لبس الخاتم والنظارة والسوار والساعة المذهبة للرجال والنساء
كتاب اللباس والزينة »
باب أنواع التزينالسؤال:
هل يجوز للرجال والنساء لبس الخاتم والنظارة والسوار والساعة والسلسلة أو غيرهما من الذهب والفضة أو النحاس أو الحديد ؟
الاجابه:
النظارة تارة تكون مفضضة وتارة مذهبة وتارة مجردة من ذلك فالجميع جائز الاستعمال للرجال والنساء عدا المذهبة كثيراً فإنها ممنوعة للرجال فقط ومحرمة والدليل ما رواه احمد في مسنده والنسائي والترمذي وصححه عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : *" أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها "* وعن معاوية رضي الله عنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب إلا مقطعاً إسناده جيد . أما المفضضة فهي مباحة للنساء والرجال والدليل على إباحته ما رواه احمد وابوداود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: *" ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها لعباً"* وأما الخاتم ذهباً كان أو فضة أو حديد أو رصاص فلا يحرم مطلقاً إلا الذهب على الرجال وأما الساعة فإما أن تكون من ذهب أو غيره على كل حال هو مباح للنساء مطلقاً وأما البرنيطة فلا يجوز لبسها لأنها من لبسة الكفار وزيهم الخاص ففي لبسها تشبه بهم والتشبه بالكفار محرم والدليل على ذلك مارواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : *" من تشبه بقوم فهو منهم "*. (1) * * *
المرجع:
(1) رسائل وفتاوى الشيخ ابن إبراهيم 4/71