هل تدخل هذه الأ نواع فى الو صل
كتاب اللباس والزينة »
باب الزينة المحرمة باتفاقالسؤال:
قال صلى الله عليه وسلم( لعن الله الواصلة والمستوصلة ) هل يدخل في هذا الوصل بالخرقة التي تصنعه طالبات المدارس ويربط على شكل وردة أو هكذا للزينة وعن الطوق من الخرق البيضاء في الرقبة مدلى على الصدر لأن عندي بنات طالبات وأنا أخشى الله من الإثم؟
الاجابه:
أما الحديث فقد أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما ومعناه : وصل شعر المرأة بشعر مستعار من غيرها فالمستوصلة طالبة للوصل والواصلة هي التي تفعله لها ، ومن حكم النهي عنه أنه زينة ضرورة قد تستعمل للغش في الزواج وغيره كما في حديث معاوية في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه الزور وإذا عرف معنى الحدث وحكمة النهي عن الوصل فإنه يعلم من ذلك أن الحديث لا يتناول ما تفعله الطالبات من ربط خرق على شكل وردة في رأس كل ضفيرة وكذلك الطوق الذي يعمل من الخرق البيضاء ويجعل في الرقبة مدلى على الصدر إن لم يكن من صنيع الكفار المختص بهم فلا بأس به ، لأن الأصل الإباحة وعلى من تلبسه للزينة ستره عن غير محارمها إذا كن من اللاتي يجب عليهن التستر وإن كن من صنيع الكفار المختص بهم حرم للنهي عن التشبه بهم (1) . * * *
المرجع:
(1) فتاوى اللجنة الدائمة 5/192 جمع الدويش