الأربعون النووية الحديث الخامس: النهي عن الإبتداع في الدين | استماع: حفظ: |
عن أم المؤمنين أم عبد الله عـائـشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله
:
{ من أحدث في أمرنا هـذا مـا لـيـس مـنه فهـو رد }.
[رواه الـبـخـاري:2697، ومسلم:1718 ].
وفي رواية لمسلم :
{ مـن عـمـل عـمـلاً لـيـس عـلـيه أمـرنا فهـو رد }.
هذا الحديث قال العلماء: إنه ميزان ظاهر الأعمال وحديث عمر الذي هو في أول الكتاب
{ إنما الأعمال بالنيات } ميزان باطن الأعمال، لأن العمل له نية وله صورة فالصورة هي ظاهر العمل والنية باطن العمل.
وفي هذا الحديث فوائد: أن من أحدث في هذا الأمر - أي الإسلام - ما ليس منه فهو مردود عليه ولو كان حسن النية، وينبني على هذه الفائدة أن جميع البدع مردودة على صاحبها ولو حسنت نيته.
ومن فوائد هذا الحديث: أن من عمل عملاً ولو كان أصله مشروعاً ولكن عمله على غير ذلك الوجه الذي أمر به فإنه يكون مردوداً بناءً على الرواية الثانية في مسلم.
وعلى هذا فمن باع بيعاً محرماً فبيعه باطل , ومن صلى صلاة تطوع لغير سبب في وقت النهي فصلاته باطلة ومن صام يوم العيد فصومه باطل وهلم جرا، لأن هذه كلها ليس عليها أمر الله ورسوله فتكون باطلة مردودة.