيع إلى أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق فقالت: " أرضعيه عشر رضعات حتى يدخل عليَّ ".

( ( فيا غبي يا رافضي ويا نصراني كيف تقصد ان يدخل عليها وهو رضيــــع ؟؟؟ ) )

المفهوم من الكلام انه بعد ما يكبر هذا الرضـيـــع يكون محرّم


وهنا حفصـة عندما اخذت بكلام ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها

عن مالك عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته: أن حفصة أم المؤمنين أرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد إلى أختها فاطمة بنت عمر بن الخطاب ترضعه عشر رضعات ليدخل عليها وهو صغير يرضع ففعلت فكان يدخل عليها...

( ( يعني بعد ان كبــر ) )

، ، ، ، ،، ، ،

وهنا فتوى عائشة بوجـــة آخر


وَقَدْ رُوِيَ حَدِيثُ عَائِشَةَ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ فِي رَضَاعِ الْكَبِيرِ عَلَى وَجْهٍ آخَرَ، وَهُوَ مَا رَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ:" أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَأْمُرُ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَنْ تُرْضِعَ الصِّبْيَانَ حَتَّى يَدْخُلُوا عَلَيْهَا إذَا صَارُوا رِجَالًا ".

تجد هذا المعنى واضح بأحكام القرآن للجصاص

، ، ، ، ،، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

فكانت عائشة تحب أن يدخلوا عليها بعد أن يصيروا رجالا؛ لتعلمهم أمر دينهم؛ التزاما بقوله تعالى: {وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ} [الأحزاب:34].

-------------------------------------

على ذلك فاختلاف أمهات المؤمنين مع أم المؤمنين عائشة ليس في إرضاع كبيرٍ أو إدخال رجال عليها بهذا الإرضاع؛ لأن هذا لم يحدث من أم المؤمنين عائشة أصلاً ..!

ولكن كان وجه اعتراض أمهات المؤمنين هو إرضاع الصغار بقصد الدخول، سواء كان الرضاع قبل حولين أو تجاوزه بقليل.

شبهـــه أخرى عن عائشة رضي الله عنها

عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ -رَضِيعِ عَائِشَةَ- عَنْ عَائِشَةَ.

قال اهل الشبهه هذه ان المقصود انها رضي الله عنها ترضع الرجال ! ! !

رضيع عائشة" فمعناها: أخوها من الرضاع، يقول الفيروزآبادي في القاموس المحيط: (ورَضِيعُكَ: أخوكَ من الرَّضاعةِ).

وهو عبد الله بن يزيد، كان تابعيًّا باتفاق الأئمة، وكانت أُمُّه أرضعت عائشة، وعاشت بعد النبي فولدته فلذلك قيل له: رضيع عائشة.

----------------------------

كيف علمت عائشة رضي الله عنها بنـســخ رواية رضاعة سالم ( يعني الكبيــر ) بوّب البخاري رحمة الله عليه بابا اسمه ( باب من قال لا رضاعة بعد الحولين)

قال صلى الله عليه وسلم من رواية السيدة عائشة رضي الله عنها ( انما الرضاعة من المجاعة ) بمعنى لمن لا يشبـعه إلا الرضاعه يعني الطـفـل قبل أن يفطـم .

الشاهد من حديث ابن مسعود حين قال ( لا رضاع الا ما شد العظم و انبت اللحم ) و من حديث ام سلمة ( لا يحرم من الرضاع الا ما فتق الامعاء ) . لا يحرم يعني لا يصبح محرم للمرأة .

المحب الطبري والجصاص في الاحكام جزما ان هذا الحديث ناسخ لحديث رضاعة الكبيــــــر . . .

، ، ،

كيف نستدل بإن السيدة عائشة رضي الله عنها علمت بهذا النسـخ ؟

بكل بساطة هذا الحديث هو من رواية عائشة رضي الله عنها .

اخرج البخاري بسنده عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها و عندها رجل فكانما قد تغير وجهه فقالت انه اخي فقال انظرن ما اخوانكن انما الرضاعة من المجاعة.

ملاحظة :

إن قال الرافضة أن المراد هو عدد الرضعات وليس السن

نرد عليهم أن السيدة عائشة رضي الله عنها راوية لحديث عدد الرضعات التي تحرم وهي تعلمها جيدا ً

( ( وهذا الحديث لا يخفى على اجهل الرافضة ) )

أخيرا ً


لو قال أحد الرافضة ولن اقول احد النصارى لأن النصارى ليس فيهم هذا الخبث العلمي كالرافضة

لو قال احدهم لماذا لا يكون النسخ في الاحاديث بالعكس وليس كما تم سرده ؟ ؟ ؟


نقول هذا من الغباء ولم يضع الأخوة هذا السؤال عبثا ً فالغباء مستفحل في الروافض


لو كان كما يقولون

لكان الاصل في الرضاعة كان التحريم فلابد ان يأتي حديث يحلل ذلك التحريم و هو حديث سهلة ثم اذا كان نسخ يكون بعد حديث سهلة لا قبله ( احتمال وضـع لغباء الرافضة )


و هذا ما نفهمه من الحديث ان عائشة رضي الله عنها كانت تظن بجوازه فنبهها النبي صلي الله عليه و سلم الي نسخه


= = = المختصــر لما سبـــق ===


و على هذا فاننا نقول ان الاجماع من امهات المؤمنين و الصحابة رضي الله عنهم و التابعيين و الائمة ان رضاعة الكبير منسوخة.


و انها ما احلها الله الا رحمة بالامة في امر احتجاب النساء عن ابنائهم الذين قاموا بتربيتهم لما نزل امر النهي عن التبني ثم نسخت .


واما من يحلل رضاعة الكبير في المكتب لزملاء العمل والسائق والخادم فهذا نقول له " سلاما "


نقول للرافضة والنصارى واليهود وكل من استنقص من دين الاسلام جهلا ً وجورا ً


الاختلاف في الاسلام وارد في كل مسألة لأختلاف العقول والآراء والاجتهادات واختلاف الذمم !
ولكن يرجـح دائما ً الصواب بالنقل والعقل وهو منهج أهل السنة والجماعة والحمد لله


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة وسلم تسليما ً كثيرا
بتصرف
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عابر سبيل
عابر سبيل


♣♣♣« المدير العام »♣♣♣

معلومات اضافيه للعضو
♣♣ الجنس» ♣♣ الجنس» : ذكر
♣♣ مشَارَڪاتْي » ♣♣ مشَارَڪاتْي » : 33128
♣ ♣ نقاط» ♣ ♣ نقاط» : 98890
♣ ♣ العـمْرّ» ♣ ♣ العـمْرّ» : 39

رضاع الكبير .. Empty
https://alforqan.ahlamontada.com

رضاع الكبير .. Empty
مُساهمةموضوع: رد: رضاع الكبير ..   رضاع الكبير .. Emptyالأربعاء 17 سبتمبر 2014 - 18:53

نظرة في روايات رضاع الكبير

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد له كما هو أهله والصلاة والسلام على رسوله وحبيبه محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين المعصومين.
وبعد:
قبل البدئ أحب أن ألفت الانتباه بأنني لا أتهم عائشة هنا بشيء وإنما أريد أن أطرح القضية بحيث أخلص بنتيجة وهي أن مثل هذه الأحاديث لاينبغي لمسلم ان يقبلها وإن كانت في مثل صحيح مسلم أوغيره.
حيث ان المتتبع للمسانيد عند أهل الخلاف يجد الكثير من الدواهي والطامات ومما ألفت انتباهي مسألة رضاع الكبير وموقف عائشة المؤيد له والمناصر والمدافع بشتى السبل.
وهنا لابد من أن أحدد نقاط البحث في اربع:
1- الأدلة التي اعتمدتها عائشة في صحة رضاع الكبير.
2- التطبيق الذي مارسته عائشة في رضاع الكبير.
3- من تأثر برأي عائشة.
4- من عارض رأي عائشة.

اما النقطة الاولى: في الادلة التي استندت إليها عائشة فتنحصر في دليلين:
الدليل الأول: القرآن الكريم: حيث تدعي عائشة أن هناك آية من كتاب الله تعالى تنص على صحة رضاع الكبير إلا أنها كانت تحت السرير وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله أكلتها الدويبة الملعونة آكلة الآيات القرآنية!!!
وأما الأحاديث التي تدعي فيها عائشة على تلك الدويبة ذلك الفعل الإجرامي فمنها:

مافي سنن ابن ماجه:
1934 حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ و عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ نَزَلَتْ آيَةُ الرَّجْمِ وَرَضَاعَةُ الْكَبِيرِ عَشْرًا وَلَقَدْ كَانَ فِي صَحِيفَةٍ تَحْتَ سَرِيرِي فَلَمَّا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَشَاغَلْنَا بِمَوْتِهِ دَخَلَ دَاجِنٌ فَأَكَلَهَا.

ومافي مسند أحمد:
25112 حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ لَقَدْ أُنْزِلَتْ آيَةُ الرَّجْمِ وَرَضَعَاتُ الْكَبِيرِ عَشْرًا فَكَانَتْ فِي وَرَقَةٍ تَحْتَ سَرِيرٍ فِي بَيْتِي فَلَمَّا اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَشَاغَلْنَا بِأَمْرِهِ وَدَخَلَتْ دُوَيْبَةٌ لَنَا فَأَكَلَتْهَا.

فهل يعقل أن يكون كتاب الله تعالى تذهب آياته وتضيع تحت سرير عائشة؟
وقد يقول قائل هذا من النسخ فنقول له نعم حتى الدود ينسخ كتاب الله تعالى الله عما يصفون.
وعلى كل حال تدعي عائشة أنه ليست منسوخة وإنما أكلتها الدويبة أو الداجن.
ولذا صح منها الاحتجاج بتلك الآية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله إلا أن يدعي مدعي ويقول يحق للصحابة أن ينسخوا ما شاؤا من الآيات وهذا لا يقوله مسلم.

الدليل الثاني: السنة النبوية في قصة ترويها المسانيد وهي: أن أبا حذيفه له مولى اسمه سالم تربى عنده حتى كبر وبلغ مبلغ الرجال وعقل ما يعقل الرجال ذو لحية فأصبح في نفس أبي حذيفة غيرة منه لكونه في بيته ويدخل على زوجته سهلة بنت سهيل فلما وجدت الزوجة ذلك الحرج في وجه زوجها أتت النبي صلى الله عليه وآله وعرضت عليه أمرها فقال لها: أرضعيه. فقالت: وكيف أرضعه وهو رجل كبير؟! فتبسم النبي صلى الله عليه وآله وقال: قد علمت أنه رجل كبير. تقول سهلة زوجة ابي حذيفة فأرضعته فذهب الذي في نفس أبي حذيفة.
ولقد ذكرت هذه القضية في عدة أحاديث منها:
مافي مسند مسلم:
2636 حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَرَى فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ دُخُولِ سَالِمٍ وَهُوَ حَلِيفُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضِعِيهِ قَالَتْ وَكَيْفَ أُرْضِعُهُ وَهُوَ رَجُلٌ كَبِيرٌ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيرٌ زَادَ عَمْرٌو فِي حَدِيثِهِ وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

2637 و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنِ الثَّقَفِيِّ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ كَانَ مَعَ أَبِي حُذَيْفَةَ وَأَهْلِهِ فِي بَيْتِهِمْ فَأَتَتْ تَعْنِي ابْنَةَ سُهَيْلٍ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّ سَالِمًا قَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ وَعَقَلَ مَا عَقَلُوا وَإِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْنَا وَإِنِّي أَظُنُّ أَنَّ فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ وَيَذْهَبِ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ فَرَجَعَتْ فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُهُ فَذَهَبَ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ.

2638 و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو جَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ سَالِمًا لِسَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ مَعَنَا فِي بَيْتِنَا وَقَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ وَعَلِمَ مَا يَعْلَمُ الرِّجَالُ قَالَ أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ قَالَ فَمَكَثْتُ سَنَةً أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا لَا أُحَدِّثُ بِهِ وَهِبْتُهُ ثُمَّ لَقِيتُ الْقَاسِمَ فَقُلْتُ لَهُ لَقَدْ حَدَّثْتَنِي حَدِيثًا مَا حَدَّثْتُهُ بَعْدُ قَالَ فَمَا هُوَ فَأَخْبَرْتُهُ قَالَ فَحَدِّثْهُ عَنِّي أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْنِيهِ.

مافي مسند النسائي:
3267 أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ حُمَيْدَ ابْنَ نَافِعٍ يَقُولُ سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ تَقُولُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَأَرَى فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ دُخُولِ سَالِمٍ عَلَيَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضِعِيهِ قُلْتُ إِنَّهُ لَذُو لِحْيَةٍ فَقَالَ أَرْضِعِيهِ يَذْهَبْ مَا فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ قَالَتْ وَاللَّهِ مَا عَرَفْتُهُ فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ بَعْدُ.

3268 أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْنَاهُ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنِّي أَرَى فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ دُخُولِ سَالِمٍ عَلَيَّ قَالَ فَأَرْضِعِيهِ قَالَتْ وَكَيْفَ أُرْضِعُهُ وَهُوَ رَجُلٌ كَبِيرٌ فَقَالَ أَلَسْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيرٌ ثُمَّ جَاءَتْ بَعْدُ فَقَالَتْ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيًّا مَا رَأَيْتُ فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ بَعْدُ شَيْئًا أَكْرَهُ.

3269 أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى أَبُو الْوَزِيرِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ عَنْ يَحْيَى وَرَبِيعَةُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةَ أَبِي حُذَيْفَةَ أَنْ تُرْضِعَ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ حَتَّى تَذْهَبَ غَيْرَةُ أَبِي حُذَيْفَةَ فَأَرْضَعَتْهُ وَهُوَ رَجُلٌ قَالَ رَبِيعَةُ فَكَانَتْ رُخْصَةً لِسَالِمٍ.

3270 أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ سُفْيَانَ وَهُوَ ابْنُ حَبِيبٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ سَهْلَةُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ سَالِمًا يَدْخُلُ عَلَيْنَا وَقَدْ عَقَلَ مَا يَعْقِلُ الرِّجَالُ وَعَلِمَ مَا يَعْلَمُ الرِّجَالُ قَالَ أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ بِذَلِكَ فَمَكَثْتُ حَوْلًا لَا أُحَدِّثُ بِهِ وَلَقِيتُ الْقَاسِمَ فَقَالَ حَدِّثْ بِهِ وَلَا تَهَابُهُ.

3271 أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَيُّوبُ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ كَانَ مَعَ أَبِي حُذَيْفَةَ وَأَهْلِهِ فِي بَيْتِهِمْ فَأَتَتْ بِنْتُ سُهَيْلٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّ سَالِمًا قَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ وَعَقَلَ مَا عَقَلُوهُ وَإِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْنَا وَإِنِّي أَظُنُّ فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ فَأَرْضَعْتُهُ فَذَهَبَ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُهُ فَذَهَبَ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ.

مافي سنن ابن ماجه:
1933 حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَرَى فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ الْكَرَاهِيَةَ مِنْ دُخُولِ سَالِمٍ عَلَيَّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضِعِيهِ قَالَتْ كَيْفَ أُرْضِعُهُ وَهُوَ رَجُلٌ كَبِيرٌ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيرٌ فَفَعَلَتْ فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ مَا رَأَيْتُ فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ شَيْئًا أَكْرَهُهُ بَعْدُ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا.

من مسند أحمد:
22979 عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي أَرَى فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ شَيْئًا مِنْ دُخُولِ سَالِمٍ عَلَيَّ فَقَالَ أَرْضِعِيهِ فَقَالَتْ كَيْفَ أُرْضِعُهُ وَهُوَ رَجُلٌ كَبِيرٌ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَسْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيرٌ ثُمَّ جَاءَتْ فَقَالَتْ مَا رَأَيْتُ فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ شَيْئًا أَكْرَهُهُ.

24469 حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَرَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو جَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ سَالِمًا لِسَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ مَعَنَا فِي بَيْتِنَا وَقَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَعَلِمَ مَا يَعْلَمُ الرِّجَالُ قَالَ أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ قَالَ فَمَكَثْتُ سَنَةً أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا لَا أُحَدِّثُ بِهِ رَهْبَةً ثُمَّ لَقِيتُ الْقَاسِمَ فَقُلْتُ لَقَدْ حَدَّثَنِي حَدِيثًا مَا حَدَّثْتُهُ بَعْدُ قَالَ مَا هُوَ فَأَخْبَرْتُهُ قَالَ فَحَدَّثَهُ عَنِّي أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْنِيهِ.

24724 حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّ سَالِمًا كَانَ يُدْعَى لِأَبِي حُذَيْفَةَ وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَنْزَلَ كِتَابَهُ ( ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ ) فَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيَّ وَأَنَا فُضُلٌ وَنَحْنُ فِي مَنْزِلٍ ضَيِّقٍ فَقَالَ أَرْضِعِي سَالِمًا تَحْرُمِي عَلَيْهِ.

24920 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ أَتَتْ سَهْلَةُ ابْنَةُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ سَالِمًا كَانَ يَدْخُلُ عَلَيَّ وَأَنَا وَاضِعَةٌ ثَوْبِي ثُمَّ إِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيَّ الْآنَ بَعْدَمَا شَبَّ وَكَبِرَ فَأَجِدُ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَأَرْضِعِيهِ فَإِنَّ ذَلِكَ يَذْهَبُ بِالَّذِي تَجِدِينَ فِي نَفْسِكِ.

24983 حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ امْرَأَةَ أَبِي حُذَيْفَةَ فَأَرْضَعَتْ سَالِمًا خَمْسَ رَضَعَاتٍ فَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ.

25111 حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَتَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ سَالِمًا كَانَ مِنَّا حَيْثُ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّا كُنَّا نَعُدُّهُ وَلَدًا فَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيَّ كَيْفَ شَاءَ لَا نَحْتَشِمُ مِنْهُ فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَفِي أَشْبَاهِهِ مَا أَنْزَلَ أَنْكَرْتُ وَجْهَ أَبِي حُذَيْفَةَ إِذَا رَآهُ يَدْخُلُ عَلَيَّ قَالَ فَأَرْضِعِيهِ عَشْرَ رَضَعَاتٍ ثُمَّ لِيَدْخُلْ عَلَيْكِ كَيْفَ شَاءَ فَإِنَّمَا هُوَ ابْنُكِ فَكَانَتْ عَائِشَةُ تَرَاهُ عَامًّا لِلْمُسْلِمِينَ وَكَانَ مَنْ سِوَاهَا مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرَى أَنَّهَا كَانَتْ خَاصَّةً لِسَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ الَّذِي ذَكَرَتْ سَهْلَةُ مِنْ شَأْنِهِ رُخْصَةً لَهُ.

25764 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلَةَ امْرَأَةِ أَبِي حُذَيْفَةَ أَنَّهَا قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ يَدْخُلُ عَلَيَّ وَهُوَ ذُو لِحْيَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضِعِيهِ فَقَالَتْ كَيْفَ أُرْضِعُهُ وَهُوَ ذُو لِحْيَةٍ فَأَرْضَعَتْهُ فَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا.

من سنن الدارمي:
2157 أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو وَكَانَتْ تَحْتَ أَبِي حُذَيْفَةَ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ يَدْخُلُ عَلَيْنَا وَأَنَا فُضُلٌ وَإِنَّمَا نَرَاهُ وَلَدًا وَكَانَ أَبُو حُذَيْفَةَ تَبَنَّاهُ كَمَا تَبَنَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدًا فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ( ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ) فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ أَنْ تُرْضِعَ سَالِمًا قَالَ أَبمو ممحَمَّد هَذَا لِسَالِمٍ خَاصَّةً.

اما النقطة الثانية:التطبيق الذي مارسته عائشة في رضاع الكبير:
فلقد صممت عائشة على مزاولة هذه الفتيا كما ترويها المسانيد بشكل عملي:
فتارة تستنكر عليها أم سلمة رضوان الله عليه من دخول ذلك الغلام الأيفع على عائشة كما تنص بعض الاحاديث:
مافي مسند مسلم:
2639 و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ لِعَائِشَةَ إِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْكِ الْغُلَامُ الْأَيْفَعُ الَّذِي مَا أُحِبُّ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيَّ قَالَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ أَمَا لَكِ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسْوَةٌ قَالَتْ إِنَّ امْرَأَةَ أَبِي حُذَيْفَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ سَالِمًا يَدْخُلُ عَلَيَّ وَهُوَ رَجُلٌ وَفِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْهُ شَيْءٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضِعِيهِ حَتَّى يَدْخُلَ عَلَيْكِ.

2640 و حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَاللَّفْظُ لِهَارُونَ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ حُمَيْدَ بْنَ نَافِعٍ يَقُولُ سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ تَقُولُ سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ لِعَائِشَةَ وَاللَّهِ مَا تَطِيبُ نَفْسِي أَنْ يَرَانِي الْغُلَامُ قَدِ اسْتَغْنَى عَنِ الرَّضَاعَةِ فَقَالَتْ لِمَ قَدْ جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَأَرَى فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ دُخُولِ سَالِمٍ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضِعِيهِ فَقَالَتْ إِنَّهُ ذُو لِحْيَةٍ فَقَالَ أَرْضِعِيهِ يَذْهَبْ مَا فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ فَقَالَتْ وَاللَّهِ مَا عَرَفْتُهُ فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ.

وما في مسند أحمد:
24245 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ لِعَائِشَةَ إِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْكِ الْغُلَامُ الْأَيْفَعُ الَّذِي مَا أُحِبُّ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيَّ فَقَالَتْ عَائِشَةُ أَمَا لَكِ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ قَالَتْ إِنَّ امْرَأَةَ أَبِي حُذَيْفَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ سَالِمًا يَدْخُلُ عَلَيَّ وَهُوَ رَجُلٌ وَفِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْهُ شَيْءٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضِعِيهِ حَتَّى يَدْخُلَ عَلَيْكِ.

وتارة تنظر إلى من تحب أن يدخل عليها فتطلب من أخواتها أن يرضعنه حتى يصح دخوله عليها وتجالسه متى شاءت كما تروي لنا المسانيد:
مافي سنن أبي داود:
1764 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ كَانَ تَبَنَّى سَالِمًا وَأَنْكَحَهُ ابْنَةَ أَخِيهِ هِنْدَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَهُوَ مَوْلًى لِامْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ كَمَا تَبَنَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدًا وَكَانَ مَنْ تَبَنَّى رَجُلًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ دَعَاهُ النَّاسُ إِلَيْهِ وَوُرِّثَ مِيرَاثَهُ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي ذَلِكَ ( ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ ) إِلَى قَوْلِهِ ( فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ) فَرُدُّوا إِلَى آبَائِهِمْ فَمَنْ لَمْ يُعْلَمْ لَهُ أَبٌ كَانَ مَوْلًى وَأَخًا فِي الدِّينِ فَجَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو الْقُرَشِيِّ ثُمَّ الْعَامِرِيِّ وَهِيَ امْرَأَةُ أَبِي حُذَيْفَةَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا نَرَى سَالِمًا وَلَدًا وَكَانَ يَأْوِي مَعِي وَمَعَ أَبِي حُذَيْفَةَ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ وَيَرَانِي فُضْلًا وَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِمْ مَا قَدْ عَلِمْتَ فَكَيْفَ تَرَى فِيهِ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضِعِيهِ فَأَرْضَعَتْهُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ وَلَدِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ فَبِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ رَضِي اللَّهم عَنْهَا تَأْمُرُ بَنَاتِ أَخَوَاتِهَا وَبَنَاتِ إِخْوَتِهَا أَنْ يُرْضِعْنَ مَنْ أَحَبَّتْ عَائِشَةُ أَنْ يَرَاهَا وَيَدْخُلَ عَلَيْهَا وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا خَمْسَ رَضَعَاتٍ ثُمَّ يَدْخُلُ عَلَيْهَا وَأَبَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَسَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ حَتَّى يَرْضَعَ فِي الْمَهْدِ وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ وَاللَّهِ مَا نَدْرِي لَعَلَّهَا كَانَتْ رُخْصَةً مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَالِمٍ دُونَ النَّاسِ.

ومافي موطأ مالك:
1113 حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِك عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ فَقَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَكَانَ تَبَنَّى سَالِمًا الَّذِي يُقَالُ لَهُ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ كَمَا تَبَنَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ وَأَنْكَحَ أَبُو حُذَيْفَةَ سَالِمًا وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ ابْنُهُ أَنْكَحَهُ بِنْتَ أَخِيهِ فَاطِمَةَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَهِيَ يَوْمَئِذٍ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُوَلِ وَهِيَ مِنْ أَفْضَلِ أَيَامَى قُرَيْشٍ فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ فِي زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ مَا أَنْزَلَ فَقَالَ ( ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ) رُدَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ أُولَئِكَ إِلَى أَبِيهِ فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ أَبُوهُ رُدَّ إِلَى مَوْلَاهُ فَجَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ وَهِيَ امْرَأَةُ أَبِي حُذَيْفَةَ وَهِيَ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ كُنَّا نَرَى سَالِمًا وَلَدًا وَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيَّ وَأَنَا فُضُلٌ وَلَيْسَ لَنَا إِلَّا بَيْتٌ وَاحِدٌ فَمَاذَا تَرَى فِي شَأْنِهِ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضِعِيهِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ فَيَحْرُمُ بِلَبَنِهَا وَكَانَتْ تَرَاهُ ابْنًا مِنَ الرَّضَاعَةِ فَأَخَذَتْ بِذَلِكَ عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ فِيمَنْ كَانَتْ تُحِبُّ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا مِنَ الرِّجَالِ فَكَانَتْ تَأْمُرُ أُخْتَهَا أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَبَنَاتِ أَخِيهَا أَنْ يُرْضِعْنَ مَنْ أَحَبَّتْ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا مِنَ الرِّجَالِ وَأَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ وَقُلْنَ لَا وَاللَّهِ مَا نَرَى الَّذِي أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلٍ إِلَّا رُخْصَةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَضَاعَةِ سَالِمٍ وَحْدَهُ لَا وَاللَّهِ لَا يَدْخُلُ عَلَيْنَا بِهَذِهِ الرَّضَاعَةِ أَحَدٌ فَعَلَى هَذَا كَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ.

وهنا لابد من أن نشير إلى مسألة نهي النبي صلى الله عليه وآله لعائشة عن جلوسها مع شخص تدعي أنه أخوها من الرضاعة كما في الحديث:
المروي في سنن الدارمي:
2156 أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ فَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ وَكَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ فَقُلْتُ إِنَّهُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ فَقَالَ انْظُرْنَ مَا إِخْوَانُكُنَّ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ.

وكذا المروي في سنن ابي داود:
1762 حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ الْمَعْنَى وَاحِدٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ قَالَ حَفْصٌ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ ثُمَّ اتَّفَقَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ فَقَالَ انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ.

فهل كان نهي النبي صلى الله عليه وآله عن مجالستها لأخيهما من الرضاعة حقاً؟ فيكون بذلك قد هدم التشريع وخالفه.
أم أن ذلك الشخص ليس بأخيها؟ فيكون نهي النبي صلى الله عليه وآله في محله.

النقطة الثالثة: من تأثر برأي عائشة:
هناك من يفتي كأبي موسى الأشعري بنفس فتوى عائشة فيعتبر الرضاع وإن كان للكبير أو الكبيرة بل بالغ بعضهم وإن كان الزوج مع زوجته ودخل في جوفه قهرا كما ذكرت هذا بعض الاحاديث في المسانيد منها:
مافي موطأ مالك:
1115 و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ فَقَالَ إِنِّي مَصِصْتُ عَنِ امْرَأَتِي مِنْ ثَدْيِهَا لَبَنًا فَذَهَبَ فِي بَطْنِي فَقَالَ أَبُو مُوسَى لَا أُرَاهَا إِلَّا قَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ انْظُرْ مَاذَا تُفْتِي بِهِ الرَّجُلَ فَقَالَ أَبُو مُوسَى فَمَاذَا تَقُولُ أَنْتَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ لَا رَضَاعَةَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ فَقَالَ أَبُو مُوسَى لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ مَا كَانَ هَذَا الْحَبْرُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ.

ومن مسند أحمد:
3905 حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي مُوسَى الْهِلَالِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا كَانَ فِي سَفَرٍ فَوَلَدَتِ امْرَأَتُهُ فَاحْتُبِسَ لَبَنُهَا فَجَعَلَ يَمُصُّهُ وَيَمُجُّهُ فَدَخَلَ حَلْقَهُ فَأَتَى أَبَا مُوسَى فَقَالَ حُرِّمَتْ عَلَيْكَ قَالَ فَأَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلَهُ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَأَنْشَزَ الْعَظْمَ.

النقطة الرابعة: لقد عارض عائشة الكثير منهم:
(1) نساء النبي صلى الله عليه وآله كما ذكرت ذلك المسانيد فمنها:

مسند مسلم:
2641 حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ أَنَّ أُمَّهُ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّهَا أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ تَقُولُ أَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ أَحَدًا بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ وَاللَّهِ مَا نَرَى هَذَا إِلَّا رُخْصَةً أَرْخَصَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَالِمٍ خَاصَّةً فَمَا هُوَ بِدَاخِلٍ عَلَيْنَا أَحَدٌ بِهَذِهِ الرَّضَاعَةِ وَلَا رَائِينَا.

مسند النسائي:
3272 أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ وَمَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ أَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ الرَّضْعَةِ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ يُرِيدُ رَضَاعَةَ الْكَبِيرِ وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ وَاللَّهِ مَا نُرَى الَّذِي أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلٍ إِلَّا رُخْصَةً فِي رَضَاعَةِ سَالِمٍ وَحْدَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ لَا يَدْخُلُ عَلَيْنَا أَحَدٌ بِهَذِهِ الرَّضْعَةِ وَلَا يَرَانَا.

3273 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ أَنَّ أُمَّهُ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّهَا أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ تَقُولُ أَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُدْخَلَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ وَاللَّهِ مَا نُرَى هَذِهِ إِلَّا رُخْصَةً رَخَّصَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً لِسَالِمٍ فَلَا يَدْخُلْ عَلَيْنَا أَحَدٌ بِهَذِهِ الرَّضَاعَةِ وَلَا يَرَانَا.

سنن ابن ماجة:
1937 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ وَعُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ عَنْ أُمِّهِ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّهُنَّ خَالَفْنَ عَائِشَةَ وَأَبَيْنَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ أَحَدٌ بِمِثْلِ رَضَاعَةِ سَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ وَقُلْنَ وَمَا يُدْرِينَا لَعَلَّ ذَلِكَ كَانَتْ رُخْصَةً لِسَالِمٍ وَحْدَهُ.

ومن مسند أحمد:
25440 حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا لَيْثٌ قَالَ حَدَّثَنَا عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ أَنَّ أُمَّهُ زَيْنَبَ ابْنَةَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّهَا أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ تَقُولُ أَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ أَحَدًا بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ وَاللَّهِ مَا نُرَى هَذَا إِلَّا رُخْصَةً أَرْخَصَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَالِمٍ خَاصَّةً فَمَا هُوَ بِدَاخِلٍ عَلَيْنَا أَحَدٌ بِهَذِهِ الرَّضَاعَةِ وَلَا رَائِينَا.

(2) عمر وابنه عبدالله أيضا خالفا عائشة:
مافي موطأ مالك:
1106 و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ لَا رَضَاعَةَ إِلَّا لِمَنْ أُرْضِعَ فِي الصِّغَرِ وَلَا رَضَاعَةَ لِكَبِيرٍ.

1114 و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَأَنَا مَعَهُ عِنْدَ دَارِ الْقَضَاءِ يَسْأَلُهُ عَنْ رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ إِنِّي كَانَتْ لِي وَلِيدَةٌ وَكُنْتُ أَطَؤُهَا فَعَمَدَتِ امْرَأَتِي إِلَيْهَا فَأَرْضَعَتْهَا فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا فَقَالَتْ دُونَكَ فَقَدْ وَاللَّهِ أَرْضَعْتُهَا فَقَالَ عُمَرُ أَوْجِعْهَا وَأْتِ جَارِيَتَكَ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ رَضَاعَةُ الصَّغِيرِ.

(3) عبد الله بن مسعود خالف أيضا عائشة:
ومن مسند أحمد:
3905 حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي مُوسَى الْهِلَالِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا كَانَ فِي سَفَرٍ فَوَلَدَتِ امْرَأَتُهُ فَاحْتُبِسَ لَبَنُهَا فَجَعَلَ يَمُصُّهُ وَيَمُجُّهُ فَدَخَلَ حَلْقَهُ فَأَتَى أَبَا مُوسَى فَقَالَ حُرِّمَتْ عَلَيْكَ قَالَ فَأَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلَهُ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَأَنْشَزَ الْعَظْمَ.

وأخيرا نخاطب العقلاء ومن لهم وجدان وغيرة هل تصح مثل تلك الأحاديث؟
وهل أن أبا حذيفة الذي يغار على زوجته من مولاه بمجرد دخوله عليها يقبل أن تظهر زوجته له ثديها ويرتضعه؟
فأين الغيرة تلك؟ ألا ترى معي أن بقاء حال ابي حذيفة على الوضع السابق خير له من هذا الحل الغريب العجيب؟
وأما ما ذكرته بعض الروايات من أن هذا الحكم مختص بأبي حذيفة فهي اجتهادات لا دليل من عقل ولا شرع عليها وإنما الذي يظهر والله العالم ماهو الا لأجل إيجاد مجرد الاحتمال في ما تستدل به عائشة حتى يسقط من الدليلية لأنه متى جاء الاحتمال بطل الاستدلال كما هو المعروف عند أهل العلم

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
والسلام على جميع المؤمنين ورحمة الله وبركاته
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عابر سبيل
عابر سبيل


♣♣♣« المدير العام »♣♣♣

معلومات اضافيه للعضو
♣♣ الجنس» ♣♣ الجنس» : ذكر
♣♣ مشَارَڪاتْي » ♣♣ مشَارَڪاتْي » : 33128
♣ ♣ نقاط» ♣ ♣ نقاط» : 98890
♣ ♣ العـمْرّ» ♣ ♣ العـمْرّ» : 39

رضاع الكبير .. Empty
https://alforqan.ahlamontada.com

رضاع الكبير .. Empty
مُساهمةموضوع: رد: رضاع الكبير ..   رضاع الكبير .. Emptyالأربعاء 17 سبتمبر 2014 - 18:54

روايات رضاع الكبير عند الرافضة

يحاول الشيعة الطعن في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ولكنهم ما يلبثوا ان يرتدوا خائبين ومثال ذلك انهم حاولوا الاستدلال بحديث رضاع الكبير لمحاولة الطعن بأم المؤمنين رضي الله عنها واخواتها وكذلك للطعن بالحديث النبوي المروي عن رضاع الكبير علما ان رضاع الكبير كان وسيلة لتحليل الخلوة وتحريم النكاح واود ان ابين بانه قد ورد من طرق الشيعة مرويات اثبتت وقائع لرضاع الكبير واثبتت صحة رضاع الكبير وما يترتب عليه من حكم فقد جاء في وسائل الشيعة ما يلي:

[ 25941 ] 3 محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شيء من ولدها ، وإن كان من غير الرجل الذي كانت أرضعته بلبنه ، وإذا رضع من لبن رجل حرم عليه كل شيء من ولده ، وإن كان من غير المرأة التي أرضعته . وسائل الشيعة / باب انه لا يحل للمرتضع اولاد المرضعة نسبا ولا رضاعا مع اتحاد الفحل ولا أولاد الفحل مطلقا .

[ 25944 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان يعني عبدالله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سئل وأنا حاضر ، عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته هل لها أن تبيعه ؟ فقال : لا ، هو ابنها من الرضاعة حرم عليها بيعه واكل ثمنه ، ثمّ قال : أليس رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .
وسائل الشيعة

25947 ] 4 علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة أرضعت مملوكها ، ما حاله ؟ قال : إذا أرضعته عتق . وسائل الشيعة

وبالنظر للاحاديث المروية يستفاد مايلي:

1- ان الاحاديث المروية اثبتت وقائع لرضاع الكبير .
2- وشرعت لما يترتب من حكم اذا رضع الكبير .
3- اثبتت صحة رضاع الكبير وما ترتب عليه من حكم .
4- اثبتت قبول الائمة لواقعة رضاع الكبير.
5- فلوكان رضاع الكبير غير مستساغ او مستهجن لورد ما يشير الي ذلك في الاحاديث المروية من طرق الشيعة بل بالعكس اثبت صحة رضاع الكبير وما ترتب عليه.

عدد الرضعات لا يهم
===========

25871 ] 12 وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن عليّ ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : الرضعة الواحدة كالمائة رضعة لا تحل له أبدا . وسائل الشيعة

25869 ] 10 وعنه ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن علي بن مهزيار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، انه كتب اليه يسأله عما يحرم من الرضاع ؟ فكتب ( عليه السلام ) : قليله وكثيره حرام .
وسائل الشيعة

صب اللبن في الفم بمنزلة الرضاع
=================

[ 25918 ] 3 محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : وجور (1) الصبي (2) بمنزلة الرضاع
) الوجور : الدواء يصب في الفم
وسائل الشيعة
====
الاخ في الرضاعة يرث

5 باب حكم من مات ولا وارث له الا أخ من الرضاع .

[ 32955 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن مروك بن عبيد ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : ما تقول في رجل مات وليس له وارث إلا أخا له من الرضاعة ، يرثه ؟ قال : نعم أخبرني أبي ، عن جدي : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : من شرب من لبننا ، أو أرضع لنا ولدا فنحن آباؤه . وسائل الشيعة
غرائب الرضاع عند الشيعة

اسطورة من اساطير الشيعة

علي بن ابي طالب رضي الله عنه عم فاطمة رضي الله عنها من الرضاع فكيف تزوجها

جاء في الاصول من الكافي ان ابو طالب قام بارضاع نبينا محمد صلى الله عليع وسلم ورغم صعوبه تصديق ذلك
الا انه سيكون (ابوطالب ) بمثابة ام النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعه ويكون علي بن ابي طالب اخ للنبي من الرضاعه كذلك
وتكون فاطمه رضي الله عنها ابنة اخ علي بن ابي طالب من الرضاعه
فكيف يزوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة رضي الله عنها لاخوه بالرضاعة حسب الرواية الشيعية لسيدنا علي رضي الله عنه
لاحول ولا قوة الا بالله

عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لما ولد النبي (صلى الله عليه وآله) مكث أياما ليس له لبن، فألقاه أبوطالب على ثدي نفسه، فأنزل الله فيه لبنا فرضع منه أياما حتى وقع أبوطالب على حليمة السعدية فدفعه إليها.

كتاب الاصول من الكافي كتاب الحجة ابواب التاريخ باب مولد النبي صلى الله عليه وآله ووفاته
هذا ما يقوله الشيعة ان ابي طالب
له ثدي كثدي المراة
وهذا الثدي يدر اللبن كما تدر المراة التي ولدت .
وهل من رضاعة الاطفال من الثدي هي صفة للمرأة ام للرجل
ولك ان تتخيل عندما رجل يدر ثديه اللبن فهو احد حالتين اما خنثى او امراة مسترجلة
ومادام ان ابي طالب در ثديه الحليب لماذا ابي طالب يجعل سيدنا محمد (ص) يرضع عند حليمة السعدية .
لماذا لم تكتمل هذه الاسطورة حتى فطام سيدنا محمد(ص) عن شرب اللبن من ثدي ابي طالب.

====
الحسين يرضع من إصبع النبي ولسانه

عن أبي عبد الله قال » لم يرضع الحسين من فاطمة عليها السلام ولا من أنثى. كان يؤتى به النبي صلى الله عليه وآله فيضع إبهامه في فيه. فيمص منها ما يكفيه اليومين والثلاث« (الكافي كتاب الحجة. باب مولد الحسين بن علي).
عن أبي الحسن أن النبي صلى الله عليه وآله كان يؤتى به الحسين فيلقمه لسانه فيمصه فيجتزئ به. ولم يرتضع من أنثى« (الكافي كتاب الحجة. باب مولد الحسين).
علي بن ابي طالب رضي الله عنه عم فاطمة رضي الله عننها من الرضاع فكيف تزوجها

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله

حدثنا عمرو الناقد وبن أبي عمر قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أري في وجه أبي حذيفة من دخول سالم وهو حليفه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارضعيه قالتوكيف أرضعه وهو رجل كبير فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قد علمت أنه رجل كبير زاد عمرو في حديثه وكان قد شهد بدرا وفي رواية بن أبي عمر فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم

(صحيح مسلم ج2/ص1076)

، ، ،27 - (1453) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن أبي عمر. جميعا عن الثقفي. قال ابن أبي عمر: حدثنا عبدالوهاب الثقفي عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن القاسم، عن عائشة ؛ أن سالما مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهله في بيتهم. فأتت (تعني ابنة سهيل) النبي صلى الله عليه وسلم فقالت:
إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال. وعقل ماعقلوا. وإنه يدخل علينا وإن أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم "أرضعيه تحرمي عليه، ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة" فرجعت فقالت: إني قد أرضعته ، فذهب الذي في نفس أبي حذيفة.

الناظر في الحديثين يفهم من الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم رخّص لسهلة بنت سهيل هذه الرضاعه رغم كبر سن سالم !
وقليل النظر والدين من النصارى والرافضه ينتقصون من ديننا بهذه الروايات التي تحكي هذه القصة

لنا معها وقفات شرعية وعقلية نسأل الله الاخلاص

ملاحظة ( فمن شرع لقراءة الموضوع يستلزم عليه لفهم الشبهه قراءة الموضوع بالكامل )

وهنا يجب ان نفهم القصة بالتفصيل من بداييتها
عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- وَأُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ كَانَ تَبَنَّى سَالِمًا وَأَنْكَحَهُ ابْنَةَ أَخِيهِ هِنْدَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَهُوَ مَوْلًى لاِمْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ كَمَا تَبَنَّى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- زَيْدًا وَكَانَ مَنْ تَبَنَّى رَجُلاً فِى الْجَاهِلِيَّةِ دَعَاهُ النَّاسُ إِلَيْهِ وَوُرِّثَ مِيرَاثَهُ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِى ذَلِكَ ( ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ) إِلَى قَوْلِهِ (فَإِخْوَانُكُمْ فِى الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ) فَرُدُّوا إِلَى آبَائِهِمْ فَمَنْ لَمْ يُعْلَمْ لَهُ أَبٌ كَانَ مَوْلًى وَأَخًا فِى الدِّينِ فَجَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو الْقُرَشِىِّ ثُمَّ الْعَامِرِىِّ - وَهِىَ امْرَأَةُ أَبِى حُذَيْفَةَ -
فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا نَرَى سَالِمًا وَلَدًا وَكَانَ يَأْوِى مَعِى وَمَعَ أَبِى حُذَيْفَةَ فِى بَيْتٍ وَاحِدٍ وَيَرَانِى فُضْلاً وَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِمْ مَا قَدْ عَلِمْتَ فَكَيْفَ تَرَى فِيهِ فَقَالَ لَهَا النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- « أَرْضِعِيهِ ». فَأَرْضَعَتْهُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ وَلَدِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ (سنن أبي داوود 2063)


ترتيب الأحداث

1- سهلة بنت سهيل وزوجها حذيفة تبنوا سالم وهو طفل وربوه حتى كبر
2- جاء الإسلام بتحريم التبني ونفى أن يكون يُحرم مثل النسب والرضاع دون الحولين.
3- تغير قلب حذيفة تجاه سالم .
4- لحل مشكلة هذا البيت المتضرر من تحريم التبني كان لابد من مرحلة إنتقاليه فسالم كان سيُحرم من أمه التي تبنته و ربته بما فيه كسر قلب هذه الأم التي تحب سالم كأنه إبنها الحقيقي وهنا رخص الرسول هذه الرخصة لسالم وأمه.

============================================ ==================================================
الرد على من قال ان الحديث يعمل به لغير سالم وبملامس الاجنبية ولقم ثديها والعياذ بالله

1- يقول تعالى ( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ )[ النور : 30]

-لزم مباشرة ان نفهم أن الرضاعة لم تكن مباشرة بالثدي ومن قال هذا فقد خالف صريح القرآن والحديث لأن حكم المتبنى اصبح كحكم الاجنبي .

وقال القاضي عياض : ولعل سهلة حلبت لبنها فشربه من غير أن يمس ثديها ، ولا التقت بشرتاهما؛ إذ لا يجوز رؤية الثدي ، ولا مسه ببعض الأعضاء.

ذكر الحافظ ابن عبد البر الأحاديث الواردة في تبني سالم . ثم قال: صفة رضاع الكبير أن يحلب له اللبن ويسقاه ، فأما أن تلقمه المرأة ثديها ، فلا ينبغي عند أحد من العلماء .ا.ه. (( هذا رد على العلماء الذين قالوا غير هذا تساهلا ً او اجتهادا ً ))

روى ابن سعد عن الواقدي عن محمد بن عبد الله بن أخي الزهري عن أبيه قال : كانت سهلة تحلب في إناء قدر رضعته ، فيشربه سالم في كل يوم ، حتى مضت خمسة أيام ، فكان بعد ذلك يدخل عليها وهي حاسرة ، رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لسهلة
(( ورغم ضعف هذه الرواية ولكن النص القرآن يأيدها وكلام العلماء والغيرة وعدم وجود حتى رواية ضعيفه واحدة بمباشرة ثدي المرضعه من سالم ولا رواية واحده فقط تصف الرضاعة إذا نأخذ بالأصل وهو حرمت النظر إلى الأجنبية فما بالك بملامستها ؟
!فكيف يحرّم النظر إلى الاجنبية ثم يأتي من يجعل من اللمس حلالاً ؟ ))


2- ان قصة رضاعة سالم عين لم تأتي في غيره وبذالك كان الحكم فيه خاص ولم يكن عام ابدا ً .
تلقى الحديث بالقبول الجمهور من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من علماء المسلمين إلى يومنا هذا .
تلقوه بالقبول على أنه واقعة عين بسالم لا تتعداه إلى غيره ، ولا تصلح للاحتجاج بها.
والدليل الرواية كلها أتت على قصه واحده لا غير وايضا ً عدم ورود هذا الفعل بعد سالم من الصحابة او التابعين او العلماء الموثوقين من اهل السنة والجماعة ماعدا قليل من شذ في هذا الزمن وليسوا حجة ابدا ً فالحق أحق ان يتبع فلنتابع الموضوع


هناك تسائل يطرح نفسه :

لماذا الخصوصية وهل في التشريع خصوصية ؟ ولماذا لا يمضي الحكم مرتبطا بعلته وجودا وعدما فيوجد حيث توجد وينعدم حيث تنعدم ؟

يقول الأستاذ احمد سعد الخطيب في بحث له في منتدى التوحيد :
إن الخصوصية هنا يبررها أنها الحالة الوحيدة التي نشأت عن حكم التبني الذي قرر القرآن تحريمه ، حيث كانت هذه الحالة قائمة وحاصلة فنزل التحريم طارئا عليها ، فحدث بعد ذلك ما حدث لأبي حذيفة من غيرة لدخول سالم بيته وقد صار أجنبيا عنه ولامرأة أبي حذيفة من وجْد لفراق سالم ، وأما في غيرها فغير متصور لماذا ؟ لأنه بقرار تحريم التبني أغلق الباب من البداية فلا يتصور تعلق امرأة بأجنبي تعلق امرأة أبي حذيفة بسالم لعدم إقرار السبب الذي أفرز هذا النوع من العلاقة وهو نظام التبني.....انتهى
( ( بأختصار انه حكم استثنائي عند اهل السنة والجماعة ))

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ومثاله المخرج الشرعي الذي جعله الله لنبيه أيوب عليه السلام حتى يمنعه من ضرب زوجته.

يقول ابن كثير في تفسير قوله سبحانه: {وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِراً نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ} [ص:44]، وذلك أن أيوب عليه الصلاة والسلام كان قد غضب على زوجته ووَجَدَ عليها في أمْرٍ فعلته... وحلف إن شفاه الله تعالى ليضربنها مائة جلدة... فلما شفاه الله عز وجل وعافاه ما كان جزاؤها -مع هذه الخدمة التامة والرحمة والشفقة والإحسان- أن تقابل بالضرب؛ فأفتاه الله عز وجل أن يأخذ ضغثا -وهو الشمراخ فيه مائة قضيب- فيضربها به ضربة واحدة، وقد برت يمينه وخرج من حنثه.


فالمخرج الشرعي هو حكم استثنائي تحافظ به الشريعة على أحكامها مع الاعتبار الكامل لظروف الواقع، وهو ما حدث في قضية سالم مولى أبي حذيفة وغيرها.

إذن فهي حالة لن تتكرر لعدم إقرار سببها وهو التبني ، أو بتعبير أكثر احترافا لن يحتاج إلى الحكم لانعدام حصول العلة بتحريم التبني.

لن اذكر المخالفين لهذا الرأي
لأن الاجماع هو منهج أهل السنة والجماعة والرأي السديد الموفق بالأدلة المنقولة والعقلية هو الاقوى فالحق أحق ان يتبع وكلام العلماء ليس حجة علينا خاصه في مسائل معقدة كهذه ولها قول مجمع عليه

هل يجوز رضاعة الكبير الآن ؟

لا تحل.. و الدليل انها لا تحل بعد الحولين حديث قاله :
علي ابن ابي طالب
ابن عباس
ابن مسعود
جابر
ابن عمر
ابي هريرة
ام سلمة
سعيد بن المسيب
عطاء
الشافعي
مالك ( رغم انه اخرج الحديث في الموطأ )
احمد
اسحاق
الثوري
يعني يعتبر ناسخ لما ورد في القصة

================================================== ==================================================
ماذا عن فتوى السيدة عائشة؟

كانت السيدة عائشة تأمر أخواتها وبنات أخواتها أن يرضعن من يدخل عليها .. والسيدة عائشة أمنا وسيدتنا وتساوي ملئ الأرض من المسلمين الموجودين الآن.

نحتاج لتركيز القارئ لكي يعلم جهل النصارى والرافضة وحبهم للقدح في ام المؤمنين وجرح مشاعرنا بها في كل صغيره وكبيره عليهم من الله ما يستحقون وهدى الله منهم من اراد

الرد نقلا ً وعقلا ً :

كان هناك رد قبل الاثبات الذي سنسوقه بإذن الله

رأي امهات المؤمنين في فتوى عائشة رضي الله عنهن أجميعين :
في الحديث انهم قالوا لعائشة رضي الله عنها "قلن والله ما نرى الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم به سهلة إلا رخصة في رضاعة سالم وحده" صحيح مسلم وغيره
هل تقصد رضي الله عنها رضاعة الكبير ؟
لا . . . وهذه الشبهة التي قالها الرافضة والنصارى عليهم من الله ما يستحقون

الدلائل لكل منصف من غير أهل السنة والجماعة

مسألة : حقيقة الخلاف بين السيدة عائشة وأمهات المؤمنين:

يجب مبدئيًّا الفصل بين معناها في حادثة سالم ومعناها في فتوى عائشة رضي الله عنها
ليكون رضاع الكبير في حادثة سالم هو إرضاعه بعد أن كان رجلاً
ثم دخوله على سهلة.. ومعناه في فتوى عائشة ر ضي الله عنها هو الإرضاع بعد تجاوز السن الشرعي للرضاعة (حولين).

( ( دلائلة رواية عائشة رضي الله عنها لأحاديث الرضاعة التي تحرّم ) )

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

والدليل على أن الفتوى لا تعني الرجل الكبير وإنما الكبير بمعنى من تعدّى سن الرضاعة بقليل

ما جاء في مسند أحمد (57/193) ومستخرج أبي عوانة (9/179) ومسند الصحابة في الكتب التسعة (8/336):
" فَبِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَأْمُرُ أَخَوَاتِهَا وَبَنَاتِ أَخَوَاتِهَا أَنْ يُرْضِعْنَ مَنْ أَحَبَّتْ عَائِشَةُ أَنْ يَرَاهَا وَيَدْخُلَ عَلَيْهَا (وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا) خَمْسَ رَضَعَاتٍ ثُمَّ يَدْخُلُ عَلَيْهَا، وَأَبَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَسَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ أَحَدًا مِنْ النَّاسِ حَتَّى يَرْضَعَ (فِي الْمَهْد) ".

--------------

وهذا المعنى المستنبط جاء صريحًا في الروايات عند مالك في الموطأ:

عن نافع أن سالم بن عبد الله بن عمر أخبره أن عائشة أم المؤمنين أرسلت به -وهو رضيع- إلى أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق فقالت: " أرضعيه عشر رضعات حتى يدخل عليَّ ".

قال سالم: " فأرضعتني أم كلثوم ثلاث رضعات، ثم مرضَتْ فلم ترضعني غير ثلاث رضعات، فلم أكن أدخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تُتِمَّ لي عشر رضعات ".

ولعلنا نلاحظ أن عائشة كانت ترغب في دخول سالم بن عبد الله عليها لذلك أرسلت به إلى أم كلثوم لترضعه.
ولكن أم كلثوم لم تتم رضاعته، فلم يدخل على السيدة عائشة، وأو كان الأمر هو جواز إرضاع الرجال لجعلت إحدى بنات أخيها ترضعه؛ ولكنه لما كبر وصار رجلا لم يكن ليدخل على عائشة.


ومن الجدير بالذكر أن أصحاب الشبهة أوردوا: أن عائشة أرسلت سالم بن عبد الله لترضعه أم كلثوم دون أن يذكروا أن سالم بن عبد الله كان طفلا رضيعًا كما جاء في الحديث؛ ليفهم الناس أن أم كلثوم كانت تُرضع رجلاً كبيراً!! بطلب عائشة.

ويجب تقرير أن طلب عائشة بالإرضاع كان لأطفال صغار، وأن ما ذُكر في الرواية (فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال) هو باعتبار ما سيكون منهم بعد أن يصبحوا رجالا.


الدليل
ودليل ذلك قول نافع أن سالم بن عبد الله بن عمر أخبره أن عائشة أم المؤمنين أرسلت به وهو رضيع إلى أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق فقالت: " أرضعيه عشر رضعات حتى يدخل عليَّ ".


( ( فيا غبي يا رافضي ويا نصراني كيف تقصد ان يدخل عليها وهو رضيع ؟؟؟ ) )

المفهوم من الكلام انه بعد ما يكبر هذا الرضيع يكون محرّم

وهنا حفصة عندما اخذت بكلام ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها

عن مالك عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته: أن حفصة أم المؤمنين أرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد إلى أختها فاطمة بنت عمر بن الخطاب ترضعه عشر رضعات ليدخل عليها وهو صغير يرضع ففعلت فكان يدخل عليها...

( ( يعني بعد ان كبر ) )

وهنا فتوى عائشة بوجة آخر

وَقَدْ رُوِيَ حَدِيثُ عَائِشَةَ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ فِي رَضَاعِ الْكَبِيرِ عَلَى وَجْهٍ آخَرَ، وَهُوَ مَا رَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ:" أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَأْمُرُ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَنْ تُرْضِعَ الصِّبْيَانَ حَتَّى يَدْخُلُوا عَلَيْهَا إذَا صَارُوا رِجَالًا ".

تجد هذا المعنى واضح بأحكام القرآن للجصاص

فكانت عائشة تحب أن يدخلوا عليها بعد أن يصيروا رجالا؛ لتعلمهم أمر دينهم؛ التزاما بقوله تعالى: {وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ} [الأحزاب:34].

------------------------------------------------------------------------------------------------------

على ذلك فاختلاف أمهات المؤمنين مع أم المؤمنين عائشة ليس في إرضاع كبيرٍ أو إدخال رجال عليها بهذا الإرضاع؛ لأن هذا لم يحدث من أم المؤمنين عائشة أصلاً ..!

ولكن كان وجه اعتراض أمهات المؤمنين هو إرضاع الصغار بقصد الدخول، سواء كان الرضاع قبل حولين أو تجاوزه بقليل.


شبهه أخرى عن عائشة رضي الله عنها

عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ -رَضِيعِ عَائِشَةَ- عَنْ عَائِشَةَ.

قال اهل الشبهه هذه ان المقصود انها رضي الله عنها ترضع الرجال ! ! !

رضيع عائشة" فمعناها: أخوها من الرضاع، يقول الفيروزآبادي في القاموس المحيط: (ورَضِيعُكَ: أخوكَ من الرَّضاعةِ).
وهو عبد الله بن يزيد، كان تابعيًّا باتفاق الأئمة، وكانت أُمُّه أرضعت عائشة، وعاشت بعد النبي فولدته فلذلك قيل له: رضيع عائشة.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

كيف علمت عائشة رضي الله عنها بنسخ رواية رضاعة سالم ( يعني الكبير )

بوّب البخاري رحمة الله عليه بابا اسمه ( باب من قال لا رضاعة بعد الحولين)

قال صلى الله عليه وسلم من رواية السيدة عائشة رضي الله عنها ( انما الرضاعة من المجاعة ) بمعنى لمن لا يشبعه إلا الرضاعه يعني الطفل قبل أن يفطم .
الشاهد من حديث ابن مسعود حين قال ( لا رضاع الا ما شد العظم و انبت اللحم ) و من حديث ام سلمة ( لا يحرم من الرضاع الا ما فتق الامعاء ) . لا يحرم يعني لا يصبح محرم للمرأة .

المحب الطبري والجصاص في الاحكام جزما ان هذا الحديث ناسخ لحديث رضاعة الكبير . . .

كيف نستدل بإن السيدة عائشة رضي الله عنها علمت بهذا النسخ ؟

بكل بساطة هذا الحديث هو من رواية عائشة رضي الله عنها .

اخرج البخاري بسنده عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها و عندها رجل فكانما قد تغير وجهه فقالت انه اخي فقال انظرن ما اخوانكن انما الرضاعة من المجاعة.

ملاحظة :
إن قال الرافضة أن المراد هو عدد الرضعات وليس السن
نرد عليهم أن السيدة عائشة رضي الله عنها راوية لحديث عدد الرضعات التي تحرم وهي تعلمها جيدا ً
( ( وهذا الحديث لا يخفى على اجهل الرافضة ) )

أخيرا ً

لو قال أحد الرافضة ولن اقول احد النصارى لأن النصارى ليس فيهم هذا الخبث العلمي كالرافضة
لو قال احدهم لماذا لا يكون النسخ في الاحاديث بالعكس وليس كما تم سرده ؟ ؟ ؟

نقول هذا من الغباء ولم يضع الأخوة هذا السؤال عبثا ً فالغباء مستفحل في الروافض

لو كان كما يقولون
لكان الاصل في الرضاعة كان التحريم فلابد ان يأتي حديث يحلل ذلك التحريم و هو حديث سهلة ثم اذا كان نسخ يكون بعد حديث سهلة لا قبله ( احتمال وضع لغباء الرافضة )

و هذا ما نفهمه من الحديث ان عائشة رضي الله عنها كانت تظن بجوازه فنبهها النبي صلي الله عليه و سلم الي نسخه

= = = المختصر لما سبق ===

و على هذا فاننا نقول ان الاجماع من امهات المؤمنين و الصحابة رضي الله عنهم و التابعيين و الائمة ان رضاعة الكبير منسوخة.

و انها ما احلها الله الا رحمة بالامة في امر احتجاب النساء عن ابنائهم الذين قاموا بتربيتهم لما نزل امر النهي عن التبني ثم نسخت .

واما من يحلل رضاعة الكبير في المكتب لزملاء العمل والسائق والخادم فهذا نقول له " سلاما "

نقول للرافضة والنصارى واليهود وكل من استنقص من دين الاسلام جهلا ً وجورا ً

الاختلاف في الاسلام وارد في كل مسألة لأختلاف العقول والآراء والاجتهادات واختلاف الذمم !

ولكن يرجح دائما ً الصواب بالنقل والعقل وهو منهج أهل السنة والجماعة والحمد لله

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة وسلم تسليما ً كثيرا
_________________________________
المصادر
مقتنس من بحث في منتدى التوحيد للدكتور احمد سعد الخطيب
موضوع الأخ / دربالا في الرد على النصارى ومن شايعهم.
تنسيق وتنظيم واجتهادات اخرى من اخوكم خدّام الإسلام
طريق الإسلام رضاع الكبير رؤية أعمق وأشمل
حقوق النشر والنقل لكل مسلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عابر سبيل
عابر سبيل


♣♣♣« المدير العام »♣♣♣

معلومات اضافيه للعضو
♣♣ الجنس» ♣♣ الجنس» : ذكر
♣♣ مشَارَڪاتْي » ♣♣ مشَارَڪاتْي » : 33128
♣ ♣ نقاط» ♣ ♣ نقاط» : 98890
♣ ♣ العـمْرّ» ♣ ♣ العـمْرّ» : 39

رضاع الكبير .. Empty
https://alforqan.ahlamontada.com

رضاع الكبير .. Empty
مُساهمةموضوع: رد: رضاع الكبير ..   رضاع الكبير .. Emptyالأربعاء 17 سبتمبر 2014 - 18:55

إليك المزيد
محمد إبراهيم


لقد رددنا عليك في موضوع رضاع الكبير في الرسالة الموجودة أعلاه بنفس الصفحة ولا داع للتكرار. وأما عن إنكارك أن المتعة تشبه الزنا باحتجاجك على شرعيتها قبل أن يحرمها الرسول صلى الله عليه وسلم فإني أقول لك بأن الخمر كانت مباحة في أول الإسلام ثم حرمت بالتدريج. وأما قولك في إذعاني عن الربط بين رضاع الكبير والدعارة فإنه من بنات أفكارك ولو أنك تمعنت في رسالتي جيد لقرأت إنكاري لهذا الربط حيث أنني بينت لك أن الربط بين الدعارة وزواج المتعة أولى.
أما الحديثين الذين أوردتهما فقد قال الفقهاء فيهما :-
2497 حدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يقولا كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى اللهم عليه وسلم وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث * (رواه مسلم)
(قال العجلي عن عبد الرزاق : ثقة يتشيع ، وقد وثقه ابن حبان ولكن قال عنه أنه ممن يخطئ . وأما ابن جريج فقد وثقه ابن حبان ولكن قال عنه أنه يدلس!) .
13750 حدثنا إسحاق حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال كنا نتمتع على عهد رسول الله صلى اللهم عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي اللهم عنهم حتى نهانا عمر رضي اللهم عنهم أخيرا يعني النساء * (رواه أحمد)
(قال ابن حبان عن عبد الملك : ربما أخطأ).
وقولك أنه وردت روايات كثيرة بتحليل المتعة عند المسلمين فإن هذا في خيالك فقط وأنا أتحداك أن تأتي بأحاديث صحيحة تحل زواج المتعة. وحيث أنك خرجت عن الموضوع بهذا الافتراء على المسلمين ؛ فإنني أورد لك فيما يلي بعض الأحاديث وآراء الفقهاء التي تكذب ادعاءاتك :-
2508 و حدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس قال ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة يعرض برجل فناداه فقال إنك لجلف جاف فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين يريد رسول الله صلى اللهم عليه وسلم فقال له ابن الزبير فجرب بنفسك فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك قال ابن شهاب فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله أنه بينا هو جالس عند رجل جاءه رجل فاستفتاه في المتعة فأمره بها فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري مهلا قال ما هي والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين قال ابن أبي عمرة إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير ثم أحكم الله الدين ونهى عنها قال ابن شهاب وأخبرني ربيع بن سبرة الجهني أن أباه قال قد كنت استمتعت في عهد رسول الله صلى اللهم عليه وسلم امرأة من بني عامر ببردين أحمرين ثم نهانا رسول الله صلى اللهم عليه وسلم عن المتعة قال ابن شهاب وسمعت ربيع بن سبرة يحدث ذلك عمر بن عبد العزيز وأنا جالس *
2506 و حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن علية عن معمر عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه أن رسول الله صلى اللهم عليه وسلم نهى يوم الفتح عن متعة النساء * (رواه مسلم)
2510 حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى اللهم عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية و حدثناه عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي حدثنا جويرية عن مالك بهذا الإسناد وقال سمع علي بن أبي طالب يقول لفلان إنك رجل تائه نهانا رسول الله صلى اللهم عليه وسلم بمثل حديث يحيى بن يحيى عن مالك * (رواه مسلم ورواه مالك )
2512 و حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله عن ابن شهاب عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي أنه سمع ابن عباس يلين في متعة النساء فقال مهلا يا ابن عباس فإن رسول الله صلى اللهم عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية * (رواه مسلم في روايتين ورواه أحمد ورواه الدارمي في روايتين)
3581 حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى اللهم عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان ح و حدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله ح و حدثني أبو الطاهر وحرملة قالا أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس ح و حدثنا إسحق وعبد بن حميد قالا أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد وفي حديث يونس وعن أكل لحوم الحمر الإنسية * (رواه مسلم)
1040 حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن الزهري عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي ابن أبي طالب أن النبي صلى اللهم عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر قال وفي الباب عن سبرة الجهني وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى اللهم عليه وسلم وغيرهم وإنما روي عن ابن عباس شيء من الرخصة في المتعة ثم رجع عن قوله حيث أخبر عن النبي صلى اللهم عليه وسلم وأمر أكثر أهل العلم على تحريم المتعة وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق * (رواه الترمذي في روايتين)
3313 أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له قال أنبأنا ابن القاسم عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى اللهم عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية * (رواه النسائي في ثلاث روايات)
1775 حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن ربيع بن سبرة عن أبيه أن النبي صلى اللهم عليه وسلم حرم متعة النساء * (رواه أبو داوود وأحمد)
1951 حدثنا محمد بن يحيى حدثنا بشر بن عمر حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى اللهم عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية * (رواه ابن ماجة)
وقد حرم زواج المتعة جميع فقهاء المسلمين . يقول الشافعي في كتاب "الأم"(كتاب النكاح) ج5 ص11: "وإنما حرمنا نكاح المتعة مع الإتباع لئلا يكون الفرج حلالا في حال حراما في آخر ، الفرج لا يحل إلا بأن يحل على الأبد ما لم يحدث فيه شيء يحرمه…." وفي جزء 5 ص 77 : " وهكذا كل ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم من نكاح لم يحل به المحرم وبهذا قلنا في المتعة ونكاح المحرم…" (كتاب الشغار) جزء 5 ص 97 يقول الشافعي : " وجماع نكاح المتعة المنهي عنه كل نكاح كان إلى أجل من الآجال قرب أو بعد…"
وفي كتاب مختصر الخرقي (حنبلي) للخرقي ؛ يقول في ص 97 : ولا يجوز نكاح المتعة ولو تزوجها ليطلقها في وقت بعينه لم ينعقد النكاح"
وفي كتاب الكافي (مالكي) لابن عبد البر ؛ يقول في ص 236 : " ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار ونكاح المتعة ونكاح المحرم ولعن المحلل والمحلل له …" وفي ص 238 : " ونكاح المتعة باطل مفسوخ وهو أن يتزوج الرجل المرأة بشيء مسمى إلى أجل معلوم"
هذه أمثلة من الأحاديث التي وردت في تحريم زواج المتعة وفي كتب الفقهاء والأئمة التي تحرم زواج المتعة ؛ وهو أمر معلوم لا خلاف عليه بين المسلمين ؛ ولذلك فإنني أعجب ممن يحاول أن يلصق بالمسلمين شيئا من فساد دينهم.

الكثير ، إليك هذا مثلاً
محمد إيراهيم


أخي الكريم أبو عيسى :
كان واضحامن أسلوبك في مقدمة رسالتك الحديث عن أم المؤمنين عائشة بطريقة لا تليق بمقامها كزوجة للرسول صلى الله عليه وسلم نزل من القرآن شهادة بعفتها وهي ابنة الصديق الذي كان أول من أسلم من الرجال وكان يصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء حتى سماه الصديق. وأنت لو كنت صادقا في دفاعك عن أم المؤمنين لذكرت في حديثك مثلا ردا أو نقدا للحديث فقط ولكنك قلت بالحرف الواحد : " حيث ((تدعي)) عائشة أن هناك آية من كتاب الله تعالى تنص على صحة رضاع الكبير إلا أنها كانت تحت السرير وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله أكلتها الدويبة الملعونة آكلة الآيات القرآنية" وبالمناسبة فحديث " فدخل داجن فأكلها " قد ذكر في الأحاديث الموضوعة في كتاب الأباطيل (للجورقاني) جزء 2 ص 541 .

الحديث الذي نقلته من كتاب سبل السلام كان في موضوع الرضاع الكبير وفي قصة سالم مولى حذيفة كما يتضح من رسالتي ولكن جاء شرح الرضاع بشكل عام لأنه جزء من القضية لاينفصل عنها. وحديثي كله كان في موضوع النقاش ويكنك قراءته مرة أخرى والتأكد من ذلك ولا أدري لماذا تثير هذه النقطة أصلا ؟؟!!
خلطك بين موضوع الرضاع والدعارة هو في غير محله حيث أن زواج المتعة هو أقرب لهذه المقارنة من الرضاع وأوجه الشبه بين زواج المتعة والدعارة :-
* إتفاق الرجل والمرأة على الإجتماع للإستمتاع.
* إتفاقهما على أجر الإستمتاع ، قل أو كثر.
* إتفاقهما على مدة الإستمتاع ، قلت أو كثرت.
ألا ترى التشابه الكبير بين زواج التعة والدعارة؟
ولولا سوء زواج المتعة لما حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم. (وهذا الكلام ليس خروجا من النقاش والموضوع لأن سببه أنك ربطت بين رضاع الكبير والدعارة وغفلت عن زواج المتعة فكان لابد من تذكيرك بها بمناسبة حديثك عن الإسلام والدعارة على حسب قولك)

هل من جديد؟
علي عيسى


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه وحبيبه محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين المعصومين.
وبعد:
الى المسمى بمحمد ابراهيم:
أرجو أن يستمر البحث بيننا بدون أي تشنج وسباب وإني لأشكرك على الاهتمام والمناقشة ولكن لي على ما ذكرته مناقشات أذكرها بشكل نقاط:
الاولى: ذكرت أنه ينبغي أن تذكر عائشة ويذكر مايدل على احترامها وهذا منقوض عليك بأول حديث ذكرته عن صحيح مسلم حيث قلت:" عن عبد الله بن أبي بكر عن عائشة أنها قالت "
فلم يترضى عليها مسلم ولا أنت ولا الراوي.
الثانية: إن حديثنا عن رضاع الكبير وليس كلامنا عن مطلق الرضاع والحديث الذي ذكرته عن صحيح مسلم إنما هو في مطلق الرضاع.وكذا ما نقلته من كتاب سبل السلام فأرجو أن لا تخرج عن موضوع البحث.
الثالثة: أما حديثك عن قضية سالم بل ما نقلته من قضية سالم فهذا مما يؤكد ما قلناه وأنكم إلى الآن يميل بعضكم إلى تبرير رضاع الكبير وأن مما يؤيد ارضاع الكبير عندكم هو قوله تعالى:وأمهاتكم اللائى أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة لكونه مطلقا وهذا يشمل الطفل ابن اليوم والشاب المراهق كما يشمل الرجل الناضج ويشمل أيضا الشيخ الهرم العجوز فلو ارتضع هؤلاء من شابة حديثة الولادة فإنهم سيكونون أبنائها وهم إخوة من الرضاعة.
بالله عليك هل تجد هذا يتناسب مع مثل هذا الدين الاسلامي الذي ملؤه العفة والاخلاق وليس هو اسلام الدعارة وعفوا على هذه الكلمة لأنن لا أظن مسلما يقبل على اسلامه مثل هذه الأقوال وأمثال تلك الأحاديث فلم لا نتجرد ونقولها بصراحة أننا نرفض أمثال هذه الأحاديث التي لا تليق بالتشريع الالهي العظيم.
الرابعة: أما مسألة نهي النبي صلى الله عليه وآله فأنت توافقني بأن عائشة كانت على خطأ عندما جلست مع ذلك الرجل الذي تبين من كلام النبي صلى الله عليه وآله أنه ليس بأخيها وأن مجرد الرضاع لايبرر ذلك بل لا بد أن تجتمع شروطه.
خامسا: أرجو منك أن تقرا من أي مصدر شئت ثم ناقش ما يطرح بحسب تسلسل البحث كما أرجو عدم الخروج عن موضوع البحث كما نبهتك في صدر هذه المناقشة.
والسلام على من اتبع الهدى

الافتراء على زوجة نبي الإسلام
محمد إبراهيم


أرجو من الأخوة التزام الأدب عند الحديث عن زوجة نبيهم صلى الله عليه وسلم حيث أن بعض الأخوة قد يغضب من أجل زوجة خميني ولا يغضب من أجل زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم وهي أحب زوجاته بعد خديجة رضي الله عنها. فالأخ أبو عيسى يتكلم عن زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم بدون أن يذكر شيئا يدل على احترامها وكأنه يتكلم عن مغنية أو مذيعة تلفزيون!
بالنسبة لحديث آيات الرضاعة فقد جاء الحديث التالي في صحيح مسلم وهو عن عائشة رضي الله عنها :-
2634 حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى اللهم عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن * (رواه مسلم) فآيات الرضعات نسخت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
جاء في كتاب سبل السلام (لمحمد بن إسماعيل الصنعاني الأمير) :-
{ والواضح ما ذهب إليه الجمهور عنها رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن رواه مسلم وعنها أي عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن رواه مسلم يقرأ بضم حرف المضارعة تريد أن النسخ بخمس رضاعات تأخر إنزاله جدا حتى إنه توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعض الناس يقرأ خمس رضعات ويجعلها قرآنا متلوا لكونه لم يبلغه النسخ لقرب عهده فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك وأجمعوا على أنه لا يتلى وهذا من نسخ التلاوة دون الحكم وهو أحد أنواع النسخ فإنه ثلاثة أقسام نسخ التلاوة والحكم مثل عشر رضعات يحرمن والثاني نسخ التلاوة دون الحكم كخمس رضعات وكالشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما والثالث نسخ الحكم دون التلاوة وهو كثير نحو قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وقد تقدم تحقيق القول في حكم هذا الحديث وأن العمل على ما أفاده هو أرجح الأقوال والقول بأن حديث عائشة هذا ليس بقرآن لأنه لا يثبت بخبر الآحاد ولا هو حديث لأنها لم تروه حديثا مردود بأنها وإن لم تثبت قرآنيته ويجري عليه حكم ألفاظ القرآن فقد روته عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فله حكم الحديث في العمل به وقد عمل بمثل ذلك العلماء فعمل به الشافعي وأحمد في هذا الموضع وعمل به الهادوية والحنفية في قراءة ابن مسعود في صيام الكفارة ثلاثة أيام متتابعات وعمل مالك في فرض الأخ من الأم بقراءة أبي وله أخ وأخت من أم والناس كلهم احتجوا بهذه القراءة والعمل بحديث الباب هذا لا عذر عنه ولذا اخترنا العمل به فيما سلف } .
سالم مولى أبو حذيفة كان ابنه بالتبني حتى جاءت آية تحريم التبني ، جاء في "سبل السلام " :-
{ وبيان القصة أن أبا حذيفة كان قد تبنى سالما وزوجه وكان سالم مولى لامرأة من الأنصار فلما أنزل الله ادعوهم لآبائهم كان من له أب معروف نسب إلى أبيه ومن لا أب له معروف كان مولى وأخا في الدين فعند ذلك جاءت سهلة تذكر ما نصه الحديث في الكتاب وقد اختلف السلف في هذا الحكم فذهبت عائشة رضي الله عنها إلى ثبوت حكم التحريم وإن كان الراضع بالغا عاقلا قال عروة إن عائشة أم المؤمنين أخذت بهذا الحديث فكانت تأمر أختها أم كلثوم وبنات أخيها يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال رواه مالك ويروى عن علي وعروة وهو قول الليث بن سعد وأبي محمد بن حزم ونسبه في البحر إلى عائشة وداود الظاهري وحجتهم حديث سهلة هذا وهو حديث صحيح لا شك في صحته ويدل له أيضا قوله تعالى وأمهاتكم اللائى أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة فإنه مطلق غير مقيد بوقت وذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والفقهاء إلى أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الصغر وإنما اختلفوا في تحديد الصغر فالجمهور قالوا مهما كان في الحولين فإن رضاعه يحرم ولا يحرم ما كان بعدهما مستدلين بقوله تعالى حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وقال جماعة الرضاع المحرم ما كان قبل الفطام ولم يقدروه بزمان وقال الأوزاعي إن فطم وله عام واحد واستمر فطامه ثم رضع في الحولين لم يحرم هذا الرضاع شيئا وإن تمادى رضاعه ولم يفطم فيما يرضع وهو في الحولين حرم وما كان بعدهما لا يحرم وإن تمادى إرضاعه وفي المسألة أقوال أخر عارية عن الاستدلال فلا نطيل بها المقال واستدل الجمهور بحديث إنما الرضاعة من المجاعة وتقدم فإنه لا يصدق ذلك إلا على من يشبعه اللبن ويكون غذاءه لا غيره فلا يدخل الكبير سيما وقد ورد بصيغة الحصر وأجابوا عن حديث سالم بأنه خاص بقصة سهلة فلا يتعدى حكمه إلى غيرها كما يدل له قوله أم سلمة أم المؤمنين لعائشة رضي الله عنهما لا نرى هذا إلا خاصا بسالم ولا ندري لعله رخصة لسالم أو أنه منسوخ وأجاب القائلون بتحريم رضاع الكبير بأن الآية وحديث إنما الرضاعة من المجاعة واردان لبيان الرضاعة الموجبة للنفقة للمرضعة والتي يجبر عليها الأبوان رضيا أم كرها كما يرشد إليه آخر الآية وهو قوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وعائشة هي الراوية لحديث الرضاعة من المجاعة وهي التي قالت برضاع الكبير وأنه يحرم فدل على أنها فهمت ما ذكرناه في معنى الآية والحديث وأما قول أم سلمة إنه خاص بسالم فذلك تظنن منها وقد أجابت عليها عائشة فقالت أما لك في رسول الله أسوة حسنة فسكتت أم سلمة ولو كان خاصا لبينه صلى الله عليه وآله وسلم كما بين اختصاص أبي بردة بالتضحية بالجذعة من المعز والقول بالنسخ يدفعه أن قصة سهل متأخرة عن نزول آية الحولين فإنها قالت سهلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أرضعه وهو رجل كبير فإن هذا السؤال منها استنكار لرضاع الكبير دال على أن التحليل بعد اعتقاد التحريم قلت ولا يخفى أن الرضاعة لغة إنما تصدق على من كان في سن الصغر وعلى اللغة وردت آية الحولين وحديث إنما الرضاعة من المجاعة والقول بأن الآية لبيان الرضاعة الموجبة للنفقة لا ينافي أيضا أنها لبيان زمان الرضاعة بل جعله الله تعالى زمان من أراد تمام الرضاعة وليس بعد التمام ما يدخل في حكم الشارع بأنه قد تم والأحسن في الجمع بين حديث سهلة وما عارضه كلام ابن تيمية فإنه يعتبر الصغر في الرضاعة إلا إذا دعت إليه الحاجة كرضاع الكبير الذي لا يستغنى عن دخوله على المرأة وشق احتجابها عنه كحال سالم مع امرأة أبي حذيفة فمثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجة أثر رضاعه وأما من عداه فلا بد من الصغر فإنه جمع بين الأحاديث حسن وإعمال لها من غير مخالفة لظاهرها باختصاص ولا نسخ ولا إلغاء لما اعتبرته اللغة ودلت له الأحاديث }.
وأما مسألة نهي الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة مع من قالت أنه أخوها بالرضاعة فذلك لتأكيد أنه ليس كل رضعة هي التي تحرم وإنما يجب أن تكون خمس رضعات على المجاعة كما جاء في الأحاديث التي أوردها الأخ أبو عيسى؟ وعن عائشة رضي الله عنها " أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها بعد الحجاب قالت فأبيت أن آذن له فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت فأمرني أن آذن له علي وقال إنه عمك " متفق عليه.
----------------------------------
يعرف المؤمن بحبه للرسول صلى الله عليه وسلم واحترامه له!!

أما فيكم رجل رشيد !
علي عيسى


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق وأشرف بريته نبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولا عدوان الاعلى الظالمي.
وبعد:
حقا... أما فيكم رجل رشيد ينزه عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله عن هذه المخازي!!! وهل يوجد طامة أكبر من رضاع الكبير لو أنصفتم وأخذتكم الغيرة على نساء النبي صلى الله عليه وآله.
فكل شخص يحاول أن يؤكد ويثبت أن عائشة فعلت تلك الأفاعيل التي يخجل التأريخ والأمة من فضاعتها وقبحها.
فيا أيها الأيوبي:
1- الذي يطعن في عائشة هو الذي ينقل عنها هذه الأحاديث القذرة.
2- نحن لا نتحدث عن صحة النسخ فهو أمر مفروغ عنه ولكن الكلام هل يعقل أن يشرع النبي صلى الله عليه وآله رضاع الكبير فيأتي شخص في عمرك يرتضع من زوجتك لا شك أنك لا تقبل ولن تقبل بذلك بل لا يرتضيه أي انسان ولو كان ملحدا لا دين له عنده شيء من الغيرة فكيف ترضى بهذا في زوجة النبي صلى الله عليه وآله!!!
3- قولك:" ومعلوم ان الرضاعة لم تكن بالفم بل حلبت من ثديها كما هو معلوم" من أين لك هذه المعلومة والروايات تصرح بعنوان الارتضاع. ومن المعلوم لغة الفرق بين الشرب من الكأس والشرب بمص الثدي فيسمى الثاني ارتضاعا دون الاول. هذا من ناحية اللغة وأما من ناحية الروايات فواضح من استنكار زوجة ابي حذيفة ومن جعل عائشة بنات اختها ترضع من احبت مجالسته فيكفيها أن تأخذ حليبا منهن وتشربه من أرادت وليست بحاجة الى ان ترسله الى بنات اختها كي يرتضع. ثم ما معنى خمس رضعات فهل معناه شرب أربع كؤوس من الحليب.
فما هذه الأفهام السقيمة البليدة البعيدة عن المذاق اللغوي العربي.
4- وأما المتعة فإنك تعيب على رسول الله صلى الله عليه وآله تشريعها بل تعيب على الله تعالى ذلك.
فالقرآن صريح بتشريع المتعة ولا خلاف بين المسلمين في ذلك ولكن الكلام في نسخها ونحن نقول ليست منسوخة ولنا أدلتنا ونضيف عليها كلام ابن عباس حبر الامة بل نفس كلام عمر حيث اعترف بحلية المتعة في زمان النبي صلى الله عليه وآله الا أنه يحرمها تحريما من عنده.
ففي صحيح مسلم:
2497 حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُا كُنَّا نَسْتَمْتِعُ بِالْقَبْضَةِ مِنَ التَّمْرِ وَالدَّقِيقِ الْأَيَّامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ حَتَّى نَهَى عَنْهُ عُمَرُ فِي شَأْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ.
وفي مسند أحمد:
13750 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا نَتَمَتَّعُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِي اللَّهم عَنْهممْ حَتَّى نَهَانَا عُمَرُ رَضِي اللَّهم عَنْهم أَخِيرًا يَعْنِي النِّسَاءَ.
وغيرها من الروايات.
فإن جعلت المتعة زنى فقد نسبت تشريع الزنا الى الله تعالى.
وإن قلت بأن هذا مثل الخمر فإنه لم يحرم ثم جاء التحريم.
قلنا لك بالفرق بينهما فالمتعة صرح القرآن بحليتها ولكن الخمر لم يصدر من الله تعالى حكم بحليته.
5- أما رواية الكليني رحمه الله وحكم امير المؤمنين عليه السلام بالتزويج فنقول: لو أن امرأة احتاجت الى من يصرف عليها فرضيت برجل وتزوجته فإن هذا يعد زواجا شرعيا وإن كان الدافع له الحاجة المالية ما دامت وافقت عليه كزوج. وكذا ما نحن فيه احتاجت الى الماء فعرض عليها الرغبة فيها وقبلت والرواية ساكته عن كيفية حصول العقد وحكم أمير المؤمنين كاشف عن وجود عقد.
وقد تقول هل من الخلق فعل ذلك الرجل؟ فنقول لك كلا وألف كلا ولكن لايعني ذلك الزنا ما دامت رضيت بذلك الزواج.
وكل هذا على فرض صحة الرواية فلا بد من حملها على ما قلناه بقرينة الحم الصادر من أمير المؤمنين عليه السلام.
وعلى فرض عدم امكان توجيه الرواية توجيها صحيحا فلابد من رفضها.
6- أما نكاح الإماء:
ففي سنن النسائي:
3897 أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُونُسَ بْنِ مُحَمَّدٍ حَرَمِيٌّ هُوَ لَقَبُهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ يَطَؤُهَا فَلَمْ تَزَلْ بِهِ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ حَتَّى حَرَّمَهَا عَلَى نَفْسِهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ) إِلَى آخِرِ الْآيَةِ.
7- أما التمتع بالمتزوجة فغير جائز وهذا بهتان منك وزور وليس بغريب عنكم قول الزور.
وأخيرا أقول لم تخرج عن الموضوع وتبقى تناقش في نفس الموضوع بدل تشتيت البحث والمراوغة.
وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.

حول رضاع الكبير


الموضوع: إن الذين فرقو دينهم وكانو شيعا لست منهم في شئ
الاسم: أسد الإسلام
الوقت والتاريخ: 09:20:11 8/25/99
الرسالة:
ياغبي لم تظهر له ثديها بل حلبته و شرب سالم من ذلك الحليب. و قد تم نشر هذا الموضوع في ساحة ((أنا الرافضي)) من قبل و قمنا بالرد على هذه الأباطيل فلا داعي لتكرار النسخ و اللصق و تذكر قول الله تعالى:
{ إن الذين يؤذون الله و رسوله لعنهم الله في الدنيا و الآخرة و أعدّ لهم عذاباً مهينا و الذين يؤذون المؤمنين و المؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً و إثماً مبينا }
الموضوع: يتهمون أم المؤمنين ويتباكون
الاسم: صريح جدا
الوقت والتاريخ: 13:59:00 8/25/99
الرسالة:
يروون الأحاديث الباطلة عن أم المؤمنين رضي الله عنها ويتهمون غيرهم بسبها فبئس القوم هم النواصب .
زد القوم يا علي عيسى جزاك الله كل خير علهم يعقلون ويتوبون
فأنت أتيت بكتبهم لا بكتب الشيعة حتى لايحتجوا :
في مسند أحمد:
25112 حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ لَقَدْ أُنْزِلَتْ آيَةُ الرَّجْمِ وَرَضَعَاتُ الْكَبِيرِ عَشْرًا فَكَانَتْ فِي وَرَقَةٍ تَحْتَ سَرِيرٍ فِي بَيْتِي فَلَمَّا اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَشَاغَلْنَا بِأَمْرِهِ وَدَخَلَتْ دُوَيْبَةٌ لَنَا فَأَكَلَتْهَا.
فهل يعقل أن يكون كتاب الله تعالى تذهب آياته وتضيع تحت سرير عائشة؟
وقد يقول قائل هذا من النسخ فنقول له نعم حتى الدود ينسخ كتاب الله تعالى الله عما يصفون.
وعلى كل حال تدعي عائشة أنه ليست منسوخة وإنما أكلتها الدويبة أو الداجن.
ولذا صح منها الاحتجاج بتلك الآية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله إلا أن يدعي مدعي ويقول يحق للصحابة أن ينسخوا ما شاؤا من الآيات وهذا لا يقوله مسلم.

الموضوع: الى الجميع
الاسم: علي عيسى
الوقت والتاريخ: 17:15:29 8/25/99
الرسالة:
بسم الله الرحمن الرحيم
الى المسمى بالواضح:
بدل أن تصرخ بهذه الصرخات دافع عن عائشة وقل معي بصوت واحد لتحذف هذه الأحاديث من هذه المسانيد.
الى المسمى بأسد الاسلام:
راجع الروايات فهي في الارضاع ولا تكابر.
وإن كنت ناقشت مثل هذا الموضوع وأنت أهل للنقاش فناقش هنا بمنطق مستقيم بعيد عن اللسان البذيء.
الى المسمى بالمحارب:
هذا الذي ذكرته افتراءاتكم على عائشة فهو من كتبكم فبدل التباكي كن جريئا وقل نرفض هذه الأحاديث وإن كانت في أمثال صحيح مسلم أو غيره.
الى الصريح جدا:
أشكر لك مداخلتك وجزاك الله خيرا فلنتعاون على البر والتقوى ونصرة نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
والسلام على من اتبع الهدى ورحمة الله وبركاته
علي عيسى

الموضوع: التبرأ من أحاديث الكليني
الاسم: محمد ابراهيم
الوقت والتاريخ: 02:20:36 8/26/99
الرسالة:
أخي الكريم أبو عيسى :-
لقد أثرت نقطة مهمة وجيدة عندما وجهت كلامك للأخ العزيز المحارب بقولك : " هذا الذي ذكرته افتراءاتكم على عائشة فهو من كتبكم فبدل التباكي كن جريئا وقل نرفض هذه الأحاديث وإن كانت في أمثال صحيح مسلم أو غيره."
جيد جدا: فهذا معناه أنك على استعداد أيضا أن تتبرأ من اللأحاديث الباطلة التي نوردها من كتبكم مثل الكافي للكليني وغيرها ، فما رأيك؟
الموضوع: شيخ التكفير
الاسم: محايد
الوقت والتاريخ: 17:41:16 8/25/99
الرسالة:
الشيخ الواضح
يقول الشيخ :
( لا نستغرب من كتاباتكم لأنكم رافضة كفار أعداء
للإسلام والمسلمين أعداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم
أعداء لأزواجه الطيبات الطاهرات رضي الله عنهن )
ألم تفهم في حياتك غير : أنت كافر ,, وأنت كافر ... وكلكم كفار ... خوش شيخ والله .
الرجل تحدث عن الكتب والأحاديث التي تتهم أم المؤمنين رضي الله عنهاولم يأتي بشيء من خراجه وإذا كان لكم رد فردوا كتبكم !!!!!!
تتهمونا زورا بالطعن في أمهات المؤمنين فمن يسب ومن يدافع ... أجيبوابالمنطق فالمراجع مذكورة أمامكم وليس الردبالسباب والإنكار؟؟؟؟؟
الموضوع: كل رافضي كافر مشرك ..!!
الاسم: الواضح..!!
الوقت والتاريخ: 19:05:00 8/25/99
الرسالة:
الحمد لله .. أنا لم أصرخ ولم أسب أو أشتم .. بل أقول بأنكم كفار مشركون .. لا تتورعون عن الطعن
في خير القرون ..!
فهل يعتبر هذا سباً وشتماً ..؟!
ولذلك أقول إنه لا يستغرب ما تفعلونه .. لأنكم
تريدون هدم الإسلام .. وإقامة دولة رافضية قائمة
على تكفير خبر القرون .. كتابها ( الكافي ) وقائدها
( الدجال ) وهمها ( نشر الكفر الرافضي )..!
وكتبكم خير شاهد عليكم ..!
فقولوا ما شئتم فأنتم كفرة مشركون ..!

الموضوع: نعيب زماننا
الاسم: صريح جدا
الوقت والتاريخ: 20:38:06 8/25/99
الرسالة:

ياشيخ التكفير
وإليك أقول إنه لا يستغرب ما تفعلونه .. لأنكم
تريدون هدم الإسلام .. وإقامة دولة ناصبية قائمة
على تكفير جميع المسلمين .. وقائدها
( الأعور الملا محمد عمر ) وهمها ( نشر الكفر الناصبي )..!ويتبعها بقية العميان والعوران والحشاشين ومروجي المخدرات .
وكتبكم خير شاهد عليكم وجماعتكم يعترفون في التلفزيون ( مثل سفير الملا في أبوظبي )..!
فقولوا ما شئتم فأنتم كفرة مشركون ..!

الموضوع: ها قد رد أخونا على شبهتكم
الاسم: مشارك
الوقت والتاريخ: 02:30:43 8/26/99
الرسالة:
فماذا تقولون أنتم يا زنادقة الرفض في رواياتكم التي تقول أن عائشة نامت مع علي رضي الله عنهما في سرير واحد
ورآهما الرسول على تلك الحال
أليس من يروي مثل هذه الروايات زنديق من الزنادقة؟
حينما يتهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالرضا بمثل هذه الأمور، وحينما يتهم عليا وعائشة بمثل هذه الأمور.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عابر سبيل
عابر سبيل


♣♣♣« المدير العام »♣♣♣

معلومات اضافيه للعضو
♣♣ الجنس» ♣♣ الجنس» : ذكر
♣♣ مشَارَڪاتْي » ♣♣ مشَارَڪاتْي » : 33128
♣ ♣ نقاط» ♣ ♣ نقاط» : 98890
♣ ♣ العـمْرّ» ♣ ♣ العـمْرّ» : 39

رضاع الكبير .. Empty
https://alforqan.ahlamontada.com

رضاع الكبير .. Empty
مُساهمةموضوع: رد: رضاع الكبير ..   رضاع الكبير .. Emptyالأربعاء 17 سبتمبر 2014 - 18:56

هات ما عندك والتزم وحدة الموضوع
علي عيسى


الى المسمى بمحمد ابراهيم:

1- ما أوردته هو من كتبكم وأنا أدعوك الى التأمل في مثل هذه الأحاديث لأنها لاتليق بزوجة النبي صلى الله عليه وآله.
2- إذا كان هناك حديث ضعيف فما تقول في بقية الأحاديث؟
3- مسألة الرضاع لا نناقش فيها وإنما نقاشنا في رضاع الكبير الذي لا يقبل التشريع فضلا عن النسخ الذي هو فرعه.
4- جعلك المتعة نفس الزنا فهذا رد على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وآله.
لأنه باتفاق المسلمين جميعا ان النبي صلى الله عليه وآله شرعها بل الله تعالى فإذا كانت زنا فمعنى ذلك ان الله تعالى اباح الزنا في فترة من الفترات والعياذ بالله.
والخلاف بيننا وبينكم في نسخ هذا الحكم فنحن نقول بعدم النسخ إذ لا دليل صيح عندنا على النسخ بل الأمر بالعكس ان الادلة ومن كتبكم تدل على عدم النسخ وانما حرمها عمر والاحاديث في ذلك كثيرة منها:
ففي صحيح مسلم:
2497 حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُا كُنَّا نَسْتَمْتِعُ بِالْقَبْضَةِ مِنَ التَّمْرِ وَالدَّقِيقِ الْأَيَّامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ حَتَّى نَهَى عَنْهُ عُمَرُ فِي شَأْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ.
وفي مسند أحمد:
13750 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا نَتَمَتَّعُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِي اللَّهم عَنْهممْ حَتَّى نَهَانَا عُمَرُ رَضِي اللَّهم عَنْهم أَخِيرًا يَعْنِي النِّسَاءَ.
وغيرها من الروايات.

وبما انك تذعن ان رضاع الكبير من الدعارة كما عبرت فلم لا تعترفون بتبرئة عائشة منه.

رضاعة الكبير


الرد على شبهة الرافضة والنصارى حول إرضاع المرأة للرجل الكبير

بسم الله الرحمن الرحيم

طعونات الشيعة الإثنا عشرية في أحاديث أهل السنة لا تنتهي. لكننا أمام حديث كثر الكلام فيه وتهويله حتى كثرت التشنيع به على أهل السنة.‏ وهو عن سالم الذي كان ولداً صغيراً نشأ عند آل أبي حذيفة كإبن لهم. لكن عندما كبر الولد بدأت المشكلة تحدث، إذ صار حذيفة يغار من دخول سالم على بيته وفيه زوجه سهلة. فهذا سبب سؤالها للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث أن سالم مضطر للدخول عليهم لأنه يعيش معهم.

نص الحديث:‏

أخرج مسلم في صحيحه (2\1076) عن عائشة قالت: جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) فقالت: «يا رسول الله، إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول ‏سالم وهو حليفه». فقال النبي (صلى الله عليه وسلم): «أرضعيه». قالت: «وكيف أُرضِعُهُ وهو رَجُلٌ كبير؟». فتبسّم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وقال: «قد عَلِمْتُ أنه رجُلٌ كبير».... فأرضعته فذهب الذي في نفس أبي حذيفة.‏

موضع الشبهة:‏

يقول الشيعي: كيف أرضعت سهلة بنت سهيل ذلك الرجل؟ وهل يجوز لها أن تكشف عورتها أو ترضعه؟

الجواب:‏

نقول: الحديث ذَكَرَ الرّضاعة، ولم يَذكر مباشرتها الرجل بالرضاعة أو مصّ الثدي أصلاً! بل قامت سهلة بنت سهيل بوضع اللبن في الإناء وسقيه له. قال الإمام ‏ابن عبد البر في التمهيد (8\257): «هكذا إرضاع الكبير كما ذكر: يحلب له اللبن ويسقاه. وأما أن تلقمه المرأة ثديها –كما تصنع بالطفل– فلا. لأن ذلك لا ‏يَحِلُّ عند جماعة العلماء. وقد أجمع فقهاء الأمصار على التحريم بما يشربه الغلام الرضيع من لبن المرأة، وإن لم يمصه من ثديها. وإنما اختلفوا في السعوط به وفي ‏الحقنة والوجور وفي حين يصنع له منه، بما لا حاجة بنا إلى ذكره هاهنا».‏ وقال ابن حجر في الفتح (9\148): «التغذية بلبن المرضعة يحرِّم، سواء كان بشرب أم بأكل، بأيِّ صفةٍ كان، حتى الوجور والسعوط والثرد والطبخ، وغير ذلك إذا ما وقع ذلك بالشرط المذكور من العدد، لأن ذلك يطرد الجوع». الوجور هو صب اللبن في الفم، والثرد هو خلط اللبن بالخبز.

فمن الواضح أن العلماء مجمعون على أنه لا يجوز بحال أن يرى ويمس ثدي المرأة من الرجال غير زوجها. وإلا فإن التعسف والقول بالرضاعة المباشرة فيه نكارة ‏شديدة. ذلك أن حذيفة يغار من دخوله على زوجه. فكيف يأمرها النبي بأمرٍ يغار منه المرء أشد من غيرته من الدخول، ألا وهو الرضاعة؟! هذا إذا افترضنا أن ‏الرضاعة لا بد أن تكون من الثدي مباشرة.‏

وإلى هذا تشير روايةٌ أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (8\271): «أخبرنا محمد بن عمر حدثنا محمد بن عبد الله بن أخي الزهري عن أبيه قال: كانت ‏سهلة تحلب في مسعط أو إناءٍ قدر رضعة، فيشربه سالمٌ في كل يومٍ حتى مضت خمسة أيام. فكان بعد ذلك يدخل عليها وهي حاسِرٌ رأسها، رُخصة من رسول ‏اللّه (ص) لسهلة بنت سهيل». وأخرج عبد الرازق في مصنفه (7\458): عن ابن جريج قال: سمعت عطاء يُسأل، قال له رجل: «سقتني امرأة من لبنها بعدما كنت رجلاً كبيراً، أأنكحها؟». قال: «لا». قلت: «وذلك رأيك؟». قال: «نعم. كانت عائشة تأمر بذلك بنات أخيها». ويتضح من هذين الأثرين أن تناول الكبار اللبن كان من إناء، كما وضح كيفيته الأثر الأول، وكما هو واضح من لفظة "سقتني" في الثاني.

وبهذا تزول الشبهة. فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض.

أيضا
أولا

الحديث الاول الذي نذكره و الذي احل فيه النبي رضاعة الكبير هو حديث سهلة بنت سهيل زوجة ابي حذيفة بن عتبة


1- كيف تتم رضاعة الكبير؟؟ وهل يري بذلك عورة المرأة ؟؟

الاجابة علي هذا السؤال

نقول ان مباشرته للمرأة غير وارد و انما يتم حلب اللبن و يشربه دون ان يري عورتها , وما ثبت بخصوص رضاعة سالم و هو كبير من قبل التي ربته سهلة بنت سهيل هو انها حلبت لبنها في وعاء وأعطته ليشرب من الوعاء و هذا ثابت في طبقات ابن سعد ترجمة سهلة بنت سهيل


2- لماذا جاء الاسلام برضاعة الكبير؟؟؟

الناظر لحديث سهلة سيعرف لماذا ؟

لان سهلة نفسها تقول ان سالم كان يدخل عليهم ( اي انه كان ابنها بالتبني ) فلما حرّم الاسلام هذا التبني كان لابد من مرحلة انتقاليه

كذلك سهلة هي التي قامت بتربية سالم فكان عندها مثل ولدها و عز عليها فراقه


3- هل معني ذلك ان الامر كان خاصا بسهلة ؟؟

انقسمت الارآء علي ثلاث :

منهم من رأي ان الامر كان خاص بسهلة فقط
منهم من راي ان الامر كان لمن كان له مثل حالها و للراي الاول و الثاني ذهبت ام سلمة و سائر زوجات النبي
منهم من راي ان الامر مطلق ( و الي هذا ذهبت ام المؤمنين عائشة (


4- هل تحل رضاعة الكبير الان ؟؟؟

لا تحل و الدليل انها لا تحل بعد الحولين ما قاله :

علي ابن ابي طالب
ابن عباس
ابن مسعود
جابر
ابن عمر
ابي هريرة
ام سلمة
سعيد بن المسيب
عطاء
الشافعي
مالك ( رغم انه اخرج الحديث في الموطأ)
احمد
اسحاق
الثوري

اما ابو حنيفة فخالف و رده تلامذته ( ابو يوسف و محمد ) و علي رأي ابو يوسف و محمد الذي هو التحريم يدور مذهب الاحناف .


فهل معني ذلك ان عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها كانت تدعو لامر حرام؟؟!!

نقول بالطبع لا

و لكن حدث نسخ لهذا الامر

و الكل اجمع في الثلاثة اراء المذكورة آنفا ان هذا الامر بتحليل رضاعة الكبير كان لفترة عارضة الا السيدة عائشة

فاذا اثبتنا ان السيدة عائشة نفسها اعترفت بهذا النسخ فلا مجال اذن لحجج الشيعة

كيف نثبت ذلك؟؟

نقول اثبات ذلك عقلا و نقلا هو من البخاري

فقد بوّب البخاري رحمة الله عليه بابا اسمه



ثانيا : باب من قال لا رضاعة بعد الحولين

هل اسم الباب واضح؟؟؟

1- لماذا لا تجوز الرضاعة بعد الحولين؟؟؟

لان النبي صلي اله عليه و سلم قال ( انما الرضاعة من المجاعة ) اي ان الرضاعة التي تحيب هي ما كانت في فترة ضغر الطفل كي يكون هذا اللبن سبب في بناء لحمه فتكون المرضعة قد انبتت من لبنها لحم الطفل كما الام تنبت من رحمها لحم الطفل فتكون المرضعة كالام في هذا الحين .


2- هل لهذا الدليل شواهد ام انه مجرد استنتاج ؟؟؟

الشاهد من حديث ابن مسعود حين قال ( لا رضاع الا ما شد العظم و انبت اللحم ) و من حديث ام سلمة ( لا يحرم من الرضاع الا ما فتق الامعاء ) .


3- هل جزم احد ان هذا الحديث ناسخ للحديث الذي قبله ؟؟

نعم و منهم المحب الطبري في الاحكام .


4- و لكن كيف تستدل ان عائشة رضي الله عنها قد علمت بهذا النسخ ؟؟؟

اقول لان بمنتهي البساطة هذا الحديث هو من رواية عائشة رضي الله عنها

و اليكم الحديث : اخرج البخاري بسنده عن عائشة رضي الله عنها ان النبي دخل عليها و عندها رجل فكانما قد تغير وجهه فقالت انه اخي فقال انظرن ما اخوانكن انما الرضاعة من المجاعة

فان قال الشيعة ان ربما المراد بذلك الامر هو ( عدد الرضعات و ليس السن ) لاجبناهم ان هذا يستحيل فان احاديث اعداد الرضعات التي تحرم التي روتها هي عائشة رضي الله عنها و هي تعلمها جيدا

كذلك لفظ الحديث لا يدل علي العدد و انما يدل علي السن ( انما الرضاعة من المجاعة ) اي في السن الذي يكون سد الجوع فيه هو اللبن الذي يرضعه الرضيع

كذلك بوّب البخاري الحديث كما ذكرنا في باب من قال انه لا تجوز الرضاعة بعد الحولين .


السؤال الاخير للشيعة : و ما يدريك ان هذا الحديث هو الذي نسخ الذي قبله و لم لا يكون العكس؟؟ اي لم لا يكون هذا الحديث هو الاول و حديث سهلة هو الناسخ ؟؟؟

نقول هذا من فرط الغباء ان يظن الشيعة كذلك و ذلك لان الاصل في الرضاعة كان التحريم فلابد ان يأتي حديث يحلل ذلك التحريم و هو حديث سهلة ثم اذا كان نسخ يكون بعد حديث سهلة لا قبله .

و هذا ما نفهمه من الحديث ان عائشة رضي الله عنها كانت تظن بجوازه فنبهها النبي صلي الله عليه و سلم الي نسخه

و علي هذا فاننا نقول ان الاجماع من امهات المؤمنين و الصحابة رضي الله عنهم و التابعيين و الائمة ان رضاعة الكبير منسوخة
و انها ما احلها الله الا رحمة بالامة في امر احتجاب النساء عن ابنائهم الذين قاموا بتربيتهم لما نزل امر النهي عن التبني ثم نسخت .

كتبه الأخ / دربالا
=====================

الآن نأتي لروايات الرافضة في هذه المسألة
1
قوله عليه السلام:" لا رضاع بعد فطام" حمله بعض الأصحاب على أن المراد بعد المدة التي يجوز ترك الفطام بينها، أي الحولين فيكون ردا على بعض العامة، حيث ذهب إلى أن الرضاع بعد الحولين، بل في الكبير البالغ ينشر الحرمة، لما رواه عائشة" قالت: جاءت سهل بنت سهيل إلى رسول الله صلى الله عليه و آله فقالت: يا رسول الله و الله إني لأرى في وجه أبي حذيفة- و هو زوجها- عن دخول سالم مولى أبي حذيفة شيئا قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه و آله: أرضعيه فقالت: إنه ذو لحية فقال: أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة". قال عياض: المعتبر في الرضاع وصول اللبن إلى الجوف و لو بصبه في الحلق، و لعل رضاع سالم كان هكذا إذ لا يجوز للأجنبي رؤية الثدي و لا مسه ببعض الأعضاء، و أكثر العامة لم يعملوا بهذا الخبر و طرحوه و بعض آخر حملوه على قضية مخصوصة بسالم.
قال العلامة المجلسي معلقا عليه: حسن. أي حسنه المجلسي
مرآة العقول ج 20 / ص 214


عن ابن عيينة ، عن عبد الرحمان بن القاسم ، عن أبيه ، عن عايشة قالت : جاءت سهلة بنت سهيل بن عمر ، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : انى أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم علي فقال : ارضعيه قالت : أرضعه وهو رجل ؟ فضحك ، ثم قال : ألست أعلم أنه رجل كبير. - عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج 1 - ص 73


2
في مسائل عدد الرضعات
عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن عليّ ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ( قال : الرضعة الواحدة كالمائة رضعة لا تحل له أبدا . وسائل الشيعة
وعنه ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن علي بن مهزيار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، انه كتب اليه يسأله عما يحرم من الرضاع ؟ فكتب ( عليه السلام ) : قليله وكثيره حرام .
وسائل الشيعة

3
إثبات أن الرضاع ليست مجرد تلقم الثدي
محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : وجور الصبي بمنزلة الرضاع
الوجور : الدواء يصب في الفم
وسائل الشيعة


والآن لنرى هل رضاع الكبير هو المشكلة أم رضاع رجل لرجل !!!!!

محمد بن يحيى ، عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن محمد الثقفي ، عن علي بن المعلى ، عن أخيه محمد ، عن درست بن أبي منصور ، عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لما ولد النبي صلى الله عليه وآله مكث أياما ليس له لبن ، فألقاه أبو طالب على ثدي نفسه ، فأنزل الله فيه لبنا فرضع منه أياما حتى وقع أبو طالب على حليمة السعدية فدفعه إليها . ( الكافي ج 1 - ص 448 )

محمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ، عن محمد بن عمر والزيات ، عن رجل من أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن جبرئيل عليه السلام نزل على محمد صلى الله عليه وآله فقال له : يا محمد إن الله يبشرك بمولود يولد من فاطمة ، تقتله أمتك من بعدك ، فقال : يا جبرئيل وعلى ربي السلام لا حاجة لي في مولود يولد من فاطمة ، تقتله أمتي من بعدي ، فعرج ثم هبط عليه السلام فقال له مثل ذلك ، فقال : يا جبرئيل وعلى ربي السلام لا حاجة لي في مولود تقتله أمتي من بعدي ، فعرج جبرئيل عليه السلام إلى السماء ثم هبط فقال : يا محمد إن ربك يقرئك السلام ويبشرك بأنه جاعل في ذريته الإمامة والولاية والوصية ، فقال : قد رضيت ثم أرسل إلى فاطمة أن الله يبشرني بمولود يولد لك ، تقتله أمتي من بعدي فأرسلت إليه لا حاجة لي في مولود [ مني ] ، تقتله أمتك من بعدك ، فأرسل إليها أن الله قد جعل في ذريته الإمامة والولاية والوصية فأرسلت إليه إن قد رضيت ، ف‍ " حملته كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي " فلولا أنه قال : أصلح لي في ذريتي لكانت ذريته كلهم أئمة . ولم يرضع الحسين من فاطمة عليها السلام ولا من أنثى ، كان يؤتى به النبي فيضع إبهامه في فيه فيمص منها ما يكفيها اليومين والثلاث ، فنبت لحم الحسين عليه السلام من لحم رسول الله ودمه ولم يولد لستة أشهر إلا عيسى ابن مريم عليه السلام والحسين بن علي عليهما السلام . وفي رواية أخرى ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله كان يؤتى به الحسين فيلقمه لسانه فيمصه فيجزئ به ولم يرتضع من أنثى . ( الكافي ج 1 - ص 464 – 465 )

عن أبي جعفر ع قال:أتى رسولَ الله صلى الله عليه رجل فقال:إن أَبَوَيَّ عُمِّرا وإن أبي مضى وبقيت أمي فبلغ بها الكبر حتى صرت أمضغ لها كما يُمضغ للصبي وأُوسِّدها كما يُوسَّد الصبي وعلّقتها في مِكْتَلْ أحركها فيه لتنام،ثم بلغ من أمرها إلى أن كانت تريد مني الحاجة فلا ندري أي شيء هو فلما رأيت ذلك سألت الله عز وجل أن ينبت عليّ ثدياً يجري فيه اللبن حتى أُرضعها قال:ثم كشف عن صدره فإذا ثديٌ ثم عصره فخرج منه اللبن ثم قال :هو ذا أرضعتها كما كانت ترضعني قال:فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم !!
رواه النوري في مستدرك الوسائل(15/ 199-200)،ورواه علي بن الحسن الطبرسي في مشكاة الأنوار ص 161

رواه الكليني:
- الكافي - الشيخ الكليني ج 1 ص 448 :
( أبواب التاريخ )
( باب ) * ( مولد النبي صلى الله عليه وآله ووفاته ) *
27 - محمد بن يحيى ، عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن محمد الثقفي ، عن علي بن المعلى ، عن أخيه محمد ، عن درست بن أبي منصور ، عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لما ولد النبي صلى الله عليه وآله مكث أياما ليس له لبن ، فألقاه أبو طالب على ثدي نفسه ، فأنزل الله فيه لبنا فرضع منه أياما حتى وقع أبو طالب على حليمة السعدية فدفعه إليها .(إنتهى)

إبن شهر آشوب علامتهم نقلها في كتابه (مناقب آل ابي طالب) في فصل : في منشه صلى الله عليه وآله .. - مناقب آل ابي طالب - ابن شهر آشوب ج 1 ص 31 :

فصل : في منشه صلى الله عليه وآله ابانة بن بطة قال : ولد النبي صلى الله عليه وآله مختونا مسرورا فحكى ذلك عنده جده عبد المطلب فقال : ليكونن لابني هذا شان . كافي الكليني ، الصادق ( ع ) : لما ولد النبي صلى الله عليه وآله مكث اياما ليس له لبن فألقاه أبو طالب على ثدي نفسه فأنزل الله فيه لبنا فرضع منه اياما حتى وقع أبو طالب على حليمة فدفعه إليها .

السيد الهاشمي البحراني في كتابه (حلية الأبرار) - حلية الأبرار - السيد هاشم البحراني ج 1 ص 28 :
الباب الثاني في مولده الشريف صلى الله عليه وآله.
وعنه ، عن محمد بن يحيى عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن محمد الثقفي ، عن علي بن المعلي ، عن أخيه محمد ، عن
/ صفحة 29 /
درست بن أبي منصور ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لما ولد النبي صلى الله عليه وآله ، مكث أياما ليس له لبن ، فألقاه أبو طالب على ثدي نفسه ، فأنزل الله فيه لبنا ، فرضع منه أياما حتى وقع أبو طالب على حليمة السعدية فدفعه إليها .
بل رواه محمد باقر المجلسي علامتهم في كتابه بحار الأنوار.. - بحار الأنوار - العلامة المجلسي ج 15 ص 340
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عابر سبيل
عابر سبيل


♣♣♣« المدير العام »♣♣♣

معلومات اضافيه للعضو
♣♣ الجنس» ♣♣ الجنس» : ذكر
♣♣ مشَارَڪاتْي » ♣♣ مشَارَڪاتْي » : 33128
♣ ♣ نقاط» ♣ ♣ نقاط» : 98890
♣ ♣ العـمْرّ» ♣ ♣ العـمْرّ» : 39

رضاع الكبير .. Empty
https://alforqan.ahlamontada.com

رضاع الكبير .. Empty
مُساهمةموضوع: رد: رضاع الكبير ..   رضاع الكبير .. Emptyالأربعاء 17 سبتمبر 2014 - 18:57

المعصوم وبحرالعلوم , النراقى, مرتضى ,الخوئى , التبريزى , الحكيم وتصحيح رضاع الكبير
5 السؤال:
ماهوحكم شرب حليب المرأة، سواء كان الشارب زوجها، أم شخصا آخر؟
الفتوى:
الخوئي: لا بأس بذلك في نفسه
==========================
2 ـ هل صحيح أنه إذا رضع الرجل من ثدي زوجته تحرم عليه؟ وهل الرضاعة من ثدي الزوجة أمرٌ جائز أصلاً؟
ج 2 ـ هذا القول ليس بصحيح وتجوز الرضاعة من ثدي الزوجة.
==================
سؤال 168: ماهوحكم شرب حليب المرأة سواء كان الشارب زوجها أم شخصا آخر؟
الخوئي: لا بأس بذلك في نفسه.
صراط النجاة (الرسالة العملية)
صراط النجاة
في أجوبة الاستفتاءات
لسماحة آية الله العظمى أستاذ الفقهاء والمجتهدين
السيد أبوالقاسم الموسوي الخوئي قدس سره
مع تعليقات وملحق
لسماحة آيةالله العظمى
الميرزا الشيخ جواد التبريزي دام ظله الوارف
الجزء الأول
المبحث الثالث
أحكام الذباحة والاطعمة والاشربة
سؤال 168
تعليق التبريزى
بسمه تعالى
لا بأس بالعمل بهذه المسائل صراط النجاة
وهومجزئ للذمة إن شاء الله تعالى
جواد التبريزي
=================================
معصوم الرافضة:
[728] 1 - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها وإن كان الولد من غير الرجل الذي كان أرضعته بلبنه، وإذا رضع من لبن الرجل حرم عليه كل شئ من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته
الاستبصار - الشيخ الطوسي ج 3:
[أبواب الرضاع]
[126 - باب أن اللبن للفحل]
ص 21
تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي ج 7
كتاب النكاح
ص 321:
27 - باب ما يحرم من النكاح من الرضاع وما لا يحرم منه
وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي ج 2
ص 43:
صحح ووثق هذه الرواية:
عرض الآيات والروايات الدالة على نشر الحرمة - في الجملة -.
ومنها عن التهذيب في الموثق:"عن جميل بن دراج عن أبى عبد الله عليه السلام، قال: إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها، وان كان الولد من غير الرجل الذي كان أرضعته بلبنه، وإذا ارضع من لبن رجل حرم عليه كل شئ من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته"
بلغة الفقيه -ج 3 - رسالة في الرضاع
ص 125
السيد محمد بحرالعلوم
وصحيحة جميل: «اذا ارضع الرجل من لبن امراة حرم عليه كل شي ء من ولدها وان كان الولد من غير الرجل الذي كان ارضعته بلبنه، واذا ارضع من لبن الرجل حرم عليه كل شي ء من ولده وان كان من غير المراة التي ارضعته» (146)
مستند الشيعة في احكام الشريعة
تاليف: العلامة الفقيه، المولى احمد بن محمد مهدي النراقي
المتوفى سنة 1245 ه
الجزء السادس عشر
الفصل الثاني: في الرضاع
البحث الاول: في شروط الرضاع الشرعي الموجب للتحريم
رقم (146)
تحقيق: مؤسسة آل البيت (ع) لاحياء التراث
[المسألة] التاسعة
يحرم المرتضع على فروع المرضعة نسبا ـ وهم المتولدون منها ـ وإن نزلوا، سواء كان أبوهم فحلا للمرتضع أم لا، لثبوت الإخوّة من قبل الاُمّ بينه وبينهم من جهة الرضاع.
ولا يشترط اتحاد الفحل هنا، بلا خلاف على الظاهر المصرّح به في كلام غير واحد (1)، لإطلاق الكتاب والسنة؛ مضافا إلى خصوص موثّقة جميل بن درّاج ـ بأحمد بن الحسن [بن عليّ] بن فضّال ـ عن أبي عبدالله عليه السلام: «قال: إذا رضع (2) الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شيء من ولدها، وإن كان الولد من غير الرجل الذي كانت أرضعته بلبنه» (3).
ويؤيّدها رواية محمد بن عبيدة الهمداني المتقدمة (4) في استدلال الطبرسي قدس سره.
(1) صرّح به في الحدائق 23: 375، والجواهر 29: 34.
(2) كذا في الوسائل و«ق»، وفي سائر النسخ وهامش «ق»: ارتضع.
(3) الوسائل 14: 36، الباب 15 من أبواب ما يحرم بالرضاع، الحديث 3.
(4) تقدّمت في الصفحة: 51 ـ 52.
كتاب الرِضَاعُ
للشيخ الأعظم استاذ الفقهاء والمجتهدين
الشيخ مرتضى الأنصاري (قدس سره)
1214 ـ 1281 هـ
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية
لميلاد الشيخ الانصاري
اعداد
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
[تفاصيل المسائل المتقدمة]
[المسألة] التاسعة
(66) (69)
رضاع الكبير عند الأثني عشرية
- وسائل الشيعة آل البيت - الحر العاملي ج 2 ص 43 - صفحة 44:
باب انه لا يحل للمرتضع اولاد المرضعة نسبا ولا رضاعا مع اتحاد الفحل ولا أولاد الفحل مطلقا.
حديث رقم 25941
محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها وإن كان من غير الرجل الذى كانت أرضعته بلبنه وإذا رضع من لبن رجل حرم عليه كل شئ من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث اتحاد الفحل وغيرها، ويأتي ما يدل عليه.
ـ محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن سنان ـ يعني عبدالله ـ، عن أبي عبدالله عليه السلام، قال: سئل وأنا حاضر، عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته هل لها أن تبيعه؟ فقال: لا، هوابنها من الرضاعة حرم عليها بيعه واكل ثمنه، ثمّ قال: أليس رسول الله صلى الله عليه وآله قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وسائل الشيعة حديث رقم 25944
ـ علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن امرأة أرضعت مملوكها، ما حاله؟ قال: إذا أرضعته عتق. وسائل الشيعة حديث رقم 25947
- الاستبصار - الشيخ الطوسي ج 3 ص 21:
أبواب الرضاع
[126 - باب أن اللبن للفحل]
[728] محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها وإن كان الولد من غير الرجل الذي كان أرضعته بلبنه، وإذا رضع من لبن الرجل حرم عليه كل شئ من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته
- تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي ج 7 ص 321 - / صفحة 322 /:
كتاب النكاح
27 - باب ما يحرم من النكاح من الرضاع وما لا يحرم منه
وروى محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن الحسن بن على بن فضال عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عن ابى عبد الله عليه السلام قال: إذا رضع الرجل من لبن امراة حرم عليه كل شئ من ولدها وان كان الولد من غير الرجل الذى كان ارضعته بلبنه. وإذا رضع من لبن الرجل حرم عليه كل شئ من ولده وان كان من غير المرأة التي ارضعته.
- بلغة الفقيه - السيد محمد بحرالعلوم ج 3 ص 125:
رسالة في الرضاع
عرض الآيات والروايات الدالة على نشر الحرمة - في الجملة -.
ومنها عن التهذيب في الموثق: " عن جميل بن دراج عن أبى عبد الله عليه السلام، قال: إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها، وان كان الولد من غير الرجل الذي كان أرضعته بلبنه، وإذا ارضع من لبن رجل حرم عليه كل شئ من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته ".
فقد تبين من الرواية وتصحيح العاملي لها والطوسي وغيرهما أمرين هما:
1 - أن علماء الأثني عشرية قالوا بصحة رضاع الكبير الرجل من المرأة رجوعا لقول ابي عبد الله في الرواية الآنفة الذكر:
إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها
وهذا قلنا نحن به لوروده عن رسول الله بسند صحيح في صحيح البخاري وغيره
2 - أن علماء الأثني عشرية قالوا بصحة رضاع الكبير الرجل من الرجل رجوعالقول ابي عبد الله في الرواية الآنفة الذكر: وإذا ارضع من لبن رجل حرمعليه كل شئ من ولده
وهذا لم يقل به أحد إلا شذاذ الآفاق علماء الأثني عشرية
فمن غرائب الرضاع عند الرافضة
أن علي بن ابي طالب رضي الله عنه يكون عم فاطمة رضي الله عنها من الرضاع:
جاء في الاصول من الكافي ان ابوطالب قام بارضاع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ورغم صعوبه تصديق ذلك الا انه سيكون ابوطالب بمثابة ام النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعه ويكون علي بن ابي طالب اخ للنبي من الرضاعه كذلك وتكون فاطمه رضي الله عنها ابنة اخ علي بن ابي طالب من الرضاعه فكيف يزوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة رضي الله عنها لاخوه بالرضاعة حسب الرواية الشيعية لسيدنا علي رضي الله عنه
- الكافي - الشيخ الكليني ج 1 ص 448:
أبواب التاريخ
باب مولد النبي صلى الله عليه وآله ووفاته
27 - محمد بن يحيى، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن محمد الثقفي، عن علي بن المعلى، عن أخيه محمد، عن درست بن أبي منصور، عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما ولد النبي صلى الله عليه وآله مكث أياما ليس له لبن، فألقاه أبوطالب على ثدي نفسه، فأنزل الله فيه لبنا فرضع منه أياما حتى وقع أبوطالب على حليمة السعدية فدفعه إليها. إنتهى
والطريف ان إبن شهر آشوب علامتهم نقلها في كتابه مناقب آل ابي طالب في فصل: في منشه صلى الله عليه وآله .. فلا ادري اية منقبة هذه ههههه رجل يرضع طفل منقبة!
- مناقب آل ابي طالب - ابن شهر آشوب ج 1 ص 31:
فصل: في منشه صلى الله عليه وآله ابانة بن بطة قال: ولد النبي صلى الله عليه وآله مختونا مسرورا فحكى ذلك عنده جده عبد المطلب فقال: ليكونن لابني هذا شان. كافي الكليني، الصادق ع: لما ولد النبي صلى الله عليه وآله مكث اياما ليس له لبن فألقاه أبوطالب على ثدي نفسه فأنزل الله فيه لبنا فرضع منه اياما حتى وقع أبوطالب على حليمة فدفعه إليها. إنتهى
بل الأطرف من ذلك ان يرويها السيد الهاشمي البحراني في كتابه
حلية الأبرار
فأي حلاوة هذهيا أبرار
- حلية الأبرار - السيد هاشم البحراني ج 1 ص 28 - / صفحة 29 /:
الباب الثاني في مولده الشريف صلى الله عليه وآله.
وعنه، عن محمد بن يحيى عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن محمد الثقفي، عن علي بن المعلي، عن أخيه محمد، عن
درست بن أبي منصور، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه السلام قال: لما ولد النبي صلى الله عليه وآله، مكث أياما ليس لهلبن، فألقاه أبوطالب على ثدي نفسه، فأنزل الله فيه لبنا، فرضع منهأياما حتى وقع أبوطالب على حليمة السعدية فدفعه إليها.
بل رواه محمد باقر المجلسي علامتهم في كتابه بحار الأنوار .. بسندين فأي انوار هذه في رضاعة طفل من رجل انوار شذوذ ...
- بحار الأنوار - العلامة المجلسي ج 15 ص 34:
11 - كا: محمد بن يحيى، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن محمد الثقفي، عن علي بن المعلى، عن أخيه محمد، عن درست بن أبي منصور، عن علي بن أبيحمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما ولد النبي صلىالله عليه وآله مكث أياما " ليس له لبن، فألقاه أبوطالب على ثدي نفسه، فأنزل الله فيه لبنا " فرضع منه أياما " حتى وقع أبوطالب على حليمةالسعدية فدفعه إليها.
ورواها ايضا في
- بحار الأنوار - العلامة المجلسي ج 35 ص 136:
8 - كا: محمد بن يحيى، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن محمد الثقفي، عن علي ابن المعلى، عن أخيه محمد، عن درست، عن البطائني، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما ولد النبي صلى الله عليه واله مكثأياما ليس له لبن فألقاه أبوطالب على ثدي نفسه فأنزل الله فيه لبنا فرضعمنه أياما حتى وقع أبوطالب على حليمة السعدية، فدفعه إليها.
- مستدرك سفينة البحار - الشيخ علي النمازي ج 6 ص 555:
الكافي: عن الصادق عليه السلام: لما ولد النبي صلى الله عليه وآله مكث أياما ليس له لبن، فألقاه أبوطالب على ثدي نفسه، فأنزل الله فيهلبنا فرضع منه أياما، حتى وقع أبوطالب على حليمة السعدية، فدفعه إليها.
هذا ما يقوله الشيعة ان ابي طالب
له ثدي كثدي المراة
وهذا الثدي يدر اللبن كما تدر المراة التي ولدت.
وهل من رضاعة الاطفال من الثدي هي صفة للمرأة ام للرجل
ولك ان تتخيل عندما رجل يدر ثديه اللبن فهواحد حالتين اما خنثى اوامراة مسترجلة
ومادام ان ابي طالب در ثديه الحليب لماذا ابي طالب يجعل سيدنا محمديرضع عند حليمة السعدية.
لماذا لم تكتمل هذه الاسطورة حتى فطام سيدنا محمد عن شرب اللبن من ثدي ابي طالب ...
ولكم يارافضهالصفعة الثانية:
عن أبي عبد الله قاللم يرضع الحسين من فاطمة عليها السلام ولا من أنثى. كان يؤتى به النبي صلى الله عليه وآله فيضع إبهامه في فيه. فيمص منها مايكفيه اليومين والثلاث
الكافي كتاب الحجة. باب مولد الحسين بن علي
عن أبي الحسن أن النبي صلى الله عليه وآله كان يؤتى به الحسينفيلقمه لسانه فيمصهفيجتزئ به. ولم يرتضع من أنثى
الكافي كتاب الحجة. باب مولد الحسين
علي بن ابي طالب رضي الله عنه عم فاطمة رضي الله عننها من الرضاع فكيف تزوجها
وبالنظر للاحاديث المروية يستفاد مايلي:
1 - ان الاحاديث المروية اثبتت وقائع لرضاع الكبير التي أنكرها علينا الرافضة.
2 - اثبتت صحة رضاع الكبير وما ترتب عليه من حكم.
3 - اثبتت قبول الائمة لواقعة رضاع الكبير.
4 - فلوكان رضاع الكبير غير مستساغ اومستهجن لورد مايشير الي ذلك في الاحاديث المروية من طرق الشيعة بل بالعكس اثبت صحة رضاعالكبير وما ترتب عليه.
أما ما يخض عدد الرضعات فعندهم لا يهم:
1 ـ وعنه عليه السلام، عن محمد بن عبد الجبار، عن علي بن مهزيار، عن أبي الحسن عليه السلام، انه كتب اليه يسأله عما يحرم من الرضاع؟ فكتب عليه السلام: قليله وكثيره حرام. وسائل الشيعة حديث رقم 25869
12 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمروبن خالد، عن زيد بن عليّ، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: الرضعة الواحدة كالمائة رضعة لا تحل له أبدا. وسائل الشيعة حديث رقم 25871
صب اللبن في الفم بمنزلة الرضاع
3 ـ محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: وجور الصبي منزلة الرضاع. وسائل الشيعة حديث رقم 25918
الوجور: الدواء يصب في الفم
Al-Meskawi
اتحاف البصير باقوال عائشة والصحابة الاخيار واهل السنة في ارضاع الكبير
القصة بالتفصيل
عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- وَأُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ كَانَ تَبَنَّى سَالِمًا وَأَنْكَحَهُ ابْنَةَ أَخِيهِ هِنْدَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَهُوَ مَوْلًى لاِمْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ كَمَا تَبَنَّى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- زَيْدًا وَكَانَ مَنْ تَبَنَّى رَجُلاً فِى الْجَاهِلِيَّةِ دَعَاهُ النَّاسُ إِلَيْهِ وَوُرِّثَ مِيرَاثَهُ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِى ذَلِكَ: ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ إِلَى قَوْلِهِ فَإِخْوَانُكُمْ فِى الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ فَرُدُّوا إِلَى آبَائِهِمْ فَمَنْ لَمْ يُعْلَمْ لَهُ أَبٌ كَانَ مَوْلًى وَأَخًا فِى الدِّينِ فَجَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍوالْقُرَشِىِّ ثُمَّ الْعَامِرِىِّ - وَهِىَ امْرَأَةُ أَبِى حُذَيْفَةَ - فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا نَرَى سَالِمًا وَلَدًا وَكَانَ يَأْوِى مَعِى وَمَعَ أَبِى حُذَيْفَةَ فِى بَيْتٍ وَاحِدٍ وَيَرَانِى فُضْلاً وَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِمْ مَاقَدْ عَلِمْتَ فَكَيْفَ تَرَى فِيهِ فَقَالَ لَهَا النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- «أَرْضِعِيهِ». فَأَرْضَعَتْهُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ وَلَدِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِسنن أبي داوود 263
ترتيب الأحداث
1 - سهلة بنت سهيل وزوجها حذيفة تبنوا سالم وهوطفل وربوه حتى كبر
2 - جاء الإسلام بتحريم التبني ونفى أن يكون يُحرم مثل النسب والرضاع دون الحولين.
3 - تغير قلب حذيفة تجاه سالم.
4 - لحل مشكلة هذا البيت المتضرر من تحريم التبني كان لابد من مرحلة إنتقاليه فسالم كان سيُحرم من أمه التي تبنته وربته بما فيه كسر قلب هذه الأم التي تحب سالم كأنه إبنها الحقيقي وهنا رخص الرسول هذه الرخصة لسالم وأمه.
ولدينا نقطتان أساسيتان
أولا: هل هذا الحكم عام أم خاص ... بمعنى هل ترضع المرأة سائقها وطباخهاكما يردد المتخلفون أم أن المرأة التي تكفل يتيما ترضعه عندما يكبر في سنالعشرين!! أم أن الحكم كان مختص بسالم فقط وبالتالي لا يوجد شئ الآن أسمه رضاع الكبير؟
ثانيا: هل الرضاعة بمعنى أنها سترضعه بأن يلتقم ثديها ويمصه؟
أولا: هل الحكم عام أم خاص لفئة معينة أم خاص لسالم؟
ذهب جمهور العلماء إلى أن هذا الحكم خاص بسالم ولا يتعداه إلى غيره وهذا في حد ذاته يثير إشكالية ينبئ عنها هذا السؤال:
لماذا الخصوصية وهل في التشريع خصوصية؟ ولماذا لا يمضي الحكم مرتبطا بعلته وجودا وعدما فيوجد حيث توجد وينعدم حيث تنعدم؟
إن الخصوصية هنا يبررها أنها الحالة الوحيدة التي نشأت عن حكم التبني الذي قرر القرآن تحريمه، حيث كانت هذه الحالة قائمة وحاصلة فنزل التحريم طارئا عليها، فحدث بعد ذلك ما حدث لأبي حذيفة من غيرة لدخول سالم بيته وقد صار أجنبيا عنه ولامرأة أبي حذيفة من وجْد لفراق سالم، وأما في غيرها فغير متصور لماذا؟ لأنه بقرار تحريم التبني أغلق الباب من البداية فلا يتصور تعلق امرأة بأجنبي تعلق امرأة أبي حذيفة بسالم لعدم إقرار السبب الذي أفرز هذاالنوع من العلاقة وهونظام التبني.
إذن فهي حالة لن تتكرر لعدم إقرار سببها وهوالتبني، أوبتعبير أكثر احترافا لن يحتاج إلى الحكم لانعدام حصول العلة بتحريم التبني.
ماذا عن فتوى السيدة عائشة؟
كانت السيدة عائشة تأمر أخواتها وبنات أخواتها أن يرضعن من يدخل عليها وان كان كبيرا .. الخ
اولا. ان الرواية الاصلية من رواية ابن شهاب عن عروة بن الزبير انها كانت تأمر بنات اختها وبنات اخيها ان يرضعن من تحب ان يدخل عليها وان كان كبيرا فتم استبدال كبيرا بقولهم من الرجال فهذه اللفظة ليست في اصل الاثر
ثانيا: حسم هذا الخلاف لا يكون إلا بتحديد معنى كلمة كبير الواردة في الأحاديث والروايات، ولتحديد معنى الكلمة .. يجب مبدئيًّا الفصل بين معناها في حادثة سالم ومعناها في فعل عائشة .. ليكون رضاع الكبير في حادثة سالم هوإرضاعه بعد أن كان رجلاً، ثم دخوله على سهلة .. ومعناه في فعل عائشة هوالإرضاع بعد تجاوز السن الشرعي للرضاعة (حولين)
ومن هنا نلاحظ أن مسألة إرضاع الكبير في كتب التفسير والحديث والفقه وردت في سياق تفسير آية سورة البقرة: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [البقرة: 233].
وآية سورة النساء: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [النساء: 23].
وسواء كان الدخول على عائشة في مرحلة ما قبل البلوغ " الغلام الأيفع " أومرحلة الرجولة فإن الرضاع الذي كان به الدخول .. كان في سن الرضاع أوتجاوز سن الرضاع بقليل، ولم يكن هناك بالنسبة لعائشة ومع كل الاحتمالات رضاع رجل كبير.
ومن هنا ارتبط لفظ (المهد) في الروايات التي ذكرت فعل عائشة بلفظ (الكبير) ليتبين أن كلمة الكبير لا تعني أكثر من تجاوز مرحلة المهد؛ ومن أمثلة هذا الارتبط بين الكلمتين في الروايات ما جاء في مسند أحمد (57/ 193) ومستخرج أبي عوانة (9/ 179) ومسند الصحابة في الكتب التسعة (8/ 336):
(فَبِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَأْمُرُ أَخَوَاتِهَا وَبَنَاتِ أَخَوَاتِهَا أَنْ يُرْضِعْنَ مَنْ أَحَبَّتْ عَائِشَةُ أَنْ يَرَاهَا وَيَدْخُلَ عَلَيْهَا (وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا) خَمْسَ رَضَعَاتٍ ثُمَّ يَدْخُلُ عَلَيْهَا، وَأَبَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَسَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ أَحَدًا مِنْ النَّاسِ حَتَّى يَرْضَعَ (فِي الْمَهْد).
وهذا المعنى المستنبط جاء صريحًا في الروايات عند مالك في الموطأ:
... عن نافع أن سالم بن عبد الله بن عمر أخبره أن عائشة أم المؤمنين أرسلت به -وهورضيع- إلى أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق فقالت: أرضعيه عشر رضعات حتى يدخل عليَّ.
قال سالم: فأرضعتني أم كلثوم ثلاث رضعات، ثم مرضَتْ فلم ترضعني غير ثلاث رضعات، فلم أكن أدخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تُتِمَّ لي عشر رضعات.
ولعلنا نلاحظ أن عائشة كانت ترغب في دخول سالم بن عبد الله عليها لذلك أرسلت به إلى أم كلثوم لترضعه.
ولكن أم كلثوم لم تتم رضاعته، فلم يدخل على السيدة عائشة، واوكان الأمر هوجواز إرضاع الرجال لجعلت إحدى بنات أخيها ترضعه؛ ولكنه لما كبر وصار رجلا لم يكن ليدخل على عائشة.
ومن الجدير بالذكر أن أصحاب الشبهة أوردوا: أن عائشة أرسلت سالم بن عبد الله لترضعه أم كلثوم دون أن يذكروا أن سالم بن عبد الله كان طفلا رضيعًا كما جاء في الحديث؛ ليفهم الناس أن أم كلثوم كانت تُرضع رجلاً كبيراً!! بطلب عائشة.
ويجب تقرير أن طلب عائشة بالإرضاع كان لأطفال صغار، وأن ما ذُكر في الرواية (فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال) هوباعتبار ما سيكون منهم بعد أن يصبحوا رجالا.
ودليل ذلك قول نافع أن سالم بن عبد الله بن عمر أخبره أن عائشة أم المؤمنين أرسلت به وهورضيع إلى أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق فقالت: أرضعيه عشر رضعات حتى يدخل عليَّ.
فلم تكن عائشة تقصد -طبعا- حتى يدخل علي وهورضيع، بل كانت تقصد حتى يدخل علي بعد أن يكبر.
فلا يكون لقولها (حتى يدخل علي) إلا هذا المعنى.
ويؤكد ذلك عملها بهذا القصد، الذي شاركتها فيه حفصة فصنعت كما صنعت عائشة؛ عن مالك عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته: أن حفصة أم المؤمنين أرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد إلى أختها فاطمة بنت عمر بن الخطاب ترضعه عشر رضعات ليدخل عليها وهوصغير يرضع ففعلت فكان يدخل عليها)
فلا يمكن فهم عبارة "فكان يدخل عليها" إلا بمعني بعد أن كبر كما سبق بيانه في حديث عائشة.
وقد جاء هذا المعنى صراحة في أحكام القرآن للجصاص (3/ 25):
وَقَدْ رُوِيَ حَدِيثُ عَائِشَةَ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ فِي رَضَاعِ الْكَبِيرِ عَلَى وَجْهٍ آخَرَ، وَهُوَ مَا رَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَأْمُرُ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَنْ تُرْضِعَ الصِّبْيَانَ حَتَّى يَدْخُلُوا عَلَيْهَا إذَا صَارُوا رِجَالًا. انتهى
فكانت عائشة تحب أن يدخلوا عليها بعد أن يصيروا رجالا؛ لتعلمهم أمر دينهم؛ التزاما بقوله تعالى: {واذكرن ما يتلى عليكن في بيوتكن من آيات الله والحكمة}.
وفي هذا الموقف دلالة على حرص أم المؤمنين -رضي الله عنها- على تبليغ دين رب العالمين، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تتمتع به من ذكاء وبُعدِ نَظَرٍ
- وعلى ذلك فاختلاف أمهات المؤمنين مع أم المؤمنين عائشة ليس في إرضاع كبيرٍ أوإدخال رجال عليها بهذا الإرضاع؛ لأن هذا لم يحدث من أم المؤمنين عائشة أصلاً .. !
ولكن كان وجه اعتراض أمهات المؤمنين هوإرضاع الصغار بقصد الدخول، سواء كان الرضاع قبل حولين أوتجاوزه بقليل.
فكان هذا القصد هووجه الاعتراض كما في رواية صحيح مسلمٍ وغيره عن زينب بنت أمّ سلمة أنّ أمّ سلمة قالت لعائشة: إنّه يدخل عليك الغلام الأيفع الّذي ما أحبّ أن يدخل عليّ.
فقالت عائشة: أما لك في رسول اللّه أسوة حسنة؟!
قالت: إنّ امرأة أبي حذيفة قالت يا رسول اللّه: إنّ سالماً يدخل علي وهورجل، وفي نفس أبي حذيفة منه شيء، فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: «أرضعيه حتّى يدخل عليك» وفي روايةٍ لمالكٍ في الموطّأ قال: «أرضعيه خمس رضعاتٍ» فكان بمنزلة ولدها من الرّضاعة.
والغلام الأيفع: هومن لم يتجاوز الحلم
- مما يدل على أن احتجاج عائشة بحادثة سالم كان: "الإرضاع بقصد الدخول" ولم يكن الاحتجاج برضاعة من بلغ من الرجال مثل سالم
ثالثا .. السيدة عائشة وهي أمنا وسيدتنا وتساوي ملئ الأرض من المسلمينالموجودين الآن ولكن لا احد يقول بعصمتها اوعصمة اي شخص غير رسول الله صلىالله عليه وسلم .. فان اجتهدت فأخطأت الاجتهاد وجانبها الصواب استنادا على نص عارضته نصوص اكثر وضوحا ودلالة منه الا وهوقصة سالم فذلك لا ينتقص منها ولا يقدح فيها اطلاقا فالمجتهد ان اخطأ فله اجر وان اصاب فله اجر
ولدينا نصوص صريحة للرسول الكريم تقول بأنهلا رضاع إلا في الحولين بل هناك من جزم من العلماء بنسخ حديث رضاع الكبير كالإمام الطبري والجصاص في الاحكام وله شواهد كثيرة على ذلك , ناهيك عن إجماع الصحابة جميعا على أن رضاع الكبيرلا يُحرم.
فلابد أن يعرف النصارى والروافض قبل أن يحكموا على الإسلام بشبهة -لا وجود لها- ما هي مصادر التشريع عند المسلمين؟
ينبغي أن يعرفوا أننا لسنا مثلهم .. متبعين لأشخاص من أحبار ورهبان كلما أحلوا حلالا أتبعناهم وإذا حرموا حرما إتبعناهم " اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًاوَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ 31 التوبة
إنما نحن المسلمون مصدرنا هوالوحي السماوي سواء كان قرآن كريم أوما صحنقله عن الرسول الكريم في كتب الأحاديث المشهورة ... تلك هي مصادرناالرئيسية .. وبعدها يأتي القياس والإجتهاد ... لكن"لا إجتهاد مع نص" ... وهذا الأصل متفق عليه بين جميع المسلمين ومن ناحية ثانية اذا اشتبه بالتعارض بين نصين فيقدم الارجح منهما ورأي الجماعة مقدم على رأي الفرد وفيما يلي القول الفصل من الادلة واقوال الصحابة واهل العلم في المسألة
لدينا نصوص صريحة من القرآن والسنة تقول بمنتهى الصراحة أن الرضاعة المحرمةمن المجاعة أي ما أنبت اللحم أي في فترة الصغر قبل الفطام.
1 - قول الله تعالى: وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ.
2 - قال رسول الله في الحديث المتفق عليه «إِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ» ومعناها أِنَّ "الرَّضَاعُ مَا أَنَبْتَ اللَّحْمَ وَالدَّمَ" وهذا هوالرضاع الذي تثبت به البنوة والأخوة لأنها بذلك تكون قد شاركت فيبناء لحمه ودمه وجسمه بلبنها فتكون أما له مثلها مثل أمه التي نبت لحمهودمه من غذاءه في رحمها. .
3 - في الترمذي وصححه عن أم سلمة مرفوعاً: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام
4 - وللدارقطني عن ابن عباس يرفعه: لا رضاع إلا في الحولين
5 - وعند أبي داود عن ابن مسعود يرفعه لا رضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم
فالمشكلة الأساسية في هذه الشبهة ليس نفي الخلاف بين المسلمين فيها ولكن المشكلة ترجيح الراجح والصحيح وترك الرأي الضعيف وكلنا واقفين أمام الأدلة الشرعية متبعين لها والأدلة الشرعية تقول بأن الرضاع الذي يحرم كالنسب هوما دون السنتين بالقرآن وبرأي جمهور الصحابة.
موطأ مالك ومحمد بن الحسن لا يحرم الرضاع إلا ما كان في الحولين فما كان فيها من الرضاع وإن كان مصة واحدة فهي تحرم كما قال عبد الله بن عباس وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وما كان بعد الحولين لم يحرم شيئا لأن الله عز وجل قال: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة} فتمام الرضاعة الحولان فلا رضاعة بعد تمامهما تحرم شيئا. وكان أبوحنيفة رحمه الله يحتاط بستة أشهر بعد الحولين فيقول: يحرم ماكان في الحولين وبعدهما إلى تمام ستة أشهر وذلك ثلاثون شهرا ولا يحرم ماكان بعد ذلك. ونحن لا نرى أنه يحرم ونرى أنه لا يحرم ما كان بعد الحولين. موطأ مالك رواية محمد بن الحسن
ولكن دعنا نأخذ آراء الصحابة وهم من حضروا التنزيل وهم خير خلق الله بعد الأنبياء ... ؟
إن إجماع الصحابة على أن رضاع الكبير كان أمرا خاصا بسالم وأقوال التابعين لا تهمنا في مقارنة بهؤلاء الأئمة لأنهم تابعين إما لجمهور الصحابة أوالقلة التي اخذت برأي السيدة عائشة.
ما رأي أمهات المؤمنين؟
في الحديث انهم قالوا لعائشة رضيالله عنها "قلن والله ما نرى الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم به سهلة إلا رخصة في رضاعة سالم وحده" صحيح مسلم وغيره
ما رأي عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟
عن بن عمر رضي الله عنه قال: عمدت امرأة من الأنصار إلى جارية لزوجها فأرضعتها فلما جاء زوجها قالت إن جاريتك هذه قد صارت ابنتك فانطلق الرجل إلى عمر رضي الله عنه فذكر ذلك له فقال له عمر رضي الله عنه عزمت عليك لما رجعت فأصبت جاريتك وأوجعت ظهر امرأتك وفي رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه فإنما الرضاعة رضاعة الصغيرسنن البيهقي
عن جابر بن عبد الله يقول جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال إن امرأتي أرضعت سريتي لتحرمها علي فأمر عمر بالمرأة أن تجلد وان يأتي سريته بعد الرضاع مصنف عبد الرزاق
ما رأي علي بن أبي طالب رضي الله عنه
عن علي كان يقول سقته امرأته من لبن سريته أوسريته من لبن امرأته لتحرمها عليه فلا يحرمها ذلك مصنف عبد الرزاق
ما رأي حبر الأمة بن عمر رضي الله عنه؟
عن بن عمر رضي الله عنه أنه: قال لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الصغرسنن البيهقي برقم 15439
ما رأي حبر الأمه إبن مسعود رضي الله عنه في موضوع رضاعة الكبير؟
قبل أن نقول رأي بن مسعود رضي الله عنه ينبغي أن نذكر تزكية الرسول له ففي الحديث في معجزة حلب الرسول الشاةالتي لم تلد من قبل فطلب منه بن مسعود أن يعلمه مما يقول فقَالَ «إِنَّك غُلاَمٌ مُعَلَّمٌ». مسند الإمام أحمد رقم 454
فهذا الرسول عليه الصلاة والسلام يدعوله ويزكي علمه ولذلك فرأيه هوالسديد المرجح
عن ابي عطية الوادعي قال جاء رجل إلى ابن مسعود فقال "إنها كانت معي امرأتي فحصر لبنها في ثديها فجعلت أمصه ثم أمجه" فأتيت أبا موسى فسألته فقال "حرمت عليك" قال فقام وقمنا معه حتى انتهى إلى أبي موسى فقال "ما أفتيت هذا؟ " فأخبره بالذي أفتاه فقال بن مسعود وأخذ بيد الرجل أرضيعا ترى هذا؟! إنما الرضاع ما أنبت اللحم والدم فقال أبوموسى لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين أظهركم"
والحديث في مصنف عبد الرزاق واللفظ له وفي سنن البيهقي برقم 1671 وسنن الدارقطني برقم 441
ولاحظ هنا أن لفظ الحديث واضح يقول "أمصه" عن الثدي لأن كلمة رضاعة لا تعني إلتقام الثدي ومصه بالضرورة.
من كتاب احكام القرآن للجصاص
"وقد روي عن علي وابن عباس وعبدالله وأم سلمة وجابر بن عبدالله وابن عمر أن رضاع الكبيرلا يحرم ولا نعلم أحدا من الفقهاء قال برضاع الكبيرإلا شيء يروى عن الليث بن سعد يرويه عنه أبوصالح أن رضاع الكبيريحرم وهوقول شاذ لأنه قد روي عن عائشة ما يدل على أنه لا يحرم وهوما روى الحجاج عن الحكم عن أبي الشعثاء عن عائشة قالت يحرم من الرضاع ما أنبت اللحم والدم وقد روى حرام بن عثمان عن ابن جابر عن أبيهما قال قال رسول الله لا يتم بعد حلم ولا رضاع بعد فصال وروي عن النبي ص - في حديث عائشة الذي قدمنا إنما الرضاعة من المجاعة وفي حديث آخر ما أنبت اللحموأنشز العظم وهذا ينفي كون الرضاع في الكبيروقد روي حديث عائشة الذي قدمناه في رضاع الكبيرعلى وجه آخر وهوما روى عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة كانت تأمربنت عبدالرحمن بن أبي بكر أن ترضع الصبيان حتى يدخلوا عليها إذا صاروارجالا فإذا ثبت شذوذ قول من أوجب رضاع الكبير فحصل الاتفاق على أن رضاع الكبيرغير محرم وبالله التوفيق وقد اختلف فقهاء الأمصار في مدة ذلك فقال أبوحنيفة ما كان من رضاع في الحولين وبعدهما بستة أشهر وقد فطم أولم يفطم فهويحرم وبعد ذلك لا يحرم فطم أولم يفطم وقال زفر بن الهذيل ما دام يجتزئ باللبن ولم يفطم فهورضاع وإن أتى عليه ثلاث سنين وقال أبويوسف ومحمدوالثوري والحسن بن صالح والشافعي يحرم في الحولين ولا يحرم بعدهما ولايعتبر الفطام وإنما يعتبر الوقت وقال ابن وهب عن مالك قليل الرضاع وكثيره محرم في الحولين وما كان بعد الحولين فإنه لا يحرم قليله ولا كثيرهأحكام القرآن للجصاص
ويرى الجصاص هووالشافعي والطبري وكثير من علماء الأمة بنسخ حكم رضاع الكبيرحيث يقول " وقد ثبت عندنا وعند الشافعي نسخ رضاع الكبير"
وعلى هذا القول علي بن ابي طالب - ابن عباس- ابن مسعود -جابر- ابن عمر- ابي هريرة -ام سلمة -سعيد بن المسيب -عطاء -الشافعي -مالك -احمد -اسحاق -الثوري
وبالتالي فإن آراء من يقول بأن رضاع ا لكبير يُحرم كالنسب فإنه على الخطأ فالدليل وجمهور الصحابة فضلا عن التابعين وتابعي التابعين والأئمة الأعلام أن الرضاع المحرم هوما دون السنتين وقال أبوحنيفة سنتين ونصف السنةإحتياطا فقط لا غير ... فأجماع الصحابة إجماعللأمة ومن قال برضاع الكبير فهوقول شاذ كما ذكر العلماء.
أما المتخلفون القائلون أن زوجة رجل الأعمال يجب ترضع السائق والسفرجي والطباخ والبواب وهذا الهراء المضحك بل ويحاولون إلزامك كأصل من أصول الدين بهذا فنقول له "سلاما" لقول ربنا "وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما"
ثانيا: هل الرضاعة تمت بمص الثدي؟
"لقد فهم جهال النصارى من قوله - عليه الصلاة والسلام - لسهلة: أرضعيه أنه يتحتم ملامسة الثدي فقالوا كيف يكون هذا؟! ومن أحسن ما قيل في توجيه ذلك قول الإمام النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم 1/ 31: قال القاضي: لعلّها حَلَبَته ثم شرِبَه، دون أن يمسَّ ثديَها، ولا التَقَت بشرتاهُما إذ لا يجوز رؤية الثدي، ولا مسه ببعض الأعضاء، وهذا الذي قاله القاضي حَسَنٌ، ويُحتَمل أنّه عُفيَ عن مسّه للحاجة، كما خُصَّ بالرضاعة مع الكِبَر.
وقال أبوعمر: صفة رضاع الكبيرأن يحلب له اللبن ويسقاه فأما أن تلقمه المرأة ثديها فلا ينبغي عند أحد من العلماء، وهذا ما رجحه القاضي والنووي شرح الزرقاني3/ 316.
فإن قيل إنه ورد في الحديث قول سهلة: وكيف أرضعه وهورجل كبير؟ نقول هذا وصف نسبي بالنسبة لما يعرف عن الرضاع بأنه عادة لا يكون إلا للصغير.
فإن أبيتم روينا لكم ما رواه ابن سعد في طبقاته عن محمد بن عبد الله ابن أخي الزهري عن أبيه قال كانت سهلة تحلب في مسعط أوإناء قدر رضعته فيشربه سالم في كل يوم حتى مضت خمسةأيام فكان بعد ذلك يدخل عليها وهي حاسر رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لسهلة» الطبقات الكبرى8/ 271 الإصابة لابن حجر7/ 716.
ثم ان النص لم يصرح بأن الارضاع كان بملامسة الثدي. وسياق الحديث متعلقبالحرج من الدخول على بيت أبي حذيفة فكيف يرضى بالرضاع المباشر كما فهم هؤلاء؟
أونسي هؤلاء أن النبي حرم المصافحة؟ فكيف يجيز لمس الثدي بينما يحرم لمس اليد لليد؟
ثم اننا نسأل هؤلاء: هل الطفل الذي يشرب الحليب من غير ارتضاعه من الثدي مباشرة يثبت له حكم الرضاعة أم لا؟
والجواب كما عند جمهور العلماء أنه يثبت، وبالتالي نقول انه إذا كان شرب اللبن بدون مباشرة الثدي يثبت حكم الرضاع للصغير فإنه أولى به للكبير ذلك لأن شرب اللبن بدون مباشرة الثدي يصح أن يكون رضاعاً.
قلت: كيف لا وربنا جل جلاله يقول في محكم كتابه: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوافُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَايَصْنَعُونَالنور: 3؟ "
ثانيا: من هوسالم وهل يصح أن يُظن فيه بسوء؟
1 - َقَالَ رسول الله صلي الله عليه وسلم «اسْتَقْرِئُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَسَالِمٍ مَوْلَى أَبِى حُذَيْفَةَ، وَأُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ».
2 - قال رسول الله لما سمع قراته للقرآن قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي أُمَّتِي مِثْلَكَ" مسند الإمام أحمد
3 - قَالَ عُمَرُ بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَوْ أَدْرَكَنِي أَحَدُ رَجُلَيْنِ ثُمَّ جَعَلْتُ هَذَا الْأَمْرَإِلَيْهِ لَوَثِقْتُ بِهِ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ وَأَبُوعُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ "مسند الأمام أحمد"
يكفي أن رسول الله زكاه وعمر بن الخطاب كاد يستخلفه على المسلمين .. فأين عقول النصارى والروافض أن يُظن به السوء رضي الله عنه وأرضاه؟
ثالثا: سياق الحديث متعلق بالحرج من الدخول على بيت أبي حذيفة فكيف يرضى بالرضاع المباشر بزعم سفهاء الشيعة والنصارى؟
وإذا كان أبوحذيفة يتغير وجهه من مجرد دخول سالم إلى بيته: فما ظنكم بحاله وقد كشفت امرأته ثديها لسالم ليرضع منه؟!!!
حتى لوصح -جدلا- فهم النصارى السقيم أن سالم مص ثدي سهيلة .. فنسألهم من هي سهيلة بالنسبة لسالم؟ إنها أمه التي تبنته وربته منذ كان صغيرا وهوإبنها الذي تعلق بها كأم فترة طفولته وشبابه .. فهل الأم تعتبر مرغوبة جنسياعند هؤلاء المتخلفين فطريا؟
أن الأمر سيان بالنسبة لكل المسلمين .. سواء -جدلا أنها- أرضعته بثديها أوحلبت لبنها .. فهي رخصة لحالة شاذة نتجت عن تحريم التبني فرُخص لهم هذهالرخصة ونحن نتحدى النصارى والشيعة أن يأتوا بحالة واحدةمثل سالم وأمه .. أمرأة تبنت طفل -قبل أن يحرم التبني منذ أكثر من 14سنة- وقد كبر هذا الطفل ورأت المرأة في وجه زوجها تغير ومن هنا فسنضطر لأعطائهم رخصة رضاعة الكبير -سواء بفهمنا أوبفهم ذوي الفهم السقيم- والسؤال هو... أين تلك المرأة بنت ال 14 عام هي وإبنها؟
فكل حقد النصارى والشيعة وإسقاطهم لما هوفيهم على اهل السنة بل ومحاولة تغطية الإسلام بثوب الجنسية الذي يرتدونه محاولات فاشلة.
وبعد هذا الشرح المستفيض أعيد أسئلة تتكرر من بعض السفهاء
1 - ماذا عن أمرأة كفلت طفلا يتيما وبعدما كبر هذا الطفل هل تطرده أم ترضعه؟
ونقول له فكر بعقلك لا بحوافرك أيها العاقل فسؤالك أصلا متناقض .. فما يمنع المرأة أن ترضعه وهوطفل دون السنتين فيصير إبنا لها من الرضاعه؟
وكفالة اليتيم في الإسلام ليس تبنيا بل كفالة رعاية وتربية وتعليم وملبس ومأكل ومشرب وليس تبنيا بمعنى إتخاذه ولدا.
2 - لماذا الحكم خاص بسالم وحده!!
لأن حالة سالم هي الحالة الوحيدة التي تضررت من تحريم التبني فحق لها الرخصة.
Al-Meskawi
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عابر سبيل
عابر سبيل


♣♣♣« المدير العام »♣♣♣

معلومات اضافيه للعضو
♣♣ الجنس» ♣♣ الجنس» : ذكر
♣♣ مشَارَڪاتْي » ♣♣ مشَارَڪاتْي » : 33128
♣ ♣ نقاط» ♣ ♣ نقاط» : 98890
♣ ♣ العـمْرّ» ♣ ♣ العـمْرّ» : 39

رضاع الكبير .. Empty
https://alforqan.ahlamontada.com

رضاع الكبير .. Empty
مُساهمةموضوع: رد: رضاع الكبير ..   رضاع الكبير .. Emptyالأربعاء 17 سبتمبر 2014 - 18:58

الرد اليسير على .. شبهة رضاع الكبير!!
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .. أما بعد ..
فقد تبنى ابوحذيفة -رضي الله عنه- سالماً قبل ان ينزل قول الله تعالى:
(ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا)
كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة، حيث كان يُسمى بزيد بن محمد ..
وكان كذلك سالم مولى ابي حذيفة -رضي الله عنه- كان يُسمى بسالم بن ابي حذيفة
حتى نزلت آية: (ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ) وحُرم التبني
روى البخاري في صحيحه (588):
(أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس، وكان ممن شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، تبنى سالما، وأنكحه بنت أخيه هند بنت الوليد ابن عتبة بن ربيعة، وهومولى لإمرأة من الأنصار، كما تبنى النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- زيدا، وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث من ميراثه، حتى أنزل الله: {ادعوهم لأبائهم - إلى قوله - ومواليكم}. فردوا إلى أبائهم، فمن لم يعلم له أب كان مولى وأخا في الدين، فجاءت سهلة بنت سهيل بن عمروالقرشي ثم العامري - وهي امرأة أبي حذيفة - النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- فقالت: يا رسول الله إنا كنا نرى سالما ولدا، وقد أنزل الله فيه ما قد علمت. . فذكر الحديث)
وكان ذلك بعد أن بلغ سالم وكان قد تربى -رضي الله عنه- في بيت سهلة بن سهيل (زوجة ابي حذيفة) وتربى على أنها امه وكان يقول لها يا أماه وعلى أن ابوحذيفة هواباه ..
وكان يدخل بيت ابيه وامه وكان يقال له سالم بن ابي حذيفة
فبعد أن ابطل الله -سبحانه وتعالى- التبني صارت سهلة بنت سهيل اجنبية عن سالم-رضي الله عنهما- ..
فأين سيعيش سالم بعد هذا؟ وقد بلغ مبلغ الرجال وعلم مايعلم الرجال فلا يجوز أن يدخل عليها ولا أن يراها
وليس لسالم-رضي الله عنه- مأوى يأوي إليه سوى بيت سهلة .. وقد اعتاد أن يدخل عليها على أنها امه كما ذكرنا آنفاً
فشكت ذلك (يعني سهلة) إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر ..
أخرج مسلم في صحيحه (1453):
عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: (جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم- فقالت: يا رسول الله إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم وهوحليفه، فقال النبي - صلى الله عليه وآله وسلم-: أرضعيه، قالت: وكيف أرضعه وهورجل كبير؟ فتبسم رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم- وقال قد علمت أنه رجل كبير)
وأخرج مسلم في صحيحه (1453):
عن عائشة -رضي الله عنها- (أن سالما مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهله في بيتهم فأتت تعني ابنة سهيل النبي - صلى الله عليه وسلم- فقالت: إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقلوا* وإنه يدخل علينا وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا، فقال لها النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: أرضعيه تحرمي عليه ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة، فرجعت فقالت: إني قد أرضعته فذهب الذي في نفس أبي حذيفة)
(*) وفي قولها انه قد بلغ مبلغ الرجال وعقل ماعقلوا .. دليل على أنه قد تربى في بيتها قبل أن يبلغ مبلغ الرجال وقبل ان يعقل ماعقلوا
وأخرج مسلم (1453):
عن عائشة -رضي الله عنها- (أن سهلة بنت سهيل بن عمروجاءت النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- فقالت: يا رسول الله إن سالما لسالم مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال وعلم ما يعلم الرجال، قال: أرضعيه تحرمي عليه)
فكأن امر رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- سهلة إرضاع سالم هولحل هذه المشكلة .. وأن يكون ابنها من الرضاعة ومن محارمها ويستطيع ان يدخل عليها دون حجاب
أما في مسألة: هل كان إرضاعها إياه من الثدي مباشرة؟
أولاً: ليس في الاحاديث الواردة في ذلك هذا الشئ .. ولايجوز رؤية الثدي ولا مسه ببعض الأعضاء
وثانياً: أقوال أهل العلم في هذا ..
قال ابن عبد البر: صفة رضاع الكبير أن يحلب له اللبن ويسقاه، فأما أن تلقمه المرأة ثديها، فلا ينبغي عند أحد من العلماء
واخرج ابن سعد في الطبقات: أنه كان يُحلب له في إناء قدر رضعة فيشربه سالم، اما ان يباشر الثدي لقماً فلا
وقال عياض: ولعل سهلة حلبت لبنها فشربه من غير أن يمس ثديها، ولا التقت بشرتاهما، إذ لا يجوز رؤية الثدي، ولا مسه ببعض الأعضاء.
أما في مسألة: هل يجوز ذلك في هذا الزمن؟
روى مسلم (1454):
عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول: (أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحداً بتلك الرضاعة، وقلن لعائشة: والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة، فما هوبداخل علينا أحد بهذه الرضاعة، ولا رائينا)
وهذا ماعليه جميع ازواج النبي -صلى الله عليه وسلم- عدا عائشة -رضي الله عنها- وماعليه المذاهب الأربعة وماعليه علماء الأمة
قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: (وإنما يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة ولهذا لم يحرم رضاع الكبير لأنه بمنزلة الطعام والشراب ... ) مجموع الفتاوى 3/ 167
وقال - رحمه الله -: (وأما رضاع الكبير فإنه لا يحرم في مذهب الأئمة الأربعة، بل لا يحرم إلا رضاع الصغير كالذي رضع في الحولين .. )
مجموع الفتاوى 3/ 158
قال الصنعاني -رحمه الله- في "سبل السلام" (2/ 313): (والأحسن في الجمع بين حديث سهلة وما عارضه: كلام ابن تيمية , فإنه قال: إنه يعتبر الصغر في الرضاعة إلا إذا دعت إليه الحاجة كرضاع الكبير الذي لا يُستغنى عن دخوله على المرأة وشق احتجابها عنه، كحال سالم مع امرأة أبي حذيفة، فمثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجة أثّر رضاعه. وأما من عداه , فلا بد من الصغر. انتهى. فإنه جمع بين الأحاديث حسن، وإعمال لها من غير مخالفة لظاهرها باختصاص , ولا نسخ , ولا إلغاء لما اعتبرته اللغة ودلت له الأحاديث)
هذا ماعليه الكثير من أهل العلم المعاصرين .. وبهذا أفتى الشيخ ابن باز رحمه الله، واللجنة الدائمة للإفتاء، ورأوا أن حديث سالم خاص به.
انظر: "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (22/ 264)، "فتاوى اللجنة" (21/ 41، 12):
واختار الشيخ ابن عثيمين أن حديث سالم ليس خاصاً به، ولكنه ينطبق على مَنْ حاله تشبه حال سالم، وهذا لا يمكن الآن، لأن التبني قد حرمه الله تعالى، وبهذا يتفق هذا القول مع قول جماهير العلماء بأن رضاع الكبير لا يثبت به التحريم الآن)
هذا هوالراجح والله أعلم
هذا بإختصار شديد مسألة رضاع الكبير في كتب السنة
فلماذا كثر الكلام حول هذه الشبهة رغم انها مجرد رخصة في سالم-رضي الله عنه- وهومن خير الصحابة؟
وأين من يطلق هذه الشبهة عن هذه الحقائق؟
ثم لوبحثنا في مراجع وكتب الشيعة الإثنى عشرية في مسألة رضاع الكبير لوجدنا ..
في تهذيب الأحكام للمفيد 7/ 322:
(على بن فضال عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عن ابى عبدالله عليه السلام قال: إذا رضع الرجل من لبن امراة حرم عليه كل شئ من ولدها وان كان الولد من غير الرجل الذى كان ارضعته بلبنه. وإذا رضع من لبن الرجل حرم عليه كل شئ من ولده وان كان من غير المرأة التي ارضعته) .. !!
بل ووجدنا في كتبهم رضاع الرجل للرجل ..
كما في الكافي الجزء1 صفحة 448 .. وفي بحار الأنوار الجزء 15 صفحة 34:
عن أبي بصير عن أبي عبد الله -عليه السلام- قال: (لما ولد النبي مكث أياما ليس له لبن فألقاه أبوطالب على ثدي نفسه فأنزل الله لبنا فرضع منه أياما حتى وقع أبوطالب على حليمة السعدية فدفعه إليها) .. !!
وفي بحارالأنوار الجزء 38 صفحة 318:
(قالت فاطمة بنت أسد: كنت مريضة فكان محمد يمص علياً لسانه في فيه فيرضع بإذن الله) .. !!
وما خفي كان أعظم .. !!
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين
توقيع: أبا جعفر الهاشميّ الرد المبير على شبهة رضاع الكبير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كيف حالكم أخواني في الله عذرا لأنني لم اشارك منذ زمن فإنني ارى أنكم قد كفيتم عني وانا اقلكم علماً
في الواقع بعد أن قرأت موضوع الأخ الفاضل أبودانة جزاه الله خيرا وردود عباد الله الرافضي الهزيلة قررت نقل موضوعٍ لي كنت كتبته قبل زمن طويل من قسم الحوار إلى قسم الشبهات لأنه كان ينبغي أن يكون هنا أيضا
في موضوعي هذا أكتفيت بإلزام الرافضة بكتبهم فإنها عليهم حجة فإن ضعفوا حديثا جئناهم بمن صححه بل وصحح كتب تلك الأحاديث فإذا ضعفوا حديثا فتحوا بابا عليهم لا يغلق
في موضوعي اليوم سنعرف بجلاء أن الرافضة هم آخر من يتكلم عن شيء إسمه رضاع الكبير
منذ متى وهم يهتمون بالمرأة ليزايدوا علينها أكان ذلك منذ أن أتخذوها لعبة يتمتعون بها بعرد واحد اي جماع واحد تحت عنوان زواج مؤقت اي متعة
أم منذ أن زعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بين ثديي فاطمة ابنته حاشاه إلى غير ذلك من غلوهم المضحك حتى أني قرأت فتوى لأحد علمائهم قديما تجيز للأب أن يحضن بنته ويقبلها ويتحسسها من هؤلاء الأقزام كي يتكلموا عن رضاع الكبير والمرأة
يمثل الواحد منهم دور الغيور وهويجيز التمتع في نساء بيته بالعرد الواحد عجبا أيهما اكبر رضاع الكبير الذي اجازه بعض اهل العلم عند الضرورات القصوى أم المتعة بجسم امرأة بكامله دون وجود الضرورة بجماع واحد اولساعة اويوم أواقل أواكثر تحت عنوان زواج مؤقت اي متعة والله ما هذا إلا دعارة أي قلوبٍ تلك هي التي تقبل بهذا وترفض ذاك إلا قلوب الشياطين في جثمان إنس كما قال صلى الله عليه وآله وسلم
رضاع الكبير عند الأثني عشرية
- وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي ج 2. ص 4.3:
- 15 باب انه لا يحل للمرتضع اولاد المرضعة نسبا ولا رضاعا مع اتحاد الفحل ولا أولاد الفحل مطلقا.
(25941) 3 - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن الحسن الصفار، عن
/ صفحة 4.4 /
أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها وإن كان من غير الرجل الذى كانت أرضعته بلبنه وإذا رضع من لبن رجل حرم عليه كل شئ من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث اتحاد الفحل وغيرها، ويأتي ما يدل عليه.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
- الاستبصار - الشيخ الطوسي ج 3 ص 2.1:
[أبواب الرضاع]
[126 - باب أن اللبن للفحل]
[728] 1. - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها وإن كان الولد من غير الرجل الذي كان أرضعته بلبنه، وإذا رضع من لبن الرجل حرم عليه كل شئ من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
- تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي ج 7 ص 321:
كتاب النكاح
27 - باب ما يحرم من النكاح من الرضاع وما لا يحرم منه
(1325) 33 - وروى محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن الحسن بن
/ صفحة 322 /
على بن فضال عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عن ابى عبد الله عليه السلام قال: إذا رضع الرجل من لبن امراة حرم عليه كل شئ من ولدها وان كان الولد من غير الرجل الذى كان ارضعته بلبنه. وإذا رضع من لبن الرجل حرم عليه كل شئ من ولده وان كان من غير المرأة التي ارضعته.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
- بلغة الفقيه - السيد محمد بحرالعلوم ج 3 ص 125:
رسالة في الرضاع
عرض الآيات والروايات الدالة على نشر الحرمة - في الجملة -.
ومنها عن التهذيب في الموثق: " عن جميل بن دراج عن أبى عبد الله عليه السلام، قال: إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها، وان كان الولد من غير الرجل الذي كان أرضعته بلبنه، وإذا ارضع من لبن رجل حرم عليه كل شئ من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته ".
فقد تبين من الرواية وتصحيح العاملي لها والطوسي وغيرهما أمرين هما:
1 - أن علماء الأثني عشرية قالوا بصحة رضاع الكبير الرجل من المرأة رجوعا لقول ابي عبد الله في الرواية الآنفة الذكر: (إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها)
وهذا قلنا نحن به لوروده عن رسول الله بسند صحيح في صحيح البخاري وغيره
2 - أن علماء الأثني عشرية قالوا بصحة رضاع الكبير بأن يَرضَع الطفل من رجل رجوعا لقول ابي عبد الله في الرواية الآنفة الذكر: (وإذا ارضع من لبن رجل حرم عليه كل شئ من ولده)
وهذا لم يقل به أحد إلا شذاذ الآفاق علماء الأثني عشرية إذ أن هذا أمر خطير وشذوذ جنسي إذ كيف يَرضَعُ الطفلُ من رجل وبعبارة أخرى كيف يُرضِعُ الرجلُ طِفلاً ولعل مرجعهم في هذا الشذوذ الجنسي هوما رواه الكليني:
- الكافي - الشيخ الكليني ج 1 ص 448:
(أبواب التاريخ)
(باب) * (مولد النبي صلى الله عليه وآله ووفاته) *
27 - محمد بن يحيى، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن محمد الثقفي، عن علي بن المعلى، عن أخيه محمد، عن درست بن أبي منصور، عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما ولد النبي صلى الله عليه وآله مكث أياما ليس له لبن، فألقاه أبوطالب على ثدي نفسه، فأنزل الله فيه لبنا فرضع منه أياما حتى وقع أبوطالب على حليمة السعدية فدفعه إليها. (إنتهى)
والطريف ان إبن شهر آشوب علامتهم نقلها في كتابه (مناقب آل ابي طالب) في فصل: في منشئه صلى الله عليه وآله .. فلا ادري اية منقبة هذه ههههه رجل يُرضِع طفل منقبة!!!
- مناقب آل ابي طالب - ابن شهر آشوب ج 1 ص 31:
فصل: في منشئه صلى الله عليه وآله
كافي الكليني، الصادق (ع): لما ولد النبي صلى الله عليه وآله مكث اياما ليس له لبن فألقاه أبوطالب على ثدي نفسه فأنزل الله فيه لبنا فرضع منه اياما حتى وقع أبوطالب على حليمة فدفعه إليها. (إنتهى)
بل الأطرف من ذلك ان يرويها السيد الهاشمي البحراني في كتابه (حلية الأبرار) فأي حلاوة هذه ههههههه يا أبرار
- حلية الأبرار - السيد هاشم البحراني ج 1 ص 28:
الباب الثاني في مولده الشريف صلى الله عليه وآله.
وعنه، عن محمد بن يحيى عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن محمد الثقفي، عن علي بن المعلي، عن أخيه محمد، عن
/ صفحة 29 /
درست بن أبي منصور، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما ولد النبي صلى الله عليه وآله، مكث أياما ليس له لبن، فألقاه أبوطالب على ثدي نفسه، فأنزل الله فيه لبنا، فرضع منه أياما حتى وقع أبوطالب على حليمة السعدية فدفعه إليها.
بل رواه محمد باقر المجلسي علامتهم في كتابه بحار الأنوار .. بسندين فأي انوار هذه في رضاعة طفل من رجل انوار شذوذ ...
- بحار الأنوار - العلامة المجلسي ج 15 ص 34.:
11 - كا: محمد بن يحيى، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن محمد الثقفي، عن علي بن المعلى، عن أخيه محمد، عن درست بن أبي منصور، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما ولد النبي صلى الله عليه وآله مكث أياما " ليس له لبن، فألقاه أبوطالب على ثدي نفسه، فأنزل الله فيه لبنا " فرضع منه أياما " حتى وقع أبوطالب على حليمة السعدية فدفعه إليها.
ورواها ايضا في
- بحار الأنوار - العلامة المجلسي ج 35 ص 136:
8. - كا: محمد بن يحيى، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن محمد الثقفي، عن علي ابن المعلى، عن أخيه محمد، عن درست، عن البطائني، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما ولد النبي صلى الله عليه واله مكث أياما ليس له لبن فألقاه أبوطالب على ثدي نفسه فأنزل الله فيه لبنا فرضع منه أياما حتى وقع أبوطالب على حليمة السعدية، فدفعه إليها.
بل إستدرك شيخهم علي النمازي في كتابه مستدرك سفينة البحار ووروى الرواية فيه فأي إستدراك مضحك هذا هههههههههه
- مستدرك سفينة البحار - الشيخ علي النمازي ج 6 ص 555:
الكافي: عن الصادق (عليه السلام): لما ولد النبي (صلى الله عليه وآله) مكث أياما ليس له لبن، فألقاه أبوطالب على ثدي نفسه، فأنزل الله فيه لبنا فرضع منه أياما، حتى وقع أبوطالب على حليمة السعدية، فدفعه إليها.
توقيع» بن عراق
قال شيخ الطائفة الطوسي (الرافضي) في مقدمة كتابه -تهذيب الأحكام - ج 1 ص 2 و3: (الحمد لله ولي الحمد ومستحقه وصلواته على خيرته من خلقه محمد وآله وسلم تسليما ذاكرني بعض الاصدقاء أيده الله ممن أوجب حقه (علينا) بأحاديث أصحابنا أيدهم الله ورحم السلف منهم، وما وقع فيها من الاختلاف والتباين والمنافاة والتضاد، حتى لا يكاد يتفق خبر إلا وبازائه ما يضاده ولا يسلم حديث إلا وفي مقابلته ما ينافيه، حتى جعل مخالفونا ذلك من أعظم الطعون على مذهبنا، وتطرقوا بذلك إلى إبطال معتقدنا)
رضاع الكبير
فقد جاء في وسائل الشيعة ما يلي:
[25941] 3
ـ محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شيء من ولدها، وإن كان من غير الرجل الذي كانت أرضعته بلبنه، وإذا رضع من لبن رجل حرم عليه كل شيء من ولده، وإن كان من غير المرأة التي أرضعته. وسائل الشيعة / باب انه لا يحل للمرتضع اولاد المرضعة نسبا ولا رضاعا مع اتحاد الفحل ولا أولاد الفحل مطلقا.
[25944] 1
ـ محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن سنان ـ يعني عبدالله ـ، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سئل وأنا حاضر، عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته هل لها أن تبيعه؟ فقال: لا، هوابنها من الرضاعة حرم عليها بيعه واكل ثمنه، ثمّ قال: أليس رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وسائل الشيعة
25947] 4
ـ علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة أرضعت مملوكها، ما حاله؟ قال: إذا أرضعته عتق. وسائل الشيعة وبالنظر للاحاديث المروية يستفاد مايلي:
1 - ان الاحاديث المروية اثبتت وقائع لرضاع الكبير.
2 - وشرعت لما يترتب من حكم اذا رضع الكبير.
3 - اثبتت صحة رضاع الكبير وما ترتب عليه من حكم.
4 - اثبتت قبول الائمة لواقعة رضاع الكبير.
5 - فلوكان رضاع الكبير غير مستساغ اومستهجن لورد ما يشير الي ذلك في الاحاديث المروية من طرق الشيعة بل بالعكس اثبت صحة رضاع الكبير وما ترتب عليه
===
عدد الرضعات لا يهم
===========
25871] 12
ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد
بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمروبن خالد، عن زيد بن عليّ، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) قال: الرضعة الواحدة كالمائة رضعة لا تحل له أبدا. وسائل الشيعة
25869] 1.
ـ وعنه، عن محمد بن عبد الجبار، عن علي بن مهزيار، عن أبي الحسن (عليه السلام)، انه كتب اليه يسأله عما يحرم من الرضاع؟ فكتب (عليه السلام): قليله وكثيره حرام. وسائل الشيعة صب اللبن في الفم بمنزلة الرضاع
=================
[25918] 3
ـ محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): وجور (1) الصبي (2) بمنزلة الرضاع) الوجور: الدواء يصب في الفم وسائل الشيعة
====
الاخ في الرضاعة يرث 5 ـ باب حكم من مات ولا وارث له الا أخ من الرضاع.
[32955] 1
ـ محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن مروك بن عبيد، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، قال: قلت له: ما تقول في رجل مات وليس له وارث إلا أخا له من الرضاعة، يرثه؟ قال: نعم أخبرني أبي، عن جدي: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله)
قال: من شرب من لبننا، أوأرضع لنا ولدا فنحن آباؤه. وسائل الشيعة ================
غرائب الرضاع عند الشيعة اسطورة من اساطير الشيعة
علي بن
ابي طالب رضي الله عنه عم فاطمة رضي الله عنها من الرضاع فكيف تزوجها جاء في الاصول من الكافي ان ابوطالب قام بارضاع نبينا محمد صلى الله عليع وسلم ورغم صعوبه تصديق ذلك الا انه سيكون (ابوطالب) بمثابة ام النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعه ويكون علي بن ابي طالب اخ للنبي من الرضاعه كذلك وتكون فاطمه رضي الله عنها ابنة اخ علي بن ابي طالب من الرضاعه فكيف يزوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة رضي الله عنها لاخوه بالرضاعة حسب الرواية الشيعية لسيدنا علي رضي الله عنه لاحول ولا قوة الا بالله
عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لما ولد النبي (صلى الله عليه وآله) مكث أياما ليس له لبن، فألقاه أبوطالب على ثدي نفسه، فأنزل الله فيه لبنا فرضع منه أياما حتى وقع أبوطالب على حليمة السعدية فدفعه إليها. كتاب الاصول من الكافي كتاب الحجة ابواب التاريخ باب مولد النبي صلى الله عليه وآله ووفاته هذا ما يقوله الشيعة ان ابي طالب له ثدي كثدي المراة وهذا الثدي يدر اللبن كما تدر المراة التي ولدت. وهل من رضاعة الاطفال من الثدي هي صفة للمرأة ام للرجل ولك ان تتخيل عندما رجل يدر ثديه اللبن فهواحد حالتين اما خنثى اوامراة مسترجلة ومادام ان ابي طالب در ثديه الحليب لماذا ابي طالب يجعل سيدنا محمد (ص) يرضع عند حليمة السعدية. لماذا لم تكتمل هذه الاسطورة حتى فطام سيدنا محمد (ص) عن شرب اللبن من ثدي ابي طالب.
====
الحسين يرضع من إصبع النبي ولسانه عن أبي عبد الله قال» لم يرضع الحسين من فاطمة عليها السلام ولا من أنثى. كان يؤتى به النبي صلى الله عليه وآله فيضع إبهامه في فيه. فيمص منها ما يكفيه اليومين والثلاث «(الكافي كتاب الحجة. باب مولد الحسين بن علي).
عن أبي الحسن أن النبي صلى الله عليه وآله كان يؤتى به الحسين فيلقمه لسانه فيمصه فيجتزئ به. ولم يرتضع من أنثى «(الكافي كتاب الحجة. باب مولد الحسين). علي بن ابي طالب رضي الله عنه عم فاطمة رضي الله عننها من الرضاع فكيف تزوجها
الخوئي - كتاب (صراط النجاة) - رقم الجزء: (1) - المبحث (الثالث) - أحكام الذباحة والاطعمة والاشربة - رقم السؤال (1.68) - سؤال: ماهوحكم شرب حليب المرأة سواء كان الشارب زوجها أم شخصا آخر؟ فأجاب: لا بأس بذلك في نفسه.
رضاع الكبير من كتب الشيعة: 25947] 4 ـ علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة أرضعت مملوكها، ما حاله؟ قال: إذا أرضعته عتق. وسائل الشيعة
بحار الانوار الجزء15صفحة34.رواية11 .. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما ولد النبي صلى الله عليه وآله مكث أياما"ليس له لبن فألقاه أبوطالب على ثدي نفسه فأنزل الله فيه لبنا"فرضع منه أياما"حتى وقع أبوطالب على حليمة السعدية فدفعه إليها
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عابر سبيل
عابر سبيل


♣♣♣« المدير العام »♣♣♣

معلومات اضافيه للعضو
♣♣ الجنس» ♣♣ الجنس» : ذكر
♣♣ مشَارَڪاتْي » ♣♣ مشَارَڪاتْي » : 33128
♣ ♣ نقاط» ♣ ♣ نقاط» : 98890
♣ ♣ العـمْرّ» ♣ ♣ العـمْرّ» : 39

رضاع الكبير .. Empty
https://alforqan.ahlamontada.com

رضاع الكبير .. Empty
مُساهمةموضوع: رد: رضاع الكبير ..   رضاع الكبير .. Emptyالأربعاء 17 سبتمبر 2014 - 18:59

رضاع الكبير
السؤال رقم 5: ماهوحكم شرب حليب المرأة، سواء كان الشارب زوجها، أم شخصا آخر؟ الخوئي: لا بأس بذلك في نفسه
وصحيحة جميل: " إذا ارضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها وإن كان الولد من غير الرجل الذي كان أرضعته بلبنه، وإذا ارضع من لبن الرجل حرم عليه كل شئ من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته. كتاب مستند الشيعة للمحقق النراقي ج16ص27.

ومنها عن التهذيب في الموثق: " عن جميل بن دراج عن أبى عبد الله عليه السلام، قال: إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها، وان كان الولد من غير الرجل الذي كان أرضعته بلبنه، وإذا ارضع من لبن رجل حرم عليه كل شئ من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته. كتاب بلغة الفقيه لمحمد بحر العلوم ج3 ص125

موثّقة جميل بن درّاج ـ بأحمد بن الحسن [بن عليّ] بن فضّال ـ عن أبي عبدالله عليه السلام: «قال: إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شيء من ولدها، وإن كان الولد من غير الرجل الذي كانت أرضعته بلبنه ويؤيّدها رواية محمد بن عبيدة الهمداني المتقدمة (4) في استدلال الطبرسي قدس سره. كتاب الرضاع مرتضى الأنصاري المسألة التاسعة ص69
روايات رضاع الكبير عند الرافضة
يحاول الشيعة الطعن في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ولكنهم ما يلبثوا أن يرتدوا خائبين ومثال ذلك أنهم حاولوا الاستدلال بحديث رضاع الكبير لمحاولة الطعن بأم المؤمنين رضي الله عنها وأخواتها وكذلك للطعن بالحديث النبوي المروي عن رضاع الكبير علما أن رضاع الكبير كان وسيلة لتحليل الخلوة وتحريم النكاح وأود أن أبين بأنه قد ورد من طرق الشيعة مرويات أثبتت وقائع لرضاع الكبير وأثبتت صحة رضاع الكبير وما يترتب عليه من حكم:
[728] 1. - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شيء من ولدها وإن كان الولد من غير الرجل الذي كان أرضعته بلبنه، وإذا رضع من لبن الرجل حرم عليه كل شيء من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته. الاستبصار للطوسي الجزء الثالث ص2.1
(25941) 3 - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شيء من ولدها وإن كان من غير الرجل الذي كانت أرضعته بلبنه وإذا رضع من لبن رجل حرم عليه كل شيء من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته. وسائل الشيعة للحر العاملي الجزء 2. ص4.3 - 4.4 باب انه لا يحل للمرتضع أولاد المرضعة نسبا ولا رضاعا مع اتحاد الفحل ولا أولاد الفحل مطلقا
(1325) 33 - وروى محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن الحسن بن على بن فضال عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شيء من ولدها وان كان الولد من غير الرجل الذي كان أرضعته بلبنه. وإذا رضع من لبن الرجل حرم عليه كل شيء من ولده وان كان من غير المرأة التي أرضعته. تهذيب الأحكام للطوسي الجزء السابع ص321 - 322
وبالنظر للأحاديث المروية يستفاد ما يلي:
1 - إن الأحاديث المروية أثبتت وقائع لرضاع الكبير. 2 - وشرعت لما يترتب من حكم إذا رضع الكبير. 3 - أثبتت صحة رضاع الكبير وما ترتب عليه من حكم. 4 - أثبتت قبول الأئمة لواقعة رضاع الكبير. 5 - فلوكان رضاع الكبير غير مستساغ أومستهجن لورد ما يشير إلى ذلك في الأحاديث المروية من طرق الشيعة بل بالعكس اثبت صحة رضاع الكبير وما ترتب عليه.
27 - محمد بن يحيى، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن محمد الثقفي، عن علي بن المعلى، عن أخيه محمد، عن درست بن أبي منصور، عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما ولد النبي صلى الله عليه وآله مكث أياما ليس له لبن، فألقاه أبوطالب على ثدي نفسه، فأنزل الله فيه لبنا فرضع منه أياما حتى وقع أبوطالب على حليمة السعدية فدفعه إليها. الكافي للكليني الجزء الأول ص448 (مولد النبي صلى الله عليه وآله ووفاته) , بحار الأنوار للمجلسي الجزء 15 ص 34., الجزء 35 ص 136 , مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب الجزء الأول ص 31 , مستدرك سفينة البحار لعلي النمازي الجزء السادس ص 555
11 - كا: محمد بن يحيى، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن محمد الثقفي، عن علي بن المعلى، عن أخيه محمد، عن درست بن أبي منصور، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما ولد النبي صلى الله عليه وآله مكث أياما " ليس له لبن، فألقاه أبوطالب على ثدي نفسه، فأنزل الله فيه لبنا " فرضع منه أياما " حتى وقع أبوطالب على حليمة السعدية فدفعه إليها. قب: عنه عليه السلام مثله. بحار الأنوار للمجلسي الجزء15 ص 34.
الكافي: عن الصادق (عليه السلام): لما ولد النبي (صلى الله عليه وآله) مكث أياما ليس له لبن، فألقاه أبوطالب على ثدي نفسه، فأنزل الله فيه لبنا فرضع منه أياما، حتى وقع أبوطالب على حليمة السعدية، فدفعه إليها. مستدرك سفينة البحار للنمازي الجزء السادس ص 555
قالت فاطمة بنت أسد: كنت مريضة فكان محمد يمص عليا لسانه في فيه فيرضع بإذن الله. بحار الأنوار للمجلسي الجزء38 ص 318
14 - كا: محمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل، عن محمد بن عمروالزيات عن رجل من أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لم يرضع الحسين عليه السلام من فاطمة عليها السلام ولا من أنثى، كان يؤتى به النبي صلى الله عليه واله فيضع إبهامه في فيه فيمص منها ما يكفيه اليومين والثلاث، فنبت لحما للحسين عليه السلام من لحم رسول الله ودمه ولم يولد لستة أشهر إلا عيسى بن مريم، والحسين بن علي عليهم السلام. وفي رواية أخرى عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أن النبي كان يؤتى به الحسين فيلقمه لسانه فيمصه فيجترئ به ولم يرضع من أنثى. بحار الأنوار للمجلسي الجزء44 ص198
قال أبومحمد عليه السلام: يا عمة اذهبي به إلى أمه ليسلم عليها وائتني به فذهبت به فسلم عليها ورددته ووضعته في المجلس ثم قال: يا عمة إذا كان يوم السابع فائتينا. قالت حكيمة: فلما أصبحت جئت لأسلم على أبي محمد عليه السلام فكشفت الستر لافتقد سيدي عليه السلام فلم أره فقلت له: جعلت فداك ما فعل سيدي؟ فقال: يا عمه استودعناه الذي استودعته أم موسى عليه السلام. قالت حكيمة: فلما كان في اليوم السابع جئت وسلمت وجلست فقال: هلمي إلي ابني فجئت بسيدي في الخرقة ففعل به كفعلته الأولى ثم أدلى لسانه في فيه. كأنه يغذيه لبنا أوعسلا. بحار الأنوار للمجلسي الجزء 51 ص3 (باب) (ولادته وأحوال أمه صلوات الله عليه)
5 ... السؤال:
ما هوحكم شرب حليب المرأة، سواء كان الشارب زوجها، أم شخصا آخر؟
الفتوى:
الخوئي: لا بأس بذلك في نفسه.
--------------------------------------------------------
وأخرج عبد الرازق في مصنفه (7\ 458): عن ابن جريج قال: سمعت عطاء يُسأل، قال له رجل: «سقتني امرأة من لبنها بعدما كنت رجلاً كبيراً، أأنكحها؟». قال: «لا». قلت: «وذلك رأيك؟». قال: «نعم. كانت عائشة تأمر بذلك بنات أخيها». ويتضح من هذين الأثرين أن تناول الكبار اللبن كان من إناء، كما وضح كيفيته الأثر الأول، وكما هوواضح من لفظة "سقتني" في الثاني
وإلى هذا تشير روايةٌ أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (8\ 271): «أخبرنا محمد بن عمر حدثنا محمد بن عبد الله بن أخي الزهري عن أبيه قال: كانت سهلة تحلب في مسعط أوإناءٍ قدر رضعة، فيشربه سالمٌ في كل يومٍ حتى مضت خمسة أيام. فكان بعد ذلك يدخل عليها وهي حاسِرٌ رأسها، رُخصة من رسول اللّه لسهلة بنت سهيل».
قال الإمام ابن عبد البر في التمهيد (8|257): «هكذا إرضاع الكبير كما ذكر: يحلب له اللبن ويسقاه. وأما أن تلقمه المرأة ثديها - كما تصنع بالطفل - فلا. ((لأن ذلك لا يَحِلُّ عند جماعة العلماء)). وقد أجمع فقهاء الأمصار على التحريم بما يشربه الغلام الرضيع من لبن المرأة، وإن لم يمصه من ثديها. وإنما اختلفوا في السعوط به وفي الحقنة والوجور وفي حين يصنع له منه، بما لا حاجة بنا إلى ذكره هاهنا»
قال ابن قتيبة في "تأويل مختلف الحديث" (ص3.8): فقال لها "أرضعيه".ولم يرد: ضعي ثديك في فيه، كما يفعل بالأطفال. ولكن أراد: احلبي له من لبنك شيئاً، ثم ادفعيه إليه ليشربه. ليس يجوز غير هذا، لأنه لا يحل لسالم أن ينظر إلى ثدييها، إلى أن يقع الرضاع. فكيف يبيح له ما لا يحل له وما لا يؤمن معه من الشهوة؟!».
ـ محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): وجور (1) الصبي (2) بمنزلة الرضاع
) الوجور: الدواء يصب في الفم
وسائل الشيعة
قال ابن حجر في الفتح (9|148): «التغذية بلبن المرضعة يحرِّم، سواء كان بشرب أم بأكل، بأيِّ صفةٍ كان، حتى الوجور والسعوط والثرد والطبخ، وغير ذلك إذا ما وقع ذلك بالشرط المذكور من العدد، لأن ذلك يطرد الجوع».
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
رضاع الكبير ..
استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» رضاع الكبير
» رضاع الكبير لا أثر له في المحرمية
» الخلاف في رضاع الكبير هل يحرِّم أو لا؟
» زواج بعد رضاع
» رضاع الزوج من زوجته



صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
موقع الفرقان :: Known to the islam :: الحـوار الشيعــي :: شبهات الشيعه وردها :: شبهات التوحيد والفقه-
انتقل الى: