والدتي توفيت وأريد أن اعمل لها عقيقة
كتاب الأداب والأخلاق »
باب مسائل متفرقة الجزء الثانيالسؤال:
والدتي توفيت أريد أن اعمل لها عقيقة وعند الاستفسار من أحد الأئمة في أحد المساجد ببغداد قال:إن العقيقة تعمل للحي وليس للميت ما حكم الشرع في هذا ؟
الاجابه:
العقيقة لا تشرع للميت وإنما تشرع عند الولادة في اليوم السابع من ولادة الإنسان يشرع لأبيه أن يعق عن هذا الولد سواء كان ذكراً أم أنثى لكن الذكر له عقيقتان والأنثى عقيقة واحدة تذبح في اليوم السابع ويؤكل منها ويتصدق ويهدي ولا حرج على الإنسان إذا ذبح في اليوم السابع أن يدعو إليها أقاربه وجيرانه وان يتصدق بالباقي فيجمع بين هذا وهذا وإذا كان الإنسان غير غني وعق عن الذكر بواحدة أجزأه ذلك قال العلماء : إذا لم يكن في اليوم الرابع عشر فإن لم يمكن ففي اليوم الواحد والعشرين . فإن لم يكن ففي أي يوم شاء هذه هي العقيقة . وأما الميت فإنه لا يعق عنه ولكن يدعو له بالمغفرة والرحمة والدعاء له خير من غيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم في ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه : " إذا مات الإنسان أنقطع عمله إلامن ثلاثة : إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له " فقال صلى الله عليه وسلم أو ولد صالح يدعو لم يقل ولد صالح يصوم له أو يصلى إن يتصدق عنه أو ما أشبه ذلك فدل هذا على أن الدعاء للميت افضل من العمل الذي يهدى إليه إن عمل الإنسان للميت عملاً صالحاً يعني تصدق بشيء للميت أو صلى ركعتين للميت أو قرأ قرآناً حصل ثوابه للميت فلا حرج في ذلك ولكن الدعاء أفضل من ذلك كله وهو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم (1)
المرجع:
ـــــــــــــــــــــــــ
(1) فتاوى نور على الدرب للشيخ ابن عثيمين 1/79