الذي يجب تغطية الوجه عنه
كتاب اللباس والزينة »
باب الحجاب وكشف الوجهالسؤال:
من هو الذي يجب تغطية الوجه عنه ؟ أو [ من تجب تغطية الوجه عنه ].
الاجابه:
تجب تغطية الوجه عن الرجل الأجنبي وهو من ليس محرماً للمرأة في أصح قولي العلماء سواء كان الأجنبي ابن خال أو من الجيران أو من غيرهم لقوله تعالى يخاطب المسلمين في عهد الرسول
, ومن يأتي بعدهم : -﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ)-(الأحزاب: من الآية53) وهذا يعم أزواج النبي
وغيرهن من المؤمنات كما قال سبحانه : -﴿ يا أيُها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ﴾ -[ الأحزاب : 59 ] والجلباب ما يوضع على الرأس والبدن فوق الثياب وهو الذي تغطي به النساء الرأس والوجه والبدن كله وما يوضع على الرأس يقال له خمار فالمرأة تغطي بالجلباب رأسها ووجهها وجميع بدنها فوق الثياب كما تقدم . وقال الله جل وعلا : -﴿ وقُل للمؤمنات يَغضُضن مِن أبصَارهِن ّويَحفْظنَ فُرُوجَهنّ ولا يُبْدِينّ زِينَتُهُنّ إلا لِبُعُولَتِهِنّ أو آبائِهنّ أو آباء بُعُولتِهِنّ أو أبْنائِهنّ أَوأبنَاءِ بعولتِهِنّ ﴾- [ النور : 31] فقوله : -﴿ إلاّ ما ظَهَر مِنْها﴾ - فسره ابن مسعود (ر)وجماعة بالملابس الظاهرة وفسره قوم بالوجه والكفين والأول أصح لأنه هو الموافق للأدلة الشرعية وللآيتين السابقتين وحمل بعضهم قول من فسره بالوجه والكفين ان هذا كان قبل وجوب الحجاب لأن المرأة كانت في أول الإسلام تبدي وجهها وكفيها للرجال ثم نزلت آية الحجاب فمنعن من ذلك ووجب عليهن ستر الوجه والكفين في جميع الأحوال ثم قال سبحانه :-﴿ ولْيَضْرِبنَ بِخُمُرِهِنّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ)- [النور: 31] والخمر جمع خمار وهو ما يستر به الرأس وما حوله سمى خماراً لأنه يستر ما تحته كما سميته الخمر خمراً لأنها تستر العقول وتغيرها ، والجيب الشق الذي يخرج منه الرأس فإذا ألقت الخمار على وجهها ورأسها فقد سترت الجيب وإذا كان هناك شئ من الصدر سترته أيضاً ثم قال تعالى : -(وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ )-(النور: من الآية31) إلى آخر الآية والزينة تشمل الوجه وبقية البدن فيجب على المرأة أن تغطي هذه الزينة حتى لا تفتن ولا تُفتن ويدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عائشة (ر) أنها قالت : " لما سمعت صوت صفوان بن معطل فخمرت وجهي وكان قد رآني قبل الحجاب " . نعلم بذلك أن النساء بعد نزول آية الحجاب مأمورات بستر الوجه وأنه من الحجاب المراد في الآية الكريمة وهي قوله عز وجل : -( وإذا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعَاً فَاسْالُوهُنّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب )-[الأحزاب : 53] وأما ما رواه أبو داود عن عائشة (ر)أن النبي
قال في شأن أسماء أن إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يري منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه فهو حديث ضعيف لا يجوز الاحتجاج به لعلل كثيرة منها انقطاعه بين عائشة والراوي عنها ، ومنها ضعف بعض رواته وهو سعيد بن بشير ومنها تدليس قتادة (ر)، وقد عنعن ومنها من مخالفته للأدلة الشرعية من الآيات والأحاديث الدالة على وجوب تحجب المرأة في وجهها وكفيها وسائر بدنها ومنها أنه لو صح وجوب حمله على أنّ ذلك قبل نزول آية الحجاب جمعاً بين الأدلة – والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل (1)
المرجع:
(1) مجلة البحوث الإسلامية 33/114