أنا أعمل في شركة تجارية - قطاع خاص - في وظيفة إدارية:
واستشارتي ذات شقين:
الشق الأول: الشركة التي أعمل فيها ربحيَّة؛ تقوم بأخْذِ قُروضٍ مِن البنوك، وتشترى البضائع، ومِن ثَمَّ تُسَدِّد بفوائد، فهل يجوز الاستمرار فيها، مع علمِنا بطبيعة العمل؟
الشق الثاني: أحد الموظَّفين - وهو مجتهدٌ في عملِه - طبيعةُ عمله مُعالَجَةُ الأخطاء، ولكنه يستغل وظيفته في تصيُّد الأخطاء، ورفْعها إلى مجلس الإدارة، وتجاهل ذلك المدير العام، وعمل حلولًا غير مُرْضِية؛ مما سبب لي الإحباط في مُواصَلة العمل، وأرجو ترْكَه اليوم قبل غدٍ، ماذا أفعل؟ أشيروا عليَّ.
الجواب
الحمدُ لله، والصلاةُ والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:
فزادك الله حرصًا - أيها الأخ الكريم - ورزقنا الله وإياك رزقًا حلالًا طيبًا، وبعد:
فإن كانتْ مُعامَلات الشركة المذكورة في البضائع المباحة، وكان عملُك بعيدًا عن الإجراءات الربوية - ككتابتها أو تسجيلها - يعني: لا تباشر الأعمال الربوية، ولا الإعانة عليها، فلا حرجَ عليك في الاستمرار في العمل المباح، ولو كانت الشركة تتعامَل بالرِّبا.
وقد قال بهذا العلَّامةُ ابنُ عثيمين - رحمه الله - لما سُئِل عن العمل في شركة تتعامل مع البنوك، وتقترض منهم بالربا، فأجاب:
"فلا أرى في هذا شيئًا، ما دام عملُك سليمًا فيما بينك وبين الشركة، فَوِزْرُ الشركة على نفسِها؛ إذا لم تكن تذهب إلى البنوك، ولا توقِّع على مُعاملة البنوك، فلا شيء عليك، فالمؤسسةُ هذه - أولًا - لم تبنَ للربا، وليستْ مثل البنك الذي نقول: لا تتوظف فيه، فهي لم تؤسَّس للربا.
ثانيًا: إنك لم تباشر الربا؛ لا كتابةً، ولا شهادةً، ولا خدمةً، عملك منفصل عن الربا"؛ انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (59/15).
وإنما يجب عليك - إن استطعتَ - أن تنصحَ صاحب العمل بتقوى الله تعالى، والبُعد عن الرِّبا، والتعامُل مع البنوك الإسلامية، والبحث عن طرُق التمويل المشروعة.
أما الموظَّف المذكور الذي يتخطَّى رئيسه المباشر إلى مجلس الإدارة، فإن كان نظام العمل يسمح بهذا، فلا شيء فيما يفعله، وإن كان لا يسمح بهذا، فانْصَحْه.
وفَّق الله الجميع لكلِّ خير