رجل طلق زوجته ثلاثا بكلمة واحدة
كتاب الطلاق والخلع »
باب الطلاق السني والطلاق البدعيالسؤال:
رجل طلق امرأته ثلاثاً بكلمة واحدة فما الحكم ؟
الاجابه:
إذا طلق الرجل امرأته بالثلاث بكلمة واحدة كأن يقول لها أنت طالق بالثلاث أو مطلقة بالثلاث فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أنها تقع بها ثلاثاً على المرأة وتحرم على زوجها بذلك حتى تنكح زوجاً غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل ويطأها ثم يفارقها بموت أو طلاق . واحتجوا على ذلك بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمضاها على الناس وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنها تعتبر طلقة واحدة وله مراجعتها ما دامت في العدة فإن خرجت من العدة حلت له بنكاح جديد . واحتجوا على ذلك بما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : (كان الطلاق في عهد الرسول
وعهد أبي بكر رضي الله وسنتين من خلافة عمر رضي الله عنه طلاق الثلاث واحدة فقال عمر : إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة . فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم وفي رواية أخرى لمسلم أن أبا الصهباء قال لابن عباس رضي الله عنهما ألم تكن الثلاث تجعل واحدة في عهد النبي
وعهد أبي بكر رضي الله عنه وثلاث سنين من عهد عمر رضي الله عنه قال : بلى واحتجوا أيضاً بما رواه الإمام احمد في المسند بسند جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا ركانة طلق امرأته ثلاثاً فحزن عليها فردها عليه النبي
وقال :*( إنها واحدة )* ، وحملوا هذا الحديث والذي قبله على الطلاق بالثلاث بكلمة واحدة جمعاً بين هذين الحديثين وبين قوله تعالى : -(الطَّلاقُ مَرَّتَانِ)-(البقرة: من الآية229) ، وقوله عز وجل : -(فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ )-(البقرة: من الآية230) ، وذهب إلى هذا القول ابن عباس رضي الله عنهما في رواية صحيحة عنه وذهب إلى قول الأكثرين في الرواية الأخرى عنه ويروى القول بجعلها واحدة عن علي وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله عنهم جميعاُ . وبه قال جماعة من التابعين ومحمد بن إسحاق صاحب السيرة وجمع من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذة العلامة ابن القيم رحمة الله عليهما وهو الذي أفتى به لما في ذلك من العمل بالنصوص ولما في ذلك أيضاً من رحمة المسلمين والرفق بهم (1) .
المرجع:
(1) كتاب فتاوى الدعوة ، للشيخ ابن باز جـ2/ص 240 .