هل الاحداد يلزم لزوجة فقط
كتاب الطلاق والخلع »
باب الإحداد وبعض أحكامهالسؤال:
هل يلزم الحداد على المتوفى المتزوج لغير زوجته كبناته وأخواته مثلاً وبعض قريباته أم لا يختص إلا بزوجته فإن العادة عندنا أن يلتزم كل أقرباء الميت الرجل بالحداد ولبس السواد وعدم التزين ، فهل يجوز لهم ذلك ؟
الاجابه:
الإحداد إنما هو في حق النساء فقط لا في حق الرجال ، فالرجال لا يجوز لهم أن يحدوا على ميت ، وإنما الإحداد من خصائص النساء ، ومعناه أن تترك الزينة وما يرغب فيها من الطيب والتحسين مدة معينة ، وحكمه أن يباح لغير الزوجة من قريبات الميت ونحوهن ثلاثة أيام فقط ، وأما زوجة الميت فإنها يجب عليه الإحداد مدة العـدة لقوله
:*(لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً )*، إذن فالزوجة يجب عليها الإحداد في مدة عدة الوفاة ، وأما غير الزوجة من بقية النساء فإنه يباح لهن الإحداد على الميت ثلاثة أيام فقط ، أما الرحال فإنهم لا يحدون بحال من الأحوال ، وأما لبس السواد فهذا لا يجوز لا يقره الإسلام لا للرجال ولا للنساء ، لأنه عبارة عن إظهار الحزن والجزع وليس هذا من هدي الإسلام ، فالمرأة المحدة لا تلبس السواد وإنما تلبس الثياب العادية التي ليس فيها زينة وليس فيه ما يلفت النظر ، ولا يختص ذلك بلون معين لا أسود ولا أخضر ولا أحرم تلبس ما جرت العادة به ومما لا زينة فيه(1).
المرجع:
(1) كتاب المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان .