باب آداب الشراب واستحباب التنفس ثلاثًا خارج الإناء
وكراهة التنفس في الإناء واستحباب إدارة الإناء
على الأيمن فالأيمن بعد المبتدئ
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »لا تشربوا واحدًا كشرب البعير، ولكن اشربوا مثنى وثلاث، وسموا إذا أنتم شربتم، واحمدوا إذا أنتم رفعتم« رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
(لا تشربوا واحدًا) أي شربًا بأن لا تنفسوا بينه
(كشرب البعير) فإنه لا يتنفس بين شربه
(ولكن اشربوا مثنى وثلاث) أي في نفسين أو ثلاثة أنفاس، والنهي عن الشرب من نفس واحد للتنزيه
(واحمدوا إذا أنتم رفعتم) من الشراب في كل مرة من الثلاث أو المرتين.
عن أبي قتادة رضي الله عنه: »أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء« متفق عليه.
وهذا النهي عن النفس في الشرب من أجل أنه قد يقع فيه شيء من الريق أو يكون فيه أثر رائحة كريهة تعلق به فيعافه الشارب ويستقذره، إذا كان التقذر في مثل ذلك عادة غالبة على طباع أكثر الناس.
عن أنس رضي الله عنه: »أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بلبن قد شيب بماء وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر رضي الله عنه، فشرب ثم أعطى الإعرابي وقال: الأيمن فالأيمن« متفق عليه.
(أتى بلبن قد شيب بماء) أي خلط بماء، وذك إما لتبريد حرارته لكونه حليبًا أو ليكثر فيعم
(الأيمن فالأيمن) الغرض من هذا بيان تقديم الأيمن على غيره وإن كان أفضل، ولا يحط ذلك من رتبته، وكأن ذلك لفضل اليمين على اليسار, واستنبط من تكرير الأيمن أن السنة إعطاء من على اليمين ثم الذي يليه وهكذا.