باب كراهية النفخ في الشراب
عن أبي سعيد الخدري : رضي الله عنه »أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب، فقال رجل: القذاة أراها في الإناء، فقال: أهرقها، قال: فإني لا أروى من نفس واحد، قال: فأبن القدح إذًا عن فيك« رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
(نهى عن النفخ في الشراب) نهيًا للتنزيه
(القذاة) واحدة القذا، وهي ما يسقط في الشراب
(أراها في الإناء) أي أبصرها فيه
(أهرقها) أي أرقها
(فإني لا أروى من نفس واحد) أي لغلبة العطش
(فأبن) أي أزل
(القدح إذًا عن فيك) وتنفس لئلا يسبق شيء بالنفس إلى الإناء فتقذره.
عن ابن عباس رضي الله عنهما: »أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه« رواه الترمذي وقال: حديث صحيح.
وهذا النهي إنما هو للتنزيه، وذلك خشية تقذر الشراب بما يصل إليه بواسطة النفخ أو التنفس.