حكم لبس الملابس المحرمة في حفلات الزواج
كتاب اللباس والزينة »
باب الثياب المحرمةالسؤال:
وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين :
الاجابه:
ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : *" صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا"* فقوله صلى الله عليه وسلم كاسيات عاريات يعني أن عليهن كسوة لا تفي بالستر الواجب إما لقصرها أو خفتها أو ضيقها ولهذا روى الإمام احمد في مسنده بإسناد فيه لين عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية ( نوع من الثياب ) وكسوتها امرأتي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : *" ما لك لم تلبس القبطية ؟ " قلت يارسول الله : كسوتها امرأتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " مرها فلتجعل تحتها غلالة إني أخاف أن تصف حجم عظامها "* . ومن ذلك فتح أعلى الصدر فإنه خلاف أمر الله تعالى : -( وليضربن بخمرهن على جيوبهن )-[ النور : 31] قال القرطبي في تفسيره : وهيئة ذلك أن تضرب المرأة بخمارها على جيبها لتستر صدرها ثم ذكر أثراً عن عائشة أن حمنة بنت أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما دخلت عليها بشيء يشف عن عنقها وما هنالك فسقته عليها وقالت : إنما يضرب بالكثيف الذي يستر . ومن ذل ما يكون مشقوقاً من الأسفل إذا لم يكن تحته شيء ساتر فإن كان تحته شيء ساتر فلا بأس إلا أن يكون على شكل ما يلبسه الرجال فيحرم من أجل التشبه بالرجال وعلى ولي المرأة أن يمنعها من كل لباس محرم ومن الخروج متبرجة أو متطيبة لأنه وليها فهو مسؤول عنها يوم القيامة في يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئاً ولا تقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وفق الله الجميع لما يحب ويرضى (1).
المرجع:
(1) فتاوى مقردة مكتوبة وموقعة من الشيخ العثيمين