موقع الفرقان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
دعاء من أصابته مصيبة ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول كما أمره الله إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيراً منها إلا أخلف الله له خيراً منها (رواه مسلم632/2) دعاء الهم والحزن ما أصاب عبداُ هم و لا حزن فقال : اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماضِ في حكمك ، عدل في قضاؤك أسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك ، أو علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ، ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي " . إلا أذهب الله حزنه وهمه وأبدله مكانه فرحاً رواه أحمد وصححها لألباني.لكلم الطيب ص74 اللهم إني أعوذ بك من الهم والخزن ، والعجز والكسل والبخل والجبن ، وضلع الدين وغلبة الرجال ". كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء دعاء الغضب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رواة مسلم .2015/4 دعاء الكرب لاإله إلا الله العظيم الحليم ، لاإله إلا الله رب العرش العظيم ، لاإله إلا الله رب السموات ورب العرش الكريم متفق عليه قال صلى الله عليه وسلم دعاء المكروب : اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين ِ وأصلح لي شأني كله لاإله إلا أنت الله ، الله ربي لاأشرك به شيئاً صحيح . صحيح سنن ابن ماجه(959/3) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" دعوة النون إذ دعا بها وهو في بطن الحوت :" لاإله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لم يدع بها رجل مسلم في شئ قط إلا استجاب الله له . صحيح .صحيح الترمذي 168/3 دعاء الفزع لا إله إلا الله متفق عليه ما يقول ويفعل من أذنب ذنباً ما من عبد يذنب ذنباً فيتوضأ فيحسن الطهور ، ثم يقوم فيصلي ركعتين ، ثم يستغفر الله لذلك الذنب إلا غُفر له صحيح صحيح الجامع 173/5 من استصعب عليه أمر اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلاً رواة ابن السني وصححه الحافظ . الأذكار للنووي ص 106 ما يقول ويفعل من أتاه أمر يسره أو يكرهه كان رسول الله عليه وسلم إذا أتاه أمر ه قال :الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات و إذا أتاه أمر يكرهه قال : الحمد الله على كل حال صحيح صحيح الجامع 201/4 كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه أمر يسره أو يُسر به خر ساجداً شكراً لله تبارك وتعالى حسن . صحيح ابن ماجه 233/1) مايقول عند التعجب والأمر السار سبحان الله متفق عليه الله أكبر البخاري الفتح441/8 في الشيء يراه ويعجبه ويخاف عليه العين إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو أخيه ما يعجبه فليدع له بالبركة ، فإن العين حق صحيح. صحيح الجامع 212/1.سنن أبي داود286/1 . اللهم اكفنيهم بما شئت رواه مسلم 2300/4 حاب ، وهازم الأحزاب ، اهزمهم وانصرنا عليهم رواه مسلم 1363/3 دعاء صلاة الاستخارة قال جابر بن عبدالله رضي الله عنهما : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يُعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمُنا السورة من القرآن ، يقول : إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ، ثم ليقل : اللهم إني أستخيرك بعلمك ، و أ ستقدرك بقدرتك ، وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدِرُ ولا أقدِرُ ، وتعلم ولا أعلم ، وأنت علام الغيوب ، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر -يسمي حاجته - خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال : عاجلة و اجله - فاقدره لي ويسره لي ، ثم بارك لي فيه ، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال : عاجله و أجله - فاصرفه عني واصرفني عنه ، واقدر لي الخير حيث كان ، ثم أرضني به رواه البخاري146/8 كفارة المجلس من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه ؟ فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك : " سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك . إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك . صحيح. صحيح الترمذي 153/3 دعاء القنوت اللهم أهدني فيمن هديت ، وعافني فيمن عافيت ، وتولني فيمن توليت ، وبارك لي فيما أعطيت ، وقني شر ما قضيت ، فإنك تقضي و لا يقضى عليك ، إنه لا يذل من واليت ، تباركت ربنا وتعاليت صحيح. صحيح ابن ماجه 194/1 اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك ، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك ، أنت كما أثنيت على نفسك " صحيح. صحيح ابن ماجه 194/1 اللهم إياك نعبد ، و لك نُصلي ونسجد ، وإليك نسعى ونحقدُ ، نرجُو رحمتك ، ونخشى عذابك ، إن عذابك بالكافرين ملحق ، اللهم إنا نستعينك ، ونستغفرك ، ونثني عليك الخير ، ولا نكفرك ، ونؤمن بك ونخضع لك ، ونخلع من يكفرك . وهذا موقف على عمر رضي الله عنه . إسناد صحيح . الأوراد171/2-428 مايقال للمتزوج بعد عقد النكاح بارك الله لك ، وبارك عليك ، وجمع بينكما في خير صحيح. صحيح سنن أبي داود 400/2 اللهم بارك فيهما وبارك لهما في أبنائهما رواه الطبراني في الكبير وحسنه الألباني. آداب الزفاف ص77) على الخير والبركة وعلى خير طائر رواه البخاري 36/7 ( طائر : أي على أفضل حظ ونصيب ، وطائر الإنسان : نصيبه) ما يقول ويفعل المتزوج إذا دخلت على زوجته ليله الزفاف يأخذ بناصيتها ويقول : اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جلبت عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جُلبت عليه حسن . صحيح ابن ماجه 324/1 الدعاء قبل الجماع لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال : بسم الله ، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ، فإنه يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبداً متفق عليه الدعاء للمولود عند تحنيكه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يؤتي بالصبيان فيدعو لهم بالبركة ويحنكهم صحيح . صحيح سنن أبي داود 961/3) (التحنيك : أن تمضغ التمر حتى يلين ، ثم تدلكه بحنك الصبي) ما يعوذ به الأولاد أعوذ بكلمات الله التامة ، من كل شيطان وهامه ، وكل عينِ لامه رواه البخاري الفتح 408/6 من أحس وجعاً في جسده ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل : بسم الله ، ثلاثاً ، وقل سبع مرات : أعوذ بالله وقُدرته من شر ما أجد وأحاذر رواه مسلم1728/4 مايقال عند زيارة المريض ومايقرأ عليه لرقيته لابأس طهور إن شاء الله رواه البخاري 118/4 اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدواً ، أو يمشي لك إلى جنازة صحيح . صحيح سنن أبي داود 600/2 مامن عبد مسلم يعود مريضاً لم يحضر أجله فيقول سبعة مرات : أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عوفي صحيح . صحيح الترمذي 210/2 بسم الله أرقيك من كل شئ يؤذيك ، من شر كل نفس ، وعين حاسدة بسم الله أرقيك ، والله يشفيك صحيح . صحيح الترمذي 287/1 أذهب الباس ، رب الناس ، إشف وأنت الشافي لاشفاء إلا شفاء لايُغادر سقماُ رواه البخاري الفتح 131/10 تذكرة في فضل عيادة المريض قال صلى الله عليه وسلم : إن المسلم إذا عاد أخاه لم يزل في خرفة الجنة صحيح. صحيح الترمذي 285/1 قيل ما خُرفة الجنة ؟ قال : جناها . وقال صلى الله عليه وسلم :" مامن مُسلم يعود مُسلماً غُدوة ، إلا صل عليه سبعون ألف ملكِ حتى يُمسي ، وإن عاده عشيةَ إلا صلى عليه سبعون ألف ملكِ حتى يُصبح وكان له خريف في الجنة صحيح . صحيح الترمذي 286/1 مايقول من يئس من حياته اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق متفق عليه اللهم الرفيق الأعلى رواه مسلم1894/4 كراهية تمني الموت لضر نزل بالإنسان لايدعون أحدكم بالموت لضر نزل به ولكن ليقل : اللهم أحيني ماكنت الحياة خيراً لي ، وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي متفق عليه من رأى مببتلى من رأى مُبتلى فقال : الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به ، وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلاً لم يُصبه ذلك البلاًء صحيح. صحيح الترمذي 153/3 تلقين المحتضر قال صلى الله عليه وسلم : لقنوا موتاكم قول : لاإله إلا الله رواه مسلم 631/2 من كان آخر كلامه لاإله إلا الله دخل الجنة صحيح . صحيح سنن أبي داود 602/2 الدعاء عند إغماض الميت اللهم اغفر ( لفلان) ورفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يارب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه رواه مسلم 634/2 مايقول من مات له ميت مامن عبد تصيبه مصيبة فيقول :" إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مُصيبتي واخلف لي خيراً منها . إلا آجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيراً منها رواه مسلم 632/2 الدعاء للميت في الصلاة عليه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نُزُله . ووسع مُدخلهُ . واغسله بالماء والثلج والبرد ، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ، وأبدله داراً خيراً من داره ، وأهلاً خيراً من أهله وزوجاً خيراً من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ( ومن عذاب النار ) رواه مسلم 663/2 اللهم اغفر لحينا وميتنا ، وشاهدنا وغائبنا ، وصغيرنا وكبيرنا ، وذكرنا وأُنثانا ، اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام ، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان ، اللهم لاتحرمنا أجره ولاتضلنا بعده صحيح. صحيح ابن ماجه 251/1 اللهم إن فلان بن فلان في ذمتك ، وحبل جوارك فقه من فتنة القبر وعذاب النار ، أنت الغفور الرحيم صحيح . صحيح ابن ماجه 25/1 اللهم عبدك وابن عبدك وابن امتك إحتاج إلى رحمتك ، وأنت غني عن عذابه ، إن كان مُحسناً فزده في حسناته ، وإن كان مُسئاً فتجاوز عنه واه الحاكم ووافقه الذهبي . انظر أحكام الجنائز للألباني ص159 وإن كان الميت صبياً اللهم أعذه من عذاب القبر حسن . أحكام الجنائز للألباني ص161. اللهم اجعله فرطاً وسلفاً ، وأجراً موقوف على الحسن - البخاري تعليقاً عند ادخال الميت القبر بسم الله وبالله ، وعلى ملة رسول الله ( أو على سُنة رسول الله ) صحيح. صحيح الترمذي 306/1 مايقال بعد الدفن كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال :" استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يُسأل دعاء زيارة القبور السلام عليكم أهل الديار ، من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المُستقدمين منا والمستأخرين وإنا ، أن شاء الله بكم للاحقون رواه مسلم 671/2 دعاء التعزية .. إن لله ماأخذ وله ماأعطى . وكل شئ عنده بأجل مُسمى ...فلتصبر ولتحتسب متفق عليه

شاطر
 

 الشذوذ في القول بجواز تولي المرأة منصب الإمامة والقضاء.

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عابر سبيل
عابر سبيل


♣♣♣« المدير العام »♣♣♣

معلومات اضافيه للعضو
♣♣ الجنس» ♣♣ الجنس» : ذكر
♣♣ مشَارَڪاتْي » ♣♣ مشَارَڪاتْي » : 33128
♣ ♣ نقاط» ♣ ♣ نقاط» : 98890
♣ ♣ العـمْرّ» ♣ ♣ العـمْرّ» : 39

الشذوذ في القول بجواز تولي المرأة منصب الإمامة والقضاء. Empty
https://alforqan.ahlamontada.com

الشذوذ في القول بجواز تولي المرأة منصب الإمامة والقضاء. Empty
مُساهمةموضوع: الشذوذ في القول بجواز تولي المرأة منصب الإمامة والقضاء.   الشذوذ في القول بجواز تولي المرأة منصب الإمامة والقضاء. Emptyالسبت 12 أبريل 2014 - 16:26

خلق الله الناس من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وشرع لهم الدين وأمرهم رجالاً, ونساءً باتباعه، ووعد من أطاعه منهم الجنة، فقال عز وجل: {وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتَ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلاَ يُظْلَمُونَ نَقِيرًا} [النساء:124].
وهم جميعاً في أصل التكليف سواء، والخطاب الشرعي واقع عليهم على حدٍ سواء، إلا ما خص الله به الرجال دون النساء، أو النساء دون الرجال، مما يوافق خلقة كل وفطرته وتكوينه، فقد قال عز جل: {وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنثَى}  [آل عمران:36].
ومما خص الله به الرجال دون النساء تولي منصب القضاء، وهذا شبه إجماع بين أهل العلم من السلف والخلف، ولم يعهد أهل الإسلام منذ مبعث رسولها صلى الله عليه وسلم مروراً بعهد الخلفاء الراشدين إلى يومنا هذا أن أحداً من أئمة المسلمين ولى المرأة هذا المنصب.
قال ابن قدامة: "ولا تصلح للإمامة العُظمى ولا لتولية البلدان ولهذا لم يول النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من خلفائه ولا من بعدهم امرأة قضاء، ولا ولاية بلد فيما بلغنا، ولو جاز ذلك لم يخل منه الزمان غالبا".(المغني[14/13]).

ويقول أبو الوليد الباجي: "ويكفي في ذلك عمل المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا نعلم أنه قدم امرأة لذلك في عصر من الأعصار ولا بلد من البلاد، كما لم يقدم للإمامة امرأة".(المنتقى [5/182])

وقالت لجنة كبار علماء الفتوى بالأزهر: "الولاية العامة ومنها رئاسة الدولة  قصرتها الشريعة الإسلامية على الرجال، إذا توافرت فيهم شروط معينة، وقد جرى التطبيق العملي على هذا من فجر الإسلام إلى الآن، فإنه لم يثبت أن شيئاً من هذه الولايات العامة قد أسند إلى المرأة لا مستقلة، ولا مع غيرها من الرجال، وقد كان في نساء الصدر الأول مثقفات فضليات، وفيهن من تفضل كثيراً من الرجال، كأمهات المؤمنين مع أن الدواعي لاشتراك النساء مع الرجال في الشؤون العامة كانت متوافرة، لم تطلب المرأة أن تشترك في شيء من تلك الولايات ولم يطلب منها الاشتراك، ولو كان لذلك مسوغ من كتاب أو سنة لما أهملت مراعاته من جانب الرجال، والنساء باطراد". (نقلًا عن المرأة والحقوق السياسية في الإسلام ص [220]، عن الحركة النسائية ص [108، 109])


وقال ابن العربي: "وقد روي أن عمر قدم امرأة على حسبة السوق، ولم يصح، فلا تلتفتوا إليه، فإنما هو من دسائس المبتدعة في الأحاديث".

اتفاق الأئمة في هذه المسألة:

ولذلك فإن جماهير أهل العلم من السلف والخلف على ما تقدم من أنه لا يجوز أن تتولى المرأة منصب القضاء، وأن من ولّاها أثم.
وهذا مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.(ينظر: الذخيرة [10/ 16] الحاوي[20/ 220]، المغني [14/ 12])

وهو ما نص عليه فقهاء الحنفية. (فتح القدير [ 5/486] مجمع الأنهر [2/ 168]، ابن عابدين [8/127]، البحر الرائق [7/8])

إلا أنهم -أي الحنفية- يرون أنها لو وليت ينفذ حكمها فيما تصح فيه شهادتها.
الخطأ في فهم مذهب أبي حنيفة في هذه المسألة:
المذهب عند الحنفية كما تقدم، هو أنه لا يجوز توليتها، إلا أنها لو وليت جاز حكمها ونفذ خلافاً للجمهور.

قال ابن قدامة: "وقال أبو حنيفة: يجوز أن تكون قاضية في غير الحدود، لأنه يجوز أن تكون شاهدة فيه".(المغني [14/12])
وقال ابن رشد: "وقال أبو حنيفة: يجوز أن تكون المرأة قاضية في الأموال".( بداية المجتهد [4/1768])

ومن مثل هذا النقل لمذهب الحنفية ظن الكثير أن أبا حنيفة يجيز أن تتولى المرأة منصب القضاء، وهذا الفهم خاطئ لأنه لا يلزم من القول بجواز قضائها -إذا وليت القضاء- القول بجواز توليها القضاء، وهذا ما أشار إليه المحققون من أئمة الحنفية أنفسهم.

قال في مجمع الأنهر: "ويجوز قضاء المرأة في جميع الحقوق لكونها من أهل الشهادة لكن أثم الموليّ لها للحديث: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة». (مجمع الأنهر [2/168])

فترى أنه نص على أثم المولي، ولا يحكم بالإثم إلا على فعل محرم.

وقال العلامة (ابن الهمام) في الرد على استدلال الجمهور بحديث: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»، على عدم جواز قضائها وعدم نفاذ حكمها: "والجواب أن غاية ما يفيده منع أن تستقضى وعدم حله، والكلام فيما لو وليت وأثم المقلد بتوليتها، أو حكمها خصمان فقضت قضاء موافقا لدين الله أكان ينفذ أم لا؟".(فتح القدير [5/ 486])

فتلاحظ أن ابن الهمام رحمه الله نص على أن الخلاف إنما هو في نفاذ حكمها من عدمه في حالة ما لو وليت القضاء، أو حكّمها خصمان، ولذلك فإن مفهوم كلامه رحمه الله أنه لا خلاف في أنه لا يجوز توليتها القضاء. كما أنه نص على أن الحديث يدل على منع توليتها وعدم حله.

وقال ابن نجيم: "لأنها أهل للشهادة في غيرها فكانت أهلاً للقضاء لكن يأثم المولي لها".(البحر الرائق [7/8])
وقد أشار (ابن العربي المالكي) إلى هذا التفريق بين القول بجواز حكمها والقول بجواز توليتها فقال: "ونقل عن
محمد بن جرير الطبري أنه يجوز أن تكون المرأة قاضية، ولم يصح ذلك عنه ولعله نقله عنه كما نقل عن أبي حنيفة أنها تقضي فيما تشهد فيه، وليس بأن تكون قاضية على الإطلاق، ولا بأن يكتب لها منشور، بأن فلانة مقدمة على الحكم، إلا في الدماء والنكاح، وإنما ذلك كسبيل التحكيم أو الاستنابة في القضية الواحدة بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»، وهذا هو الظن بأبي حنيفة وابن جرير".(أحكام القرآن [3/482]).
 
النتيجة:
مما تقدم فإن الجزم باتفاق الأئمة الأربعة على القول بعدم جواز تولي المرأة منصب القضاء صحيح.

ولذلك فإن التعلق بنسبة القول بجواز تولية المرأة القضاء إلى أبي حنيفة باطل، وأبطل منه ما ركب على ذلك من أحكام أخرى كما سيأتي في مبحث الولاية العامة.
القول الشاذ في هذه المسألة:
فإذا تبين اتفاق المذاهب الأربعة على منع المرأة من تولي منصب القضاء، فقد حُكي عن الإمام (ابن جرير الطبري) أنه على خلاف ذلك، وأنه يُجيز أن تكون المرأة قاضياً على الإطلاق في جميع الأحكام.
وهذا القول مشهور عن ابن جرير، وذكره غير و احد من العلماء عنه.
 انظر: (الحاوي [20/ 220]،  الذخيرة [10/ 21]، المغني [14/12])
وهو قول ابن حزم كذلك.(المحلى [10/295])

وقد أشار ابن رشد في باب معرفة من يجوز قضاءه إلى هذا القول والذي قبله فقال: "وكذلك اختلفوا في اشتراط الذكورة، فقال الجمهور: هي شرط في صحة الحكم.
وقال أبو حنيفة: يجوز أن تكون المرأة قاضياً في الأموال.
قال الطبري: يجوز أن تكون المرأة حاكماًعلى الإطلاق في كل شيء.(بداية المجتهد [4/1768])
التحقيق في قول ابن جرير:
لم يثبت هذا القول عن ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى بنقل صحيح ولم ينص هو على هذا في شيء من كتبه.

قال الشنقيطي: "لعل كل ما نسب إلى هؤلاء الأعلام لم تصح نسبته إليهم لرسوخ أقدام القوم، وأن لهم اليد الطولى في العلم، وإلا فكيف يصح أن يقول مثل هؤلاء: يجوز تولية المرأة في الإسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» 
(نقلا عن كتاب ولاية المرأة في الفقه الإسلامي ص: [220]) انتهى.

ثم لو ثبت هذا القول عن ابن جرير فإنه لا يلزم منه القول بجواز تولي المرأة منصب القضاء كما يحرص دعاة العصرنة التأكيد عليه، بل غاية ما هنالك أنه يجيز حكمها لو وليت القضاء وحكمت كما أسلفنا، في توجيه مذهب الحنفية.

وقد تقدم النقل عن (ابن العربي) حيث أشار إلى التفريق بين القول بجواز حكمها والقول بجواز توليتها فقال: "ونقل عن محمد بن جرير الطبري أنه يجوز أن تكون المرأة قاضية، ولم يصح ذلك عنه ولعله نقله عنه كما نقل عن أبي حنيفة أنها تقضي فيما تشهد فيه، وليس بأن تكون قاضية على الإطلاق، ولا بأن يكتب لها منشور، بأن فلانة مقدمة على الحكم، إلا في الدماء والنكاح، وإنما ذلك كسبيل التحكيم أو الاستنابة في القضية الواحدة، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»، وهذا هو الظن بأبي حنيفة وابن جرير" (أحكام القرآن [3/482]).
بل إن هذا لم يكن متصوراً حصوله عند المتقدمين، ولذا قال ابن العربي: "فإن المرأة لا يتأتى منها أن تبرز إلى المجالس، ولا تخالط الرجال، ولا تفاوضهم مفاوضة النظير للنظير، لأنها إن كانت فتاة حرم النظر إليها وكلامها، وإن كانت متجالة برزة لم يجمعها والرجال مجلس تزدحم فيه معهم، وتكون منظرة لهم، ولم يفلح قط من تصور هذا، ولا من اعتقده".(أحكام القرآن [3/482])

ثم لو قلنا بثبوته عن ابن جرير أو غيره، فلا عبرة به لأنه شاذ مخالف لجماعة العلماء.

قال الماوردي: "وشذ ابن جرير الطبري فجوز قضاءها في جميع الأحكام ولا اعتبار بقول يرده الإجماع".(أحكام القرآن [3/482])

الأدلة على عدم جواز تولي المرأة القضاء:

-استدل جماهير أهل العلم على عدم جواز تنصيب المرأة للقضاء بالكتاب والسنة والإجماع:
1- قال تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ} [النساء:34]،
وجه الدلالة: أن هذه القوامة عامة، وإذا كان الرجل قيماً عليها في حدود الأسرة ففي الولاية العامة من باب أولى.

2- وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: لما بلغ رسول صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملّكوا عليه بنت كسرى قال: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة». ( رواه البخاري، كتاب المغازي، ح [4425] ، مع الفتح [8/158]، وح [7099]، في كتاب الفتن كما في الفتح [13/67] ورواه الترمذي، أبواب الفتن، ح [75]   
وجه الدلالة ظاهر بأمرين:
أولهما: العموم في هذا الحديث، وهو من وجهين:
الأول: قوله صلى الله عليه وسلم: «قوم» نكرة في سياق نفي فتعم كل قوم، ولم يقل صلى الله عليه وسلم، "لن يفلح الفرس حين ولوا أمرهم امرأة".
الثاني: العموم في قوله صلى الله عليه وسلم: «أمرهم» ليعم كل أمر وذلك لأنها نكرة أضيفت إلى معرفة.
ثانيهما: أن نفي الفلاح لا يكون إلا في ترك واجب.

قال الشوكاني: "ولا يحل لقوم توليتها، لأن تجنب الأمر الموجب لعدم الفلاح واجب".(نيل الأوطار [8/617])

وقال: "فليس بعد نفي الفلاح شيء من الوعيد الشديد ورأس الأمور هو القضاء بحكم الله عز وجل فدخوله فيها دخولاً أوليا".(السيل الجرار [4/273])

3- وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القضاة ثلاثة: «واحد في الجنة، واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق، فقضى به، ورجل عرف الحق وجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار».
(رواه أبو داود، كتاب القضاء، باب القاضي يخطئ. سنن أبي داود مع عون المعبود [9/353 ] ورواه الترمذي، أبواب الأحكام، ح [1322]، باب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في القاضي، مع التحفة  [3/6] ورواه ابن ماجه، كتاب الأحكام، ح [2315] ، كما رواه الحاكم في مستدركه بلفظ: (قاض..) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وله شاهد بإسناد صحيح على شرط مسلم، المستدرك [4/101]).

قال مجد الدين ابن تيمية: "وهو دليل على اشتراط كون القاضي رجلاً". (المنتقى مع نيل الأوطار [8/616])
وجه الدلالة: أنه صلى الله عليه وسلم قال: رجل فدل بمفهومه على خروج المرأة.(نيل الأوطار [8/618])

4- الإجماع، وقد تقدم نقله عن الماوردي رحمه الله تعالى.

5- دليل النظر الصحيح.

حيث إن القاضي يحتاج إلى البروز لفصل الخصومات، والمرأة عورة لا تصلح للبروز، وتعجز لضعفها عن القيام بأكثر الأمور، وهي ناقصة والإمامة والقضاء من كمال الولايات فلا يصلح لها إلا الكامل من الرجال.

المصدر: من كتاب (إرسال الشواظ على من تتبع الشواذ).

صالح بن علي الشمراني.


المصدر: الدرر السنية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الشذوذ في القول بجواز تولي المرأة منصب الإمامة والقضاء.
استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» هل الإمامة منصب ألهي
» تولي المرأة عقد النكاح بين طرفي العقد
»  فرضية موت اللاحق مع وجود السابق من دلائل بطلان القول بالنص على الإمامة عند الشيعة ..
» الفرق بين الابتلاء .. والقضاء والقدر
» كابوس السل والقضاء عليه



صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
موقع الفرقان :: منتدي المرأه المسلمه :: قضـايا المرأة المسلمة-
انتقل الى: