علق طلاق زوجته بإخراجها أي شيء من بيته ثم استثنى بعد يومين
كتاب الطلاق والخلع »
باب الطلاق المعلقالسؤال:
عن الرجل إذا قال لزوجته إن أخرجت شيئاً من بيتي بغير إذني قليلاً كان أو كثير فأنت طالقة ثم بعد ذلك بيومين استثنى إلا ما أخرجت لسائل ونحوه هل يقع أم لا ؟ وهل هو يمين أم شرط ؟
الاجابه:
هذا يمين بالطلاق لأن اليمين الذي يقصد الحث أو المنع وهذا قصده بكلامه لها من الإخراج من بيته وأما استثناؤه بعد يومين لسائل ونحوه فإن كان قصده أولاً قصداً فلا تخرج من بيته شيئاً لا لسائل ولا لغيره فلا ينفعه هذا الاستثناء ولأنه لم يتصل بكلامه والاستثناء الذي لم يتصل لا يفيد شيئاً لأنه لو أفاد لخرجت الأيمان عن المقصود بها وأما إذا كان لم يقصد السائل ونحوه وعلامة ذلك أنه لو قيل له حال تكلمه باليمين المذكورة هل أردت دخول السائل بيمينك أم لا لقال قصدي إخراجها لغير السائل فإن نيته كافية إذا أخبر بعد ذلك أنه لم يدخلها في يمينه وكذلك لو كان سبب اليمين الذي هيجها أمر لا يدخل فيه إطعام السائل لم يدخل في يمينه المقصود والأصل أنه كلام الحالف عام إلا إن نوى تخصيصه وقت حلفه أو كان السبب أمراً خاصاً والله أعلم (1) .
المرجع:
(1) المصدر السابق ، 371/7 .