موقع الفرقان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
دعاء من أصابته مصيبة ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول كما أمره الله إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيراً منها إلا أخلف الله له خيراً منها (رواه مسلم632/2) دعاء الهم والحزن ما أصاب عبداُ هم و لا حزن فقال : اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماضِ في حكمك ، عدل في قضاؤك أسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك ، أو علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ، ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي " . إلا أذهب الله حزنه وهمه وأبدله مكانه فرحاً رواه أحمد وصححها لألباني.لكلم الطيب ص74 اللهم إني أعوذ بك من الهم والخزن ، والعجز والكسل والبخل والجبن ، وضلع الدين وغلبة الرجال ". كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء دعاء الغضب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رواة مسلم .2015/4 دعاء الكرب لاإله إلا الله العظيم الحليم ، لاإله إلا الله رب العرش العظيم ، لاإله إلا الله رب السموات ورب العرش الكريم متفق عليه قال صلى الله عليه وسلم دعاء المكروب : اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين ِ وأصلح لي شأني كله لاإله إلا أنت الله ، الله ربي لاأشرك به شيئاً صحيح . صحيح سنن ابن ماجه(959/3) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" دعوة النون إذ دعا بها وهو في بطن الحوت :" لاإله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لم يدع بها رجل مسلم في شئ قط إلا استجاب الله له . صحيح .صحيح الترمذي 168/3 دعاء الفزع لا إله إلا الله متفق عليه ما يقول ويفعل من أذنب ذنباً ما من عبد يذنب ذنباً فيتوضأ فيحسن الطهور ، ثم يقوم فيصلي ركعتين ، ثم يستغفر الله لذلك الذنب إلا غُفر له صحيح صحيح الجامع 173/5 من استصعب عليه أمر اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلاً رواة ابن السني وصححه الحافظ . الأذكار للنووي ص 106 ما يقول ويفعل من أتاه أمر يسره أو يكرهه كان رسول الله عليه وسلم إذا أتاه أمر ه قال :الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات و إذا أتاه أمر يكرهه قال : الحمد الله على كل حال صحيح صحيح الجامع 201/4 كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه أمر يسره أو يُسر به خر ساجداً شكراً لله تبارك وتعالى حسن . صحيح ابن ماجه 233/1) مايقول عند التعجب والأمر السار سبحان الله متفق عليه الله أكبر البخاري الفتح441/8 في الشيء يراه ويعجبه ويخاف عليه العين إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو أخيه ما يعجبه فليدع له بالبركة ، فإن العين حق صحيح. صحيح الجامع 212/1.سنن أبي داود286/1 . اللهم اكفنيهم بما شئت رواه مسلم 2300/4 حاب ، وهازم الأحزاب ، اهزمهم وانصرنا عليهم رواه مسلم 1363/3 دعاء صلاة الاستخارة قال جابر بن عبدالله رضي الله عنهما : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يُعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمُنا السورة من القرآن ، يقول : إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ، ثم ليقل : اللهم إني أستخيرك بعلمك ، و أ ستقدرك بقدرتك ، وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدِرُ ولا أقدِرُ ، وتعلم ولا أعلم ، وأنت علام الغيوب ، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر -يسمي حاجته - خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال : عاجلة و اجله - فاقدره لي ويسره لي ، ثم بارك لي فيه ، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال : عاجله و أجله - فاصرفه عني واصرفني عنه ، واقدر لي الخير حيث كان ، ثم أرضني به رواه البخاري146/8 كفارة المجلس من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه ؟ فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك : " سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك . إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك . صحيح. صحيح الترمذي 153/3 دعاء القنوت اللهم أهدني فيمن هديت ، وعافني فيمن عافيت ، وتولني فيمن توليت ، وبارك لي فيما أعطيت ، وقني شر ما قضيت ، فإنك تقضي و لا يقضى عليك ، إنه لا يذل من واليت ، تباركت ربنا وتعاليت صحيح. صحيح ابن ماجه 194/1 اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك ، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك ، أنت كما أثنيت على نفسك " صحيح. صحيح ابن ماجه 194/1 اللهم إياك نعبد ، و لك نُصلي ونسجد ، وإليك نسعى ونحقدُ ، نرجُو رحمتك ، ونخشى عذابك ، إن عذابك بالكافرين ملحق ، اللهم إنا نستعينك ، ونستغفرك ، ونثني عليك الخير ، ولا نكفرك ، ونؤمن بك ونخضع لك ، ونخلع من يكفرك . وهذا موقف على عمر رضي الله عنه . إسناد صحيح . الأوراد171/2-428 مايقال للمتزوج بعد عقد النكاح بارك الله لك ، وبارك عليك ، وجمع بينكما في خير صحيح. صحيح سنن أبي داود 400/2 اللهم بارك فيهما وبارك لهما في أبنائهما رواه الطبراني في الكبير وحسنه الألباني. آداب الزفاف ص77) على الخير والبركة وعلى خير طائر رواه البخاري 36/7 ( طائر : أي على أفضل حظ ونصيب ، وطائر الإنسان : نصيبه) ما يقول ويفعل المتزوج إذا دخلت على زوجته ليله الزفاف يأخذ بناصيتها ويقول : اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جلبت عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جُلبت عليه حسن . صحيح ابن ماجه 324/1 الدعاء قبل الجماع لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال : بسم الله ، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ، فإنه يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبداً متفق عليه الدعاء للمولود عند تحنيكه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يؤتي بالصبيان فيدعو لهم بالبركة ويحنكهم صحيح . صحيح سنن أبي داود 961/3) (التحنيك : أن تمضغ التمر حتى يلين ، ثم تدلكه بحنك الصبي) ما يعوذ به الأولاد أعوذ بكلمات الله التامة ، من كل شيطان وهامه ، وكل عينِ لامه رواه البخاري الفتح 408/6 من أحس وجعاً في جسده ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل : بسم الله ، ثلاثاً ، وقل سبع مرات : أعوذ بالله وقُدرته من شر ما أجد وأحاذر رواه مسلم1728/4 مايقال عند زيارة المريض ومايقرأ عليه لرقيته لابأس طهور إن شاء الله رواه البخاري 118/4 اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدواً ، أو يمشي لك إلى جنازة صحيح . صحيح سنن أبي داود 600/2 مامن عبد مسلم يعود مريضاً لم يحضر أجله فيقول سبعة مرات : أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عوفي صحيح . صحيح الترمذي 210/2 بسم الله أرقيك من كل شئ يؤذيك ، من شر كل نفس ، وعين حاسدة بسم الله أرقيك ، والله يشفيك صحيح . صحيح الترمذي 287/1 أذهب الباس ، رب الناس ، إشف وأنت الشافي لاشفاء إلا شفاء لايُغادر سقماُ رواه البخاري الفتح 131/10 تذكرة في فضل عيادة المريض قال صلى الله عليه وسلم : إن المسلم إذا عاد أخاه لم يزل في خرفة الجنة صحيح. صحيح الترمذي 285/1 قيل ما خُرفة الجنة ؟ قال : جناها . وقال صلى الله عليه وسلم :" مامن مُسلم يعود مُسلماً غُدوة ، إلا صل عليه سبعون ألف ملكِ حتى يُمسي ، وإن عاده عشيةَ إلا صلى عليه سبعون ألف ملكِ حتى يُصبح وكان له خريف في الجنة صحيح . صحيح الترمذي 286/1 مايقول من يئس من حياته اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق متفق عليه اللهم الرفيق الأعلى رواه مسلم1894/4 كراهية تمني الموت لضر نزل بالإنسان لايدعون أحدكم بالموت لضر نزل به ولكن ليقل : اللهم أحيني ماكنت الحياة خيراً لي ، وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي متفق عليه من رأى مببتلى من رأى مُبتلى فقال : الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به ، وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلاً لم يُصبه ذلك البلاًء صحيح. صحيح الترمذي 153/3 تلقين المحتضر قال صلى الله عليه وسلم : لقنوا موتاكم قول : لاإله إلا الله رواه مسلم 631/2 من كان آخر كلامه لاإله إلا الله دخل الجنة صحيح . صحيح سنن أبي داود 602/2 الدعاء عند إغماض الميت اللهم اغفر ( لفلان) ورفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يارب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه رواه مسلم 634/2 مايقول من مات له ميت مامن عبد تصيبه مصيبة فيقول :" إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مُصيبتي واخلف لي خيراً منها . إلا آجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيراً منها رواه مسلم 632/2 الدعاء للميت في الصلاة عليه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نُزُله . ووسع مُدخلهُ . واغسله بالماء والثلج والبرد ، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ، وأبدله داراً خيراً من داره ، وأهلاً خيراً من أهله وزوجاً خيراً من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ( ومن عذاب النار ) رواه مسلم 663/2 اللهم اغفر لحينا وميتنا ، وشاهدنا وغائبنا ، وصغيرنا وكبيرنا ، وذكرنا وأُنثانا ، اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام ، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان ، اللهم لاتحرمنا أجره ولاتضلنا بعده صحيح. صحيح ابن ماجه 251/1 اللهم إن فلان بن فلان في ذمتك ، وحبل جوارك فقه من فتنة القبر وعذاب النار ، أنت الغفور الرحيم صحيح . صحيح ابن ماجه 25/1 اللهم عبدك وابن عبدك وابن امتك إحتاج إلى رحمتك ، وأنت غني عن عذابه ، إن كان مُحسناً فزده في حسناته ، وإن كان مُسئاً فتجاوز عنه واه الحاكم ووافقه الذهبي . انظر أحكام الجنائز للألباني ص159 وإن كان الميت صبياً اللهم أعذه من عذاب القبر حسن . أحكام الجنائز للألباني ص161. اللهم اجعله فرطاً وسلفاً ، وأجراً موقوف على الحسن - البخاري تعليقاً عند ادخال الميت القبر بسم الله وبالله ، وعلى ملة رسول الله ( أو على سُنة رسول الله ) صحيح. صحيح الترمذي 306/1 مايقال بعد الدفن كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال :" استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يُسأل دعاء زيارة القبور السلام عليكم أهل الديار ، من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المُستقدمين منا والمستأخرين وإنا ، أن شاء الله بكم للاحقون رواه مسلم 671/2 دعاء التعزية .. إن لله ماأخذ وله ماأعطى . وكل شئ عنده بأجل مُسمى ...فلتصبر ولتحتسب متفق عليه

شاطر
 

 الميراث بين الرجل والمرأة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عابر سبيل
عابر سبيل


♣♣♣« المدير العام »♣♣♣

معلومات اضافيه للعضو
♣♣ الجنس» ♣♣ الجنس» : ذكر
♣♣ مشَارَڪاتْي » ♣♣ مشَارَڪاتْي » : 33128
♣ ♣ نقاط» ♣ ♣ نقاط» : 98890
♣ ♣ العـمْرّ» ♣ ♣ العـمْرّ» : 39

الميراث بين الرجل والمرأة Empty
https://alforqan.ahlamontada.com

الميراث بين الرجل والمرأة Empty
مُساهمةموضوع: الميراث بين الرجل والمرأة   الميراث بين الرجل والمرأة Emptyالأحد 27 أبريل 2014 - 17:58

الميراث بين الرجل والمرأة

الشبهة

ترث المرأة نصف ميراث الرجل فى الإسلام، وهذا ظلم كبير لها؛ حيث إنها لا تستطيع التحمل مثل الرجل، كما أن هذا احتقار لجنس المرأة فى الإسلام، وتهاوى شعارات المساواة بين الرجل والمرأة فى الإسلام.

الرد على الشبهة

من تعاليم الإسلام عند المسلمين أن الرجل يأخذ ضعف المرأة فى الميراث، وهذا غير صحيح، فلا يجب أن نقول كلمة الرجل بصورة عامة ضعف المرأة على الإطلاق, لكن المتأمل للآيات القرآنية يجد أن الأخ يأخذ ضعف أخته, فهب أنك تركت بعد وفاتك 000 30 ( ثلاثين ألف جنيهًا ) والوارثون هم ابنك وابنتك فقط. فعلى حساب الإسلام يأخذ ابنك 000 20 (عشرين ألفًا)، وتأخذ ابنتك 000 10 (عشرة آلاف).

ولكن لم ينتهى الموضوع إلى هذا التقسيم, فالإبن مُكلَّف شرعًا وقانونًا بالإنفاق على أخته من أكل وشرب ومسكن ومياه وكهرباء وملابس وتعليم ومواصلات ورعاية صحية ونفسية ويُزوِّجها أيضًا, أى أن أخته تشاركه أيضًا فى النقود التى قسمها الله له ( فى الحقيقة لهما ), هذا بالإضافة إلى أنه مُكلَّف بالإنفاق على نفسه وأسرته من زوجة وأولاد، وإذا كان فى الأسرة الكبيرة أحد من المعسرين فهو مكلف أيضًا بالإنفاق عليه، سواء كانت أم أو عم أو جد أو خال .. (مع تعديل التقسيم فى الحالات المختلفة).

وبذلك تأخذ الابنة نصيبها (عشرة آلاف جنيهًا)، وتشارك أخوها فى ميراثه. فلو أكلت كما يأكل، وأنفقت مثل نفقاته، تكون بذلك قد اقتسمت معه ميراثه، أى تكون هى قد أخذت (عشرين ألفًا) ويكون الأخ قد انتفع فقط بعشرة آلاف, فأيهما نال أكثر فى الميراث؟

هذا لو أن أخته غير متزوجة وتعيش معه، أما إن كانت متزوجة، فهى تتدخر نقودها أو تتاجر بها، وينفق زوجها عليها وعلى أولادها، وأخوها مكلَّف بالإنفاق على نفسه وزوجته وأولاده، فتكون الأخت قد فازت بعشرة آلاف بمفردها، أما الأخ فيكون مشارك له فى العشرين ألف ثلاثة أو أربعة آخرين (هم زوجته وأولاده ), فيكون نصيبه الفعلى خمسة آلاف. أى: نصف ما أخذته أخته من الميراث. أرأيتم إلى أى مدى يؤمِّن الإسلام المرأة ويكرمها؟

فالتشريع الإسلامي وضعه رب العالمين الذي خلق الرجل والمرأة، وهو العليم الخبير بما يصلح شأنهم من تشريعات. فقد حفظ الإسلام حق المرأة على أساس من العدل والإنصاف والموازنة، فنظر إلى واجبات المرأة والتزامات الرجل، وقارن بينهما، ثم بين نصيب كل واحدٍ من العدل أن يأخذ الابن " الرجل " ضعف الابنة " المرأة " للأسباب التالية:

أولاً: الرجل عليه أعباء مالية ليست على المرأة مطلقـًا؛ فالرجل يدفع المهر، يقول تعالى:" وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً " [النساء:4]، (نحلة: أي فريضة مسماة يمنحها الرجل المرأة عن طيب نفس، كما يمنح المنحة، ويعطي النحلة طيبة بها نفسه )، والمهر حق خالص للزوجة وحدها، لا يشاركها فيه أحد، فتتصرف فيه كما تتصرف في أموالها الأخرى متى كانت بالغة عاقلة رشيدة.

ثانيًا: الرجل مكلف بالنفقة على زوجته وأولاده؛ لأن الإسلام لم يوجب على المرأة أن تنفق على الرجل، ولا على البيت حتى ولو كانت غنية، إلا أن تتطوع بمالها عن طيب نفس, يقول الله تعالى:" لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ مَا آتَاهَا…" [الطلاق: 7]، وقوله تعالى:"…وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ …" [البقرة: 233].

وقال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ في حجة الوداع عن جابر - رضي الله عنه:" اتقوا الله في النساء، فإنهنَّ عوان عندكم، أخذتموهنَّ بكلمة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهنَّ عليكم رزقهنَّ وكسوتهنَّ بالمعروف ".

والرجل مكلف أيضـًا بالنفقة على الأهل بالأقرباء وغيرهم ممن تجب عليه نفقته؛ حيث يقوم بالأعباء العائلية والالتزامات الاجتماعية التي يقوم بها المورث باعتباره جزءًا منه أو امتدادًا له أو عاصبـًا من عصبته. فهل رأيتم كيف رفع الإسلام المرأة كتاج على رؤوس الرجال، بل على رأس المجتمع بأكمله.

وهذا لم تأت بها شريعة أخرى فى أى كتاب سماوى أو قانون وضعى؛ فالأخت التى يُعطونها مثل أخيها فى الميراث فى الغرب، هى تتكلف بمعيشتها بعيدًا عنه، وهو غير ملزم بها إن افتقرت أو مرضت أو حتى ماتت. فأى إهانة هذه للمرأة؟!

وعلى ذلك.. فإن توريث المـرأة على النصـف من الرجل ليس موقفًا عامًا ولا قاعدة مطّردة فى توريث الإسلام؛ فالقرآن الكريم لم يقل: يوصيكم الله للذكر مثل حظ الأنثيين.. إنما قال:" يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ...‏" [النساء: 11]. أى أن هذا التمييز ليس قاعدة مطردة فى كل حـالات الميراث، وإنما هو فى حالات خاصة، بل ومحدودة من بين حالات الميراث. وبذلك فإن كثيرين من الذين يثيرون الشبهات حول أهـلية المرأة فى الإسـلام، متخـذين من تمايز الأخ عن أخته، أو الأب عن زوجته فى الميراث سبيلاً إلى ذلك لا يفقـهون قانون التوريث فى الإسلام.

بل إن الفقه الحقيقى لفلسفة الإسلام فى الميراث تكشف عن أن التمايـز فى أنصبة الوارثين والوارثات لا يرجع إلى معيار الذكورة والأنوثة .. وإنما ترجع إلى حِكَم إلهية ومقاصد ربانية قد خفيت عن الذين جعلوا التفاوت بين الذكور والإناث فى بعض مسائل الميراث وحالاته شبهة تُأخذ ضد كمال أهلية المرأة فى الإسلام.

ففى الحقيقة إن التفاوت بين أنصبة الوارثين والوارثات فى فلسـفة الميراث الإسلامى تحكمه ثلاثة معايير:

أولها: درجة القرابة بين الوارث - ذكرًا كان أو أنثى - وبين المُوَرَّث المتوفَّى؛ فكلما اقتربت الصلة.. زاد النصيب فى الميراث، وكلما ابتعدت الصلة قل النصيب فى الميراث دونما اعتبار لجنس الوارثين؛ فابنة المتوفى تأخذ مثلاً أكثر من أبى المتوفى أو أمه، فهى تأخذ بمفردها نصف التركة ( هذا إذا كان الوارث الابنة والأب والأم فقط ) وسأُبين الحالات فيما بعد بالتفصيل.

ثانيًا: موقع الجيل الوارث من التتابع الزمنى للأجيال.. فالأجيال التى تستقبل الحياة، وتستعد لتحمل أعبائها، عادة يكون نصيبها فى الميراث أكبر من نصيب الأجيال التى تستدبر الحياة، وتتخفف من أعبائها، بل وتصبح أعباؤها ـ عادة ـ مفروضة على غيرها، وذلك بصرف النظر عن الذكورة والأنوثة للوارثين والوارثات.

فبنت المتوفى ترث أكثر من أمه، وكلتاهما أنثى.

وترث البنت أكثر من الأب حتى لو كانت رضيعة لم تدرك شكل أبيها، وحتى لو كان الأب هو مصدر الثروة التى للابن، والتى تنفرد البنت بنصفها!

وكذلك يرث الابن أكثر من الأب، وكلاهما من الذكور.. وفى هذا المعيار من معايير فلسفة الميراث فى الإسلام حِكَم إلهية بالغة، ومقاصد ربانية سامية تخفى على الكثيرين! وهى معايير لا علاقة لها بالذكورة والأنوثة على الإطلاق.

ثالثًا: العبء المالى الذى يوجب الشرع الإسلامى على الوارث تحمله، والقيام به حيال الآخرين.. وهذا هو المعيار الوحيد الذى يثمر تفاوتًا بين الذكر والأنثى .. لكنه تفـاوت لا يفـضى إلى أى ظـلم للأنثى أو انتقاص من إنصافها، بل ربما كان العكس هو الصحيح؛ ففى حالة ما إذا اتفق وتساوى الوارثين فى درجة القرابة، واتفقوا وتساووا فى موقع الجيل الوارث من تتابع الأجيال - مثل أولاد المتوفَّى ذكورًا وإناثًا - يكون تفاوت العبء المالى هو السبب فى التفاوت فى أنصبة الميراث. ولذلك لم يعمم القرآن الكريم هذا التفاوت بين الذكر والأنثى فى عموم الوارثين، وإنما حصره فى هذه الحالة بالذات، فقالت الآية القرآنية:" يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ...‏" [النساء: 11]، ولم تقل: يوصيكم الله فى عموم الوارثين. والحكمة فى هذا التفاوت فى هذه الحالة بالذات، هى أن الذكر هنا مكلف بإعالة أنثى ـ هى زوجه ـ مع أولادهما .. بينما الأنثـى الوارثة - أخت الذكر ـ فإعالتها مع أولادها فريضة على الذكر المقترن بها، فهى ـ مع هذا النقص فى ميراثها بالنسبة لأخيها، الذى ورث ضعف ميراثها، أكثر حظًّا وامتيازًا منه فى الميراث؛ فميراثها ـ مع إعفائها من الإنفاق الواجب ـ هو ذمة مالية خالصة ومدخرة؛ لجبر الاستضعاف الأنثوى، ولتأمين حياتها ضد المخاطر والتقلبات.. وتلك حكمة إلهية قد تخفى على الكثيرين.

وإذا كانت هذه الفلسفة الإسلامية فى تفاوت أنصبة الوارثين والوارثات، وهى التى يغفل عنها طرفا الغلو الدينى واللادينى، الذين يحسبون هذا التفاوت الجزئى شبهة تلحق بأهلية المرأة فى الإسلام، فإن استقراء حالات ومسائل الميراث ـ كما جاءت فى علم الفرائض (المواريث) ـ يكشف عن حقيقة قد تذهل الكثيرين عن أفكارهم المسبقة والمغلوطة فى هذا الموضوع.. فهذا الاستقراء لحالات ومسائل الميراث يقول لنا:

أولاً: إن هناك أربع حالات فقط ترث فيها المرأة نصف الرجل:

أولاً: فى حالة وجود أولاد للمتوفى ذكورًا وإناثا (أى الأخوة أولاد المتوفى) لقوله تعالى:" يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ...‏" [النساء: 11].

ثانيًا: فى حالة التوارث بين الزوجين؛ حيث يرث الزوج من زوجته ضعف ما ترثه هى منه؛ لقوله تعالى:" وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ.." [النساء: 12].

ثالثًا: يأخذ أبو المتوفى ضعف زوجته هو إذا لم يكن لابنهما وارث، فيأخذ الأب الثلثان، والأم الثلث.

رابعًا: يأخذ أبو المتوفى ضعف زوجته هو إذا كان عند ابنهما المتوفى ابنة واحدة، فهى لها النصف، وتأخذ الأم السدس، ويأخذ الأب الثلث.


ثانيًا: هناك حالات أضعاف هذه الحالات الأربع ترث فيها المرأة مثل الرجل تمامًا:

أولاً: فى حالة وجود أخ وأخت لأم فى إرثهما من أخيهما، إذا لم يكن له أصل من الذكور ولا فرع وارث (أى ما لم يحجبهم عن الميراث حاجب) فلكل منهما السدس؛ وذلك لقوله تعالى:".. وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ .." [النساء: 12] أى: لا ولد له، ولا أب، "..وله أخ أو أخت.." أى: لأم، "..فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ " [النساء: 12].

ثانيًا: إذا توفى الرجل وكان له أكثر من اثنين من الأخوة أو الأخوات فيأخذوا الثلث بالتساوى.

ثالثًا: فيما بين الأب والأم فى إرثهما من ولدهما إن كان له ولد أو بنتين فصاعدًا؛ لقوله تعالى:".. وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ.." [النساء: 11].

رابعًا: إذا ماتت امرأة وتركت زوج وأخت شقيقة فلكل منهما النصف.

خامسًا: إذا ماتت امرأة وتركت زوج وأخت لأب فلكل منهما النصف.

سادسًا: إذا ماتت امرأة وتركت زوج وأم وأخت شقيقة فللزوج النصف، وللأم النصف، ولا شىء للأخت (عند ابن عباس).

سابعًا: إذا ماتت امرأة وتركت زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم: فللزوج النصف، والأخت الشقيقة النصف، ولا شىء للأخت لأب وللأخ لأب.

ثامنًا: إذا مات الرجل وترك ابنتين وأب وأم: فالأب السدس، والأم السدس، ولكل ابنة الثلث.

تاسعًا: إذا مات الرجل وترك زوجة وابنتين وأب وأم: فللزوجة الثمن وسهمها 3، والأب الربع وسهمه 4، والأم الربع وسهمها 4، ولكل ابنة الثلث، وسهم كل منهما 8.

عاشرًا: إذا مات الرجل وترك أمًا وأختًا وجدًا: فلكل منهم الثلث، فقد تساوت المرأة مع الرجل.

حادى عشر: إذا مات الرجل وترك أربعين ألف جنيهًا، وابن، وابنة، وزوجة لها مؤخر صداق ثلاثة عشر ألف جنيهًا، فستجد أن نصيب الأم تساوى مع نصيب الابن؛ ويكون التقسيم كالتالى:

الزوجة: 000 13 + ثمن الباقى (ثلاثة آلاف) = 000 16 ألف جنيهًا.
الابن: ثلثى الباقى 000 16 (ستة عشر ألف) جنيهًا.
الابنة: الثلث ويكون 000 8 (ثمانية آلاف) جنيهًا.


ثالثًا: هناك حالات تزيد عن خمسة عشر حالة ترث فيها المرأة أكثر من الرجل:

أولاً: إذا مات الرجل وترك أمًا، وابنتين، وأخًا، فلو ترك المتوفى 24000 ألف جنيهًا لكانت أنصبتهم كالتالى:

الأم: 3000 جنيهًا (الثُمُن).
البنتين: 16000 جنيهًا؛ للواحدة 8000 جنيهًا (الثلثين).
الأخ: 5000 جنيهًا (الباقى). وبذلك تكون الابنة قد أخذت أكثر من 150% لميراث الأخ.

ثانيًا: إذا مات الأب وترك ابنة، وأمًا، وأبًا، وترك 24000 جنيهًا، فتكون أنصبتهم كالتالى:

فالابنة: تأخذ النصف أى 12000 جنيهًا.
الأم: تأخذ السدس 4000 جنيهًا.
الأب: يأخذ السدس فرضًا، والباقى تعصيبًا أى 4000 + 4000جنيهًا. وبذلك تكون الابنة قد أخذت 150% لميراث الأب.

ثالثًا: إذا مات الرجل وترك ابنتين، وأبًا، وأمًا: فلكل ابنة الثلث، والأب السدس، والأم السدس.

فلو ترك الرجل 000 24 (أربعة وعشرين ألف جنيهًا) لكان نصيب كل من الابنتين 000 8 (ثمانية آلاف جنيهًا)، ويتساوى الأب مع الأم، ونصيب كل منهما 000 4 (أربعة آلاف جنيهًا)، وبذلك تكون الابنة قد أخذت 200% لميراث الأب.

رابعًا: إذا ماتت امرأة وتركت زوجًا، وأمًا، وجدًا، وأَخَوَان للأم، وأخوين لأب: فللزوج النصف، وللجد السدس، وللأم السدس، ولأخوة الأب السدس، ولا شىء لأخوة الأم.

فلو ترك المتوفى 000 24 (أربعة وعشرين ألف جنيهًا) لكان نصيب الزوج 000 12 (اثنى عشر ألف جنيهًا)، ويتساوى الجد مع الأم، ونصيب كل منهما 000 4(أربعة آلاف جنيهًا)، ويأخذ الأختان لأب كل منهما 2000 (ألفين من الجنيهات). وبذلك فقد ورثت الأم هنا 200% لميراث أخو زوجها.

خامسًا: إذا ماتت امرأة وتركت زوجًا، وأمًا، وجدًا، وأَخَوَان للأم، وأربع أخوة لأب: فللزوج النصف، وللجد السدس، وللأم السدس، ولأخوة الأب السدس، ولا شىء لأخوة الأم.

فلو ترك المتوفى 000 24 (أربعة وعشرين ألف جنيهًا) لكان نصيب الزوج 000 12 (اثنى عشر ألف جنيهًا)، ويتساوى الجد مع الأم، ونصيب كل منهما 000 4 (أربعة آلاف جنيهًا)، ويأخذ كل من الأخوة لأب 1000 (ألف جنيه)، وتكون بذلك الأم قد ورثت أربعة أضعاف الأخ لزوجها أى 400%.

سادسًا: إذا ماتت امرأة وتركت زوجًا، وأمًا، وجدًا، وأَخَوَان للأم، وثمانية أخوة لأب: فللزوج النصف، وللجد السدس، وللأم السدس، ولأخوة الأب السدس، ولا شىء لأخوة الأم.

فلو ترك المتوفى 000 24 (أربعة وعشرين ألف جنيهًا) لكان نصيب الزوج 000 12 (اثنى عشر ألف جنيهًا)، ويتساوى الجد مع الأم، ونصيب كل منهما 000 4 (أربعة آلاف جنيهًا، ويأخذ كل من الأخوة لأب (500 جنيهًا)، وتكون بذلك الأم قد ورثت ثمانية أضعاف أضعاف أخو الزوج أى 800%.

سابعًا: إذا مات إنسان وترك بنتين، وبنت الابن، وابن ابن الابن: فللبنتين لهما الثلثان، وسهم كل منهما 3، وبنت الابن سهم واحد، وابن ابن الابن سهمين.

فلو ترك المتوفى 000 18 (ثمانية عشر ألفًا) لكان نصيب كل ابنة (ستة آلاف)، وكان نصيب بنت الابن (ألفين)، وابن ابن الابن (أربعة آلاف). وبذلك تكون الابنة قد أخذت 150% لنصيب ابن ابن الابن.

ثامنًا: إذا ماتت امرأة وتركت زوجًا، وأخت شقيقة، وأخت لأب، وأخت لأم: فللزوج النصف، والأخت الشقيقة النصف، ولا شىء للأخت لأب وللأخ لأب. وبذلك يكون الزوج والأخت الشقيقة قد أخذا الميراث، ولم يأخذ منه الأخ لأب وأخته.

تاسعًا: إذا مات رجل وترك ابنتين، وأخًا لأب، وأخت لأب: فلكل من الشقيقتين الثلث، وسهم كل منهما 3، والباقى يأخذ منه الأخ الثلثين، وأخته الثلث.

فإذا ترك المتوفى 000 90 (تسعين ألف جنيهًا)، فيكون نصيب كل من البنتين (ثلاثين ألف جنيهًا)، ويكون نصيب الأخ لأب (عشرين ألفًا) ونصيب الأخت لأب (أخته) عشرة آلاف. وبذلك تكون الابنة قد أخذت 150% لنصيب الأخ لأب.

عاشرًا: إذا مات رجل وترك زوجة، وجدة، وابنتين، و12 أخ، وأخت واحدة: فالزوجة الثمن، وسهمها 75، والبنتان الثلثين، وسهم كل منهما 200، والجدة السدس، وسهمها 100، والأخوة 24 سهمًا لكل منهم 2 سهم، والأخت سهم واحد.

فلو ترك المتوفى 000 300 (ثلاثمائة ألف جنيهًا)، فستأخذ الزوجة 000 75 ألف جنيهًا، وكل بنت من البنتين 000 100 (مائة ألفًا)، ويأخذ الجد (مائة ألفًا)، ويأخذ كل أخ (ألفين)، وتأخذ الأخت ألفًا واحدًا. وعلى ذلك فالابنة أخذت 37.5 ضعف الأخ، وتساوت مع الجد.

حادى عشر: إذا ماتت وتركت زوجًا، وأبًا، وأمًا، وابنة، وابنة ابن، وابن الابن: فللزوج الربع وسهمه 3، ولكل من الأب والأم السدس، وسهم كل منهما 2، والابنة النصف وسهمها 6، ولا شىء لكل من ابنة الابن وابن الابن.

فلو تركت المتوفاة 000 12 (اثنى عشر ألفًا)، لوجب أن تقسم التركة على 13 (ثلاثة عشر) سهمًا؛ لأخذ الزوج 5538 جنيهًا، ولأخذ كل من الأب والأم 3692 جنيهًا، ولأخذت الابنة 076 11 جنيهًا، ولا شىء لابنة الابن ولابن الإبن. وهنا تجد أن الابنة قد أخذت أكثر من ضعف ما أخذه الزوج، وأكثر من 250% مما أخذه الأب.

ثانى عشر: إذا مات أو ماتت وترك جدًا، وأمًا، وأخت شقيقة، وأخ لأب، وأخت لأب: فتأخذ الأم السدس وسهمها 3، ويأخذ الجد ثلث الباقى وسهمه 5، والأخت الشقيقة النصف وسهمها 9، ثم يقسم سهم واحد على ثلاثة للأخ والأخت لأب (للذكر مثل حظ الانثيين).

فإذا ترك المتوفى 000 18 ألف جنيهًا لأخذت الأم (ثلاثة آلاف) جنيهًا، ولأخذ الجد (خمسة آلاف)، ولأخذت الأخت الشقيقة (تسعة آلاف) ولأخذ الأخ (666) جنيهًا تقريبًا، ولأخذت أخته (333) جنيهًا تقريبًا. وهنا تجد أن الأخت الشقيقة أخذت أكثر من (13) ضعف ما أخذه الأخ لأب.

ثالث عشر: إذا مات الرجل وترك زوجة، وابنتين، وأب، وأم: فللزوجة الثمن وسهمها 3، والأب السدس وسهمه 4، والأم السدس وسهمها 4، ولكل ابنة الثلث، وسهم كل منهما 8. فيكون عدد الأسهم 27

فلو ترك المتوفى 000 24 (أربع وعشرين ألفًا) لوجب أن تعول إلى 27 سهم بدلاً من 24، ويأخذ كل منهم عدد الأسهم التى فرضها الله له. وفى هذه الحالة ستأخذ الزوجة 2666 جنيهًا، وستأخذ البنتين 15222 ألفًا مناصفة فيما بينهما، أى 7111 لكل منهن، والأم 3555 والأب 3555. وهنا تجد أن البنت أخذت ما يقرب من ضعف ما أخذه لأب.

رابع عشر: إذا مات أو ماتت وترك أمًا، وجدًا، وأختًا: فيأخذ الجد السدس، وتأخذ الأم ضعفه وهو الثلث، وتأخذ الأخت النصف.

فلو ترك المتوفى 000 120 ألف جنيهًا، لكان نصيب الجد 000 20 ألفًا، وكان نصيب الأم 000 40 ألفًا، وكان نصيب الأخت 000 60 ألفًا. أى أخذت امرأة ضعفه، وأخذت الأخرى ثلاثة أضعافه.

خامس عشر: إذا مات الرجل وترك (أربعين ألف جنيهًا) وابن، وابنة، وزوجة لها مؤخر صداق (ستة عشر ألف جنيهًا)، فيكون التقسيم كالتالى:

الزوجة: 000 16 + ثمن الباقى (000 3 آلاف) = 000 19 (تسعة عشر ألف جنيهًا).
الابن: الثلثى بعد خصم مؤخر الصداق 000 16 (ستة عشر ألف جنيهًا).
الابنة: الثلث بعد خصم مؤخر الصداق 000 8 (ثمانية آلاف جنيهًا).

ستة عشر: ولو مؤخر صداقها أكبر لورثت أكثر من ابنها كثيرًا مثال ذلك: إذا مات الرجل وترك (ستين ألف جنيهًا) وابن، وابنة، وزوجة لها مؤخر صداق (ستة وثلاثون ألف جنيهًا) فيكون التقسيم كالتالى:

الزوجة: 000 36 + ثمن الباقى (000 3 آلاف) = 000 39 (تسعة وثلاثين ألف جنيهًا).
الابن: ثلثى التركة بعد خصم مؤخر الصداق000 16 (ستة عشر ألف جنيهًا).
الابنة: ثلث التركة بعد خصم مؤخر الصداق 000 8 (ثمانية آلاف جنيهًا).

رابعًا: هناك حالات ترث فيها المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال:

أولاً: إذا ماتت امرأة وتركت زوجًا، وأخت شقيقة، وأخت لأب، وأخت لأم: فللزوج النصف، والأخت الشقيقة النصف، ولا شىء للأخت لأب، وللأخ لأب.

ثانيًا: إذا ماتت وتركت زوجًا، وأبًا، وأمًا، وابنة، وابنة ابن، وابن الإبن: فللزوج الربع وسهمه 3، ولكل من الأب والأم السدس، وسهم كل منهما 2، والابنة النصف وسهمها 6، ولا شىء لكل من ابنة الابن وابن الابن. أى الابنة ورثت ستة أضعاف ابن الابن.

ثالثًا: إذا ماتت وتركت زوجًا، وأمًا، وأَخَوَين لأم، وأخًا شقيقًا أو أكثر. للزوج النصف وسهمه 3، وللأم السدس وسهمها 1، وللإخوة لأم الثلث وسهم كل واحد منهما 1، وتصح من 6، ولا يبقى للأشقاء ما يرثونه. (عمر بن الخطاب)

رابعًا: إذا ماتت امرأة وتركت زوجًا، وجدًا، وأمًا، وإخوة أشقاء، وإخوة لأم: فللزوج النصف، وللجد السدس، وللأم السدس، وللأخوة الأشقاء الباقى، ولا شىء لأخوة الأم.

أى أن هناك أكثر من ثلاثين حالة تأخذ فيها المرأة مثل الرجل، أو أكثر منه، أو ترث هى ولا يرث نظيرها من الرجال، فى مقابلة أربع حالات محددة ترث فيها المرأة نصف الرجل.

تلك هى ثمرات استقراء حالات ومسـائل الميراث فى عـلم الفرائض (المواريث)، التى حكمتها المعايير الإسلامية التى حددتها فلسفة الإسلام فى التوريث.. والتى لم تقف عند معيار الذكورة والأنوثة كما يحسب الكثيرون من الذين لا يعلمون! وبذلك نرى سقوط هذه الشبهة الواهية المثارة حول أهلية المرأة.

هذا من عدل الرحمن

أولاً: كثيرًا ما نسمع أن في دول أوروبية أنه توفي أحدهم وله من الثروات والمقدرات لا حصر لها، تركها لقطة أو لكلب كان يربيه صاحب المال، أو تذهب النقود كلها لخادمة أو لجمعية ما، سواء ويحرم كل الابناء منها, فأين العدالة في توزيع الإرث؟ ... أما في الإسلام فقد أعطى الحرية للتصرف في الإرث فقط في حد الثلث، ولا وصية لوارث، ولا تجوز الوصية لجهة ممنوعة أو لكلب مثلاً.

ثانيًا: الإرث إجباري في الإسلام بالنسبة إلى الوارث والموروث، ولا يملك المورث حق منع أحد ورثته من الإرث، والوارث يملك نصيبه جبرًا دون اختيار.

ثالثًا: الإسلام جعل الإرث في دائرة الأسرة لا يتعداها، فلابد من نسب صحيح أو زوجة، وتكون على الدرجات في نسبة السهام الأقرب فالأقرب إلى المتوفى.

رابعًا: أنه قدر الوارثين بالفروض السهام المقدرة كالربع والثمن والسدس والنصف ما عدا العصبات، ولا مثيل لهذا في بقية الشرائع.

خامسًا: جعل للولد الصغير نصيبًا من ميراث أبيه يساوي نصيب الكبير، وكذلك الحمل في بطن الأم، فلا تمييز بين البكر وغيرهم من الأبناء.

سادسًا: جعل للمرأة نصيبًا من الإرث؛ فالأم والزوجة والبنت وبنت الابن والأخت وأمثالهن يشاركن فيه، وجعل للزوجة الحق في استيفاء المهر والصداق إن لم تكن قد قبضتهم من دون نصيبها في الإرث، فهو يعتبر دين ممتاز أى الأولى في سداده قبل تقسيم الإرث، ولا يعتبر من نصيبها في الميراث.

بعد هذا العرض الطويل.. ظهر للعيان أن ما يتشدقون به فى نقص أهلية المرأة فى الإسلام لا أساس له من الصحة. وغن ما دعموا به دعواهم هو نفسه الدليل على عظم وقدر وكانة المرأة فى التشريع الإسلامى "..وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ".
==========
ابن مريم (بتصرف)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الميراث بين الرجل والمرأة
استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1



صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
موقع الفرقان :: Known to the islam :: التعريف بالإسلام :: شبهات وحقائق-
انتقل الى: