الطلاق من الزوج المدمن على التدخين
كتاب الطلاق والخلع »
باب الأسباب الموجبة للطلاقالسؤال:
زوجي مدمن على التدخين وهو يعاني من الربو ، ووقعت بيننا مشكلات عدة من أجل الإقلاع عنه وقبل خمسة أشهر صلى زوجي ركعتين لله وحلف بألا يعود إلى التدخين، ولكنه عاد للتدخين بعد أسبوع من حلفه وعادت المشكلات بيننا وطلبت منه الطلاق، ولكنه وعدني بعدم العودة إليه وتركه إلى الأبد ، لكنني غير واثقة منه تماماً . فما رأيكم السديد وما كفارة حلفه ، وبماذا تنصحونني جزاكم الله خيراً ؟
الاجابه:
الدخان من الخبائث المحرمة ، ومضارة كثيرة وقد قال الله سبحانه في كتابه الكريم في سورة المائدة : -(يَسْأَلونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ)-(المائدة: من الآية4) ، وقال في سورة الأعراف في وصف النبي محمد
: -( وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ)-(لأعراف: من الآية157) ،ولاشك أن الدخان من الخبائث ، فالواجب على زوجك تركه والحذر منه طاعة لله سبحانه ولرسوله
وحذراً من أسباب غضب الله وحفاظاً على سلامة دينه وصحته وعلى حسن العشرة معك . والواجب عله عن حلفه كفارة يمين مع التوبة إلى الله سبحانه من عودة إليه ، والكفارة هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة مؤمنة ، ويكفي في ذلك أن يعشيهم أو يُغديهم أو يعطي كل واحد نصف صاع من قوت البلد وهو كيلو ونصف تقريباً . ونوصيك بعدم مطالبته بالطلاق إذا كان يصلي وسيرته طيبة وترك التدخين أما إن استمر على المعصية فلا مانع من طلب الطلاق (1) .
المرجع:
(1) فتاوى المرأة ، ص 67 .