عدة المرأة المتوفى عنها زوجها
كتاب الطلاق والخلع »
باب العدةالسؤال:
عن عدة المرأة المتوفى زوجها عنها .
الاجابه:
أولاً : عدة المتوفى عنها أسهل من غيرها لأنها لا تخرج عن شيئين : •إما أن تكون حاملاً فعدتها وضع الحمل . •وإما أن تكون غير حامل فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام فقط إذا كانت حاملاً فعدتها وضع الحمل حتى وإن لم يمض على موت زوجها إلا ساعات بل لو فرض أن زوجها مات وهي في الطلق ووضعت قبل أن يصلى عليه خرجت من العدة لقوله تعالى : -( وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ )-(الطلاق: من الآية4)، أما إذا كانت غير حامل فعدتها أربعة أشهر وعشر أيام . ويجب عليها مدة العدة الإحداد وهي اجتناب كل ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر ونذكر الآن ذلك : أولا : يجب عليها أن تبقى في البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه لا تخرج منه إلا لضرورة أو لحاجة والخروج لحاجة لا يكون إلا في النهار . ثانيا : أن تتجنب جميع الطيب سواء كان بخوراً أم دهناً إلا إذا طهرت من الحيض فإن لها أن تستعمل من الطيب مثل البخور من أجل إزالة الرائحة المنتنة من أجل الحيض . ثالثاً : أن تتجنب الحلي بجميع أنواعه سواء في اليد أو الصدر أو الرجل أو الأذن أو في الرأس رابعاً : أن تتجنب جميع الزينات مثل الكحل وتحمير الشفاه والحنا وما أشبهها . هذه الأمور الأربعة يجب على المحادة وهي التي مات زوجها عنها أن تلتزم بها(1).
المرجع:
(1) دروس وفتاوى الحرم ، فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين جـ3/267-268.