طلب الزوجة الطلاق لأسباب ذكرتها
كتاب الطلاق والخلع »
باب مسائل متفرقةالسؤال:
ما حكم الشرع في طلب الطلاق إذا أصبحت العشرة مستحيلة وذلك للأسباب الآتية ، أولاً : زوجي جاهل ولا يعرف لي حقا، وكان يلعنني ويلعن والدي ويسميني اليهودية والنصرانية والرافضية ، ولكني كنت صابرة على أخلاقه القبيحة من أجل أطفالي ، ولكن عندما أصبت بمرض "التهاب بالمفاصل" أصبحت عاجزة وغير قادرة على الصبر عليه ، وأصبحت أكرهه كرهاً شديداً حتى أنني لا أطيق التحدث معه فطلبت الطلاق منه فرفض ، علما بأنني من حوالي ست سنوات وأنا في بيته عند أولادي وأنا عنده كالمطلقة أو الأجنبية ، ولكنه يرفض الطلاق، أرجو من فضيلتكم التكرم بالإجابة على سؤالي . والله يحفظكم ويرعاكم ؟
الاجابه:
إذا كان حال الزوج ما ذكرت فلا حرج في طلب الطلاق ، ولا حرج في المفاداة بأن تدفعي له شيئاً من المال ليطلقك من أجل سوء عشرته واعتداءاته عليك بالكلام السيئ ، وإن رأيت الصبر عليه مع نصيحته بالإسلوب الحسن والدعاء له بالهداية من أجل أطفالك وحاجتك إلى إنفاقه عليك وعلى أطفالك فنرجو لك في ذلك الأجر وحسن العاقبة . ونسأ الله له الهداية والاستقامة هذا كله إن كان يصلي ولا يسب الدين . أما إن كان لا يصلي أو كان يسب الدين فهو كافر ، ولا يجوز لك البقاء معه ولا تمكنيه من نفسك لأن سب دين الإسلام والاستهزاء به كفر وضلال ، وردة عن الإسلام بإجماع أهل العلم . لقول الله – عز وجل - : -( قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ(65)لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ)-(التوبة: من الآية66). ولأن ترك الصلاة كفر أكبر ، وإن لم يجحد وجوبها في أصح قولي العلماء . لما ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبدا لله رضي الله عنهما عن النبي
أنه قال : *( بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة)*، ولما روى الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن بريدة بن الحصيب – رضي الله عنه – عن النبي
أنه قال :*( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر )* ، ولأدلة أخرى من الكتاب والسنة غير ما ذكرنا والله المستعان (1) .
المرجع:
(1) فتاوى المرأة ، 2/64،65 .