ما هي علة فساد نكاح الشغار؟ هل هو الشرط الذي يضعه الولي بأن يزوج كل واحد منهما موليته للآخر، أم بسبب عدم جعل الصداق لكل امرأة؟ وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالشغار في الاصطلاح: أن يزوج الرجلُ موليته على أن يزوجه الآخر موليته على أن مهر كل منهما بضع الأخرى. وهذا تعريفه عند الحنفية والمالكية والشافعية. وقال الحنابلة: الشغار أن يزوجه موليته على أن يزوجه الآخر موليته، سواء جعلا مهر كل منهما بضع الأخرى، أو سكت عن المهر، أو شرطا نفيه.
أما حكمه:
قال ابن عبد البر : أجمع العلماء على أن نكاح الشغار لا يجوز، ولكن اختلفوا في صحته، فالجمهور على البطلان، وفي رواية عن مالك: يفسخ قبل الدخول لا بعده، وحكاه ابن المنذر عن الأوزاعي، وذهبت الحنفية إلى صحته، ووجوب المهر؛ وهو قول الزهري ومكحول والثوري والليث ورواية عن أحمد وإسحاق وأبي ثور، هكذا في الفتح قال: وهو قوي على مذهب الشافعي لاختلاف الجهة، لكن قال الشافعي: النساء محرمات إلا ما أحل الله أو ملك يمين، فإذا ورد النهي عن نكاح تأكد التحريم. انتهى. نقلا من نيل الأوطار للشوكاني رحمه الله.
وأما علة فساده: فأمران؛ ذكرهما جمع من العلماء، ومنهم الشوكاني في نيل الأوطار :
الأول: هي خلو بضع كل منهما من الصداق - وليس المقتضي للبطلان عندهم مجرد ترك ذكر الصداق؛ لأن النكاح يصح بدون تسميته، بل المقتضي لذلك جعل البضع صداقا -.
ثانيا: التعليق والتوقيف؛ وكأنه يقول: لا ينعقد لك نكاح ابنتي حتى ينعقد لي نكاح ابنتك . قال الخطابي: كان ابن أبي هريرة يشبهه برجل تزوج امرأة ويستثني عضوا منها، وهذا مما لا خلاف في فساده. قال الحافظ : وتقرير ذلك أنه يزوج وليته ويستثني بضعه، حيث يجعله صداقا للأخرى. وقال المؤيد بالله وأبو طالب: العلة كون البضع صار ملكا للأخرى. انتهى
والله أعلم.