إذا تبين لرجل أنه تزوج امرأة في عدتها فيجب عليه أن يفارقها لتستكمل عدة الأول ثم تعتد من الثاني فما جواب هذه الأسئلة.
1- كيف تكون المفارقة (نية أم بدون نية للزوج فقط أم لهما)؟
2- هل يجب إعلام الزوج الأول أم لا؟
3- كيف تحسب هذه المدة أرجو ضرب مثال بتاريخ أو طهر أو حيض ليفهم (لو تزوجها الثاني قبل الحيضة الثالثة مثلا ماذا يجب عليه)؟
4- لو كانا يعيشان في مكان واحد هل يصح الانفصال (كل واحد في غرفته) حسب حدود الشرع؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن العدة مانع من موانع النكاح، فلا يجوز أن تزوج المعتدة لغير زوجها بحال من الأحوال، سواء كانت في عدة حيض أو حمل أو أشهر، وهذه المسألة معلومة ومتفق عليها.
ومن تزوج امرأة في عدتها، سواء كان جاهلاً بحالها أو عالماً وجب عليه فراقها في الحال، وهذا الفراق يكون بترك هذه المرأة بالنية مع الانفصال العملي ولا يحتاج إلى علم الزوج الأول، ولا يحتاج أيضاً إلى حكم قاض لأن العقد أصلاً غير منبرم، وإذا دخل بها فهل تعتد مرتين عدة من الزوج الأول وعدة للثاني، أو يكفيها أن تعتد مرة واحدة وهذا هو ما يسمى بالتداخل، ذهب إلى الأول الشافعية والحنابلة، وذهب إلى القول الثاني وهو التداخل الأحناف والمالكية، ووجه القول الأول وهو وجوب العدتين هو أن العدة عبادة فوجب أن تتعدد بتعدد الوطء الذي له حرمة، ووجه القول الثاني وهو التداخل اعتبار براءة الرحم.
وعلى القول بوجوب العدتين، فإن المرأة عندما بفارقها الزوج الثاني تكمل بقية العدة الأولى، ولا تحسب منها الزمن الذي أمضاه الزوج الثاني معها، فإذا أكملت عدة الأول استأنفت عدة الثاني، فلو تزوجها الثاني وقد بقيت لها حيضة انتظرت حيضة ثالثة بعد الفراق ثم استأنفت عدة الثاني.
ولا فرق في هاتين العدتين وبين كونهما بالحيض أو بالأشهر، أما إن ظهر بها حمل من الثاني فإنها تعتد به أولاً وبعد وضع الحمل تعتد للثاني، والمرأة تعتبر أجنبية من الزوج الثاني فلا يجوز له منها إلا ما يجوز للأجنبي من الأجنبية، لأن عقده عليها كما قدمنا لا أثر له لأن المعتدة ليست محلاً للعقد.
والله أعلم.