طلقت زوجتي في حالة غضب شديد، وللأسف تم تسجيل الطلاق بالمحكمه الشرعيه ببلدي، وقد أفتى لي الإفتاء ببلدي بإلغاء الطلاق، وأفتى بذالك قضاة شرعيون متقاعدون، وعلماء دين ببلدي، ولكن المحاكم الشرعيه لا تلغي طلاقا سجل بها نهائيا حتى ولو كان هناك عذر شرعي واضح، فهم لا يتعاملون إلا بأوراق حكومية، ونصحني الإفتاء ببلدي والقضاة الشرعيون المتقاعدون وعلماء الدين بأن أعمل عقد زواج صوري لزوجتي مع أحد الأشخاص الثقات وبدون أن يلمسها حتى تعود لي زوجة أمام القانون ببلدي، وليس لنا سبيل إلا هذه الطريقه, وأنا وزوجتي في حيرة من أمرنا، ولا نريد أن نتعدى حدود الله سبحانه وتعالى. أفيدونا بما علينا أن نفعل؟ مع العلم بأن محاكمنا الشرعيه ميؤوس منها نهائيا وهي بعيدة عن الشرع في بعض الأمور حسب ما قال لي القضاة الشرعيون المتقاعدون .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد قسم جماعة من أهل العلم منهم ابن القيم رحمه الله طلاق الغضبان إلى ثلاثة أقسام قد سبق بيانها بالفتوى رقم: 11566. وعليه، فإن كان هذا الغضب الذي انتابك غضبا شديدا أفقدك وعيك، أو جعلك متخبطا تعي ما تلفظت به، ولكن لا تستطيع التحكم في تصرفاتك، فلا يقع الطلاق في هاتين الحالتين، وبالتالي لا تزال هذه المرأة في عصمتك.
وأما إن لم يتعد الأمر مبادئ الغضب الذي لم يصل فيه عقلك إلى المرحلة الآنفة الذكر بحيث كنت تعي ما تلفظت به وتستطيع التحكم فيه، فهذا الطلاق واقع ولا يمكن إلغاؤه.
وإن لم تكن هذه الطلقة الثالثة، ولا تزال زوجتك في العدة فيمكنك رجعتها بغير عقد جديد، وإن كانت عدتها قد انقضت فيمكنك رجعتها أيضا ولكن لا بد من عقد جديد بولي، ومهر، وشهود، وأما إن كانت هذه الطلقة الثالثة فإنها لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك نكاح رغبة، ويدخل بها دخولا حقيقيا ثم يفارقها بموت أو طلاق.
وأما العقد الصوري فلا عبرة به ولا يحلها لك، وراجع الفتوى رقم: 17283. والله أعلم.