زوجي رمى عليَّ يمين الطلاق وقال أنت محرمة كأمي
كتاب الطلاق والخلع »
باب الظهار وأحكامهالسؤال:
زوجي رمى عليّ يمين الطلاق ، وقال أنت محرمة علي كأمي وأختي وحصل نصيب ورجعنا لبعض مرة ثانية وكنت حامل في الشهر السابع وأهلي حكموا عليه أن يطعم 30 مسكيناً قبل حالة الوضع وأنا الآن وضعت ولي شهرين وزوجي ظروفه صعبة وفي نيته أن يطعم 30 مسكيناً ولم يطعم حتى الآن وأنا مسلمة ومتدينة وأخاف الله جداً وخائفة أن أكون مع زوجي في الحرام أرجو الإفادة .
الاجابه:
هذا اللقط الذي أطلقه زوجك عليك ليس هو طلاقاً ولكنه ظهار لأنه قال أ،ت محرمة علي كأمي وأختي والظهار كما وصفه الله عز وجل منكر من القول وزوراً فعلى زوجك أن يتوب إلى الله مما وقع منه ولا يحل له أن يستمتع بك حتى يفعل ما أمره الله به ، وقد قال سبحانه وتعالى في كفارة الظهار : -(وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ(3) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً )- (المجادلة: من الآية3،4 ) ، فلا يحل له أن يقربك ويستمتع بك حتى يفعل ما أمره الله به ولا يحل لك أنت أن تمكنيه من ذلك حتى يفعل ما أمره الله به ، وقول أهلها أن عليه أن يطعم 30 مسكيناً خطأ وليس بصواب فإن الآية كما سمعت تدل على أن الواجب عليه عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً . وعتق الرقبة معناه أن يعتق العبد المملوك ويحرره من الرق . وصيام شهرين متتابعين معناه أن يصوم شهرين كاملين لا يفطر بينهما يوماً واحداً إلا أن يكون هناك عذر شرعي كمرض أو سفر فإنه إذا زال العذر بنى على ما مضى من صيامه وأتمه . وأما إطعام ستين مسكيناً فله كيفيتان فإما أن يصنع طعام يدعوا إليه هؤلاء المساكين حتى يأكلوا وإما أن يوزع عليهم أرزاً ونحوه مما يطعمه الناس لكل واحد مد من البر ونحوه ونصف صاع من غيره (1) .
المرجع:
(1) فتاوى نور على الدرب ، للشيخ ابن عثيمين ، ص 111.